المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌اتخاذ الملك البطانة وأهل البساط - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٦

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌مَذْهَبُ أَهْلِ التَّنْزِيلِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام

- ‌آرَاءُ الْعُلَمَاءِ فِي تَوْرِيثِ مَوْلَى الْمُوَالَاة

- ‌آرَاءُ الْعُلَمَاءِ فِي مَالِ الْمَيِّتِ الرَّاجِعِ إِلَى بَيْتِ الْمَال

- ‌مِيرَاثُ الْحَمْل

- ‌شُرُوطُ تَوْرِيثِ الْحَمْل

- ‌مِيرَاثُ الْكَلَالَة

- ‌مِيرَاثُ الْأَسِير

- ‌مِيرَاثُ الْخُنْثَى

- ‌مِيرَاثُ مَنْ جُهِلَ تَارِيخُ وَفَاتِه "الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى وَالْحَرْقَى

- ‌مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌مِيرَاثُ وَلَدِ اللِّعَانِ وَالْمُتَلَاعِنَيْن

- ‌مِيرَاثُ الزَّوْجِ الزَّانِي الْمَرْجُوم أَوْ الزَّوْجَةِ الزَّانِيَة الْمَرْجُومَة

- ‌مِيرَاثُ الْمُطَلَّقَة

- ‌مَوَانِعُ الْإِرْث

- ‌مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ اِخْتِلَافُ الدِّين

- ‌مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ الْقَتْل

- ‌مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ الرِّقّ

- ‌مِنْ مَوَانِع الإِرْث اللِّعَان

- ‌الْحَجْب

- ‌الْعَوْل

- ‌الْمُلَقَّبَاتُ مِنْ مَسَائِلِ الْمِيرَاث

- ‌الْمَسْأَلَةُ الْمُشْتَرِكَة "الْحِمَارِيَّةُ - الْحَجَرِيَّة - الْيَمِّيَّة

- ‌الْعُمَرِيَّتَانِ " الْغَرَّاوَيْن - الْغَرِيمَتَان - الخ فِي الْمِيرَاث

- ‌كَيْفِيَّة قِسْمَة الْعَقَار

- ‌ اَلْوَصِيَّة

- ‌حِكْمَةُ تَشْرِيعِ الْوَصِيَّة

- ‌حُكْمُ الْوَصِيَّة

- ‌تَرْتِيب الْوَصِيَّة فِي تَرِكَة الْمَيِّت

- ‌شُرُوطُ الْمُوصِي

- ‌تَغْيِيرُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ بِالزِّيَادَةِ أَوْ النَّقْصِ مِنْهَا

- ‌شُرُوطُ الْمُوصَى لَه

- ‌أَلَّا يَكُونَ الْمُوصَى لَهُ وَارِثًا

- ‌حكم اَلْإيصَاءِ لِلْغَنِيّ

- ‌اَلْإيصَاءُ لِلْغَائِب

- ‌اَلْإيصَاءُ لِلْعَبْد

- ‌وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِر

- ‌مِنْ أَنْوَاعِ الْمُوصَى لَهُ: مُعَيَّن غَيْر مَحْصُور

- ‌مِقْدَارُ الْوَصِيَّة

- ‌اِشْتِرَاكُ الْوَصِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْحُقُوقِ فِي ثُلُثِ التَّرِكَة

- ‌الْوَصِيَّةُ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِث

- ‌الْوَصِيَّةُ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ وَلِآخَرَ بِسَهْمٍ مَعْلُوم

- ‌مَا تُحْمَلُ عَلَيْهِ أَلْفَاظُ اَلْوَصِيَّة

- ‌حَمْلُ أَلْفَاظِ الْوَصِيَّةِ عَلَى الْمَعْنَى الْحَقِيقِيّ (اللُّغَوِيّ)

- ‌حَمْلُ أَلْفَاظِ الْوَصِيَّةِ عَلَى الْمَعْنَى الشَّرْعِيّ

- ‌إِجَازَةُ الْمُوصَى بِه

- ‌الْإِشْهَادُ عَلَى الْوَصِيَّة

- ‌صِيغَةُ الْوَصِيَّة

- ‌مَا يُبْدَأُ بِهِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْوَصِيَّة

- ‌أَوْصَى بِعِدَّةِ وَصَايَا لِأَشْخَاصٍ مُعَيَّنِينَ وَزَادَتْ عَنْ الثُّلْث

- ‌تَصَرُّفُ الْوَصِيِّ فِي مَالِ الْمُوصَى فِيه

- ‌مَوْتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي

- ‌ اَلنَّسَب

- ‌مَا يَثْبُتُ بِهِ النَّسَب

- ‌ثُبُوتُ النَّسَبِ بِالْفِرَاشِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيح

- ‌نَسَبُ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْقِيَافَة

- ‌حُكْمُ الِاسْتِلْحَاق

- ‌اِسْتَلْحَقَ الْوَلَدَ رَجُلَان

- ‌أَقَامَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ بَيِّنَةً عَلَى اِسْتِلْحَاقِ الْوَلَد

- ‌الْمِيرَاثُ إِذَا أُلْحِقَ الشَّخْصُ بِوَاحِد

- ‌حُكْمُ التَّبَنِّي

- ‌ اَللَّقِيط

- ‌ الْوِلَايَة

- ‌تَصَرُّفُ الْوَلِيِّ فِي مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ بِمَا يَعُودُ عَلَيْهِ بِالنَّفْع

- ‌أَخْذُ الْوَلِيِّ مِنْ مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْه

- ‌دَعْوَى الْمُوَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ تَقْصِيرَ الْوَلِيّ أَوْ تَعَدِّيهِ

- ‌{التَّصَرُّفَات}

- ‌الْوَكَالَة

- ‌مَشْرُوعِيَّة الْوَكَالَة

- ‌الوَكَالَةِ فِي الوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ ، وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأكُلَ بِالْمَعْرُوفِ

- ‌وَكَالَة الْمَرْأَة فِي عَقْد النِّكَاح

- ‌الوَكَالَةِ فِي الحُدُودِ

- ‌الوَكَالَةِ فِي البُدْنِ وَتَعَاهُدِهَا

- ‌اَلْحَجْر

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحَجْر

- ‌أَسْبَابُ الْحَجْر

- ‌الْحَجْرُ بِالْإِفْلَاس

- ‌تَعْرِيفُ الْإِفْلَاسِ شَرْعًا

- ‌آثَارُ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِس

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْغَرِيمِ عَيْنَ مَالِهِ إِنْ وَجَدَه

- ‌مِنْ آثَارِ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ مَنْعُهُ من البيع والشراء والهبة

- ‌مَا يَلْزَمُ الْمُفْلِسَ مِنْ الدُّيُونِ بَعْدَ رَفْعِ الْحَجْرِ عَنْه

- ‌الْحَجْرُ لِلصِّغَر

- ‌أَمَارَاتُ الْبُلُوغ

- ‌بُلُوغُ الْغُلَامِ بِالِاحْتِلَام

- ‌بُلُوغُ الْغُلَامِ بِنَبَاتِ الشَّعْرِ الْخَشِنِ حَوْلَ الْقُبُل

- ‌أَمَارَاتُ الْبُلُوغِ فِي الْجَارِيَة

- ‌الْحَجْرُ لِلْغَفْلَة

- ‌{الْمُنَازَعَات}

- ‌ اَلْقَضَاء

- ‌فَضَائِلُ الْقَضَاء

- ‌خُطُورَةُ الْقَضَاء

- ‌شُرُوطُ الْقَاضِي

- ‌كَوْنُ الْقَاضِي عَالِمًا بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة

- ‌مُسْتَنَدُ الْحُكْمِ فِي الْقَضَاء (الْمَقْضِيُّ بِهِ أَدِلَّتُه)

- ‌أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى التَّحْكِيم

- ‌مَكَان مَجْلِس الْقَضَاء

- ‌مَوَاطِنُ يَتَجَنَّبُ الْقَاضِي الْحُكْمَ فِيهَا

- ‌طَلَبُ الْقَضَاء

- ‌حُكْمُ الْهَدِيَّةِ لِلْقَاضِي أَوْ السُّلْطَان

- ‌ مَا يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُود

- ‌إِنْصَافُ الْخَصْمَيْنِ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنهمَا

