الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَذَاهِبِ أَنْ يَكُونَ قَدْ اسْتَبْحَرَ فِي الِاطِّلَاعِ عَلَى رِوَايَاتِ الْمَذْهَبِ وَتَأْوِيلِ الشُّيُوخِ لَهَا وَتَوْجِيهِهِمْ لِمَا وَقَعَ مِنْ الِاخْتِلَافِ فِيهَا وَتَشْبِيهِهِمْ مَسَائِلَ بِمَسَائِلَ يَسْبِقُ إلَى الذِّهْنِ تَبَاعُدُهَا وَتَفْرِيقِهِمْ بَيْنَ مَسَائِلَ يَقَعُ فِي النَّفْسِ تَفَاوُتُهَا إلَى غَيْرِ ذَلِكَ انْتَهَى. وَقَالَ الْقَرَافِيُّ فِي الْفَرْقِ الثَّامِنِ وَالسَّبْعِينَ: لِطَالِبِ الْعِلْمِ ثَلَاثُ حَالَاتٍ: الْأُولَى أَنْ يَحْفَظَ كِتَابًا فِيهِ عُمُومَاتٌ مُخَصَّصَةٌ فِي غَيْرِهِ وَمُطْلَقَاتٌ مُقَيَّدَةٌ فِي غَيْرِهِ فَهَذَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يُفْتِيَ بِمَا فِيهِ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ يَقْطَعُ أَنَّهَا مُسْتَوْفِيَةُ الْقُيُودِ وَتَكُونُ هِيَ الْوَاقِعَةُ بِعَيْنِهَا. الثَّانِيَةُ: أَنْ يَتَّسِعَ اطِّلَاعُهُ بِحَيْثُ يَطَّلِعُ عَلَى تَقْيِيدِ الْمُطْلَقَاتِ وَتَخْصِيصِ الْعُمُومَاتِ لَكِنَّهُ لَمْ يَضْبِطْ مَدَارِكَ إمَامِهِ وَمُسْتَنَدَاتِهِ فَهَذَا يُفْتِي بِمَا يَحْفَظُهُ وَيَنْقُلُهُ وَلَا يُخَرِّجُ مَسْأَلَةً لَيْسَتْ مَنْصُوصَةً عَلَى مَا يُشْبِهُهَا. الثَّالِثَةُ أَنْ يُحِيطَ بِذَلِكَ وَبِمَدَارِكِ إمَامِهِ وَمُسْتَنَدَاتِهَا وَهَذَا يُفْتِي بِمَا يَحْفَظُهُ وَيُخَرِّجُ وَيَقِيسُ بِشُرُوطِ الْقِيَاسِ مَا لَا يَحْفَظُهُ، انْتَهَى بِاخْتِصَارٍ.
[تَنْبِيهٌ لَمْ يَجِدْ الشَّخْصُ نَصًّا فِي الْمَسْأَلَةِ فِي مَذْهَبِ إمَامِهِ]
(تَنْبِيهٌ) إذَا لَمْ يَجِدْ الشَّخْصُ نَصًّا فِي الْمَسْأَلَةِ فِي مَذْهَبِ إمَامِهِ وَلَا وَجَدَ مَنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِمَدَارِكِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَسْأَلُ عَنْهَا فِي مَذْهَبِ الْغَيْرِ وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُ بِجَهْلٍ وَيُؤَيِّدُ هَذَا مَا قَالَهُ الشَّيْخُ يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الرِّسَالَةِ وَيَسْتَعْمِلُ سَائِرَ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ طَيِّبًا وَالْحَلَالُ ضَالَّةٌ مَفْقُودَةٌ فَيَجْتَهِدُ الْإِنْسَانُ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فِي الْمَذْهَبِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالْقَوِيُّ مِنْ الْخِلَافِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَيَنْظُرُ الْخِلَافَ خَارِجَ الْمَذْهَبِ وَلَا يَخْرُجُ عَنْ أَقَاوِيلِ الْعُلَمَاءِ، انْتَهَى وَكَذَا يَنْبَغِي فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[فَرْعٌ أَفْتَى رَجُلًا فَأَتْلَفَ بِفَتْوَاهُ مَالًا]
