الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِد
(ت)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:" قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ (1) "(2)
(1) أَيْ: كَانَ لِلْمُدَّعِي شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحْلِفَ عَلَى مَا يَدَّعِيهِ بَدَلًا مِنْ الشَّاهِدِ الْآخَرِ ، فَلَمَّا حَلَفَ قَضَى لَهُ صلى الله عليه وسلم بِمَا اِدَّعَاهُ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ، وَخِلَافِهِمْ فِي الْأَمْوَالِ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الدَّعْوَى فِي غَيْرِ الْأَمْوَالِ فَلَا يُقْبَلُ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ بِالِاتِّفَاقِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 464)
(2)
(ت) 1343 ، (د) 3610 ، (جة) 2368
(ت) ، وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ "(1)
(1)(ت) 1344 ، (جة) 2369 ، (حم) 14317
(جة) ، وَعَنْ سُرَّقٍ رضي الله عنه " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ ، وَيَمِينَ الطَّالِبِ "(1)
(1)(جة) 2371 ، (مسند ابن أبي شيبة) 568
(حم) ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ ، أَخْبَرَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ "، قَالَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ الْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ ، هَلْ يَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ؟ ، فَقَالَ: لَا ، إِنَّمَا هَذَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَأَشْبَاهِهِ. (1)
(1)(حم) 2969 ، (م) 3 - (1712) ، (د) 3608 ، (جة) 2370 صححه الألباني في الإرواء: 2683، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم: (حم) 2969