- ‌طَرِيقُ الْقَضَاءِ وَأَسْبَابُ الْحُكْم

- ‌الْيَمِينُ (الْحَلِف) مِنْ طَرِيقِ الْقَضَاءِ وَأَسْبَابِ الْحُكْم

- ‌مَنْ يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ يَمِينُ الْقَضَاء

- ‌كَيْفِيَّةُ تَحْلِيفِ الْقَاضِي

- ‌صِفَةُ يَمِينِ الْقَضَاء

- ‌صِفَةُ يَمِينِ الْقَضَاءِ مَعَ التَّغْلِيظ

- ‌الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِد

- ‌عِلْمُ الْقَاضِي مِنْ طَرِيقِ الْقَضَاءِ وَأَسْبَابِ الْحُكْم

- ‌الْقَسَامَةُ مِنْ طَرِيقِ الْقَضَاءِ وَأَسْبَابِ الْحُكْم

- ‌ اَلدَّعْوَى

- ‌كِتَابَةُ الْمَحَاضِرِ وَاَلْعُقُود

- ‌ اَلصُّلْح

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الصُّلْح

- ‌حُكْمُ الصُّلْح

- ‌مَحَلُّ الصُّلْح

- ‌حُكْمُ الصُّلْحِ مَعَ إِنْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْه

- ‌حُقُوقُ الِارْتِفَاق

- ‌حَقُّ الْمَجْرَى

- ‌الِانْتِفَاعُ بِالْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ وَحَائِطِ الْجَار

- ‌ اَلْإِقْرَار

- ‌مَا يَدْخُلُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ ومَا لَا يَدْخُل (تَفْسِير أَلْفَاظ الْإِقْرَار)

- ‌تَعَدُّدُ الْإِقْرَار

- ‌الْإِقْرَارُ لِوَارِث

- ‌مَا يُقْبَلُ فِيهِ إِقْرَارٌ الرَّجُلِ بِالنَّسَب

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌قِسْمَةُ الطَّرِيق

- ‌{التَّوْثِيقَات}

- ‌ اَلشَّهَادَة

- ‌تَعْدِيلُ الشَّاهِد

- ‌كَوْنُ الْمُزَكِّي عَدْلًا عَارِفًا بِمُوجِبَاتِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيل

- ‌صِفَةُ الْعَدَالَةِ الْمَشْرُوطَةِ فِي الشَّاهِد

- ‌الْعَدَدُ فِي الشَّهَادَةِ بِمَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَال

- ‌مَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ شَاهِدٍ وَاحِد

- ‌حُكْمُ أَدَاءِ الشَّهَادَة

- ‌شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنْ الْجِرَاحِ وَالْقَتْل

- ‌شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيّ

- ‌مَوَانِعُ قَبُولِ الشَّهَادَة

- ‌يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ مُطْلَقًا كُلُّ وَصْفٍ أَوْ فِعْلٍ مُضَادٍّ لِلْعَدَالَةِ أَوْ الْمُرُوءَة

- ‌شَهَادَةُ الْحِسْبَة

- ‌هَلْ الْأَفْضَلُ فِي الْحُدُودِ الشَّهَادَةُ أَوْ السَّتْر

- ‌الْقَضَاءُ بِالْقُرْعَة

- ‌الْقَضَاءُ بِمَا يَظْهَرُ مِنْ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ وَالْأَمَارَات

- ‌ اَلْأَيْمَان

- ‌الْحَلِفُ عَلَى فِعْلِ حَرَام

- ‌الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى

- ‌اِنْعِقَادُ الْيَمِينِ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى

- ‌خُلُوُّ صِيغَةِ الْيَمِينِ عَنْ الِاسْتِثْنَاء

- ‌تَحْرِيمُ الْحَلَالِ يَمِين

- ‌مَتَى يَجِبُ الْحِنْثُ فِي الْيَمِينِ الْمَعْقُودَة

- ‌مَا يَلْزَمُ مِنْ الْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ الْمَعْقُودَة

- ‌مَا يُعْتَبَرُ فِي تَفْسِيرِ أَلْفَاظِ الْأَيْمَان

- ‌نِيَّةُ الْمُسْتَحْلَف

- ‌نِيَّةُ الْحَالِف

- ‌تَصْدِيقُ دَعْوَى الْحَالِفِ بِاعْتِبَارِ أَحْوَالِ النِّيَّة

- ‌كَفَّارَةُ الْيَمِين

- ‌الْأَيْمَانُ الَّتِي تُشْرَعُ لَهَا الْكَفَّارَة

- ‌كَفَّارَة الْيَمِين لِلْمُسْتَطِيعِ (الْوَاجِد)

