الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ:
اَلنَّسَب
مَا يَثْبُتُ بِهِ النَّسَب
ثُبُوتُ النَّسَبِ بِالْفِرَاشِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيح
(خ م س جة حم)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:(جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ)(1)(وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ)(2) فَـ (إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَمْ يَكُنْ فِينَا أَسْوَدُ قَطُّ)(3)(- وَكَأَنَّهُ يُعَرِّضُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ -)(4)(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَمَا أَلْوَانُهَا؟ " قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: " هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ (5)؟ " قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا ، قَالَ: " فَأَنَّى تُرَى ذَلِكَ جَاءَهَا (6)؟ " ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (7) (أُرَاهُ عِرْقٌ نَزَعَهُ، قَالَ: " فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ) (8)(فَمِنْ أَجْلِهِ قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا: لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْ وَلَدٍ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، إِلَّا أَنْ يَزْعُمَ أَنَّهُ رَأَى فَاحِشَةً ")(9)
(1)(م) 18 - (1500) ، (خ) 6884 ، (ت) 2128 ، (س) 3478 ، (جة) 2003 ، (حم) 9287
(2)
(خ) 6884 ، (م) 20 - (1500) ، (د) 2261
(3)
(جة) 2003
(4)
(حم) 7190 ، (م) 19 - (1500) ، (س) 3479
(5)
الْأَوْرَق: الَّذِي فِيهِ سَوَاد لَيْسَ بِحَالِك ، بَلْ يَمِيل إِلَى الْغَبَرَة، وَمِنْهُ قِيلَ لِلْحَمَامَةِ وَرْقَاء. فتح الباري (ج15ص142)
(6)
أَيْ: مِنْ أَيْنَ أَتَاهَا اللَّوْن الَّذِي خَالَفَهَا، هَلْ هُوَ بِسَبَبِ فَحْل مِنْ غَيْر لَوْنهَا طَرَأَ عَلَيْهَا أَوْ لِأَمْرٍ آخُرَّ؟.فتح الباري
(7)
(خ) 6884 ، (م) 18 - (1500) ، (ت) 2128 ، (س) 3478 ، (د) 2260 ، (حم) 7190
(8)
(خ) 6455 ، (م) 18 - (1500) ، (ت) 2128 ، (س) 3478 ، (د) 2260 ، (حم) 7190
(9)
(س) 3480 ، (خ) 6884 ، (م) 19 - (1500) ، (حم) 7746
(خ م س حم)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنْ يَقْبِضَ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ ، وَقَالَ عُتْبَةُ: إِنَّهُ ابْنِي، " فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ فِي الْفَتْحِ " ، أَخَذَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ ، فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَقْبَلَ مَعَهُ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ)(1)(فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ابْنُ أَخِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ)(2)(" فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى ابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ ، فَإِذَا أَشْبَهُ النَّاسِ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: هُوَ لَكَ ، هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ)(3)(- مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيهِ -)(4)(ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)(5) وفي رواية: (الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)(6)(ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ)(7)(زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)(8)(أَنْ تَحْتَجِبَ مِنْهُ ، لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ)(9) فَـ (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ)(10)(فَلَيْسَ لَكِ بِأَخٍ ")(11)(قَالَتْ عَائِشَةُ: فَوَاللهِ مَا رَآهَا حَتَّى مَاتَتْ)(12).
