المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القسامة من طريق القضاء وأسباب الحكم - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٦

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌مَذْهَبُ أَهْلِ التَّنْزِيلِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام

- ‌آرَاءُ الْعُلَمَاءِ فِي تَوْرِيثِ مَوْلَى الْمُوَالَاة

- ‌آرَاءُ الْعُلَمَاءِ فِي مَالِ الْمَيِّتِ الرَّاجِعِ إِلَى بَيْتِ الْمَال

- ‌مِيرَاثُ الْحَمْل

- ‌شُرُوطُ تَوْرِيثِ الْحَمْل

- ‌مِيرَاثُ الْكَلَالَة

- ‌مِيرَاثُ الْأَسِير

- ‌مِيرَاثُ الْخُنْثَى

- ‌مِيرَاثُ مَنْ جُهِلَ تَارِيخُ وَفَاتِه "الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى وَالْحَرْقَى

- ‌مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌مِيرَاثُ وَلَدِ اللِّعَانِ وَالْمُتَلَاعِنَيْن

- ‌مِيرَاثُ الزَّوْجِ الزَّانِي الْمَرْجُوم أَوْ الزَّوْجَةِ الزَّانِيَة الْمَرْجُومَة

- ‌مِيرَاثُ الْمُطَلَّقَة

- ‌مَوَانِعُ الْإِرْث

- ‌مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ اِخْتِلَافُ الدِّين

- ‌مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ الْقَتْل

- ‌مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ الرِّقّ

- ‌مِنْ مَوَانِع الإِرْث اللِّعَان

- ‌الْحَجْب

- ‌الْعَوْل

- ‌الْمُلَقَّبَاتُ مِنْ مَسَائِلِ الْمِيرَاث

- ‌الْمَسْأَلَةُ الْمُشْتَرِكَة "الْحِمَارِيَّةُ - الْحَجَرِيَّة - الْيَمِّيَّة

- ‌الْعُمَرِيَّتَانِ " الْغَرَّاوَيْن - الْغَرِيمَتَان - الخ فِي الْمِيرَاث

- ‌كَيْفِيَّة قِسْمَة الْعَقَار

- ‌ اَلْوَصِيَّة

- ‌حِكْمَةُ تَشْرِيعِ الْوَصِيَّة

- ‌حُكْمُ الْوَصِيَّة

- ‌تَرْتِيب الْوَصِيَّة فِي تَرِكَة الْمَيِّت

- ‌شُرُوطُ الْمُوصِي

- ‌تَغْيِيرُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ بِالزِّيَادَةِ أَوْ النَّقْصِ مِنْهَا

- ‌شُرُوطُ الْمُوصَى لَه

- ‌أَلَّا يَكُونَ الْمُوصَى لَهُ وَارِثًا

- ‌حكم اَلْإيصَاءِ لِلْغَنِيّ

- ‌اَلْإيصَاءُ لِلْغَائِب

- ‌اَلْإيصَاءُ لِلْعَبْد

- ‌وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِر

- ‌مِنْ أَنْوَاعِ الْمُوصَى لَهُ: مُعَيَّن غَيْر مَحْصُور

- ‌مِقْدَارُ الْوَصِيَّة

- ‌اِشْتِرَاكُ الْوَصِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْحُقُوقِ فِي ثُلُثِ التَّرِكَة

- ‌الْوَصِيَّةُ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِث

- ‌الْوَصِيَّةُ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ وَلِآخَرَ بِسَهْمٍ مَعْلُوم

- ‌مَا تُحْمَلُ عَلَيْهِ أَلْفَاظُ اَلْوَصِيَّة

- ‌حَمْلُ أَلْفَاظِ الْوَصِيَّةِ عَلَى الْمَعْنَى الْحَقِيقِيّ (اللُّغَوِيّ)

- ‌حَمْلُ أَلْفَاظِ الْوَصِيَّةِ عَلَى الْمَعْنَى الشَّرْعِيّ

- ‌إِجَازَةُ الْمُوصَى بِه

- ‌الْإِشْهَادُ عَلَى الْوَصِيَّة

- ‌صِيغَةُ الْوَصِيَّة

- ‌مَا يُبْدَأُ بِهِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْوَصِيَّة

- ‌أَوْصَى بِعِدَّةِ وَصَايَا لِأَشْخَاصٍ مُعَيَّنِينَ وَزَادَتْ عَنْ الثُّلْث

- ‌تَصَرُّفُ الْوَصِيِّ فِي مَالِ الْمُوصَى فِيه

- ‌مَوْتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي

- ‌ اَلنَّسَب

- ‌مَا يَثْبُتُ بِهِ النَّسَب

- ‌ثُبُوتُ النَّسَبِ بِالْفِرَاشِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيح

- ‌نَسَبُ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْقِيَافَة

- ‌حُكْمُ الِاسْتِلْحَاق

- ‌اِسْتَلْحَقَ الْوَلَدَ رَجُلَان

- ‌أَقَامَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ بَيِّنَةً عَلَى اِسْتِلْحَاقِ الْوَلَد

