الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اختلافهما باختلاف قائم بغيرهما ليس [بأولى] من اختلاف غيرهما به، ومحال [أن يقوم] بأحدهما؛ فإن الاختلاف يعمهما، ومحال أن يخالف الشيء غيره باختلاف قائم بغيره؛ ولأنه ليس تقدير قيام الاختلاف بأحدهما بأولى من تقدير قيامه بالآخر، ومحال أن يقوم بهما، لكنه إما أن يقوم بهما لاختلاف واحد، وفيه قيام معنى واحد بمحلين، ثم إن تعليل كل اختلاف بالماهية التي قام لها، أو كلاهما بكل واحدة من الماهيتين، أو بمجموعهما.
والأول: تعليل بحكمين مختلفين.
والثاني: اجتماع مؤثرين على كل واحد من الأثرين.
والثالث: قيام بجزء العلة، لا بمحل قيام الحكم.
وإن كانا متماثلين كان التماثل- أيضا- أمرا زائدا، وتسلسل.
ثم إن علل كل واحد [بماهيته] لزم تحققه مع تقدير عدم الخلاف الآخر، وهو محال؛ فإن الاختلاف أمر إضافي لا يعقل مع فرض انتفاء المضاف إليه، وإن علل بهما فقد علل بما لم يقم بمحل قيامه، وهو أيضا محال.
ثم ما ذكره يبطل بالعام والخاص؛ فإنهما مختلفان، وماهية أحدهما جزء ماهية الآخر، ولو كانت الماهية علة الاختلاف، لكان الخاص مخالفا لنفسه، لاشتماله على ماهية العام.
(فائدة)
قال سيف الدين: العكس لغة: رد أول الأمر إلى آخره، وآخره إلى أوله
، من تعاكس البعير بخطامه إلى ذراعه.
وفي اصطلاح الحكماء: جعل اللازم ملزوما، والملزوم لازما، مع بقاء
كيفية القضية بحالها من السلب والإيجاب، كقولنا:"لا شيء من الإنسان بحجر"، فعكسه "لا شيء من الحجر بإنسان".
وعند الفقهاء والأصوليين، له اعتباران:
أحدهما: مثل قول الحنفي: لما لم يجب القصاص بصغير المثقل لم يجب [بكبيره]، بدليل عكسه في المحدد: لما وجب [بكبيره]، وجب بصغيره.
وثانيهما: انتفاء الحكم عند انتفاء العلة، وهو المقصود بالخلاف هاهنا.
والمختار التفصيل: إن لم يكن للحكم سوى علة واحدة، كتعليل جنس القصاص بالقتل العمد العدوان، فالعكس لازم.
أوله علل، كإباحة الدم بالقتل، والردة، والزنا، فلا يلزم العكس، ولا يبقى الحكم إلا عند انتفاء جميعها.
قال: قلنا: العلة وإن كانت دليل الحكم، فإنا لا نعني بانتفاء الحكم إلا انتفاء العلم به أو الظن، وكذلك في الصنعة مع الصانع.
قال الإمام في "البرهان": إذا اعتقد المعلل اتحاد العلة، ولم يقم عنده دليل توقيف في انتفاء الحكم عند انتفاء العلة، فإنه يعتقد انتفاء الحكم عند انتفاء العلة، ويلتزم ذلك، غير أنه لا [يلزم] في أوضاع الجدل أن يبدى توقيفا مقتضاه منع الانعكاس.
***