- ‌تَحْرِير رَقَبَة فِي كَفَّارَة الْيَمِين

- ‌مَا لا يُجْزِئ فِي تَحْرِير الرَّقَبَة فِي كَفَّارَة الْيَمِين

- ‌الْمِقْدَارُ الْمُجْزِئُ مِنْ الْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِين

- ‌اَلصَّوْمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِين

- ‌صِفَةُ الصَّوْمِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِين

- ‌صُوَر الْحَلِف بِاللهِ تَعَالَى

- ‌ اَلْكَفَالَة

- ‌مَشْرُوعِيَّة الْكَفَالَة

- ‌الْكَفَالَةُ عَنْ الْمَيِّت

- ‌ اَلضَّمَان

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الضَّمَان

- ‌مِنْ أَسْبَابِ الضَّمَانِ الْإِتْلَافُ أَوْ التَّسَبُّبُ فِيه

- ‌ضَمَانُ الشَّخْصِ لِأَفْعَالِ التَّابِعِينَ لَه

- ‌ضَمَانُ الشَّخْصِ فِعْلَ الْحَيَوَان

- ‌ضَمَانُ الطَّبِيبِ وَنَحْوِه

- ‌تَضْمِينُ الصُّنَّاع

- ‌اِنْتِفَاءُ الضَّمَان

- ‌أَسْبَابُ اِنْتِفَاءِ الضَّمَان

- ‌تَنْفِيذُ أَمْرِ الْحَاكِم أَوْ إِذْنِه

- ‌{السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّة}

- ‌اَلْإِمَامَةُ الْكُبْرَى (الدَّوْلَة)

- ‌النَّهْيُ عَنْ التَّسَمِّي بِمَلِكِ الْمُلُوكِ وَنَحْوِه

- ‌حُكْمُ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌حُكْمُ تَعَدُّدِ الْأَئِمَّةِ فِي الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌فَضْلُ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌خُطُورَةُ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌شُرُوطُ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى النَّسَب

- ‌مِنْ شُرُوط اَلْإِمَامَة اَلْكُبْرَى اَلذُّكُورَة

- ‌مِنْ شُرُوط اَلْإِمَامَة اَلْكُبْرَى اَلرَّأي

- ‌طُرُقُ اِخْتِيَارِ الْإِمَامِ لِلْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌مِنْ طُرُقِ اخْتِيَارِ الْإِمَامِ بَيْعَةُ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْد

- ‌مِنْ أَعْمَال أَهْل اَلْحَلّ وَالْعَقْد تَوْلِيَة اَلْخَلِيفَة

- ‌مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ تَجْدِيدُ الْبَيْعَةِ لِوَلِيِّ الْعَهْدِ عِنْدَ وَفَاةِ الْإِمَام

- ‌مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ: الشُّورَى وَالْمُشَاوَرَة

- ‌تَوَلِّي الْإِمَامَةِ بِعَهْدِ الْإِمَامِ السَّابِق

- ‌حُكْمُ بَيْعَةِ الْإِمَام

- ‌مَنْ تَنْعَقِدُ الْإِمَامَةُ بِبَيْعَتِهِمْ ومَنْ لَا تَنْعَقِد

- ‌وَاجِبَاتُ الْإِمَام

- ‌اِتِّخَاذُ الْمَلِكِ الْبِطَانَةَ وَأَهْلَ الْبِسَاط

- ‌الِاهْتِمَامُ بِالتَّعْلِيمِ مِنْ وَاجِبَات الْإِمَام

- ‌تَقْلِيدُ النُّصَحَاءِ الْأُمُورَ الْمُهِمَّةَ مِنْ وَاجِبَاتِ الْإِمَام

- ‌إِنْشَاءُ الدَّوَاوِينِ مِنْ وَاجِبَات الْإِمَام

- ‌أَهْلُ الدِّيوَان

- ‌ذَوُو الْوِلَايَات

- ‌تَقْدِيرُ الْعَطَاء

- ‌التَّفَاضُلُ فِي الْعَطَاء

- ‌حَقُّ الْإِمَام مِنْ بَيْتِ الْمَال

- ‌حَقّ الْإِمَام عَلَى الرَّعِيَّة

- ‌حكم اَلْخُرُوج عَلَى اَلْإِمَام

- ‌الْجِهَاد " الْمَغَازِي وَالسِّيَر

- ‌شُرُوطُ الْجِهَاد

- ‌كَوْنُ الْمُجَاهِدِ مُسْلِمًا

- ‌جِهَادُ الْكَافِر

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ كَوْنُ الْمُجَاهِدِ بَالِغًا