- ‌الْمِيرَاثُ إِذَا أُلْحِقَ الشَّخْصُ بِوَاحِد

- ‌حُكْمُ التَّبَنِّي

- ‌ اَللَّقِيط

- ‌ الْوِلَايَة

- ‌تَصَرُّفُ الْوَلِيِّ فِي مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ بِمَا يَعُودُ عَلَيْهِ بِالنَّفْع

- ‌أَخْذُ الْوَلِيِّ مِنْ مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْه

- ‌دَعْوَى الْمُوَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ تَقْصِيرَ الْوَلِيّ أَوْ تَعَدِّيهِ

- ‌{التَّصَرُّفَات}

- ‌الْوَكَالَة

- ‌مَشْرُوعِيَّة الْوَكَالَة

- ‌الوَكَالَةِ فِي الوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ ، وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأكُلَ بِالْمَعْرُوفِ

- ‌وَكَالَة الْمَرْأَة فِي عَقْد النِّكَاح

- ‌الوَكَالَةِ فِي الحُدُودِ

- ‌الوَكَالَةِ فِي البُدْنِ وَتَعَاهُدِهَا

- ‌اَلْحَجْر

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحَجْر

- ‌أَسْبَابُ الْحَجْر

- ‌الْحَجْرُ بِالْإِفْلَاس

- ‌تَعْرِيفُ الْإِفْلَاسِ شَرْعًا

- ‌آثَارُ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِس

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْغَرِيمِ عَيْنَ مَالِهِ إِنْ وَجَدَه

- ‌مِنْ آثَارِ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ مَنْعُهُ من البيع والشراء والهبة

- ‌مَا يَلْزَمُ الْمُفْلِسَ مِنْ الدُّيُونِ بَعْدَ رَفْعِ الْحَجْرِ عَنْه

- ‌الْحَجْرُ لِلصِّغَر

- ‌أَمَارَاتُ الْبُلُوغ

- ‌بُلُوغُ الْغُلَامِ بِالِاحْتِلَام

- ‌بُلُوغُ الْغُلَامِ بِنَبَاتِ الشَّعْرِ الْخَشِنِ حَوْلَ الْقُبُل

- ‌أَمَارَاتُ الْبُلُوغِ فِي الْجَارِيَة

- ‌الْحَجْرُ لِلْغَفْلَة

- ‌{الْمُنَازَعَات}

- ‌ اَلْقَضَاء

- ‌فَضَائِلُ الْقَضَاء

- ‌خُطُورَةُ الْقَضَاء

- ‌شُرُوطُ الْقَاضِي

- ‌كَوْنُ الْقَاضِي عَالِمًا بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة

- ‌مُسْتَنَدُ الْحُكْمِ فِي الْقَضَاء (الْمَقْضِيُّ بِهِ أَدِلَّتُه)

- ‌أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى التَّحْكِيم

- ‌مَكَان مَجْلِس الْقَضَاء

- ‌مَوَاطِنُ يَتَجَنَّبُ الْقَاضِي الْحُكْمَ فِيهَا

- ‌طَلَبُ الْقَضَاء

- ‌حُكْمُ الْهَدِيَّةِ لِلْقَاضِي أَوْ السُّلْطَان

- ‌ مَا يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُود

- ‌إِنْصَافُ الْخَصْمَيْنِ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنهمَا

- ‌طَرِيقُ الْقَضَاءِ وَأَسْبَابُ الْحُكْم

- ‌الْيَمِينُ (الْحَلِف) مِنْ طَرِيقِ الْقَضَاءِ وَأَسْبَابِ الْحُكْم

- ‌مَنْ يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ يَمِينُ الْقَضَاء

- ‌كَيْفِيَّةُ تَحْلِيفِ الْقَاضِي

- ‌صِفَةُ يَمِينِ الْقَضَاء

- ‌صِفَةُ يَمِينِ الْقَضَاءِ مَعَ التَّغْلِيظ

- ‌الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِد

- ‌عِلْمُ الْقَاضِي مِنْ طَرِيقِ الْقَضَاءِ وَأَسْبَابِ الْحُكْم

- ‌الْقَسَامَةُ مِنْ طَرِيقِ الْقَضَاءِ وَأَسْبَابِ الْحُكْم

- ‌ اَلدَّعْوَى

- ‌كِتَابَةُ الْمَحَاضِرِ وَاَلْعُقُود

- ‌ اَلصُّلْح

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الصُّلْح

- ‌حُكْمُ الصُّلْح

- ‌مَحَلُّ الصُّلْح

- ‌حُكْمُ الصُّلْحِ مَعَ إِنْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْه

- ‌حُقُوقُ الِارْتِفَاق

- ‌حَقُّ الْمَجْرَى

- ‌الِانْتِفَاعُ بِالْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ وَحَائِطِ الْجَار

