الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ كَوْنُ الْمُجَاهِدِ ذَكَرًا
جِهَادُ الْمَرْأَة
حُكْمُ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ مَعَ الْجَيْشِ الْعَظِيمِ لِلْجِهَاد
(خ)، عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رضي الله عنها قَالَتْ:(" كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَسْقِي الْقَوْمَ ، وَنَخْدُمُهُمْ)(1)(وَنُدَاوِي الْجَرْحَى)(2) وفي رواية: (وَنَرُدُّ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ ")(3)
(1)(خ) 2727 ، (حم) 27062
(2)
(خ) 2726
(3)
(خ) 2727 ، (حم) 27062 ، (ن) 8881
(م)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا " ، فَيَسْقِينَ الْمَاءَ ، وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى. (1)
(1)(م) 135 - (1810) ، (ت) 1575 ، (د) 2531 ، (ن) 8882
(خ م)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ رضي الله عنهما وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا (1) تَنْقُلَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا (2) ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَآَنِهَا ثُمَّ تَجِيئَانِ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ. (3)
(1) الْوَاحِدَة خِدْمَة، وَهِيَ الْخَلْخَال، وَأَمَّا السُّوق: فَجَمْع سَاق، وَهَذِهِ الرِّوَايَة لِلْخَدَمِ لَمْ يَكُنْ فِيهَا نَهْي؛ لِأَنَّ هَذَا كَانَ يَوْم أُحُدٍ ، قَبْل أَمْر النِّسَاء بِالْحِجَابِ، وَتَحْرِيم النَّظَر إِلَيْهِنَّ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُر هُنَا أَنَّهُ تَعَمَّدَ النَّظَر إِلَى نَفْس السَّاق، فَهُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ حَصَلَتْ تِلْكَ النَّظْرَة فَجْأَة بِغَيْرِ قَصْد ، وَلَمْ يَسْتَدِمْهَا. شرح النووي (ج 6 / ص 271)
(2)
أَيْ: عَلَى ظُهُورهمَا. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 271)
(3)
(خ) 3600 ، (م) 136 - (1811)
(م)، وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رضي الله عنها قَالَتْ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ ، أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ ، فَأَصْنَعُ لَهُمْ الطَّعَامَ ، وَأُدَاوِي الْجَرْحَى ، وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى. (1)
(1)(م) 142 - (1812) ، (جة) 2856 ، (حم) 20811 ، (خ) 1569
(م س حم)، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ (1) قَالَ:(كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ (2) الْحَرُورِيَّ (3) حِينَ خَرَجَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ) (4)(إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَسْأَلُهُ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَأَخْبِرْنِي ، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ ، وَعَنْ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ)(5)(هَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُمَا بِسَهْمٍ؟ ، وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ؟ ، وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟ ، وَعَنْ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ؟ ، وَعَنْ ذَوِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ؟ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِيَزِيدَ: اكْتُبْ إِلَيْهِ ، فَلَوْلَا أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا (6) أَوْ يَقَعُ فِي أُحْمُوقَةٍ (7) مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ ، " وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ " ، فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ ، هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَأسَ (8)؟ ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ ، إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا (9) مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ ، وَأَمَّا بِسَهْمٍ " فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (10) ") (11)(وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَتْلِ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ)(12)(" وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا " ، وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنْ الْغُلَامِ حِينَ قَتَلَهُ (13) وَتُمَيِّزَ الْمُؤْمِنَ ، فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ (14) وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ (15) وَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ النِّكَاحَ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ ، وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ وَانْقَضَى يُتْمُهُ ، وَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْأَخْذِ لِنَفْسِهِ ، ضَعِيفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا ، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأخُذُ النَّاسُ ، فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ (16) وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْخُمُسِ (17) لِمَنْ هُوَ ، وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ هُوَ لَنَا (18) فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ (19) وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ ذَوِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ (20) وَإِنَّا زَعَمْنَا أَنَّا هُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ، لِقُرْبَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (21)(" قَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَنَا ")(22)(فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا)(23)(وَقَدْ كَانَ عُمَرُ رضي الله عنه عَرَضَ عَلَيْنَا شَيْئًا رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقِّنَا ، فَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ - وَكَانَ الَّذِي عَرَضَ عَلَيْهِمْ: أَنْ يُعِينَ نَاكِحَهُمْ ، وَيَقْضِيَ عَنْ غَارِمِهِمْ (24) وَيُعْطِيَ فَقِيرَهُمْ ، وَأَبَى أَنْ يَزِيدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ (25) -) (26)(فَأَبَيْنَا إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا ، وَأَبَى ذَلِكَ)(27)(فَرَدَدْنَاهُ عَلَيْهِ ، وَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ)(28).
