الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأن كل واحد منهما حينئذ ناقل من وجه، وليس من هذا الباب.
قوله: (النكاح وملك اليمين على خلاف الأصل):
تقريره: أن ملك اليمين فيه حجر أحد الآدميين على الآخر واستباحته لأكسابه ومنافعه، فهو نوع من العقوبات التي هي من جرائر الكفر، والأصل عدم ذلك، والتسوية بين الناس.
وأما النكاح فلما فيه من الحجر وجعل المرأة كالبلاعة مصب القاذورات والمهانات، وذلك على خلاف الأصل.
قوله: (يسقط الحد لقوله عليه السلام: (ادرءوا الحدود بالشبهات)
قلنا: قال المحدثون: لم يصح هذا الحديث.
(فائدة)
قال بعض العلماء: في الأحكام يقدم الحظر؛ لأن النهي يعتمد المفاسد
.
والأمر والإباحة يعتمدان المصالح في الأمر، وعدمها أو مساواتها في الإباحة.
وعناية العقلاء، وصاحب الشرع بدرء المفاسد أكثر؛ ولأن تقديم الحظر يفضي إلى الترك، والترك على وفق الأصل، والأمر والإباحة يفضيان إلى الفعل، وهو على خلاف الأصل؛ لأن الأصل عدم الفعل؛ لأنه من الحوادث، والموافق للأصل أرجح. حجة التسوية أن الإباحة تستلزم نفى الحرج، وهو الأصل؛ فإن الأصل براءة الذمة، فالمبيح معضود بالأصل. والمحرم يستلزم الحرج على تقدير الفعل، وهو على خلاف الأصل، فيكون مرجوحا من هذا الوجه، راجحا من الوجه الذي تقدم، فيحصل التسوية.
وحكى القاضي عبد الوهاب المالكي في (الملخص) أن الإباحة مقدم.
والمسكر مقدم؛ لأن الكل أحكام شرعية، واختاره هو.
وقال سيف الدين: يقدم المفيد للحكم الشرعي على الحكم العقلي، ومثاله قوله عليه السلام:"الاثنان فما فوقهما جماعة"، و"الطواف بالبيت صلاة".
هل هما خبران عن حصول مفهوم الجمع، والدعاء، أو عن حكم الجماعة؛ وأنه يحصل بالاثنين، وأن الطهارة شرط في الطواف، والثاني مقدم على الأول.
***