- ‌ اَلْإِقْرَار

- ‌مَا يَدْخُلُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ ومَا لَا يَدْخُل (تَفْسِير أَلْفَاظ الْإِقْرَار)

- ‌تَعَدُّدُ الْإِقْرَار

- ‌الْإِقْرَارُ لِوَارِث

- ‌مَا يُقْبَلُ فِيهِ إِقْرَارٌ الرَّجُلِ بِالنَّسَب

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌قِسْمَةُ الطَّرِيق

- ‌{التَّوْثِيقَات}

- ‌ اَلشَّهَادَة

- ‌تَعْدِيلُ الشَّاهِد

- ‌كَوْنُ الْمُزَكِّي عَدْلًا عَارِفًا بِمُوجِبَاتِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيل

- ‌صِفَةُ الْعَدَالَةِ الْمَشْرُوطَةِ فِي الشَّاهِد

- ‌الْعَدَدُ فِي الشَّهَادَةِ بِمَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَال

- ‌مَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ شَاهِدٍ وَاحِد

- ‌حُكْمُ أَدَاءِ الشَّهَادَة

- ‌شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنْ الْجِرَاحِ وَالْقَتْل

- ‌شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيّ

- ‌مَوَانِعُ قَبُولِ الشَّهَادَة

- ‌يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ مُطْلَقًا كُلُّ وَصْفٍ أَوْ فِعْلٍ مُضَادٍّ لِلْعَدَالَةِ أَوْ الْمُرُوءَة

- ‌شَهَادَةُ الْحِسْبَة

- ‌هَلْ الْأَفْضَلُ فِي الْحُدُودِ الشَّهَادَةُ أَوْ السَّتْر

- ‌الْقَضَاءُ بِالْقُرْعَة

- ‌الْقَضَاءُ بِمَا يَظْهَرُ مِنْ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ وَالْأَمَارَات

- ‌ اَلْأَيْمَان

- ‌الْحَلِفُ عَلَى فِعْلِ حَرَام

- ‌الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى

- ‌اِنْعِقَادُ الْيَمِينِ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى

- ‌خُلُوُّ صِيغَةِ الْيَمِينِ عَنْ الِاسْتِثْنَاء

- ‌تَحْرِيمُ الْحَلَالِ يَمِين

- ‌مَتَى يَجِبُ الْحِنْثُ فِي الْيَمِينِ الْمَعْقُودَة

- ‌مَا يَلْزَمُ مِنْ الْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ الْمَعْقُودَة

- ‌مَا يُعْتَبَرُ فِي تَفْسِيرِ أَلْفَاظِ الْأَيْمَان

- ‌نِيَّةُ الْمُسْتَحْلَف

- ‌نِيَّةُ الْحَالِف

- ‌تَصْدِيقُ دَعْوَى الْحَالِفِ بِاعْتِبَارِ أَحْوَالِ النِّيَّة

- ‌كَفَّارَةُ الْيَمِين

- ‌الْأَيْمَانُ الَّتِي تُشْرَعُ لَهَا الْكَفَّارَة

- ‌كَفَّارَة الْيَمِين لِلْمُسْتَطِيعِ (الْوَاجِد)

- ‌تَحْرِير رَقَبَة فِي كَفَّارَة الْيَمِين

- ‌مَا لا يُجْزِئ فِي تَحْرِير الرَّقَبَة فِي كَفَّارَة الْيَمِين

- ‌الْمِقْدَارُ الْمُجْزِئُ مِنْ الْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِين

- ‌اَلصَّوْمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِين

- ‌صِفَةُ الصَّوْمِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِين

- ‌صُوَر الْحَلِف بِاللهِ تَعَالَى

- ‌ اَلْكَفَالَة

- ‌مَشْرُوعِيَّة الْكَفَالَة

- ‌الْكَفَالَةُ عَنْ الْمَيِّت

- ‌ اَلضَّمَان

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الضَّمَان

- ‌مِنْ أَسْبَابِ الضَّمَانِ الْإِتْلَافُ أَوْ التَّسَبُّبُ فِيه

- ‌ضَمَانُ الشَّخْصِ لِأَفْعَالِ التَّابِعِينَ لَه

- ‌ضَمَانُ الشَّخْصِ فِعْلَ الْحَيَوَان

- ‌ضَمَانُ الطَّبِيبِ وَنَحْوِه

- ‌تَضْمِينُ الصُّنَّاع

- ‌اِنْتِفَاءُ الضَّمَان

- ‌أَسْبَابُ اِنْتِفَاءِ الضَّمَان

- ‌تَنْفِيذُ أَمْرِ الْحَاكِم أَوْ إِذْنِه

- ‌{السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّة}

- ‌اَلْإِمَامَةُ الْكُبْرَى (الدَّوْلَة)

- ‌النَّهْيُ عَنْ التَّسَمِّي بِمَلِكِ الْمُلُوكِ وَنَحْوِه

- ‌حُكْمُ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌حُكْمُ تَعَدُّدِ الْأَئِمَّةِ فِي الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌فَضْلُ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌خُطُورَةُ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌شُرُوطُ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى النَّسَب

