الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصورة؛ فإن الحج وإن كان قضاء يستغنى عن التعيين، والكيل- أيضا- موجود في العرايا، وأمثال ذلك.
ثم احتج للاعتبار مطلقا: [أنه] لو فسد المنقوض لفسد الغريب، فالللام منتف لما سبق من اعتبار الغريب، فالملزوم منتف.
بيان الملازمة: أن العلية حكم المناسبة، وقران الحكم في الغريب كما أن الحكم [الأصلي] المعين حكم العلة المعينة، فلو كان تخلف الحكم عن العلة يوجب فسادها، لاشتركا في الفساد كما اشتركا في علة الفساد، وذكر [ملاحظات] ومباحث ليس فيها كثير فائدة، وهي في ضمن ما تقدم، وتركتها خشية السآمة والملال، وقد نقلت ما فيه فائدة جليلة.
(فائدة)
قال سيف الدين: جوز أكثر الحنفية، ومالك وابن حنبل، تخصيص العلة المستنبطة، ومنعه أكثر الشافعية، وروي المنع عن الشافعي
.
ثم اتفق المجوزون في المستنبطة على الجواز في المنصوصة، واختلفوا في المستنبطة إذا لم يوجد في صورة النقض مانع، ولا عدم شرط، فمنعه الأكثرون.
والمانعون للتخصيص في المستنبطة اختلفوا في المنصوصة.
قال: والمختار التفصيل: وهو أن العلة الشرعية إما أن يكون قطعية، أو ظنية.
فالقطعية لا يمكن تخلف الحكم عنها بغير دليل؛ لأن الحكم بغير دليل محال، أو بدليل ظني وهو لا يعارض القطعي، وتعارض قاطعين محال.
والعلة الظنية إن تخلف حكمها على سبيل الاستثناء فلا يقتضي بطلانها، منصوصة كانت أو مستنبطة، أو لا على سبيل الاستثناء وهي منصوصة، فإن أمكن حمل النص على أن الوصف بعض العلة كتعليل انتقاض الوضوء بالخارج من غير السبيلين من قوله عليه السلام:(الوضوء مما خرج)، فإذا تخلف عنه الوضوء في الحجامة، أمكن أخذ قيد الخارج من السبيلين في العلة، وتأويل النص بصرفه عن عموم الخارج النجس إلى الخارج من المخرج المعتاد، أو حمله على تعليل حكم آخر غير الحكم المصرح به؛ لقوله تعالى:{يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المسلمين} [الحشر: 2][معللا بقوله تعالى]: {ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله} [الحشر: 4] فإن الحكم المعلل المصرح بتعليله هو خراب البيت، وليس كل من شاق الله ورسوله يخرب بيته، فأمكن حمل الجواب على استحقاق الخراب، ومهما أمكن تأويل النص فهو أولى، جمعا بين دليل التعليل، ودليل إبطال العلة.
وإن لم يمكن تأويله بغير الوصف المذكور، والحكم المرتب عليه فغايته امتناع إثبات حكم العلة لمعارضة النص، والعلة المنصوصة في معنى النص، فكما أن تخلف حكم النص عنه لا يبطله، كذلك العلة المنصوصة والمستنبطة لا يفسدها التخلف لمانع، أو عدم شرط، كتخلف القصاص للأبوة والسيادة، جمعا بين المانع، والدال على علية الوصف.
* * *