- ‌جِهَادُ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْبَالِغ

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ كَوْنُ الْمُجَاهِدِ ذَكَرًا

- ‌جِهَادُ الْمَرْأَة

- ‌حُكْمُ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ مَعَ الْجَيْشِ الْعَظِيمِ لِلْجِهَاد

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ كَوْنِ الْمُجَاهِدِ حُرًّا

- ‌جِهَادُ الْعَبْد

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ السَّلَامَةُ مِنْ الضَّرَر

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ الْقُدْرَةُ عَلَى مُؤْنَةِ الْجِهَاد

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ كَوْنُ خُرُوجِ الْمُجَاهِدِ لَا يُسَبِّبُ ضَرَرًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ

- ‌جِهَادُ الْمُخَذِّل

- ‌مَنْدُوبَاتُ الْجِهَاد

- ‌مَنْدُوبَاتُ الْجِهَادِ فِي حَقِّ الْإِمَام

- ‌أَنْ يُؤَمِّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْمُجَاهِدِينَ أَمِيرًا

- ‌أَنْ يُوصِيَ الْإِمَامُ أُمَرَاءَهُ بِتَقْوَى اللَّه

- ‌تَحْرِيضُ الْإِمَامِ الْجُنْدَ عَلى الْجِهَاد

- ‌وَضْعُ الْإِمَامِ دِيوَانًا لِلْجُنْد

- ‌تَشْيِيعُ الْغَازِي وَتَلَقِّيه

- ‌مَا يَجُوزُ فِي الْجِهَاد

- ‌الِاسْتِعَانَةُ بِالْكُفَّارِ فِي الْجِهَاد

- ‌كَيْفِيَّةُ الِاسْتِعَانَةِ بِالْكُفَّار

- ‌اِتِّخَاذُ الْأَلْوِيَةِ وَالرَّايَات

- ‌الْخُدْعَةُ فِي الْحَرْب

- ‌الِاصْطِفَافُ حَالَ الْقِتَال

الفصل: ‌اتخاذ الملك البطانة وأهل البساط

‌وَاجِبَاتُ الْإِمَام

‌اِتِّخَاذُ الْمَلِكِ الْبِطَانَةَ وَأَهْلَ الْبِسَاط

(د)، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَرَادَ اللهُ بِالأَمِيرِ خَيْرًا (1) جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا [صَالِحًا] (2) إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ (3) جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ، إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ، وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ "(4)

(1) أَيْ: فِي الدُّنْيَا وَالْعُقْبَى. عون المعبود - (ج 6 / ص 406)

(2)

(س) 4204

(3)

أَيْ: شَرًّا. عون المعبود - (ج 6 / ص 406)

(4)

(د) 2932 ، (س) 4204 ، صَحِيح الْجَامِع: 302، الصَّحِيحَة: 489

ص: 415

(خ ت س حم)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عَنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(" مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ ، وَلَا اسْتَخْلَفَ)(1)(بَعْدَهُ مِنْ خَلِيفَةٍ)(2)(إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ)(3)(وَتَنْهَاهُ عَن الْمُنْكَرِ ، وَبِطَانَةٌ لَا تَألُوهُ خَبَالًا)(4)(تَأمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ)(5)(وَهُوَ مَعَ الَّتِي تَغْلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا)(6)(وَمَنْ وُقِيَ شَرَّ بِطَانَةِ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ)(7)(وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ ")(8)

الشرح (9)

(1)(خ) 6773 ، (س) 4202 ، (حم) 11360

(2)

(س) 4203 ، (خ) 6773 ، (حم) 11360

(3)

(خ) 6773 ، (س) 4202 ، (حم) 11360

(4)

(ت) 2367 ، (س) 4203 ، (حم) 7238 ، انظر الصَّحِيحَة: 1641

(5)

(خ) 6773 ، (س) 4202 ، (حم) 11360

(6)

(حم) 7238 ، (س) 4201

(7)

(حم) 7874 ، (ت) 2367 ، (س) 4201

(8)

(خ) 6237 ، (س) 4202 ، (حم) 11360

(9)