- ‌مِنْ شُرُوط اَلْإِمَامَة اَلْكُبْرَى اَلذُّكُورَة

- ‌مِنْ شُرُوط اَلْإِمَامَة اَلْكُبْرَى اَلرَّأي

- ‌طُرُقُ اِخْتِيَارِ الْإِمَامِ لِلْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌مِنْ طُرُقِ اخْتِيَارِ الْإِمَامِ بَيْعَةُ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْد

- ‌مِنْ أَعْمَال أَهْل اَلْحَلّ وَالْعَقْد تَوْلِيَة اَلْخَلِيفَة

- ‌مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ تَجْدِيدُ الْبَيْعَةِ لِوَلِيِّ الْعَهْدِ عِنْدَ وَفَاةِ الْإِمَام

- ‌مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ: الشُّورَى وَالْمُشَاوَرَة

- ‌تَوَلِّي الْإِمَامَةِ بِعَهْدِ الْإِمَامِ السَّابِق

- ‌حُكْمُ بَيْعَةِ الْإِمَام

- ‌مَنْ تَنْعَقِدُ الْإِمَامَةُ بِبَيْعَتِهِمْ ومَنْ لَا تَنْعَقِد

- ‌وَاجِبَاتُ الْإِمَام

- ‌اِتِّخَاذُ الْمَلِكِ الْبِطَانَةَ وَأَهْلَ الْبِسَاط

- ‌الِاهْتِمَامُ بِالتَّعْلِيمِ مِنْ وَاجِبَات الْإِمَام

- ‌تَقْلِيدُ النُّصَحَاءِ الْأُمُورَ الْمُهِمَّةَ مِنْ وَاجِبَاتِ الْإِمَام

- ‌إِنْشَاءُ الدَّوَاوِينِ مِنْ وَاجِبَات الْإِمَام

- ‌أَهْلُ الدِّيوَان

- ‌ذَوُو الْوِلَايَات

- ‌تَقْدِيرُ الْعَطَاء

- ‌التَّفَاضُلُ فِي الْعَطَاء

- ‌حَقُّ الْإِمَام مِنْ بَيْتِ الْمَال

- ‌حَقّ الْإِمَام عَلَى الرَّعِيَّة

- ‌حكم اَلْخُرُوج عَلَى اَلْإِمَام

- ‌الْجِهَاد " الْمَغَازِي وَالسِّيَر

- ‌شُرُوطُ الْجِهَاد

- ‌كَوْنُ الْمُجَاهِدِ مُسْلِمًا

- ‌جِهَادُ الْكَافِر

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ كَوْنُ الْمُجَاهِدِ بَالِغًا

- ‌جِهَادُ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْبَالِغ

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ كَوْنُ الْمُجَاهِدِ ذَكَرًا

- ‌جِهَادُ الْمَرْأَة

- ‌حُكْمُ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ مَعَ الْجَيْشِ الْعَظِيمِ لِلْجِهَاد

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ كَوْنِ الْمُجَاهِدِ حُرًّا

- ‌جِهَادُ الْعَبْد

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ السَّلَامَةُ مِنْ الضَّرَر

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ الْقُدْرَةُ عَلَى مُؤْنَةِ الْجِهَاد

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ كَوْنُ خُرُوجِ الْمُجَاهِدِ لَا يُسَبِّبُ ضَرَرًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ

- ‌جِهَادُ الْمُخَذِّل

- ‌مَنْدُوبَاتُ الْجِهَاد

- ‌مَنْدُوبَاتُ الْجِهَادِ فِي حَقِّ الْإِمَام

- ‌أَنْ يُؤَمِّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْمُجَاهِدِينَ أَمِيرًا

