الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ آثَارِ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ مَنْعُهُ من البيع والشراء والهبة
قَال الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ الحَسَنُ: إِذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ ، لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ ، وَلَا بَيْعُهُ ، وَلَا شِرَاؤُهُ. (1)
(1)(خم) ج2ص845