(1) هو: يزيد بن هرمز المدني، أبو عبد الله ، مولى بنى ليث ، الطبقة: 3 من الوسطى من التابعين ، الوفاة: 100 هـ على رأسها ، روى له: م د ت س ، رتبته عند ابن حجر: ثقة.
(2)
هُوَ رَئِيس الْخَوَارِج.
(3)
الحَرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حَرُوراء ، وَهِيَ قَرْيَة بِالْكُوفَةِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 460)
(4)
(س) 4133
(5)
(م) 1812
(6)
مَعْنَاهُ أَنَّ اِبْن عَبَّاس يَكْرَه نَجْدَة لِبِدْعَتِهِ، وَهِيَ كَوْنه مِنْ الْخَوَارِج الَّذِينَ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّين مُرُوق السَّهْم مِنْ الرَّمِيَّة، وَلَكِنْ لَمَّا سَأَلَهُ عَنْ الْعِلْم لَمْ يُمْكِنهُ كَتْمه فَاضْطُرَّ إِلَى جَوَابه، وَقَالَ: لَوْلَا أَنْ أَكْتُم عِلْمًا مَا كَتَبْت إِلَيْهِ ، أَيْ: لَوْلَا أَنِّي إِذَا تَرَكْت الْكِتَابَة أَصِير كَاتِمًا لِلْعِلْمِ، مُسْتَحِقًّا لِوَعِيدِ كَاتِمه لَمَا كَتَبْت إِلَيْهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 272)
(7)
الأُحْمُوقة: الْفِعْل الْقَبِيح. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 273)
(8)
(الْبَأس): الشِّدَّة، وَالْمُرَاد هُنَا الْحَرْب. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 274)
(9)
أَيْ: يُعْطَوْنَ تِلْكَ الْعَطِيَّة، وَتُسَمَّى الرَّضْخ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 272)
(10)
وَفِي هَذَا أَنَّ الْمَرْأَة تَسْتَحِقّ الرَّضْخ وَلَا تَسْتَحِقّ السَّهْم، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالثَّوْرِيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: تَسْتَحِقّ السَّهْم إِنْ كَانَتْ تُقَاتِل أَوْ تُدَاوِي الْجَرْحَى، وَقَالَ مَالِك: لَا رَضْخ لَهَا، وَهَذَانِ الْمَذْهَبَانِ مَرْدُودَانِ بِهَذَا الْحَدِيث الصَّرِيح ، وفِيهِ: أَنَّ الْعَبْد يُرْضَخ لَهُ وَلَا يُسْهَم لَهُ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 272)
(11)
(م) 1812 ، (ت) 1556
(12)
(حم) 2685 ، (م) 1812
(13)
أَيْ: لَا يَحِلّ لَك أَنْ تَتَعَلَّق بِقِصَّةِ الْخَضِر وَقَتْله صَبِيًّا؛ فَإِنَّ الْخَضِر مَا قَتَلَهُ إِلَّا بِأَمْرِ الله تَعَالَى لَهُ عَلَى التَّعْيِين، كَمَا قَالَ فِي آخِر الْقِصَّة:{وَمَا فَعَلْته عَنْ أَمْرِي} ، فَإِنْ كُنْت أَنْتَ تَعْلَم مِنْ صَبِيّ ذَلِكَ فَاقْتُلْهُ، وَمَعْلُوم أَنَّهُ لَا عِلْم لَهُ بِذَلِكَ، فَلَا يَجُوز قَتْل صِبْيَان أَهْل الْحَرْب، وَهُوَ حَرَام إِذَا لَمْ يُقَاتِلُوا، وَكَذَلِكَ النِّسَاء، فَإِنْ قَاتَلُوا جَازَ قَتْلهمْ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 272)
(14)
أَيْ: مَنْ يَكُون إِذَا عَاشَ إِلَى الْبُلُوغ مُؤْمِنًا، وَمَنْ يَكُون إِذَا عَاشَ كَافِرًا، فَمَنْ عَلِمْت أَنَّهُ يَبْلُغ كَافِرًا فَاقْتُلْهُ، كَمَا عَلِمَ الْخَضِر أَنَّ ذَلِكَ الصَّبِيّ لَوْ بَلَغَ لَكَانَ كَافِرًا، وَأَعْلَمَهُ الله تَعَالَى ذَلِكَ، وَمَعْلُوم أَنَّك أَنْتَ لَا تَعْلَم ذَلِكَ، فَلَا تَقْتُل صَبِيًّا. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 272)