أَيْ: مَنْ عَصَمَهُ اللهُ بِأَنْ حَمَاهُ مِنْ الْوُقُوع فِي الْهَلَاك أَوْ مَا يَجُرُّ إِلَيْهِ ، يُقَال: عَصَمَهُ اللهُ مِنْ الْمَكْرُوه: وَقَاهُ وَحَفِظَهُ ، وَاعْتَصَمْتُ بِاللهِ: لَجَأت إِلَيْهِ، وَعِصْمَةُ الْأَنْبِيَاء عَلَى نَبِيّنَا وَعَلَيْهِمْ الصَّلَاة وَالسَّلَام: حِفْظُهُمْ مِنْ النَّقَائِص ، وَتَخْصِيصُهُمْ بِالْكِمَالَاتِ النَّفْسِيَّة ، وَالنُّصْرَة ، وَالثَّبَاتِ فِي الْأُمُور ، وَإِنْزَالِ السَّكِينَة وَالْفَرْقُ بَيْنهمْ وَبَيْن غَيْرهمْ أَنَّ الْعِصْمَة فِي حَقِّهِمْ بِطَرِيقِ الْوُجُوب ، وَفِي حَقِّ غَيْرهِمْ بِطَرِيقِ الْجَوَاز. فتح الباري (ج 18 / ص 454)

ص: 416

(خد م ت جة حم)، وَعَنْ أَبِي عَسِيبٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ)(1)(فِي سَاعَةٍ لَا يَخْرُجُ فِيهَا ، وَلَا يَلْقَاهُ فِيهَا أَحَدٌ)(2)(فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما فَقَالَ: مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ؟ " ، قَالَا: الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا ، قُومَا " ، فَقَامَا مَعَهُ)(3)(فَانْطَلَقُوا إِلَى مَنْزِلِ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيْهَانِ الْأَنْصَارِيِّ " - وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ النَّخْلِ وَالشَّاءِ -)(4) (فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَيْنَ فُلَانٌ؟ "،

قَالَتْ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنْ الْمَاءِ) (5)(- وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَدَمٌ - فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ جَاءَ أَبُو الْهَيْثَمِ بِقِرْبَةٍ يَزْعَبُهَا (6) فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَاءَ يَلْتَزِمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (7) وَيُفَدِّيهِ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِمْ إِلَى حَدِيقَتِهِ ، فَبَسَطَ لَهُمْ بِسَاطًا) (8) (فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَصَاحِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ ، مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّي) (9)(ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى نَخْلَةٍ ، فَجَاءَ)(10)(بِعِذْقٍ (11) فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ (12)) (13)(فَوَضَعَهُ)(14)(فَقَالَ: كُلُوا مِنْ هَذِهِ)(15)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَفَلَا تَنَقَّيْتَ (16) لَنَا مِنْ رُطَبِهِ؟ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَخْتَارُوا مِنْ رُطَبِهِ وَبُسْرِهِ ، فَأَكَلُوا ، وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ ، وَانْطَلَقَ أَبُو الْهَيْثَمِ لِيَصْنَعَ لَهُمْ طَعَامًا) (17) (وَأَخَذَ الشَّفْرَةَ (18) ثُمَّ جَالَ فِي الْغَنَمِ) (19) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ) (20)(لَا تَذْبَحَنَّ ذَاتَ دَرٍّ " ، فَذَبَحَ لَهُمْ عَنَاقًا أَوْ جَدْيًا ، فَأَتَاهُمْ بِهَا فَأَكَلُوا)(21)(فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ:)(22)(" هَذَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مِنْ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (23) ظِلٌّ بَارِدٌ ، وَرُطَبٌ طَيِّبٌ ، وَمَاءٌ بَارِدٌ) (24)(أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ الْجُوعُ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ ")(25)(فَأَخَذَ عُمَرُ الْعِذْقَ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ حَتَّى تَنَاثَرَ الْبُسْرُ قِبَلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَئِنَّا لَمَسْئُولُونَ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ ، قَالَ: " نَعَمْ ، إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: خِرْقَةٍ كَفَّ بِهَا الرَّجُلُ عَوْرَتَهُ ، أَوْ كِسْرَةٍ (26) سَدَّ بِهَا جَوْعَتَهُ ، أَوْ جُحْرٍ يَتَدَخَّلُ فِيهِ مِنْ الْحَرِّ وَالْقُرِّ (27)) (28) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي الْهَيْثَمِ: هَلْ لَكَ خَادِمٌ؟ " ، قَالَ: لَا ، قَالَ: " فَإِذَا أَتَانَا سَبْيٌ (29) فَأتِنَا ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِرَأسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ " فَأَتَاهُ أَبُو الْهَيْثَمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اخْتَرْ مِنْهُمَا " ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ اخْتَرْ لِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ ، خُذْ هَذَا فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي ، وَاسْتَوْصِ بِهِ خَيْرًا " فَانْطَلَقَ أَبُو الْهَيْثَمِ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ: مَا أَنْتَ بِبَالِغٍ مَا قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا أَنْ تَعْتِقَهُ ، قَالَ: فَهُوَ عَتِيقٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَلَا خَلِيفَةً إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ (30) بِطَانَةٌ تَأمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَن الْمُنْكَرِ ، وَبِطَانَةٌ لَا تَألُوهُ خَبَالًا (31) وَمَنْ يُوقَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ ") (32)

(1)(ت) 2367

(2)

(ت) 2367

(3)

(م) 140 - (2038)

(4)

(ت) 2367

(5)

(م) 140 - (2038)

(6)

زَعْبُ الْقِرْبَة: اِحْتِمَالُهَا مُمْتَلِئَةً. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 156)

(7)

أَيْ: يَضُمُّهُ إِلَى نَفْسِهِ وَيُعَانِقُهُ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 156)

(8)

(ت) 2367

(9)

(م) 140 - (2038)

(10)

(ت) 2367

(11)

الْعِذْقُ: هِيَ الْغَضُّ مِنْ النَّخْلِ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اِسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الْفَاكِهَةِ عَلَى الْخُبْزِ وَاللَّحْمِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 156)

(12)

الْمَرْتَبَةُ لِثَمَرَةِ النَّخْلِ: أَوَّلُهَا طَلْعٌ ، ثُمَّ خِلَالٌ ، ثُمَّ بَلَحٌ ، ثُمَّ بُسْرٌ ، ثُمَّ رُطَبٌ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 156)

(13)

(م) 140 - (2038)

(14)

(ت) 2367

(15)

(م) 140 - (2038)

(16)

أَيْ: اخترت.

(17)

(ت) 2367

(18)

أَيْ: السِّكين.

(19)

(جة) 3181

(20)

(م) 140 - (2038) ، (جة) 3180

(21)

(ت) 2367

(22)

(م) 140 - (2038)

(23)

قَالَ النَّوَوِيُّ: أَمَّا السُّؤَالُ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ ، فَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: الْمُرَادُ السُّؤَالُ عَنْ الْقِيَامِ بِحَقِّ شُكْرِهِ ، وَاَلَّذِي نَعْتَقِدُهُ أَنَّ السُّؤَالَ هَاهُنَا سُؤَالُ تَعْدَادِ النِّعَمِ وَإِعْلَامٍ بِالِامْتِنَانِ بِهَا ، وَإِظْهَارِ الْكَرَامَةِ بِإِسْبَاغِهَا ، لَا سُؤَالُ تَوْبِيخٍ وَتَقْرِيعٍ وَمُحَاسَبَةٍ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 156)

(24)

(ت) 2367 ، (حم) 14678

(25)

(م) 140 - (2038)

(26)

أَيْ: قطعة من الخبز.

(27)

القُرّ: البرد الشديد.

(28)

(حم): 20787 ، وحسنه الألباني في صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3221، وهداية الرواة: 4182

(29)

أَيْ: أُسَارى.

(30)

الْبِطَانَةُ: الصَّاحِبُ والْوَلِيجَةُ ، وَهُوَ الَّذِي يُعَرِّفُهُ الرَّجُلُ أَسْرَارَهُ ثِقَةً بِهِ، شُبِّهَ بِبِطَانَةِ الثَّوْبِ. تحفة الأحوذي (ج6 ص156)

(31)

أَيْ: لَا تُقَصِّرُ فِي إِفْسَادِ أَمْرِهِ ، وَهُوَ اِقْتِبَاسٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى {لَا يَألُونَكُمْ خَبَالًا} .تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 156)

(32)

(خد) 256 ، (ت) 2367 ، (د) 5128 ، (جة) 3745 ، انظر صحيح الجامع: 1805 ، والصحيحة: 1641

ص: 417