الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكْمُ الْوَصِيَّة
قَالَ تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (1)
(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِي فِيهِ ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ ، وفي رواية: (يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ) (2) إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ "(3)
(1)[النساء/12]
(2)
(م) 4 - (1627) ، (س) 3618 ، (حم) 4578
(3)
(م) 1 - (1627) ، (خ) 2587 ، (ت) 974 ، (س) 3615
(خ د)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (1)(قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ)(2)(حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ)(3)(فَجَعَلَ اللهُ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ)(4).
(1)[البقرة/180]
(2)
(مي) 3305 ، (خ) 2596
(3)
(د) 2869 ، (الضياء) 354 ، (هق) 12326
(4)
(خ) 2596 ، 4302 ، 6358 ، (د) 2869
(خ م)، وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنهما: هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، فَقَالَ: لَا ، قُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ؟ ، أَوْ فَلِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ؟ ، قَالَ:" أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ عز وجل (1) "(2)
(1) أَيْ: بِالتَّمَسُّكِ بِهِ وَالْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ، وَلَعَلَّهُ أَشَارَ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:" تَرَكْت فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَمْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللهُ " وَأَمَّا مَا صَحَّ فِي مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ: لَا يَبْقَيْنَ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ، وَفِي لَفْظٍ: أَخْرِجُوا الْيَهُودَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَقَوْلُهُ " أَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْت أُجِيزُهُمْ بِهِ " ، وَلَمْ يَذْكُرْ الرَّاوِي الثَّالِثَةَ، وَكَذَا مَا ثَبَتَ فِي النَّسَائِيِّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ:" الصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأَحَادِيثِ الَّتِي يُمْكِنُ حَصْرُهَا بِالتَّتَبُّعِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ اِبْنَ أَبِي أَوْفَى لَمْ يُرِدْ نَفْيَهُ ، وَلَعَلَّهُ اِقْتَصَرَ عَلَى الْوَصِيَّةِ بِكِتَابِ اللهِ لِكَوْنِهِ أَعْظَمَ وَأَهَمَّ وَلِأَنَّ فِيهِ تِبْيَانَ كُلِّ شَيْءٍ إِمَّا بِطَرِيقِ النَّصْرِ وَإِمَّا بِطَرِيقِ الِاسْتِنْبَاطِ، فَإِذَا اِتَّبَعَ النَّاسُ مَا فِي الْكِتَابِ عَمِلُوا بِكُلِّ مَا أَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} الْآيَةَ، أَوْ يَكُونُ لَمْ يَحْضُرْ شَيْئًا مِنْ الْوَصَايَا الْمَذْكُورَةِ ، أَوْ لَمْ يَسْتَحْضِرْهَا حَالَ قَوْلِهِ، وَالْأَوْلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِالنَّفْيِ الْوَصِيَّةَ بِالْخِلَافَةِ أَوْ بِالْمَالِ ، وَسَاغَ إِطْلَاقُ النَّفْيِ، أَمَّا فِي الْأَوَّلِ فَبِقَرِينِهِ الْحَالِ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّهُ الْمُتَبَادِرُ عُرْفًا ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُوصِ، أَخْرَجَهُ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ أَرْقَمَ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْهُ، مَعَ أَنَّ اِبْنَ عَبَّاسٍ هُوَ الَّذِي رَوَى حَدِيثَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَوْصَى بِثَلَاثٍ ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 401)
قال ابن كثير في تفسيره: وذلك أن الناس كُتب عليهم الوصية في أموالهم كما قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ} [البقرة: 180] ، وأما هو صلى الله عليه وسلم فلم يترك شيئا يورث عنه ، وإنما ترك ماله صدقة جارية من بعده ، فلم يحتج إلى وصية في ذلك، ولم يوصِ إلى خليفة يكون بعده على التنصيص ، لأن الأمر كان ظاهرا من إشارته وإيمائه إلى الصديق ، ولهذا لمَّا هَمَّ بالوصية إلى أبي بكر ثم عدل عن ذلك فقال:" يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر "، وكان كذلك ، وإنما أوصى الناسَ باتباع كتاب الله تعالى.