(15)
أَيْ: مَتَى يَنْقَضِي حُكْم الْيُتْم؟ ، وَيَسْتَقِلّ بِالتَّصَرُّفِ فِي مَاله؟.النووي (6/ 272)
(16)
أَمَّا نَفْس الْيُتْم ، فَيَنْقَضِي بِالْبُلُوغِ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يُتْم بَعْد الْحُلُم "، وَفِي هَذَا دَلِيل لِلشَّافِعِيِّ ، وَمَالِك ، وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء أَنَّ حُكْم الْيُتْم لَا يَنْقَطِع بِمُجَرَّدِ الْبُلُوغ ، وَلَا بِعُلُوِّ السِّنّ، بَلْ لَا بُدّ أَنْ يَظْهَر مِنْهُ الرُّشْد فِي دِينه وَمَالِه.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: إِذَا بَلَغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَة ، زَالَ عَنْهُ حُكْم الصِّبْيَان، وَصَارَ رَشِيدًا يَتَصَرَّف فِي مَالِه، وَيَجِب تَسْلِيمه إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْر ضَابِط لَهُ.
وَأَمَّا الْكَبِير إِذَا طَرَأَ تَبْذِيره ، فَمَذْهَب مَالِك وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء: وُجُوب الْحَجْر عَلَيْهِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: لَا يُحْجَر.
قَالَ اِبْن الْقَصَّار وَغَيْره: الصَّحِيح الْأَوَّل، وَكَأَنَّهُ إِجْمَاع. شرح النووي (6/ 272)
(17)
أَيْ: خُمُس خُمُس الْغَنِيمَة ، الَّذِي جَعَلَهُ الله لِذَوِي الْقُرْبَى. النووي (12/ 191)
(18)
اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيهِ ، فَقَالَ الشَّافِعِيّ مِثْل قَوْل اِبْن عَبَّاس، وَهُوَ: أَنَّ خُمُس الْخُمُس مِنْ الْفَيْء وَالْغَنِيمَة يَكُون لِذَوِي الْقُرْبَى، وَهُمْ عِنْد الشَّافِعِيّ وَالْأَكْثَرِينَ: بَنُو هَاشِم ، وَبَنُو الْمُطَّلِب. النووي (12/ 191)
(19)
أَيْ: رَأَوْا أَنَّه لَا يَتَعَيَّن صَرْفُه إِلَيْنَا، بَلْ يَصْرِفُونَهُ فِي الْمَصَالِح، وَأَرَادُوا بِقَوْمِهِ: وُلَاة الْأَمْر مِنْ بَنِي أُمَيَّة، فقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ سُؤَال نَجْدَة لِابْنِ عَبَّاس عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِل كَانَ فِي فِتْنَة اِبْن الزُّبَيْر، وَكَانَتْ فِتْنَة اِبْن الزُّبَيْر بَعْد بِضْع وَسِتِّينَ سَنَة مِنْ الْهِجْرَة، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيّ رحمه الله: يَجُوز أَنَّ اِبْن عَبَّاس أَرَادَ بِقَوْلِهِ: (أَبَى ذَاكَ عَلَيْنَا قَوْمنَا) مَنْ بَعْدَ الصَّحَابَة ، وَهُمْ: يَزِيد بْن مُعَاوِيَة ، وَالله أَعْلَم. النووي (12/ 191)
(20)
أَيْ: في الْغَنِيمَة الْمَذْكُورَة فِي قَوْله تَعَالَى {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَه} الْآيَة ، وَكَأَنَّهُ تَرَدَّدَ أَنَّهُ لِقُرْبَى الْإِمَام ، أَوْ لِقُرْبَى الرَّسُول صلى الله عليه وسلم فَبَيَّنَ لَهُ اِبْن عَبَّاس أَنَّ الْمُرَاد: الثَّانِي.
