الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَقْدِيرُ الْعَطَاء
التَّفَاضُلُ فِي الْعَطَاء
(د حم) ، وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رضي الله عنه (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ ، فَأَعْطَى الْآهِلَ (1) حَظَّيْنِ ، وَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا) (2)(وَاحِدًا " ، فَدُعِينَا - وَكُنْتُ أُدْعَى قَبْلَ عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه فَدُعِيتُ فَأَعْطَانِي حَظَّيْنِ وَكَانَ لِي أَهْلٌ)(3)(ثُمَّ دُعِيَ بَعْدِي عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، فَأَعْطَى لَهُ حَظًّا وَاحِدًا)(4)(فَبَقِيَتْ قِطْعَةُ سِلْسِلَةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، " فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُهَا بِطَرَفِ عَصَاهُ ، ثُمَّ رَفَعَهَا وَهُوَ وَيَقُولُ: كَيْفَ أَنْتُمْ يَوْمَ يَكْثُرُ لَكُمْ مِنْ هَذَا؟ ")(5)
(1) أَيْ: الْمُتَأَهِّل الَّذِي لَهُ زَوْجَة، قَالَ فِي النَّيْل: وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُون الْعَطَاء عَلَى مِقْدَار أَتْبَاع الرَّجُل الَّذِي يَلْزَم نَفَقَتهمْ مِنْ النِّسَاء وَغَيْرهنَّ إِذْ غَيْرُ الزَّوْجَةِ مِثْلُهَا فِي الِاحْتِيَاج إِلَى الْمُؤْنَة. عون المعبود (ج 6 / ص 431)
(2)
(د) 2953 ، (حم) 24032 ، (حب) 4816 ، (ش) 33005 ، انظر صحيح موارد الظمآن: 1392
(3)
(حم) 24032 ، (د) 2953 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(4)
(د) 2953 ، (حم) 24032
(5)
(حم) 24032