الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَوَانِعُ الْإِرْث
مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ اِخْتِلَافُ الدِّين
(خ م د حم) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ:(يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ؟)(1)(أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟)(2)(- وَذَلِكَ فِي زَمَنِ الْفَتْحِ)(3) وفي رواية: (وَذَلِكَ فِي حَجَّتِهِ حِينَ دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ -)(4)(فَقَالَ: " وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا؟ ")(5)(- وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ ، هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ رضي الله عنهما شَيْئًا، لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ (6) وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ (7) -) (8)(ثُمَّ قَالَ: " لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ ، وَلَا الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ)(9) وفي رواية: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)(10)(ثُمَّ قَالَ: نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا)(11)(إِنْ شَاءَ اللهُ إِذَا فَتَحَ اللهُ)(12)(بِخَيْفِ (13) بَنِي كِنَانَة الْمُحَصَّبِ ، حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ ") (14) (- وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ ، تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ ، وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) (15) (أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ ، وَلَا يُبَايِعُوهُمْ ، وَلَا يُؤْوُوهُمْ) (16) (وَلَا يُخَالِطُوهُمْ ، حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم (17) ") (18)(قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا ، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا ، أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (19)} (20)) (21).
(1)(م) 1351 ، (حم) 21800
(2)
(م) 439 - (1351) ، (خ) 1511 ، (جة) 2730
(3)
(م) 1351 ، (حم) 21800
(4)
(م) 440 - (1351) ، (خ) 2893 ، (د) 2010 ، (جة) 2942 ، (حم) 21814
(5)
(م) 440 - (1351) ، (خ) 2893 ، (د) 2010 ، (حم) 21800
(6)
وَلَوْ كَانَا وَارِثَيْنِ ، لَنَزَلَ صلى الله عليه وسلم فِي دُورهمَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 396)
(7)
وَكَانَ قَدْ اِسْتَوْلَى طَالِبٌ وَعَقِيل عَلَى الدَّار كُلّهَا ، بِاعْتِبَارِ مَا وَرِثَاهُ مِنْ أَبِيهِمَا ، لِكَوْنِهِمَا كَانَا لَمْ يُسْلِمَا ، أَوْ بِاعْتِبَارِ تَرْك النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لِحَقِّهِ مِنْهَا بِالْهِجْرَةِ ، وَفُقِدَ طَالِبٌ بِبَدْرٍ ، فَبَاعَ عَقِيلٌ الدَّار كُلّهَا. عون المعبود (ج 4 / ص 396)
(8)
(خ) 1511 ، (م) 439 - (1351) ، (جة) 2730
(9)
(حم) 21800
(10)
(خ) 6383 ، (م) 1 - (1614) ، (ت) 2107 ، (د) 2909 ،
(جة) 2729 ، (حم) 21814
(11)
(خ) 2893 ، (جة) 2942 ، (حم) 21814
(12)
(خ) 4033 ، (م) 345 - (1314) ، (حم) 8261
(13)
الْخَيْفُ: الْوَادِي.
(14)
(خ) 2893 ، (د) 2010 ، (جة) 2942 ، (حم) 21814
(15)
(خ) 1513 ، (م) 344 - (1314) ، (د) 2010
(16)
(د) 2010 ، (خ) 2893 ، (م) 344 - (1314) ، (جة) 2942 ، (حم) 21814
(17)
اِخْتَارَ صلى الله عليه وسلم النُّزُول هُنَاكَ ، شُكْرًا للهِ تَعَالَى عَلَى النِّعْمَة فِي دُخُوله ظَاهِرًا ، وَنَقْضًا لِمَا تَعَاقَدُوهُ بَيْنهمْ. عون المعبود
قال الحافظ في الفتح (ج 9 / ص 296): الْحَدِيث مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مَكَّة فُتِحَتْ عَنْوَة ، وَالْمَشْهُور عِنْد الشَّافِعِيَّة أَنَّهَا فُتِحَتْ صُلْحًا، وَيُمْكِن أَنْ يُقَال: لَمَّا أَقَرَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَقِيلًا عَلَى تَصَرُّفه فِيمَا كَانَ لِأَخَوَيْهِ عَلِيّ وَجَعْفَر وَلِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الدُّور وَالرِّبَاع بِالْبَيْعِ وَغَيْره ، وَلَمْ يُغَيِّر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ ، وَلَا اِنْتَزَعَهَا مِمَّنْ هِيَ فِي يَده لَمَّا ظَفَر ، كَانَ فِي ذَلِكَ دَلَالَة عَلَى تَقْرِير مَنْ بِيَدِهِ دَارٌ أَوْ أَرْضٌ إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي يَده بِطَرِيقِ الْأَوْلَى.
وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: يُحْتَمَل أَنْ يَكُون مُرَاد الْبُخَارِيّ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مَنَّ عَلَى أَهْل مَكَّة بِأَمْوَالِهِمْ وَدُورهمْ مِنْ قَبْل أَنْ يُسْلِمُوا، فَتَقْرِير مَنْ أَسْلَمَ ، يَكُون بِطَرِيقِ الْأَوْلَى.
وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ وَغَيْره كما في فتح الباري (ج 5 / ص 240): كَانَ مَنْ هَاجَرَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ، بَاعَ قَرِيبُه الْكَافِرُ دَارَه، فَأَمْضَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم تَصَرُّفَات الْجَاهِلِيَّة ، تَألِيفًا لِقُلُوبِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَعِنْدِي ، أَنَّ تِلْكَ الدَّارُ إِنْ كَانَتْ قَائِمَةً عَلَى مِلْكِ عَقِيلٍ ، فَإِنَّمَا لَمْ يَنْزِلْهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لِأَنَّهَا دُورٌ هَجَرُوهَا فِي الله تَعَالَى ،فَلَمْ يَرْجِعُوا فِيمَا تَرَكُوهُ. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ سِيَاق الْحَدِيث يَقْتَضِي أَنَّ عَقِيلًا بَاعَهَا ، وَمَفْهُومُه أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا لَنَزَلَهَا.
(18)
(حم) 10982 ، (خ) 1513 ، (م) 344 - (1314)
(19)
أَيْ: كَانُوا يُفَسِّرُونَ قَوْله تَعَالَى (بَعْضهمْ أَوْلِيَاء بَعْض) بِوِلَايَةِ الْمِيرَاث ، أَيْ: يَتَوَلَّى بَعْضهمْ بَعْضًا فِي الْمِيرَاث وَغَيْره. فتح الباري (ج 5 / ص 240)
(20)
[الأنفال: 73]
(21)
(خ) 1511