- ‌أَنْ يُوصِيَ الْإِمَامُ أُمَرَاءَهُ بِتَقْوَى اللَّه

- ‌تَحْرِيضُ الْإِمَامِ الْجُنْدَ عَلى الْجِهَاد

- ‌وَضْعُ الْإِمَامِ دِيوَانًا لِلْجُنْد

- ‌تَشْيِيعُ الْغَازِي وَتَلَقِّيه

- ‌مَا يَجُوزُ فِي الْجِهَاد

- ‌الِاسْتِعَانَةُ بِالْكُفَّارِ فِي الْجِهَاد

- ‌كَيْفِيَّةُ الِاسْتِعَانَةِ بِالْكُفَّار

- ‌اِتِّخَاذُ الْأَلْوِيَةِ وَالرَّايَات

- ‌الْخُدْعَةُ فِي الْحَرْب

- ‌الِاصْطِفَافُ حَالَ الْقِتَال

الفصل: ‌القسامة من طريق القضاء وأسباب الحكم

‌الْقَسَامَةُ مِنْ طَرِيقِ الْقَضَاءِ وَأَسْبَابِ الْحُكْم

(خ م س د جة حم) ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما (أَنَّ حُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ ابْنَيْ مَسْعُودٍ بْنِ زَيْدٍ ، وَعَبْدَ اللهِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ سَهْلٍ بْنِ زَيْدٍ ، خَرَجُوا)(1)(إِلَى خَيْبَرَ يَمْتَارُونَ (2) مِنْهَا تَمْرًا) (3)(فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ وَأَهْلُهَا يَهُودُ -)(4)(فَتَفَرَّقُوا)(5)(فِي النَّخْلِ)(6)(فَعُدِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ ، فَكُسِرَتْ عُنُقُهُ ، ثُمَّ طُرِحَ فِي مَنْهَرٍ (7) مِنْ مَنَاهِرِ عُيُونِ خَيْبَرَ ، فَفَقَدَهُ أَصْحَابُهُ فَالْتَمَسُوهُ حَتَّى وَجَدُوهُ ، فَغَيَّبُوهُ) (8) وَ (قَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ: قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا؟ ، قَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ، وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا) (9) (قَالَ: ثُمَّ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَقْبَلَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ ، وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ - وَهُمَا كَانَا أَسَنَّ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ -) (10)(فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كَبِّرِ الْكُبْرَ فِي السِّنِّ وفي رواية: (لِيَبْدَأِ الْأَكْبَرُ ")(11) فَصَمَتَ) (12)(عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ)(13)(انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ)(14) فـ (وَجَدْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ بَعْضِ قُلُبِ خَيْبَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ تَتَّهِمُونَ؟ " ، قَالُوا: نَتَّهِمُ الْيَهُودَ)(15)(لَيْسَ بِخَيْبَرَ عَدُوٌّ إِلَّا يَهُودَ)(16)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ ،، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ "، فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ:)(17)(" لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ)(18)(عَلَى مَنْ قَتَلَهُ؟ ")(19)(قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودُ ، وَقَدْ يَجْتَرِئُونَ عَلَى أَعْظَمَ مِنْ هَذَا)(20)(فَقَالَ لَهُمْ: " تَأتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ؟ " ، قَالُوا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ)(21)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ)(22) وفي رواية: (تُسَمُّونَ قَاتِلَكُمْ ثُمَّ تَحْلِفُونَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا)(23)(وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ؟ ")(24)(قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَهِدْنَا وَلَا حَضَرْنَا)(25) وفي رواية: (كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ؟)(26)(قَالَ: " فَاخْتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ فَاسْتَحْلَفُوهُمْ)(27) وفي رواية: (قَالَ: فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ)(28)(خَمْسِينَ يَمِينًا وَيَبْرَءُونَ مِنْ دَمِ صَاحِبِكُمْ؟ " ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ)(29)(كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟)(30)(مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْكُفْرِ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى إِثْمٍ)(31)(" فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ)(32)(كَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ ، فَوَدَاهُ)(33)(مِنْ عِنْدِهِ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ)(34)(مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ")(35)

(1)(جة) 2678

(2)

أَيْ: يَطْلُبُونَ الطَّعَام. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 5 / ص 326)

(3)

(حم) 16140 ، (جة) 2678 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(4)

(م) 3 - (1669) ، (خ) 2555 ، (س) 4714

(5)

(خ) 6502 ، (س) 4719

(6)

(خ) 5791 ، (م) 2 - (1669)

(7)

المَنْهَرُ: خَرْقٌ في الحِصْنِ نافِذٌ يدخُلُ فيه الماءُ وهو مَفْعَلٌ من النَّهْرِ. النهاية في غريب الأثر - (ج 4 / ص 803)

(8)

(حم) 16140 ، (ت) 1422

(9)

(س) 4719 ، (خ) 6502 ، (م) 6 - (1669) ، (د) 4523

(10)

(حم) 16140

(11)

(م) 2 - (1669)

(12)

(م) 1 - (1669) ، (خ) 5791 ، (ت) 1422 ، (س) 4712

(13)

(حم) 16140 ، (م) 6 - (1669)

(14)

(خ) 6502

(15)

(س) 4717 ، (حم) 16135

(16)

(حم) 16140

(17)

(م) 6 - (1669) ، (خ) 6769 ، (س) 4711 ، (د) 4521

(18)

(د) 4524

(19)

(س) 4720

(20)

(د) 4524 ، (س) 4720

(21)

(خ) 6502 ، (س) 4719 ، (د) 4523

(22)

(د) 4520

(23)

(حم) 16140 ، (خ) 5791 ، (م) 3 - (1669)

(24)

(خ) 3002 ، (م) 3 - (1669) ، (ت) 1422 ، (حم) 16140

(25)

(م) 3 - (1669)

(26)

(خ) 3002 ، (م) 1 - (1669) ، (ت) 1422 ، (س) 4712

(27)

(د) 4524

(28)

(م) 6 - (1669)

(29)

(حم) 16140 ، (خ) 3002 ، (م) 1 - (1669) ، (ت) 1422

(30)

(م) 3 - (1669) ، (ت) 1422 ، (س) 4712

(31)

