الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"
تنبيه"
زاد التبريزي فقال: يشترط في القلب الرد إلى أقل المعلل
.
وقيل: لا يشترط؛ فإن وجه القدح به بيان عدم الاختصاص بالحكم المنوط [به]، وهو لا يتوقف على اتحاد الأصل.
وزاد في مثل قلب التسوية، فقال: إذا قال: ينتفض الوضوء بالخارج من غير السبيلين، كالخارج منهما.
يقول القالب: يل يستوي قليله وكثيره كالأصل.
قال: ويرجع قلب التسوية إلى إلزام الوفاء بتمام الحكم؛ لأنه المناط كما زعم؛ لأن حكم علة الأصل في البيع الانعقاد بوصف اللزوم، وإيجاب الخارج للوضوء وإن قل.
"
فائدة"
قال الباجي في "الفصول": "لا يصح قلب القلب
".
وقال بعض المالكية، وبعض الشافعية: يصح؛ لأن القلب نقض، والقض لا ينقض؛ ولأن القلب مفسد للعلة.
احتجوا: بأنه معارضة، والمعارضة تعارض، وهذا الخلاف لم يحكه المصنف.
"
فائدة"
قال سيف الدين: القلب قلبان:
قلب الدعوى، وقلب الدليل.