الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكْمُ أَدَاءِ الشَّهَادَة
قَالَ تَعَالَى: {وَلَا يَأبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} (1)
(ت)، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" خَيْرُ الشُّهَدَاءِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا (2) "(3)
(1)[البقرة: 282]
(2)
أَيْ: قَبْل أَنْ تُطْلَب مِنْهُ الشَّهَادَة ، قَالَ النَّوَوِيّ: فِيهِ تَأوِيلَانِ: أَصَحّهمَا وَأَشْهَرُهُمَا تَأوِيل مَالِك وَأَصْحَاب الشَّافِعِيّ أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى مَنْ عِنْده شَهَادَة لِإِنْسَانٍ بِحَقٍّ ، وَلَا يَعْلَم ذَلِكَ الْإِنْسَان أَنَّهُ شَاهِد ، وَيَأتِي إِلَيْهِ فَيُخْبِرهُ بِأَنَّهُ شَاهِد لَهُ لِأَنَّهَا أَمَانَة لَهُ عِنْده، وَالثَّانِي: أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى شَهَادَة الْحِسْبَة فِي غَيْر حُقُوق الْآدَمِيِّينَ ، كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْق وَالْوَقْف وَالْوَصَايَا الْعَامَّة وَالْحُدُود وَنَحْو ذَلِكَ، فَمَنْ عَلِمَ شَيْئًا مِنْ هَذَا النَّوْع وَجَبَ عَلَيْهِ رَفْعه إِلَى الْقَاضِي وَإِعْلَامه بِهِ ، قَالَ تَعَالَى {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ} . عون المعبود - (ج 8 / ص 95)
(3)
(ت) 2297 ، (م) 19 - (1719) ، (د) 3596 ، (جة) 2364 ، (حم) 17081