(2)
(م) 17 - (1634) ، (خ) 2589 ، (ت) 2119 ، (س) 3620 ، (جة) 2696 ، (حم) 19159
(حم)، وَعَنِ الْأَرْقَمِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الشَّامِ ، فَسَأَلْتُهُ: أَوْصَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ - فَذَكَرَ مَعْنَاهُ - وَقَالَ: " مَا قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ حَتَّى ثَقُلَ جِدًّا ، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، وَإِنَّ رِجْلَيْهِ لَتَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ ، فَمَاتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُوصِ "(1)
(1)(حم) 3356 ، 3189 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(خ م) ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ:(يَوْمُ الْخَمِيسِ ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ، ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، مَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ ، فَقَالَ: " اشْتَدَّ (1) بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعُهُ (2)) (3)(يَوْمَ الْخَمِيسِ ")(4)(- وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه)(5)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ائْتُونِي بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا ")(6)(فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ غَلَبَهُ الْوَجَعُ (7) وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللهِ حَسْبُنَا) (8)(فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا ، مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالِاخْتِلَافَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)(9)(- وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ - فَقَالُوا: مَا لَهُ؟ ، أَهَجَرَ (10)؟ ، اسْتَفْهِمُوهُ) (11) (فَذَهَبُوا يُعِيدُونَ عَلَيْهِ) (12) (فَقَالَ:" قُومُوا) (13) (دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ (14)) (15) (وَأَمَرَهُمْ) (16) (عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ ، قَالَ: أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ (17) وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ (18) بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ (19) "، وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ (20)) (21) (فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ (22) كُلَّ الرَّزِيَّةِ ، مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ ، لِاخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ (23)) (24).
(1) أَيْ: قَوِيَ.
(2)
أَيْ: فِي مَرَضِ مَوْتِهِ صلى الله عليه وسلم ويَوْمُ الْخَمِيسِ قَبْلَ مَوْتِهِ صلى الله عليه وسلم بِأَرْبَعَةِ أَيَّام.
(3)
(خ) 2997
(4)
(خ) 2888
(5)
(خ) 5345
(6)
(م) 1637 ، (خ) 2888
(7)
أَيْ: يَشُقُّ عَلَيْهِ إِمْلَاءُ الْكِتَاب، وَكَأَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه فَهِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَقْتَضِي التَّطْوِيل قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَغَيْره:(اِئْتُونِي) أَمْر، وَكَانَ حَقُّ الْمَأمُورِ أَنْ يُبَادِرَ لِلِامْتِثَالِ، لَكِنْ ظَهَرَ لِعُمَرَ رضي الله عنه مَعَ طَائِفَةٍ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْوُجُوب، وَأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْإِرْشَادِ إِلَى الْأَصْلَح ، فَكَرِهُوا أَنْ يُكَلِّفُوهُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْحَالَة ، مَعَ اِسْتِحْضَارِهِمْ قَوْلَه تَعَالَى:{مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَاب مِنْ شَيْء} ، وَقَوْله تَعَالَى:{تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْء} ، وَلِهَذَا قَالَ عُمَر:" حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ ".
وَظَهَرَ لِطَائِفَةٍ أُخْرَى أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُكْتَبَ ، لِمَا فِيهِ مِنْ اِمْتِثَالِ أَمْرِهِ ، وَمَا يَتَضَمَّنُهُ مِنْ زِيَادَةِ الْإِيضَاح.
وَدَلَّ أَمْرُهُ لَهُمْ بِالْقِيَامِ عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ الْأَوَّلَ كَانَ عَلَى الِاخْتِيَار، وَلِهَذَا عَاشَ صلى الله عليه وسلم بَعْد ذَلِكَ أَيَّامًا ، وَلَمْ يُعَاوِدْ أَمْرَهُمْ بِذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمْ يَتْرُكْهُ لِاخْتِلَافِهِمْ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ التَّبْلِيغ لِمُخَالَفَةِ مَنْ خَالَفَ، وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ يُرَاجِعُونَهُ فِي بَعْض الْأُمُورِ ، مَا لَمْ يَجْزِم بِالْأَمْرِ، فَإِذَا عَزَمَ اِمْتَثَلُوا.
وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِالْكِتَابِ، فَقِيلَ: كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ كِتَابًا يَنُصُّ فِيهِ عَلَى الْأَحْكَامِ ، لِيَرْتَفِعَ الِاخْتِلَاف.
