الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شُرُوطُ الْمُوصَى لَه
أَلَّا يَكُونَ الْمُوصَى لَهُ وَارِثًا
(خ د)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (1)(قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ)(2)(حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ)(3)(فَجَعَلَ اللهُ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ)(4).
(1)[البقرة/180]
(2)
(مي) 3305 ، (خ) 2596
(3)
(د) 2869 ، (الضياء) 354 ، (هق) 12326
(4)
(خ) 2596 ، 4302 ، 6358 ، (د) 2869
(مي)، وَعَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:{إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} قَالَ: أُمِرَ أَنْ يُوصِيَ لِوَالِدَيْهِ وَأَقَارِبِهِ ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ ، فَجَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ نَصِيبًا مَعْلُومًا ، وَأَلْحَقَ لِكُلِّ ذِي مِيرَاثٍ نَصِيبَهُ مِنْهُ ، وَلَيْسَتْ لَهُمْ وَصِيَّةٌ ، فَصَارَتْ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ لَا يَرِثُ ، مِنْ قَرِيبٍ وَغَيْرِهِ. (1)
(1)(مي) 3261 ، إسناده صحيح.
(ت جة حم)، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ رضي الله عنه قَالَ:(" خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى)(1)(وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ وَأَنَا تَحْتَ جِرَانِهَا (2) وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا (3) وَإِنَّ لُعَابَهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:) (4)(إِنَّ اللهَ قَسَّمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيبَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ ، فلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ ")(5)
(1)(حم) 17700 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.
(2)
جِرَانُ الْبَعِيرِ: مُقَدَّمُ عُنُقِهِ مِنْ مَذْبَحِهِ إِلَى مَنْحَرِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 403)
(3)
الْجِرَّةُ بِالْكَسْرِ: هَيْئَةُ الْجَرِّ وَمَا يُفِيضُ بِهِ الْبَعِيرُ فَيَأكُلُهُ ثَانِيَةً، وَقَدْ اِجْتَرَّ وَأَجَرَّ، وَاللُّقْمَةُ يَتَعَلَّلُ بِهَا الْبَعِيرُ إِلَى وَقْتِ عَلَفِهِ ، وَالْقَصْعُ الْبَلْعُ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 403)
(4)
(ت) 2121 ، (س) 3642 ، (جة) 2712
(5)
(جة) 2712 ، (ت) 2121 ، (س) 3642 ، (د) 2870 ، (حم) 17700
(جة)، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ: " إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "(1)
(1)(جة) 2713 ، (ت) 2120 ، (د) 2870 ، (حم) 22348 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1655