الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْعَوْل
(1)
(هق)، وَعَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: ثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَزُفَرُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُهُ ، فَتَذَاكَرْنَا فَرَائِضَ الْمِيرَاثِ ، فَقَالَ: تَرَوْنَ الَّذِى أَحْصَى رَمْلَ عَالَجٍ عَدَدًا ، لَمْ يُحْصِ فِي مَالٍ نِصْفًا وَنِصْفًا ، وَثُلُثًا؟ ، إِذَا ذَهَبَ نِصْفٌ وَنِصْفٌ ، فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ؟ ، فَقَالَ لَهُ زُفَرُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، مَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ؟ ، قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: وَلِمَ؟ ، قَالَ: لَمَّا تَدَافَعَتْ عَلَيْهِ وَرَكِبَ بَعْضُهَا بَعْضًا ، قَالَ: وَاللهِ مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِكُمْ؟ ، وَاللهِ مَا أَدْرِي أَيَّكُمْ قَدَّمَ اللهُ ، وَلَا أَيَّكُمْ أَخَّرَ ، وَمَا أَجِدُ فِي هَذَا الْمَالِ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ أَنْ أَقْسِمَهُ عَلَيْكُمْ بِالْحِصَصِ ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَايْمُ اللهِ ، لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللهُ ، وَأَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللهُ ، مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ، فَقَالَ لَهُ زُفَرٌ: وَأَيَّهُمْ قَدَّمَ؟ ، وَأَيَّهُمْ أَخَّرَ؟ ، قَالَ: كُلُّ فَرِيضَةٍ لَا تَزُولُ إِلَّا إِلَى فَرِيضَةٍ ، فَتِلْكَ الَّتِى قَدَّمَ اللهُ ، وَتِلْكَ فَرِيضَةُ الزَّوْجِ لَهُ النِّصْفُ فَإِنْ زَالَ ، فَإِلَى الرُّبُعِ ، لَا يُنْقَصُ مِنْهُ ، وَالْمَرْأَةُ لَهَا الرُّبُعُ ، فَإِنْ زَالَتْ عَنْهُ ، صَارَتْ إِلَى الثُّمُنِ ، لَا تُنْقَصُ مِنْه ، وَالأَخَوَاتُ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، وَالْوَاحِدَةُ لَهَا النِّصْفُ ، فَإِنْ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ الْبَنَاتُ ، كَانَ لَهُنَّ مَا بَقِيَ، فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَخَّرَ اللهُ ، فَلَوْ أَعْطَى مَنْ قَدَّمَ اللهُ فَرِيضَتَهُ كَامِلَةً، ثُمَّ قَسَّمَ مَا يَبْقَى بَيْنَ مَنْ أَخَّرَ اللهُ بِالْحِصَصِ ، مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ ، فَقَالَ لَهُ زُفَرٌ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُشِيرَ بِهَذَا الرَّأيِ عَلَى عُمَرَ؟ ، فَقَالَ: هِبْتُهُ وَاللهِ ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَقَالَ لِي الزُّهْرِيُّ: وَايْمُ اللهِ لَوْلَا أَنَّهُ تَقَدَّمَهُ إِمَامُ هُدًى ، كَانَ أَمْرُهُ عَلَى الْوَرَعِ ، مَا اخْتَلَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. (2)
(1) يقال: عالَتِ الفَريضةُ: إذا ارْتَفَعت وزادت سِهامُها على أصْل حِسابِها المُوجَب عن عَدَد وَارثيها ، كَمن ماتَ وخلَّف ابْنَتَين وأَبَوَيْن وزَوْجَة ، فللابْنَتين الثُّلثان ، وللأبَويْن السُّدُسان - وهُما الثُلث - وللزَّوجة الثُّمن ، فَمجْموع السِّهام: واحِدٌ ، وثمُنُ ، وَاحِدٍ ، فأصلُها ثمانية ، والسِّهام تسعة ، وهذه المسألة تُسَمَّى في الفرائض: المِنْبريَّة ، لأنَّ عليَّا رضي الله عنه سُئِل عنها وهو على المنْبَر ، فقال من غير رَوِيَّة: صار ثُمُنها تُسْعا. النهاية في غريب الأثر (ج3ص 607)
(2)
(هق) 12237، (ك) 7985، حسنه الألباني في الإرواء: 1706
(مي) ، وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ شُرَيْحٍ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي بِنْتَيْنِ ، وَأَبَوَيْنِ ، وَزَوْجٍ ، فَقَضَى فِيهَا ، فَأَقْبَلَ الزَّوْجُ يَشْكُوهُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاحٍ فَأَخَذَهُ ، وَبَعَثَ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ: مَا تقُولُ في هَذَا؟ ، قَالَ: هَذَا يَخَالُنِي امْرَأً جَائِرًا ، وَأَنَا إِخَالُهُ امْرَأً فَاجِرًا ، يُظْهِرُ الشَّكْوَى وَيَكْتُمُ قَضَاءً سَائِرًا ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: مَا تَقُولُ فِي بِنْتَيْنِ ، وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ؟ ، فَقَالَ: لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنَتَيْنِ ، قَالَ: فَلِأَيِّ شَيْءٍ نَقَصْتَنِي؟ ، قَالَ: لَيْسَ أَنَا نَقَصْتُكَ؟ ، اللهُ نَقَصَكَ ، لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، فَهِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَنِصْفٍ فَرِيضَةً ، فَرِيضَتُكَ عَائِلَةٌ. (1)(ضعيف)
(1)(مي) 3207