(1)(خ) 4052
(2)
(خ) 2105 ، (م) 36 - (1457) ، (س) 3487 ، (د) 2273 ، (حم) 25019
(3)
(خ) 4052 ، (م) 36 - (1457) ، (د) 2273 ، (حم) 25019
(4)
(خ) 2396
(5)
(خ) 1948 ، (م) 36 - (1457) ، (ت) 1157 ، (س) 3484 ، (د) 2273 ، (حم) 25685
(6)
(حم) 9291 ، (خ) 6369
(7)
(حم) 26043
(8)
(خ) 1948
(9)
(حم) 26043 ، (خ) 1948
(10)
(خ) 4052 ، (م) 36 - (1457) ، (س) 3484 ، (د) 2273 ، (جة) 2004 ، (حم) 25019
(11)
(س) 3485
(12)
(حم) 25936 ، (خ) 2105 ، (م) 36 - (1457)
(د)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فُلَانًا ابْنِي ، عَاهَرْتُ (1) بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" لَا دِعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ (2) ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (3) وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (4) "(5)
(1) أَيْ: زَنَيْت. عون المعبود - (ج 5 / ص 147)
(2)
قَالَ فِي النِّهَايَة الدِّعْوَة بِالْكَسْرِ: أَنْ يَنْتَسِب الْإِنْسَان إِلَى غَيْر أَبِيهِ وَعَشِيرَته ، وَقَدْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ ، فَنُهِيَ عَنْهُ وَجُعِلَ الْوَلَد لِلْفِرَاشِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 147)
(3)
قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَى قَوْله (الْوَلَد لِلْفِرَاشِ) أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ زَوْجَة أَوْ مَمْلُوكَة صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ ، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِمُدَّةِ الْإِمْكَان مِنْهُ لَحِقَهُ الْوَلَد وَصَارَ وَلَدًا يَجْرِي بَيْنهمَا التَّوَارُث وَغَيْره مِنْ أَحْكَام الْوِلَادَة، سَوَاء كَانَ مُوَافِقًا لَهُ فِي الشَّبَه أَمْ مُخَالِفًا، وَمُدَّة إِمْكَان كَوْنه مِنْهُ سِتّ أَشْهُر مِنْ حِين أَمْكَنَ اِجْتِمَاعهمَا ، وَأَمَّا مَا تَصِير بِهِ الْمَرْأَة فِرَاشًا فَإِنْ كَانَتْ زَوْجَة صَارَتْ فِرَاشًا بِمُجَرَّدِ عَقْد النِّكَاح ، وَنَقَلُوا فِي هَذَا الْإِجْمَاع ، وَشَرَطُوا إِمْكَان الْوَطْء بَعْد ثُبُوت الْفِرَاش، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَنْ نَكَحَ الْمَغْرِبِيّ مَشْرِقِيَّة وَلَمْ يُفَارِق وَاحِد مِنْهُمَا وَطَنه ، ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُر أَوْ أَكْثَر لَمْ يَلْحَقهُ لِعَدَمِ إِمْكَان كَوْنه مِنْهُ هَذَا قَوْل مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَالْعُلَمَاء كَافَّة إِلَّا أَبَا حَنِيفَة ، فَلَمْ يَشْتَرِط الْإِمْكَان بَلْ اِكْتَفَى بِمُجَرَّدِ الْعَقْد، قَالَ: حَتَّى لَوْ طَلَّقَ عَقِب الْعَقْد مِنْ غَيْر إِمْكَان وَطْء فَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُر مِنْ الْعَقْد لَحِقَهُ الْوَلَد ، وَهَذَا ضَعِيف ظَاهِر الْفَسَاد ، وَلَا حُجَّة لَهُ فِي إِطْلَاق الْحَدِيث ، لِأَنَّهُ خَرَجَ عَلَى الْغَالِب ، وَهُوَ حُصُول الْإِمْكَان عِنْد الْعَقْد ، هَذَا حُكْم الزَّوْجَة، وَأَمَّا