لَكِنَّ الدَّلِيلَ الَّذِي اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى ذَلِكَ لَا يَتِمُّ ، لِجَوَازِ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ لَهُمْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ هُوَ الْإِمَام ، فَقَرَابَتُهُ قَرَابَةُ الْإِمَامِ ، لَا لِكَوْنِ الْمُرَاد قَرَابَة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم.
إِلَّا أَنْ يُقَال: الْمُرَاد: قَسَمَ لَهُمْ مَعَ قَطْعِ النَّظَر عَنْ كَوْنِهِ إِمَامًا ، وَالْمُتَبَادَر مِنْ نَظْم الْقُرْآن هُوَ: قَرَابَة الرَّسُول ، مَعَ قَطْع النَّظَر عَنْ هَذَا الدَّلِيل ، فَلْيُتَأَمَّلْ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 444)
(21)
(م) 1812
(22)
(س) 4133
(23)
(م) 1812
(24)
الغاَرِم: الضَّامِنُ.
(25)
لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ عُمَر رَآهُمْ مَصَارِفَ ، فَيَجُوز الصَّرْفُ إِلَى بَعْضٍ ، كَمَا فِي الزَّكَاة عِنْد الْجُمْهُور ، وَهُوَ مَذْهَب مَالك هَاهُنَا.
وَالْمُخْتَار مِنْ مَذْهَب الْحَنَفِيَّة: الْخِيَار لِلْإِمَامِ ، إِنْ شَاءَ قَسَمَ بَيْنهمْ بِمَا يَرَى ، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى بَعْضًا دُون بَعْض ، حَسْب مَا تَقْتَضِيه الْمَصْلَحَة.
وَابْن عَبَّاس رَآهُمْ مُسْتَحِقِّينَ لِخُمُسِ الْخُمُس كَمَا قَالَ الشَّافِعِيّ رحمه الله ، فَقَالَ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ عَرْضٌ دُون حَقّهمْ ، وَالله أَعْلَم.
وَالْفَرْق بَيْن الْمَصْرِف وَالْمُسْتَحِقّ: أَنَّ الْمَصْرِف: مَنْ يَجُوز الصَّرْف إِلَيْهِ ، وَالْمُسْتَحِقّ: مَنْ كَانَ حَقُّه ثَابِتًا ، فَيَسْتَحِقُّ الْمُطَالَبَة وَالتَّقَاضِي ، بِخِلَافِ الْمَصْرِف فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقّ الْمُطَالَبَة إِذَا لَمْ يُعْطَ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 444)
(26)
(س) 4133 ، (حم) 2943
(27)
(س) 4134
(28)
(د) 2982 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1244
(طب) ، وَعَنْ المُهَاجِرٍ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ رضي الله عنها بِنْتِ عَمِّ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَتَلَتْ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ تِسْعَةً مِنَ الرُّومِ بِعَمُودِ فُسْطَاطِهَا. (1)
(1)(طب) ج24ص157ح403 ، (الآحاد والمثاني) 3349 ، وحسنه الألباني في الرد المفحم ص154
(سعيد)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ: غَزَوْتُ الرُّومَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رضي الله عنه فَرَأَيْتُ نِسَاءَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَنِسَاءَ أَصْحَابِهِ مُشَمِّرَاتٍ يَحْمِلْنَ الْمَاءَ لِلْمُهَاجِرِينَ يَرْتَجِزْنَ. (1)
(1)(سنن سعيد بن منصور) 2788 ، وصححه الألباني في الرد المفحم ص154
(ابن سعد) ، وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنها اتَّخَذَتْ خِنْجَرًا زَمَنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ لِلُّصُوصِ، وَكَانُوا قَدِ اسْتَعَرُوا بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَتْ تَجْعَلُهُ تَحْتَ رَأسِهَا. (1)
(1)(ابن سعد) ج8ص253 ، وصححه الألباني في الرد الفحم ص156
(ش ابن سعد)، وَعَنْ أُمِّ كَبْشَةَ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ - عُذْرَةَ قُضَاعَةَ - قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، ائْذَنْ لِي أَنْ أَخْرَجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ:" لَا "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي لَسْتُ أُرِيدُ أَنْ أُقَاتِلَ ، إِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ أُدَاوِيَ الْجَرِيحَ وَالْمَرِيضَ ، أَوْ أَسْقِيَ الْمَرِيضَ ، فَقَالَ:" لَوْلَا أَنْ تَكُونَ سُنَّةً ، وَيُقَالَ: فُلَانَةُ خَرَجَتْ ، لَأَذِنْتُ لَكِ ، وَلَكِنِ اجْلِسِي) (1) وفي رواية: (اجْلِسِي، لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَغْزُو بِامْرَأَةٍ (2) ") (3)