(فَرْعٌ) مَنْ أَفْتَى رَجُلًا فَأَتْلَفَ بِفَتْوَاهُ مَالًا فَإِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَقَالَ الْمَازِرِيُّ: يَضْمَنُ مَا تَلِفَ وَيَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ التَّغْلِيظُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَدَّبَهُ فَأَهْلٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ تَقَدَّمَ لَهُ اشْتِغَالٌ بِالْعِلْمِ فَيَسْقُطُ عَنْهُ الْأَدَبُ وَيُنْهَى عَنْ الْفَتْوَى إذَا لَمْ يَكُنْ أَهْلًا وَنَقَلَ الْبُرْزُلِيُّ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ غُرُورٌ بِالْقَوْلِ إلَّا أَنْ يَتَوَلَّى فِعْلَ مَا أَفْتَى بِهِ فَيَضْمَنُ وَذَكَرَ فِي أَوَائِلِ كِتَابِهِ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ يَضْمَنُ قَالَ: وَهَذَا عِنْدِي فِي الْمُفْتِي الَّذِي يَجِبُ تَقْلِيدُهُ الْمُنْتَصِبُ لِذَلِكَ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَكَالْغُرُورِ بِالْقَوْلِ وَيَجْرِي عَلَى أَحْكَامِهِ فَتَحَصَّلَ أَنَّ الْمُفْتِيَ الْمُنْتَصِبَ لِذَلِكَ يَضْمَنُ وَلَعَلَّ ابْنَ رُشْدٍ لَا يُخَالِفُ فِيهِ؛ لِأَنَّ هَذَا يُحْكَمُ بِفَتْوَاهُ فَهُوَ كَالشَّاهِدِ يَرْجِعُ عَنْ الشَّهَادَةِ وَأَمَّا غَيْرُ الْمُنْتَصِبِ فَفِيهِ قَوْلَانِ لِابْنِ رُشْدٍ وَالْمَازِرِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[فَرْعٌ الْإِجَارَةُ عَلَى الْفُتْيَا]
(فَرْعٌ) قَالَ الْبُرْزُلِيُّ: وَأَمَّا الْإِجَارَةُ عَلَى الْفُتْيَا فَنَقَلَ الْمَازِرِيُّ فِي شَرْحِ الْمُدَوَّنَةِ الْإِجْمَاعَ عَلَى مَنْعِهَا وَكَذَلِكَ الْقَضَاءُ؛ لِأَنَّهَا مِنْ بَابِ الرِّشْوَةِ لَكِنْ لَوْ أَتَى خَصْمَانِ إلَى قَاضٍ فَأَعْطَيَاهُ أَجْرًا عَلَى الْحُكْمِ بَيْنَهُمَا وَأَتَى رَجُلٌ لِلْمُفْتِي فَأَعْطَاهُ أَجْرًا عَلَى فَتْوَى لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا خُصُومَةٌ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِوُجُودِ مَنْ يَقُومُ بِهِ، فَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْحَمِيدِ أَيْ شَيْءٍ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَجْسُرُ عَلَى التَّصْرِيحِ بِهِ وَقَالَ اللَّخْمِيُّ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ جُمْلَةً وَعَلَى الْأَوَّلِ يُحْمَلُ مَا يُرْوَى عَنْ ابْنِ عَلْوَانَ أَحَدِ فُقَهَاءِ تُونُسَ وَمُفْتِيهَا أَنَّهُ كَانَ يَقْبَلُ الْهِبَةَ وَالْهَدِيَّةَ وَيَطْلُبُهَا مِمَّنْ يُفْتِيه كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْهُ.