(حم) 16140 ، (خ) 3002 ، (م) 1 - (1669)

(32)

(م) 1 - (1669)

(33)

(خ) 6502 ، (م) 5 - (1669) ، (س) 4719

(34)

(س) 4711 ، (خ) 3002 ، (م) 4 - (1669) ، (د) 4521

(35)

(خ) 6502 ، (م) 6 - (1669) ، (س) 4710

ص: 261

(خ م ت س حم) ، وَعَنْ أَبِي قِلابَةَ (أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ؟، قَالُوا: نَقُولُ: القَسَامَةُ ، القَوَدُ بِهَا حَقٌّ)(1)(" قَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " ، وَقَضَتْ بِهَا الخُلَفَاءُ قَبْلَكَ)(2) فـ (قَالَ لِي: مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَةَ؟ - وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ - فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، عِنْدَكَ رُؤُوسُ الْأَجْنَادِ ، وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِدِمَشْقَ أَنَّهُ قَدْ زَنَى - لَمْ يَرَوْهُ - أَكُنْتَ تَرْجُمُهُ؟ ، قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحِمْصَ أَنَّهُ سَرَقَ ، أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ؟، قَالَ: لَا، قُلْتُ: " فَوَاللهِ مَا قَتَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدًا قَطُّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ،

أَوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ ") (3) (فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: فَأَيْنَ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْعُرَنِيِّينَ؟) (4)(أَوَلَيْسَ قَدْ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي السَّرَقِ، وَسَمَرَ الْأَعْيُنَ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ؟ ")(5)(قَالَ أَبُو قِلابَةَ: إِيَّايَ حَدَّثَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ)(6)(قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ)(7)(مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ)(8)(فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَاسْتَوْخَمُوا الْأَرْضَ (9) وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ (10) فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (11)(فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ)(12)

وَ (قَدْ اسْتَوْخَمْنَا هَذِهِ الأَرْضَ)(13)(فَعَظُمَتْ بُطُونُنَا، وَانْتَهَشَتْ أَعْضَادُنَا)(14)(قَالَ: " أَفَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي)(15)(إِبِلِ الصَّدَقَةِ؟ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا؟ ")(16)(قَالُوا: بَلَى، فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا)(17)(حَتَّى صَلُحَتْ بُطُونُهُمْ وَأَلْوَانُهُمْ)(18)(وَسَمِنُوا)(19)(فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(20)(وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ)(21)(وَسَاقُوا الإِبِلَ)(22)(وَهَرَبُوا مُحَارِبِينَ)(23)(فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(24)(وَعِنْدَهُ شَبَابٌ مِنْ الْأَنْصَارِ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ، " فَأَرْسَلَهُمْ إِلَيْهِمْ، وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِفًا (25) يَقْتَصُّ أَثَرَهُمْ ") (26) (فَأُدْرِكُوا ، فَجِيءَ بِهِمْ، " فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ) (27)(مِنْ خِلَافٍ)(28)(وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ (29)) (30)(ثُمَّ أَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ ، فَكَحَلَهُمْ بِهَا)(31)(ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ)(32)(فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ)(33)(يَسْتَسْقُونَ فلَا يُسْقَوْنَ)(34)(يَعَضُّونَ الْحِجَارَةَ)(35)(حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ)(36) وفي رواية: (قَالَ أنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ)(37)(الرَّجُلَ مِنْهُمْ يَكْدِمُ الْأَرْضَ)(38)(بِفِيهِ عَطَشًا)(39)(حَتَّى يَمُوتَ)(40)(قَالَ: وَنَزَلَتْ فِيهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ:)(41)({إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (42)) (43)(فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِأَنَسٍ وَهُوَ يُحَدِّثُهُ هَذَا الْحَدِيثَ: بِكُفْرٍ أَمْ بِذَنْبٍ؟ ، قَالَ: بِكُفْرٍ)(44)(قَالَ أَبُو قِلَابَةَ:)(45) فـ (أَيُّ شَيْءٍ أَشَدُّ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ؟، ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَقَتَلُوا، وَسَرَقُوا)(46)(وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ)(47)(وَسَعَوْا فِي الأَرْضِ فَسَادًا)(48)(فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ، فَقُلْتُ: أَتَرُدُّ عَلَيَّ حَدِيثِي يَا عَنْبَسَةُ؟، قَالَ: لَا ، وَلَكِنْ جِئْتَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ ، وَاللهِ)(49)(لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ يَا أَهْلَ الشَّامِ مَا دَامَ فِيكُمْ هَذَا)(50)(الشَّيْخُ، قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ فِي هَذَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقُتِلَ، فَخَرَجُوا بَعْدَهُ فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَاحِبُنَا كَانَ تَحَدَّثَ مَعَنَا، فَخَرَجَ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَإِذَا نَحْنُ بِهِ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ، " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: بِمَنْ تَظُنُّونَ؟، أَوْ مَنْ تَرَوْنَ قَتَلَهُ؟ "، قَالُوا: نَرَى أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَتْهُ، " فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَهُودِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ: أَأَنْتُمْ قَتَلْتُمْ هَذَا؟ "، قَالُوا: لَا، " قَالَ: أَتَرْضَوْنَ نَفَلَ خَمْسِينَ مِنَ الْيَهُودِ مَا قَتَلُوهُ؟ "، فَقَالُوا: مَا يُبَالُونَ أَنْ يَقْتُلُونَا أَجْمَعِينَ ثُمَّ يَنْتَفِلُونَ، قَالَ: " أَفَتَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ؟ "، قَالُوا: مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ، " فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ "، قُلْتُ: وَقَدْ كَانَتْ هُذَيْلٌ خَلَعُوا خَلِيعًا (51) لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْتٍ (52) مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَطْحَاءِ، فَانْتَبَهَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ ، فَجَاءَتْ هُذَيْلٌ فَأَخَذُوا الْيَمَانِيَّ فَرَفَعُوهُ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه بِالْمَوْسِمِ ، وَقَالُوا: قَتَلَ صَاحِبَنَا ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ، فَقَالَ: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْ هُذَيْلٍ مَا خَلَعُوهُ، فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلًا، وَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنْ الشَّامِ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ، فَافْتَدَى يَمِينَهُ مِنْهُمْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَأَدْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلًا آخَرَ، فَدَفَعَهُ (53) إِلَى أَخِي الْمَقْتُولِ، فَقُرِنَتْ يَدُهُ بِيَدِهِ، قَالَ: فَانْطَلَقَا وَالْخَمْسُونَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَخْلَةَ (54) أَخَذَتْهُمْ السَّمَاءُ (55) فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي الْجَبَلِ، فَانْهَجَمَ الْغَارُ (56) عَلَى الْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمَاتُوا جَمِيعًا ، وَأَفْلَتَ الْقَرِينَانِ (57) وَاتَّبَعَهُمَا حَجَرٌ (58) فَكَسَرَ رِجْلَ أَخِي الْمَقْتُولِ، فَعَاشَ حَوْلًا ثُمَّ مَاتَ ، قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقَادَ رَجُلًا بِالْقَسَامَةِ، ثُمَّ نَدِمَ بَعْدَمَا صَنَعَ، فَأَمَرَ بِالْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمُحُوا مِنْ الدِّيوَانِ، وَسَيَّرَهُمْ إِلَى الشَّامِ) (59).