وَقِيلَ: بَلْ أَرَادَ أَنْ يَنُصَّ عَلَى أَسَامِي الْخُلَفَاءِ بَعْدَه ، حَتَّى لَا يَقَعَ بَيْنَهُمْ الِاخْتِلَاف قَالَهُ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ ، وَيُؤَيِّدهُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي أَوَائِلِ مَرَضِهِ وَهُوَ عِنْدَ عَائِشَة:" اُدْعِ لِي أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ ، وَيَقُولَ قَائِل، وَيَأبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْر " أَخْرَجَهُ مُسْلِم. وَلِلْمُصَنِّفِ مَعْنَاهُ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَكْتُب صلى الله عليه وسلم. فتح الباري (ج 1 / ص 182)
(8)
(خ) 114
(9)
(خ) 5345
(10)
قَالَ عِيَاض: مَعْنَى (أَهْجَرَ) أَفْحَشَ، يُقَال: هَجَرَ الرَّجُلُ: إِذَا هَذَى، وَأَهْجَرَ إِذَا أَفْحَشَ.
وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ بِسُكُونِ الْهَاء ، وَالرِّوَايَاتُ كُلُّهَا إِنَّمَا هِيَ بِفَتْحِهَا، وَلَخَصَّهُ الْقُرْطُبِيُّ تَلْخِيصًا حَسَنًا ، ثُمَّ لَخَّصْتُه مِنْ كَلَامِه، وَحَاصِلُه أَنَّ قَوْلَه (هَجَرَ) الرَّاجِحُ فِيهِ إِثْبَاتُ هَمْزَة الِاسْتِفْهَامِ ، وَبِفَتَحَاتٍ ، عَلَى أَنَّهُ فِعْل مَاضٍ، أَيْ: قَالَ هُجْرًا، وَالْهُجْر بِالضَّمِّ: الْهَذَيَان ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَا يَقَعُ مِنْ كَلَامِ الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَنْتَظِمُ وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ لِعَدَمِ فَائِدَته ، وَوُقُوعُ ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُسْتَحِيل ، لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ فِي صِحَّتِهِ وَمَرَضِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى} وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنِّي لَا أَقُولُ فِي الْغَضَب وَالرِّضَا إِلَّا حَقًّا " ، وَإِذَا عُرِفَ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا قَالَهُ مَنْ قَالَهُ مُنْكِرًا عَلَى مَنْ يَتَوَقَّفُ فِي اِمْتِثَالِ أَمْرِهِ بِإِحْضَارِ الْكَتِفِ وَالدَّوَاة ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: كَيْفَ تَتَوَقَّف؟ ، أَتَظُنُّ أَنَّهُ كَغَيْرِهِ يَقُولُ الْهَذَيَانَ فِي مَرَضه؟ ، اِمْتَثِلْ أَمْرَهُ ، وَأَحْضِرْ مَا طَلَبَ ، فَإِنَّهُ لَا يَقُولُ إِلَّا الْحَقّ.
قَالَ: وَيَحْتَمِل أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ ذَلِكَ عَنْ شَكٍّ عَرَضَ لَهُ، وَلَكِنْ يُبْعِدُهُ أَنْ لَا يُنْكِرُهُ الْبَاقُونَ عَلَيْهِ ، مَعَ كَوْنِهِمْ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَة، وَلَوْ أَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ لَنُقِلَ.
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي قَالَ ذَلِكَ صَدَرَ عَنْ دَهَشٍ وَحَيْرَة ، كَمَا أَصَابَ كَثِيرًا مِنْهُمْ عِنْد مَوْتِهِ صلى الله عليه وسلم.