[فَرْعٌ مَا أُهْدِيَ لِلْفَقِيهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ]
(فَرْعٌ) قَالَ الْبُرْزُلِيُّ عَنْ طُرَرِ ابْنِ عَاتٍ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْغَفُورِ مَا أُهْدِيَ لِلْفَقِيهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَجَائِزٌ لَهُ قَبُولُهُ وَمَا أُهْدِيَ لَهُ رَجَاءَ الْعَوْنِ عَلَى خُصُومَةٍ أَوْ فِي مَسْأَلَةٍ رَجَاءَ قَضَائِهَا عَلَى خِلَافِ الْمَعْمُولِ بِهِ فَلَا يَحِلُّ وَهُوَ رِشْوَةٌ الْبُرْزُلِيُّ كَأَخْذِ فُقَهَاءِ الْبَادِيَةِ الْجَعَائِلَ عَلَى رَدِّ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَنَحْوِهَا مِنْ الرُّخَصِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ص (فَأَجَبْت سُؤَالَهُمْ بَعْدَ الِاسْتِخَارَةِ مُشِيرًا بِفِيهَا لِلْمُدَوَّنَةِ)
ش: اعْلَمْ أَنَّ أَصْلَ الْمُدَوَّنَةِ سَمَاعُ قَاضِي الْقَيْرَوَانِ أَسَدِ بْنِ الْفُرَاتِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ وَهُمَا مَعًا مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ عَمِلَهَا وَرَوَاهَا عَنْهُ وَسَأَلَهُ عَنْهَا عَلَى أَسْئِلَةِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَأَجَابَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ بِنَصِّ قَوْلِ مَالِكٍ مِمَّا سُمِعَ مِنْهُ أَوْ أَبْلَغَهُ أَوْ قَاسَهُ عَلَى قَوْلِهِ وَأَصْلُهُ فَحُمِلَتْ عَنْهُ بِالْقَيْرَوَانِ وَكَانَتْ تُسَمَّى الْأَسْدِيَةَ وَكِتَابَ أَسَدٍ وَمَسَائِلَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَكَتَبَهَا عَنْهُ سَحْنُونُ كَذَا قَالَ فِي التَّنْبِيهَاتِ وَقَالَ فِي الْمَدَارِكِ: مَنَعَهَا أَسَدٌ مِنْ سَحْنُونٍ فَتَلَطَّفَ بِهِ سَحْنُونٌ حَتَّى وَصَلَتْ إلَيْهِ فَرَحَلَ
سَحْنُونٌ بِالْأَسَدِيَّةِ إلَى ابْنِ الْقَاسِمِ فَسَمِعَهَا مِنْهُ وَأَصْلَحَ فِيهَا أَشْيَاءَ كَثِيرَةً رَجَعَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهَا وَجَاءَ بِهَا إلَى الْقَيْرَوَانِ وَهِيَ فِي التَّأْلِيفِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ كِتَابُ أَسَدٍ مُخْتَلِطَةَ الْأَبْوَابِ غَيْرَ مُرَتَّبَةِ الْمَسَائِلِ وَلَا مَرْسُومَةَ التَّرَاجِمِ وَكَتَبَ ابْنُ الْقَاسِمِ إلَى أَسَدٍ أَنْ يَعْرِضَ كِتَابَهُ عَلَيْهَا وَيُصْلِحَهُ مِنْهَا فَأَنِفَ مِنْ ذَلِكَ، فَيُقَالُ: إنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ دَعَا أَنْ لَا يُبَارَكَ فِيهَا فَهِيَ مَرْفُوضَةٌ إلَى الْيَوْمِ ثُمَّ إنَّ سَحْنُونًا نَظَرَ فِيهَا نَظَرًا آخَرَ وَبَوَّبَهَا وَطَرَحَ مِنْهَا مَسَائِلَ وَأَضَافَ الشَّكْلَ إلَى شَكْلِهِ وَهَذَّبَهَا وَرَتَّبَهَا تَرْتِيبَ التَّصَانِيفِ وَاحْتَجَّ لِمَسَائِلِهَا بِالْآثَارِ مِنْ رِوَايَتِهِ مِنْ مُوَطَّأِ ابْنِ وَهْبٍ وَغَيْرِهِ وَأَلْحَقَ فِيهَا مِنْ خِلَافِ كِبَارِ أَصْحَابِ مَالِكٍ مَا اخْتَارَهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِكُتُبٍ مِنْهَا وَبَقِيَتْ مِنْهَا كُتُبٌ عَلَى حَالِهَا مُخْتَلِطَةً مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَنْظُرَ فِيهَا فَلِأَجْلِ ذَلِكَ تُسَمَّى الْمُدَوَّنَةَ وَالْمُخْتَلَطَةَ وَهِيَ الَّتِي تُسَمَّى بِالْأُمِّ ثُمَّ إنَّ النَّاسَ اخْتَصَرُوهَا فَاخْتَصَرَهَا ابْنُ أَبِي زَيْدٍ وَابْنُ أَبِي زَمَنِينَ وَغَيْرُهُمْ ثُمَّ أَبُو سَعِيدٍ الْبَرَاذِعِيُّ.
