الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طَرِيقُ الْقَضَاءِ وَأَسْبَابُ الْحُكْم
الْيَمِينُ (الْحَلِف) مِنْ طَرِيقِ الْقَضَاءِ وَأَسْبَابِ الْحُكْم
مَنْ يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ يَمِينُ الْقَضَاء
(هق)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: " الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ، إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ "(1)
(1)(هق) 21010 ، (عب) 15184 ، (حب) 5996 ، (قط) ج4ص218ح55 ، (حم) 3348 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6682
(خ م)، وَعَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَكَتَبَ إِلَيَّ: " إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ "(1)
(1)(خ) 2379 ، (م) 2 - (1711) ، (ت) 1342 ، (س) 5425 ، (حم) 3348
(عب)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:" عَرَضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ " ، فَأَسْرَعَ الْفَرِيقَانِ جَمِيعًا فِي الْيَمِينِ، " فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ "(1)
(1)(عب) 15212 ، (خ) 2529 ، (مش) 2858 ، (هق) 21006
(جة حم) ، وَعَن أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ ذَكَرَ (أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً)(1) وَ (لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ)(2)(" فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْتَهِمَا (3) عَلَى الْيَمِينِ ، أَحَبَّا ذَلِكَ أَمْ كَرِهَا ") (4)
(1)(جة) 2329 ، (حم) 10797 ، (ن) 5999
(2)
(حم) 10352 ، (د) 3616 ، (جة) 2329 ، (ن) 5999
(3)
أَيْ: يقترعا.
(4)
(جة) 2346 ، (د) 3616 ، (حم) 10352 ، (ن) 5999 ، (ش) 23390 ، (يع) 6438
(د)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِذَا كَرِهَ الِاثْنَانِ الْيَمِينَ أَوْ اسْتَحَبَّاهَا ، فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا "(1)
(1)(د) 3617 ، (حم) 8194 ، (هق) 21007 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2654
(ط) ، مَالِكٌ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُؤَذِّنِ أَنَّهُ كَانَ يَحْضُرُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ ، فَإِذَا جَاءَهُ الرَّجُلُ يَدَّعِي عَلَى الرَّجُلِ حَقًّا نَظَرَ ، فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلَابَسَةٌ ، أَحْلَفَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُحَلِّفْهُ. (1)
(1)(ط) 1406 ، (هق) 20998