الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَحْرِير رَقَبَة فِي كَفَّارَة الْيَمِين
مَا لا يُجْزِئ فِي تَحْرِير الرَّقَبَة فِي كَفَّارَة الْيَمِين
(ط) ، مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ هَلْ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ؟ ، فَقَالَ: لَا. (1)
(1)(ط) 2255 ، لم تتم دراسته.