وَيُسَمَّى اخْتِصَارُهُ بِالتَّهْذِيبِ وَاشْتَغَلَ النَّاسُ بِهِ حَتَّى صَارَ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ يُطْلِقُونَ الْمُدَوَّنَةَ عَلَيْهِ وَاخْتَصَرَ ابْنُ عَطَاءِ اللَّهِ تَهْذِيبَ الْبَرَاذِعِيِّ وَالْمُدَوَّنَةَ أَشْرَفُ مَا أَلَّفَ فِي الْفِقْهِ مِنْ الدَّوَاوِينِ وَهِيَ أَصْلُ الْمَذْهَبِ وَعُمْدَتُهُ وَذَكَرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الْمَدَارِكِ فِي تَرْجَمَةِ أَسَدِ بْنِ الْفُرَاتِ عَنْ سَحْنُونٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالْمُدَوَّنَةِ فَإِنَّهَا كَلَامُ رَجُلٍ صَالِحٍ وَرِوَايَتُهُ أَفْرَعَ الرِّجَالُ فِيهَا عُقُولُهُمْ وَشَرَحُوهَا وَبَيَّنُوهَا وَكَانَ يَقُولُ: مَا اعْتَكَفَ رَجُلٌ عَلَى الْمُدَوَّنَةِ وَدِرَاسَتِهَا إلَّا عَرَفَ ذَلِكَ فِي وَرَعِهِ وَزُهْدِهِ وَمَا عَدَاهَا أَحَدٌ إلَى غَيْرِهَا إلَّا عَرَفَ ذَلِكَ فِيهِ، وَكَانَ يَقُولُ: إنَّمَا الْمُدَوَّنَةُ مِنْ الْعِلْمِ بِ مَنْزِلَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ مِنْ الْقُرْآنِ تُجْزِئُ فِي الصَّلَاةِ عَنْ غَيْرِهَا وَلَا يُجْزِئُ غَيْرُهَا عَنْهَا كَذَا نُقِلَ هَذَا عَنْ سَحْنُونٍ فِي تَرْجَمَةِ أَسَدِ بْنِ الْفُرَاتِ وَنَقَلَهُ فِي شَرْحِهِ لِابْنِ الْحَاجِبِ وَالْمُصَنِّفِ فِي التَّوْضِيحِ وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ وَنَقَلَ أَبُو الْحَسَنِ عَنْ ابْنِ يُونُسَ قَالَ: يُرْوَى مَا بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ أَصَحُّ مِنْ مُوَطَّإِ مَالِكٍ وَبَعْدَهُ مُدَوَّنَةُ سَحْنُونٍ انْتَهَى. وَذَلِكَ أَنَّهُ تَدَاوَلَهَا أَفْكَارُ أَرْبَعَةٍ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ: مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ وَأَسَدٌ وَسَحْنُونٌ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ بِفِيهَا يُرِيدُ بِلَفْظَةٍ أَحَدُ جُزْأَيْهَا ضَمِيرُ مُؤَنَّثٍ غَائِبٍ إمَّا مَلْفُوظٌ بِهِ، نَحْوُ مِنْهَا وَفِيهَا وَظَاهِرُهَا أَوْ مُسْتَتِرٌ نَحْوُ رَوَيْت وَحَمَلْت وَقَيَّدْت وَأَعَادَ عَلَيْهَا ضَمِيرَ الْغَائِبِ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهَا ذِكْرٌ لِشُهْرَتِهَا عِنْدَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ رحمه الله تَارَةً يُشِيرُ إلَى الْأُمِّ وَتَارَةً إلَى التَّهْذِيبِ قَالَ الْبِسَاطِيّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ أَجْزَاءٌ مِنْ الْأُمِّ دُونَ الْكُلِّ ثُمَّ إنَّهُ رحمه الله إنَّمَا يَأْتِي بِهَا غَالِبًا لِكَوْنِ مَا فِيهَا مُخَالِفًا لِمَا رَجَّحَهُ وَلِإِشْكَالِ مَا فِيهَا.
