الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُسْتَنَدُ الْحُكْمِ فِي الْقَضَاء (الْمَقْضِيُّ بِهِ أَدِلَّتُه)
(مي)، وَعَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ الْخَصْمُ ، نَظَرَ فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ وَجَدَ فِيهِ مَا يَقْضِي بَيْنَهُمْ قَضَى بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ ، وَعَلِمَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ سُنَّةً ، قَضَى بِهِ ، فَإِنْ أَعْيَاهُ ، خَرَجَ فَسَأَلَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ: أَتَانِي كَذَا وَكَذَا ، فَهَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي ذَلِكَ بِقَضَاءٍ؟ ، فَرُبَّمَا اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّفَرُ ، كُلُّهُمْ يَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ قَضَاءً ، فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ فِينَا مَنْ يَحْفَظُ عَلَى نَبِيِّنَا ، فَإِنْ أَعْيَاهُ أَنْ يَجِدَ فِيهِ سُنَّةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ رُءُوسَ النَّاسِ وَخِيَارَهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ ، فَإِنْ أَجْمَعَ رَأيُهُمْ عَلَى أَمْرٍ قَضَى بِهِ. (1)(ضعيف)
(1)(مي) 163 ، (هق) 20128
(س ش) ، وَعَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ (أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه يَسْأَلُهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ ، فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ)(1)(فَاخْتَرْ أَيَّ الْأَمْرَيْنِ شِئْتَ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ بِرَأيِكَ وَتَقَدَّمَ ، فَتَقَدَّمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَتَأَخَّرَ فَتَأَخَّرْ، وَلَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ)(2)(وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ)(3).
(1)(س) 5399 ، (ش) 22990 ، (الضياء) 133 ، (هق) 20129
(2)
(ش) 22990 ، (س) 5399 ، (الضياء) 133 ، (هق) 20129
(3)
(س) 5399 ، (الضياء) 133
(س)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَلَسْنَا نَقْضِي ، وَلَسْنَا هُنَالِكَ ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ عز وجل قَدَّرَ عَلَيْنَا أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ ، فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صلى الله عليه وسلم فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صلى الله عليه وسلم وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَلْيَجْتَهِدْ رَأيَهُ ، وَلَا يَقُولُ: إِنِّي أَخَافُ ، وَإِنِّي أَخَافُ ، فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ " (1)
(1)(س) 5397 ، (ش) 22991 ، (طب) ج9ص187ح8920 ، (مي) 171 ، (هق) 20130
(الشمائل)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: إِذَا ابْتُلِيتَ بِالْقَضَاءِ ، فَعَلَيْكَ بِالْأَثَرِ. (1)
(1) صححه الألباني في مختصر الشمائل: 351