الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَذْهَبُ أَهْلِ التَّنْزِيلِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام
(خ م حم) ، وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه (" أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ)(1)(فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ)(2)(أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يَسْتَأذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةَ ")(3)(فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ)(4)(" فَلَمَّا أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الْبَيْتِ " صَالَحَهُ أَهْلُ مَكَّةَ)(5)(عَلَى أَنْ يَجِيءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، فَيَدْخُلُونَ مَكَّةَ مُعْتَمِرِينَ فَلَا يُقِيمُونَ إِلَّا ثَلَاثًا ، وَلَا يُدْخِلُونَ إِلَّا جَلَبَ السِّلَاحِ: السَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِهِ)(6)(فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَتْ الْأَيَّامُ " أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ: اخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ)(7)(فَذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيٌّ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " نَعَمْ)(8)(فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " ، فَتَبِعَتْهُمْ ابْنَةُ حَمْزَةَ رضي الله عنه تُنَادِي: يَا عَمِّ ، يَا عَمِّ ، فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا ، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ رضي الله عنها: دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ فَحَمَلَتْهَا ، فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ رضي الله عنهم فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا ، وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي ، وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي ، وَخَالَتُهَا تَحْتِي ، وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي ، " فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِخَالَتِهَا ، وَقَالَ: الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ ، وَقَالَ لِعَلِيٍّ: أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ ، وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي ، وَقَالَ لِزَيْدٍ: أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا ")(9)
(1)(خ) 3013
(2)
(خ) 1689 ، (ت) 938
(3)
(خ) 3013
(4)
(خ) 1747
(5)
(م) 92 - (1783)
(6)
(حم) 18705 ، (خ) 3013 ، (م) 90 - (1783)
(7)
(خ) 2553
(8)
(خ) 3013 ، (م) 92 - (1783) ، (حم) 18658
(9)
(خ) 2553 ، (حم) 931 ، (ت) 3716 ، 3765 ، (د) 2278
(هق) ، وَعَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَصْحَابِهِ: كَانَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ رضي الله عنهما إِذَا لَمْ يَجِدُوا ذَا سَهْمٍ أَعْطَوْا الْقَرَابَةَ ، أَعْطَوْا بِنْتَ الْبِنْتِ الْمَالَ كُلَّهُ ، وَالْخَالَ الْمَالَ كُلَّهُ ، وَكَذَلِكَ ابْنَةَ الأَخِ ، وَابْنَةَ الأُخْتِ لِلأُمِّ ، أَوْ لِلأَبِ ، وَالأُمِّ ، أَوْ لِلأَبِ ، وَالْعَمَّةَ ، وَابْنَةَ الْعَمِّ ، وَابْنَةَ بِنْتِ الاِبْنِ ، وَالْجَدَّ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ ، وَمَا قَرُبَ أَوْ بَعُدَ إِذَا كَانَ رَحِمًا ، فَلَهُ الْمَالُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ ، فَإِنْ وُجِدَ ابْنَةُ بِنْتٍ وَابْنَةُ أُخْتٍ ، فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ ، وَإِنْ كَانَتْ عَمَّةٌ وَخَالَةٌ ، فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُانِ ، وَابْنَةُ الْخَالِ ، وَابْنَةُ الْخَالَةِ ، الثُّلُثُ وَالثُّلُثُانِ. (1)
(1)(هق) 12002 ، وحسنه الألباني في الإرواء: 1702
(طب)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا مَارَّةٌ " - وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْحِجْرِ - فَقَالَ: يَا أُمَّ الْفَضْلِ "، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:" إِنَّكِ حَامِلٌ بِغُلَامٍ "، قَالَتْ: كَيْفَ وَقَدْ تَحَالَفَتْ قُرَيْشٌ لَا تُولِدُونَ النِّسَاءَ؟ ، قَالَ:" هُوَ مَا أَقُولُ لَكِ، فَإِذَا وَضَعْتِيهِ فَائْتِنِي بِهِ "، فَلَمَّا وَضَعَتْهُ أَتَتْ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ، وَأَلْبَأَهُ مِنْ رِيقِهِ، ثُمَّ قَالَ:" اذْهَبِي بِهِ، فَلَتَجِدِنَّهُ كَيِّسًا، قَالَتْ: فَأَتَيْتُ الْعَبَّاسَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَتَلَبَّسَ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ رَجُلًا جَمِيلًا مَدِيدَ الْقَامَةِ - فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ إِلَيْهِ فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ أَقْعَدَهُ عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ قَالَ: " هَذَا عَمِّي، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُبَاهِ بِعَمِّهِ "، قَالَ الْعَبَّاسُ: بَعْضَ الْقَوْلِ يَا رَسُولُ اللهَ، قَالَ: " وَلِمَ لَا أَقُولُ وَأَنْتَ عَمِّي وَبَقِيَّةُ آبَائِي، وَالْعَمُّ وَالِدٌ " (1)
(1)(طب) ج10ص235ح10580 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4142 ، الصَّحِيحَة: 1041
(حم)، وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ آذَى الْعَبَّاسَ فَقَدْ آذَانِي ، إِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ "(1)
(1)(حم) 17551، (ش) 32211، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5922 ، الصَّحِيحَة: 806
(طح)، وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي إخْوَةٍ لِأُمٍّ، وَأُمٍّ، فَأَعْطَى الْإِخْوَةَ مِنْ الْأُمِّ الثُّلُثَ، وَأَعْطَى الْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ ، وَقَالَ: الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ ، وَكَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ مَعَ الْأُمِّ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ، وَلَا عَلَى أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ، وَلَا عَلَى زَوْجٍ. (1)
(1)(طح) 7440 ، (مي) 2991 ، (ش) 31167 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1702
(طح)، وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: أُتِيَ زِيَادٌ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ، فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ كَيْفَ قَضَى عُمَرُ رضي الله عنه فِيهَا؟ ، قَالُوا: لَا ، قَالَ: وَاللهِ إنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِقَضَاءِ عُمَرَ فِيهَا، جَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ، فَأَعْطَى الْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ، وَالْخَالَةَ الثُّلُثَ. (1)(ضعيف)
(1)(طح) 7438 ، (هق) 12000
(مي)، وَعَنْ أَبِي هَانِئٍ قَالَ:(سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ خَالَةً ، وَعَمَّةً ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ وَلَا رَحِمٌ غَيْرُهُمَا ، فَقَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه يُنَزِّلُ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ، وَيُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ أَخِيهَا)(1)(وَبِنْتُ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ ، وَكُلُّ ذي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ رَحِمِهِ الَّتِي يُدْلِي بِهَا ، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ ذُو قَرَابَةٍ)(2). (ضعيف)
(1)(مي) 3104 ، (عب) 19115 ، (هق) 12001
(2)
(مي) 3024 ، (عب) 19115 ، (هق) 12001
(مي) ، وَعَنْ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ أُتِيَ فِي ابْنَيْ عَمٍّ ، أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ ، فَقِيلَ لِعَلِيٍّ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُعْطِيهِ الْمَالَ كُلَّهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا ، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا أَعْطَيْتُهُ السُّدُسَ ، وَمَا بَقِيَ كَانَ بَيْنَهُمْ. (1)
(1)(مي) 2931 ، (ش) 31086 ، (هق) 12158