ص (وَبِأَوَّلٍ إلَى اخْتِلَافِ شَارِحِيهَا فِي فَهْمِهَا)
ش: قَالَ ابْنُ غَازِيٍّ أَيْ بِمَادَّةِ أَوَّلَ لِيَنْدَرِجَ نَحْوُ تَأْوِيلَانِ وَتَأْوِيلَاتٍ وَهَذَا النَّوْعُ مِنْ الِاخْتِلَافِ إنَّمَا هُوَ فِي جِهَاتِ مَحْمَلِ لَفْظِ الْكِتَابِ وَلَيْسَ فِي أَدَاءً فِي الْحَمْلِ عَلَى حُكْمٍ مِنْ الْأَحْكَامِ فَتُعَدُّ أَقْوَالًا وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ تَكُونُ التَّأْوِيلَاتُ أَقْوَالًا فِي الْمَسْأَلَةِ وَاخْتَلَفَ شُرَّاحُ الْمُدَوَّنَةِ فِي فَهْمِهَا عَلَى تِلْكَ الْأَقْوَالِ فَكُلٌّ فَهِمَهَا عَلَى قَوْلٍ وَنُنَبِّهُ عَلَى ذَلِكَ فِي مَحِلِّهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَدْ يَكُونُ أَحَدُ التَّأْوِيلَاتِ مُوَافِقًا لِلْمَشْهُورِ فَيُقَدِّمُهُ الْمُصَنِّفُ ثُمَّ يَعْطِفُ الثَّانِي عَلَيْهِ وَالتَّأْوِيلُ إخْرَاجُ اللَّفْظِ عَلَى ظَاهِرِهِ وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ التَّأْوِيلَاتِ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى بَقَاءِ اللَّفْظِ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْ بَابِ التَّغْلِيبِ.
ص (وَبِالِاخْتِيَارِ لِلَّخْمِيِّ لَكِنْ إنْ كَانَ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ فَذَلِكَ لِاخْتِيَارِهِ هُوَ فِي نَفْسِهِ وَبِالِاسْمِ فَذَلِكَ لِاخْتِيَارِهِ مِنْ الْخِلَافِ وَبِالتَّرْجِيحِ لِابْنِ يُونُسَ كَذَلِكَ وَبِالظُّهُورِ لِابْنِ رُشْدٍ كَذَلِكَ وَبِالْقَوْلِ لِلْمَازِرِيِّ كَذَلِكَ)
ش: يَعْنِي أَنَّهُ يُشِيرُ بِمَادَّةِ الِاخْتِيَارِ لِاخْتِيَارِ اللَّخْمِيِّ لَكِنْ إنْ ذَكَرَ ذَلِكَ بِصِيغَةِ الِاسْمِ نَحْوُ الْمُخْتَارِ وَالِاخْتِيَارِ فَذَلِكَ اخْتِيَارُهُ مِنْ خِلَافٍ لِمَنْ تَقَدَّمَهُ وَإِنْ ذَكَرَهُ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ نَحْوُ اخْتَارَ وَاخْتِيرَ فَذَلِكَ اخْتِيَارُهُ فِي نَفْسِهِ وَيُشِيرُ بِمَادَّةِ التَّرْجِيحِ لِابْنِ يُونُسَ وَإِنْ كَانَ بِصِيغَةِ
الِاسْمِ نَحْوُ الْأَرْجَحِ وَالْمُرَجَّحِ فَلِاخْتِيَارِهِ مِنْ خِلَافٍ تَقَدَّمَهُ وَإِنْ كَانَ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ نَحْوُ رَجَّحَ مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ فَذَلِكَ اخْتِيَارُهُ هُوَ فِي نَفْسِهِ وَهُوَ قَلِيلٌ وَيُشِيرُ بِمَادَّةِ الظُّهُورِ لِاخْتِيَارِ ابْنِ رُشْدٍ وَبِالِاسْمِ نَحْوُ الْأَظْهَرِ وَالظَّاهِرِ لِاخْتِيَارِهِ مِنْ خِلَافِ مَنْ تَقَدَّمَهُ وَبِالْفِعْلِ نَحْوُ ظَهَرَ لِاخْتِيَارِهِ فِي نَفْسِهِ وَهُوَ قَلِيلٌ وَيُشِيرُ بِمَادَّةِ الْقَوْلِ لِلْمَازِرِيِّ فَبِالِاسْمِ نَحْوُ الْقَوْلِ لِاخْتِيَارِهِ مِنْ خِلَافٍ سَابِقٍ وَهُوَ قَلِيلٌ وَبِالْفِعْلِ نَحْوُ قَالَ أَوْ قِيلَ لِاخْتِيَارِهِ فِي نَفْسِهِ وَهُوَ كَثِيرٌ وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُذْكَرُ اخْتِيَارُ هَؤُلَاءِ الشُّيُوخِ تَارَةً لِكَوْنِهِ مُخَالِفًا لِمَا رَجَّحَهُ وَتَارَةً لِكَوْنِهِ هُوَ الرَّاجِحَ وَذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يُذْكَرْ غَيْرُهُ وَكَذَا يُفْعَلُ فِي اخْتِيَارِ غَيْرِهِمْ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِصُحِّحَ وَالْأَصَحِّ وَاسْتُحْسِنَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ ابْنُ غَازِيٍّ: وَإِنَّمَا جُعِلَ الْفِعْلُ لِاخْتِيَارِ الشُّيُوخِ فِي أَنْفُسِهِمْ وَالِاسْمُ الْوَصْفُ لِاخْتِيَارِهِمْ مِنْ الْخِلَافِ الْمَنْصُوصِ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ يَدُلُّ عَلَى الْحُدُوثِ وَالْوَصْفَ يَدُلُّ عَلَى الثُّبُوتِ وَخَصَّهُمْ بِالتَّعْيِينِ لِكَثْرَةِ تَصَرُّفِهِمْ فِي الِاخْتِيَارِ وَبَدَأَ بِاللَّخْمِيِّ؛ لِأَنَّهُ أَجْرَؤُهُمْ وَلِذَا خَصَّهُ بِمَادَّةِ الِاخْتِيَارِ عَلَى ذَلِكَ وَخُصَّ ابْنُ يُونُسَ بِالتَّرْجِيحِ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ اجْتِهَادِهِ فِي الْمَيْلِ مَعَ بَعْضِ أَقْوَالِ مَنْ سَبَقَهُ وَمَا يَخْتَارُ لِنَفْسِهِ قَلِيلٌ وَخُصَّ ابْنُ رُشْدٍ بِالظُّهُورِ لِاعْتِمَادِهِ كَثِيرًا عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَاتِ فَيَقُولُ يَأْتِي عَلَى رِوَايَةِ كَذَا وَكَذَا وَظَاهِرُ مَا فِي سَمَاعِ كَذَا وَكَذَا وَخُصَّ الْمَازِرِيُّ بِالْقَوْلِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَوِيَتْ عَارِضَتُهُ فِي الْعُلُومِ وَتَصَرَّفَ فِيهَا تَصَرُّفَ الْمُجْتَهِدِينَ كَانَ صَاحِبَ قَوْلٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ
إذَا قَالَتْ حَذَامِ فَصَدِّقُوهَا
…
فَإِنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَتْ حَذَامِ
انْتَهَى.
(واللَّخْمِيُّ) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ هُوَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّبَعِيُّ الْمَعْرُوفُ بِاللَّخْمِيِّ وَهُوَ ابْنُ بِنْتِ اللَّخْمِيِّ الْقَيْرَوَانِيِّ نَزَلَ صَفَاقُصَ تَفَقَّهَ بِابْنِ مُحْرِزٍ وَأَبِي الْفَضْلِ بْنِ بِنْتِ خَلْدُونٍ وَأَبِي الطَّيِّبِ وَأَبِي إِسْحَاقَ التُّونُسِيِّ وَالسُّيُورِيِّ وَظَهَرَ فِي أَيَّامِهِ وَطَارَتْ فَتَاوِيهِ وَكَانَ فَقِيهًا فَاضِلًا دَيِّنًا مُتَفَنِّنًا ذَا حَظٍّ مِنْ الْأَدَبِ وَبَقِيَ بَعْدَ أَصْحَابِهِ فَحَازَ رِيَاسَةَ إفْرِيقِيَّةَ وَتَفَقَّهَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَازِرِيُّ وَأَبُو الْفَضْلِ النَّحْوِيُّ وَالْكَلَاعِيُّ وَعَبْدُ الْحَمِيدِ الصَّفَاقُصِيُّ وَلَهُ تَعْلِيقٌ كَبِيرٌ مُحَاذِيًا لِلْمُدَوَّنَةِ سَمَّاهُ التَّبْصِرَةَ حَسَنٌ مُفِيدٌ تُوُفِّيَ رحمه الله سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ بِصَفَاقُصَ وَقَبْرُهُ بِهَا مَعْرُوفٌ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ.