(1)(خ) 6503

(2)

(خ) 3957

(3)

(خ) 6503

(4)

(خ) 3957

(5)

(خ) 6503

(6)

(خ) 3957

(7)

(م)(1671) ، (خ) 6503

(8)

(خ) 5395

(9)

أَيْ: استثقلوها ولم يوافق هواؤها أبدانهم.

(10)

أَيْ: مرضت.

(11)

(م) 10 - (1671) ، (خ) 6503

(12)

(خ) 3956 ، (س) 305 ، (حم) 12690

(13)

(خ) 4334 ، (حم) 13468

(14)

(حم) 14118 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(15)

(خ) 6503 ، (م) 10 - (1671)

(16)

(م) 9 - (1671) ، (خ) 6503 ، (ت) 72، (س) 4025

(17)

(خ) 6503 ، (م) 10 - (1671) ، (س) 4024

(18)

(حم) 14118 ، (خ) 6503 ، (م) 10 - (1671)

(19)

(خ) 6419

(20)

(خ) 6503 ، (م) 10 - (1671)

(21)

(خ) 2855 ، (م) 9 - (1671) ، (س) 4029

(22)

(خ) 5362 ، (م) 9 - (1671) ، (س) 4028 ، (حم) 14118

(23)

(س) 4031 ، (حم) 12061

(24)

(خ) 6503 ، (م) 10 - (1671)

(25)

القائف: من يتتبع آثار الأقدام على الرمال ، ويعرف النسب من الشبه.

(26)

(م) 13 - (1671)، (خ) 231 ، (د) 4366

(27)

(خ) 6503 ، (م) 10 - (1671) ، (د) 4365 ، (حم) 12061

(28)

(ت) 72

(29)

حسمه: كوى عِرْقَه لينقطع سيلان دمه.

(30)

(خ) 6418 ، (س) 4026 ، (د) 4365 ، (حم) 13068

(31)

(خ) 2855 ، (د) 4365

(32)

(خ) 6503 ، (م) 10 - (1671) ، (س) 4024 ، (حم) 12842

(33)

(خ) 5395 ، (م) 11 - (1671) ، (س) 4034 ، (حم) 13468 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.

