الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة التاسعة
قال الرازى: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم
؛ مثل تعليل تحريم الخمر بأن العرب سمته خمرا؛ فإنا نعلم بالضرورة: أن مجرد هذا اللفظ لا أثر له، فإن أريد به تعليله بمسمى هذا الاسم؛ من كونه مخامرا للعقل؛ فذلك يكون تعليلا بالوصف، لا بالاسم.
المسألة التاسعة
التعليل بالاسم
قال القرافى: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم.
قال النقشوانى: إذا فسرنا العلة بالمعرفة ما المانع من ذلك؛ فإن فيه تعريفا؟.
قلت: ويقوى سؤاله على القول بأن مجرد الطرد كاف في العلة.
ويضعف مع اشتراط المناسبة، أو الشبه في الصورة، أو الحكم.
قال الباجى في كتاب (الفصول): يصح أن يجعل الاسم علة للحكم. قاله أكثر المالكية والشيخ أبو إسحاق.
وقال بعض الشافعية: لا يجوز.
وجوزه بعضهم إن كان مشتقا، ومنعه إن لم يكن مشتقا.
[قال: والدليل على ما نقول أن ما جاز أن يعلق الحكم عليه نطقا، جاز أن يستنبط، ويعلق عليه كالصفات، المعانى.
ودليل آخر: وهو أن العلل الشريعة علامات، وأمارات، وليست بموجبة لأحكامها، ولا يمتنع أن تجعل الأسماء علامة على أحكام في أعيان، كما تجعل الصفات إذا لم يكن معناها إيجاب الحكم، وإنما يكون معناها الدلالة على الحكم بضرب من المواضعة]، فهذه ثلاثة أقوال لم يحكهما المصنف.
وقال أبو يعلى في (العمدة)، وأبو الخطاب الحنبليان: مذهب ابن حنبل جوازه؛ كان مشتقا، أو علما، أو لقبا.
***