(وَابْنُ يُونُسَ) هُوَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ تَمِيمِيٌّ صَقَلِّيٌّ كَانَ فَقِيهًا إمَامًا عَالِمًا فَرْضِيًّا أَخَذَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْحَصَائِرِيِّ وَعَتِيقِ بْنِ الْفَرْضِيِّ وَابْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ وَكَانَ مُلَازِمًا لِلْجِهَادِ مَوْصُوفًا بِالنَّجْدَةِ وَأَلَّفَ كِتَابًا جَامِعًا لِمَسَائِلِ الْمُدَوَّنَةِ وَأَضَافَ إلَيْهَا غَيْرَهَا مِنْ النَّوَادِرِ وَغَيْرَ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ اعْتَمَدَ طَلَبَةُ الْعِلْمِ لِلْمُذَاكَرَةِ تُوُفِّيَ رحمه الله فِي عَشْرٍ بَقِينَ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ إحْدَى وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَقِيلَ فِي رَبِيعٍ الْأَخِيرِ وَيُعَبِّرُ عَنْهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِالصَّقَلِّيِّ.
(وَابْنُ رُشْدٍ) هُوَ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رُشْدٍ يُكَنَّى بِأَبِي الْوَلِيدِ قُرْطُبِيٌّ فَقِيهُ وَقْتِهِ بِأَقْطَارِ الْأَنْدَلُسِ وَالْمَغْرِبِ وَالْمَعْرُوفُ بِصِحَّةِ النَّظَرِ وَجَوْدَةِ التَّأْلِيفِ وَدِقَّةِ الْفِقْهِ وَكَانَ إلَيْهِ الْمَفْزَعُ فِي الْمُشْكِلَاتِ وَكَانَتْ الدِّرَايَةُ أَغْلَبَ عَلَيْهِ مِنْ الرِّوَايَةِ كَثِيرَ التَّصَانِيفِ مَقْبُولَهَا أَلَّفَ كِتَابَ الْبَيَانِ وَالتَّحْصِيلِ لِمَا فِي الْمُسْتَخْرَجَةِ مِنْ التَّوْجِيهِ وَالتَّعْلِيلِ وَهُوَ كِتَابٌ عَظِيمُ النَّفْعِ جِدًّا قَالَ فِي أَوَّلِهِ مَنْ جَمَعَهُ إلَى كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِالْمُقَدِّمَاتِ حَصَلَ عَلَى مَعْرِفَةِ مَا لَا يَسَعُ جَهْلُهُ مِنْ أُصُولِ الدِّيَانَاتِ وَعَرَفَ الْعِلْمَ مِنْ طَرِيقِهِ وَأَخَذَهُ مِنْ بَابِهِ وَسَبِيلِهِ وَأَحْكَمَ رَدَّ الْفَرْعِ إلَى أَصْلِهِ وَحَصَلَ فِي دَرَجَةِ مَنْ يَجِبُ تَقْلِيدُهُ فِي النَّوَازِلِ الْمُعْضِلَاتِ وَدَخَلَ فِي زُمْرَةِ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ أَثْنَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي غَيْرِ مَا آيَةٍ مِنْ كِتَابِهِ وَوَعَدَهُمْ بِتَرْفِيعِ الدَّرَجَاتِ وَاخْتَصَرَ الْمَبْسُوطَةَ وَلَخَصَّ كِتَابَ مُشْكَلِ الْآثَارِ لِلطَّحَاوِيِّ وَلَهُ أَجْزَاءٌ كَثِيرَةٌ فِي