(34)

(خ) 231 ، (م) 11 - (1671)

(35)

(خ) 1430

(36)

(خ) 3956 ، (س) 305 ، (جة) 2578

(37)

(س) 4034

(38)

(خ) 5361 ، (ت) 72 ، (س) 4034 ، (د) 4367

(39)

(س) 4034 ، (د) 4367

(40)

(خ) 5361 ، (س) 4034

(41)

(د) 4369 ، (س) 4041

(42)

[المائدة/33]

(43)

(س) 4025 ، (د) 4366 ، (حم) 12690

(44)

(س) 306 ، 4035

(45)

(خ) 231 ، (د) 4364

(46)

(خ) 6503 ، (د) 4364

(47)

(خ) 231 ، (د) 4364

(48)

(خ) 2855

(49)

(خ) 6503 ، (م) 12 - (1671)

(50)

(م) 12 - (1671)

(51)

الرجل الخليع: الذي يبرأ قومه من جنايته. غريب الحديث لإبراهيم الحربي - (ج 4 / ص 158)

قَالَ أَبُو مُوسَى فِي الْمُعِين: خَلَعَهُ قَوْمه أَيْ حَكَمُوا بِأَنَّهُ مُفْسِد فَتَبَرَّءُوا مِنْهُ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي بَاب الْجَاهِلِيَّة يَخْتَصّ بِالْحَلِيفِ ، بَلْ كَانُوا رُبَّمَا خَلَعُوا الْوَاحِد مِنْ الْقَبِيلَة وَلَوْ كَانَ مِنْ صَمِيمهَا إِذَا صَدَرَتْ مِنْهُ جِنَايَةٌ تَقْتَضِي ذَلِكَ، وَهَذَا مِمَّا أَبْطَلَهُ الْإِسْلَام مِنْ حُكْم الْجَاهِلِيَّة، وَمِنْ ثَمَّ قَيَّدَهُ فِي الْخَبَر بِقَوْلِهِ " فِي الْجَاهِلِيَّة "(فتح الباري)(ج 19 / ص 350)

(52)

أَيْ: هَجَمَ عَلَيْهِمْ لَيْلًا فِي خُفْيَة لِيَسْرِق مِنْهُمْ، وَحَاصِلُ الْقِصَّة أَنَّ الْقَاتِل اِدَّعَى أَنَّ الْمَقْتُول لِصٌّ ، وَأَنَّ قَوْمه خَلَعُوهُ فَأَنْكَرُوا هُمْ ذَلِكَ وَحَلَفُوا كَاذِبِينَ ، فَأَهْلَكَهُمْ اللهُ بِحِنْثِ الْقَسَامَة ، وَخَلَّصَ الْمَظْلُوم وَحْده. (فتح الباري)(ج19ص350)

(53)

أَيْ: دفعَ عمرُ القاتلَ إلى هذيل.

(54)

هُوَ مَوْضِع عَلَى لَيْلَة مِنْ مَكَّة.

(55)

أَيْ: أمطرت عليهم.

(56)

أَيْ: سَقَطَ عَلَيْهِمْ بَغْتَة.

(57)

أَيْ: القاتل وأخو المقتول.

(58)

أَيْ: وَقَعَ عَلَيْهِمَا بَعْد أَنْ خَرَجَا مِنْ الْغَار.

(59)

(خ) 6503

ص: 262

(م)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:" إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَعْيُنَ أُولَئِكَ، لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرُّعَاةِ "(1)

(1)(م) 14 - (1671) ، (ت) 73 ، (س) 4043

ص: 263

(م) ، وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْأَنْصَارِ (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ)(1)(وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أُنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى اليَهُودِ ")(2)

(1)(م) 7 - (1670) ، (س) 4707

(2)

(م) 8 - (1670) ، (س) 4708 ، (حم) 16649

ص: 264

(ط) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا ، فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ ، فَنُزِيَ مِنْهَا (1) فَمَاتَ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ: أَتَحْلِفُونَ بِاللهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا (2)؟ ، فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا ، وَقَالَ لِلْآخَرِينَ: أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ؟ ، فَأَبَوْا ، فَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ (3). (4)(ضعيف)

(1) أَيْ: نَزَا مِنْهَا الدَّمُ وَتَزَايَدَتْ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 203)

(2)

رَأَى عُمَرُ رضي الله عنه أَنْ يَبْدَأَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ بِالْأَيْمَانِ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنْ يَبْدَأَ الْمُدَّعُونَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُقْتَضَى الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ وَظَاهِرُهُ، وَلِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا ، يُرِيدُ أَنَّ الَّذِي يَرَاهُ وَيُفْتِي بِهِ أَنْ يَبْدَأَ الْمُدَّعُونَ؛ لِأَنَّ جَنْبَتَهُمْ أَظْهَرُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 203)

(3)

أَيْ: أَنَّهُ أَصْلَحَ بَيْنَهُمْ عَلَى هَذَا فَسَمَّاهُ قَضَاءً بِمَا يُوجَدُ مِنْ جِهَتِهِ، وَإِلَّا فَالْقَضَاءُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَنْ رُدَّتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فَنَكَلَ قَضَى عَلَيْهِ. المنتقى شرح الموطأ (ج 4 / ص 203)

(4)

(ط) 1550 ، (ش) 27629 ، (هق) 16229

ص: 265