قُلْت: وَيَظْهَرُ لِي تَرْجِيحُ ثَالِثِ الِاحْتِمَالَات الَّتِي ذَكَرَهَا الْقُرْطُبِيّ ، وَيَكُون قَائِلُ ذَلِكَ بَعْضُ مَنْ قَرُبَ دُخُولُهُ فِي الْإِسْلَام ، وَكَانَ يَعْهَدُ أَنَّ مَنْ اِشْتَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ قَدْ يَشْتَغِل بِهِ عَنْ تَحْرِيرِ مَا يُرِيدُ أَنْ يَقُولَهُ ، لِجَوَازِ وُقُوع ذَلِكَ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ ذَلِكَ (اِسْتَفْهَمُوهُ) بِصِيغَةِ الْأَمْرِ بِالِاسْتِفْهَامِ ، أَيْ: اِخْتَبِرُوا أَمْرَهُ بِأَنْ تَسْتَفْهِمُوهُ عَنْ هَذَا الَّذِي أَرَادَهُ ، وَابْحَثُوا مَعَهُ فِي كَوْنِهِ الْأَوْلَى أَوْ لَا. فتح الباري (12/ 252)
(11)
(خ) 2997
(12)
(حم) 1935، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(13)
(خ) 5345
(14)
قَالَ اِبْن الْجَوْزِيّ وَغَيْره: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: دَعُونِي فَالَّذِي أُعَايِنُهُ مِنْ كَرَامَةِ اللهِ الَّتِي أَعَدَّهَا لِي بَعْد فِرَاقِ الدُّنْيَا خَيْرٌ مِمَّا أَنَا فِيهِ فِي الْحَيَاة.
أَوْ أَنَّ الَّذِي أَنَا فِيهِ مِنْ الْمُرَاقَبَةِ وَالتَّأَهُّبِ لِلِقَاءِ اللهِ ، وَالتَّفَكُّرِ فِي ذَلِكَ وَنَحْوهِ أَفْضَلُ مِنْ الَّذِي تَسْأَلُونَنِي فِيهِ مِنْ الْمُبَاحَثَةِ عَنْ الْمَصْلَحَةِ فِي الْكِتَابَةِ أَوْ عَدَمِهَا.
وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الَّذِي أَشَرْتُ عَلَيْكُمْ بِهِ مِنْ الْكِتَابَةِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ مِنْ عَدَمِهَا ، بَلْ هَذَا هُوَ الظَّاهِر. فتح الباري (ج12ص252)
(15)
(خ) 2888
(16)
(خ) 2997
(17)
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: " كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ قَالَ: لَا يُتْرَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ "(حم) 26395 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره ، وهذا إسناد حسن.
(18)
أَيْ: أَعْطَوْهُمْ، وَالْجَائِزَة الْعَطِيَّة. (فتح) - (ج 12 / ص 252)
(19)
أَيْ: بِقَرِيبٍ مِمَّا كُنْتُ أُجِيزهُمْ، وَكَانَتْ جَائِزَةُ الْوَاحِدِ عَلَى عَهْدِهِ صلى الله عليه وسلم وُقِيَّةٌ مِنْ فِضَّة ، وَهِيَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا. فتح الباري (ج 12 / ص 252)
(20)
قَائِلُ ذَلِكَ هُوَ اِبْن عُيَيْنَةَ راوي الحديث.
(21)
(خ) 2888
(22)
(الرَّزِيَّة): الْمُصِيبَة، أَيْ: أَنَّ الِاخْتِلَافَ كَانَ سَبَبًا لِتَرْكِ كِتَابَةِ الْكِتَاب.
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ كِتَابَةِ الْعِلْم، وَعَلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا فِي حِرْمَانِ الْخَيْر ، كَمَا وَقَعَ فِي قِصَّة الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ تَخَاصَمَا ، فَرُفِعَ تَعْيِينُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِسَبَبِ ذَلِكَ. (فتح - ح114)
(23)
اللَّغَط: الأصوات المختلطة المُبْهَمَة ، والضَّجة لَا يُفْهَم معناها.
(24)
(خ) 4169
(خد جة هب)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(" كَانَ آخِرُ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(1)(حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ:)(2)(الصَلَاةَ الصَلَاةَ ، اتَّقُوا اللهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)(3)(فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُهَا)(4)(حَتَّى جَعَلَ يُغَرْغِرُ بِهَا فِي صَدْرِهِ وَمَا يُفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ ")(5)
(1)(خد) 158 ، (د) 5156 ، (جة) 2698 ، انظر صحيح الأدب المفرد: 118
(2)
(جة) 2697
(3)
(خد) 158 ، (د) 5156 ، (حم) 585 ، انظر الصحيحة: 868 ، والإرواء: 2178
(4)
(جة) 1625 ، (ك) 4388 ، انظر فقه السيرة: 501
(5)
(هب) 8552 ، (يع) 2933 ، (ك) 4388 ، (حب) 6605 ، (حم) 26526 ، انظر الصحيحة تحت حديث: 868