(1)(ش) 33653 ، (طس) 4443 ، (الآحاد والمثاني) 3473 ، انظر الصَّحِيحَة: 2740
(2)
قال الألباني في الصَّحِيحَة 2740: فائدة: ثم قال الحافظ عقب الحديث في " الإصابة ": " ويمكن الجمع بين هذا وبين ما تقدم في ترجمة أم سنان الأسلمي، أن هذا ناسخ لذاك ، لأن ذلك كان بخيبر، وقد وقع قبله بأحد كما في (الصحيح) من حديث البراء بن عازب، وهذا كان بعد الفتح " ،
قلت: ويشير بما تقدم إلى ما أخرجه الخطيب في " المؤتلف " عن الواقدي عن عبد الله بن أبي يحيى عن ثبيتة عن أمها قالت: " لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خيبر قلت: يا رسول الله! أخرجُ معك أخرُز السقاء، وأداوي الجرحى .. الحديث، وفيه: فإن لك صواحب قد أذنتُ لهن من قومك ومن غيرهم، فكوني مع أم سلمة ".
قلت: والواقدي متروك، فلا يُقام لحديثه وزن، ولا سيما عند المعارضة كما هنا.
نعم ما عزاه لـ (الصحيح) يعارضه ، وهو من حديث أنس بن مالك - ليس البراء بن عازب - قال:" لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وأنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهن تنقزان - وقال غيره: تنقلان - القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم ". أخرجه البخاري
وله شاهد من حديث عمر رضي الله عنه: " أن أم سليط - من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تزفر (أي تحمل) لنا القرب يوم أحد ". أخرجه البخاري (2881).
ولكن ، لَا ضرورة - عندي - لِادِّعاء نسخ هذه الأحاديث ونحوها، وإنما تُحمل على الضرورة ، أو الحاجة ، لقلة الرجال، وانشغالهم بمباشرة القتال، وأما تدريبهن على أساليب القتال وإنزالهن إلى المعركة يقاتلن مع الرجال كما تفعل بعض الدول الإسلامية اليوم، فهو بدعة عصرية، ومخالفة صريحة لما كان عليه سلفنا الصالح، وتكليف للنساء بما لم يخلقن له، وتعريض لهن لما لَا يليق بهن إذا ما وقعن في الأسر بيد العدو. والله المستعان. أ. هـ
(3)
(ابن سعد) ج8ص308 ، انظر الصَّحِيحَة: 2887
(د حم)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَّادٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ:(لَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَدْرًا قَالَتْ لَهُ أُمُّ وَرَقَةَ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَنْصَارِيَّةُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، ائْذَنْ لِي فِي الْغَزْوِ مَعَكَ ، أُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَرْزُقَنِي شَهَادَةً ، فَقَالَ لَهَا: " قَرِّي فِي بَيْتِكِ ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْزُقُكِ الشَّهَادَةَ " ، قَالَ: فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةُ)(1).
(1)(د) 591 ، (حم) 27323 ، (ش) 33657 ، (هق) 5136
(خ حم)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلَا نُجَاهِدُ)(1)(مَعَكُمْ؟)(2)(قَالَ: " لَا)(3)
(لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ: الْحَجُّ ، حَجٌّ مَبْرُورٌ)(4) وفي رواية: (الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ ، هُوَ جِهَادُ النِّسَاءِ ")(5)(قَالَتْ عَائِشَةُ: فلَا أَدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم)(6).
(1)(خ) 1448
(2)
(خ) 1762
(3)
(خ) 1448
(4)
(خ) 1762
(5)
(حم) 24507 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(6)
(خ) 1762 ، 2632 ، (س) 2628 ، (حم) 24541