الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اِشْتِرَاكُ الْوَصِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْحُقُوقِ فِي ثُلُثِ التَّرِكَة
(سعيد) ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْعَتَاقِ وَغَيْرِهِ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْعَتَاقُ الثُّلُثَ ، لَمْ يَكُنْ لِأَصْحَابِ الْوَصِيَّةِ شَيْءٌ ، وَإِنْ زَادَ الْعَتَاقُ عَلَى الثُّلُثِ ، اسْتَسْعَى فِيمَا بَقِيَ وَعَتَقَ، فَإِنْ كَانَ الْعَتَاقُ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ ، بُدِئَ بِالْعَتَاقِ، وَمَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ كَانَ بَيْنَ أَصْحَابِ الْوَصِيَّةِ بِحِصَصِهِمْ. (1)
(1)(سعيد) 398 ، (مي) 3275
(مي) ، وَعَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، فَفِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ ، وَإِذَا أَوْصَى بِخَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ ، فَفِي الْعَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ. (1)
(1)(مي) 3267 ، (سعيد) 352 ، (ش) 30744