الْأَمَة فَعِنْد الشَّافِعِيّ وَمَالِك تَصِير فِرَاشًا بِالْوَطْءِ ، وَلَا تَصِير فِرَاشًا بِمُجَرَّدِ الْمِلْك حَتَّى لَوْ بَقِيَتْ فِي مِلْكه سِنِينَ وَأَتَتْ بِأَوْلَادٍ وَلَمْ يَطَأهَا وَلَمْ يُقِرّ بِوَطْئِهَا لَا يَلْحَقهُ أَحَد مِنْهُمْ، فَإِذَا وَطِئَهَا صَارَتْ فِرَاشًا، فَإِذَا أَتَتْ بَعْد الْوَطْء بِوَلَدٍ أَوْ أَوْلَاد لِمُدَّةِ الْإِمْكَان لَحِقُوهُ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: لَا تَصِير فِرَاشًا إِلَّا إِذَا وَلَدَتْ وَلَدًا وَاسْتَلْحَقَهُ ، فَمَا تَأتِي بِهِ بَعْد ذَلِكَ يَلْحَقهُ إِلَّا أَنَّ نَفْيه. عون المعبود - (ج 5 / ص 146)
(4)
الْعَاهِر: الزَّانِي ، أَيْ: وَلِلزَّانِي الْخَيْبَة ، وَلَا حَقّ لَهُ فِي الْوَلَد ، وَعَادَة الْعَرَب أَنْ تَقُول لَهُ الْحَجَر ، وَبِفِيهِ الْأَثْلَب وَهُوَ التُّرَاب ، وَنَحْو ذَلِكَ يُرِيدُونَ: لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْخَيْبَة ، وَقِيلَ: الْمُرَاد بِالْحَجَرِ هُنَا أَنَّهُ يُرْجَم بِالْحِجَارَةِ ، وَهَذَا ضَعِيف لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلّ زَانٍ يُرْجَم ، وَإِنَّمَا يُرْجَم الْمُحْصَن خَاصَّة، وَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَم مِنْ رَجْمه نَفْي الْوَلَد عَنْهُ ، وَالْحَدِيث إِنَّمَا وَرَدَ فِي نَفْي الْوَلَد عَنْهُ. عون المعبود - (ج 5 / ص 146)
(5)
(د) 2274 ، (حم) 6933 (خ) 6432 ، (م) 37 - (1458) ، (ت) 1157
(ت جة حم)، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ رضي الله عنه قَالَ:(" خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى)(1)(وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ وَأَنَا تَحْتَ جِرَانِهَا (2) وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا (3) وَإِنَّ لُعَابَهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:) (4)(إِنَّ اللهَ قَسَّمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيبَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ ، فلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ ")(5)(وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (6) وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (7) وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ") (8)
(1)(حم) 17700 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.
(2)
جِرَانُ الْبَعِيرِ: مُقَدَّمُ عُنُقِهِ مِنْ مَذْبَحِهِ إِلَى مَنْحَرِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 403)
(3)
الْجِرَّةُ بِالْكَسْرِ: هَيْئَةُ الْجَرِّ وَمَا يُفِيضُ بِهِ الْبَعِيرُ فَيَأكُلُهُ ثَانِيَةً، وَقَدْ اِجْتَرَّ وَأَجَرَّ، وَاللُّقْمَةُ يَتَعَلَّلُ بِهَا الْبَعِيرُ إِلَى وَقْتِ عَلَفِهِ ، وَالْقَصْعُ الْبَلْعُ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 403)
(4)
(ت) 2121 ، (س) 3642 ، (جة) 2712
(5)
(جة) 2712 ، (ت) 2121 ، (س) 3642 ، (د) 2870 ، (حم) 17700
(6)
قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَى قَوْله (الْوَلَد لِلْفِرَاشِ) أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ زَوْجَة أَوْ مَمْلُوكَة صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ ، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِمُدَّةِ الْإِمْكَان مِنْهُ لَحِقَهُ الْوَلَد وَصَارَ وَلَدًا يَجْرِي بَيْنهمَا التَّوَارُث وَغَيْره مِنْ أَحْكَام الْوِلَادَة، سَوَاء كَانَ مُوَافِقًا لَهُ فِي الشَّبَه أَمْ مُخَالِفًا، وَمُدَّة إِمْكَان كَوْنه مِنْهُ سِتّ أَشْهُر مِنْ حِين أَمْكَنَ اِجْتِمَاعهمَا ، وَأَمَّا مَا تَصِير بِهِ الْمَرْأَة فِرَاشًا فَإِنْ كَانَتْ زَوْجَة صَارَتْ فِرَاشًا بِمُجَرَّدِ عَقْد النِّكَاح ، وَنَقَلُوا فِي هَذَا الْإِجْمَاع ، وَشَرَطُوا إِمْكَان الْوَطْء بَعْد ثُبُوت الْفِرَاش، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَنْ نَكَحَ الْمَغْرِبِيّ مَشْرِقِيَّة وَلَمْ يُفَارِق وَاحِد مِنْهُمَا وَطَنه ، ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُر أَوْ أَكْثَر لَمْ يَلْحَقهُ لِعَدَمِ إِمْكَان كَوْنه مِنْهُ هَذَا قَوْل مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَالْعُلَمَاء كَافَّة إِلَّا أَبَا حَنِيفَة ، فَلَمْ يَشْتَرِط الْإِمْكَان بَلْ اِكْتَفَى بِمُجَرَّدِ الْعَقْد، قَالَ: حَتَّى لَوْ طَلَّقَ عَقِب الْعَقْد مِنْ غَيْر إِمْكَان وَطْء فَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُر مِنْ الْعَقْد لَحِقَهُ الْوَلَد ، وَهَذَا ضَعِيف ظَاهِر الْفَسَاد ، وَلَا حُجَّة لَهُ فِي إِطْلَاق الْحَدِيث ، لِأَنَّهُ خَرَجَ عَلَى الْغَالِب ، وَهُوَ حُصُول الْإِمْكَان عِنْد الْعَقْد ، هَذَا حُكْم الزَّوْجَة، وَأَمَّا الْأَمَة فَعِنْد الشَّافِعِيّ وَمَالِك تَصِير فِرَاشًا بِالْوَطْءِ ، وَلَا تَصِير فِرَاشًا بِمُجَرَّدِ الْمِلْك حَتَّى لَوْ بَقِيَتْ فِي مِلْكه سِنِينَ وَأَتَتْ بِأَوْلَادٍ وَلَمْ يَطَأهَا وَلَمْ يُقِرّ بِوَطْئِهَا لَا يَلْحَقهُ أَحَد مِنْهُمْ، فَإِذَا وَطِئَهَا صَارَتْ فِرَاشًا، فَإِذَا أَتَتْ بَعْد الْوَطْء بِوَلَدٍ أَوْ أَوْلَاد لِمُدَّةِ الْإِمْكَان لَحِقُوهُ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: لَا تَصِير فِرَاشًا إِلَّا إِذَا وَلَدَتْ وَلَدًا وَاسْتَلْحَقَهُ ، فَمَا تَأتِي بِهِ بَعْد ذَلِكَ يَلْحَقهُ إِلَّا أَنَّ نَفْيه. عون المعبود - (ج 5 / ص 146)
(7)
الْعَاهِر: الزَّانِي ، أَيْ: وَلِلزَّانِي الْخَيْبَة ، وَلَا حَقّ لَهُ فِي الْوَلَد ، وَعَادَة الْعَرَب أَنْ تَقُول لَهُ الْحَجَر ، وَبِفِيهِ الْأَثْلَب وَهُوَ التُّرَاب ، وَنَحْو ذَلِكَ يُرِيدُونَ: لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْخَيْبَة ، وَقِيلَ: الْمُرَاد بِالْحَجَرِ هُنَا أَنَّهُ يُرْجَم بِالْحِجَارَةِ ، وَهَذَا ضَعِيف لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلّ زَانٍ يُرْجَم ، وَإِنَّمَا يُرْجَم الْمُحْصَن خَاصَّة، وَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَم مِنْ رَجْمه نَفْي الْوَلَد عَنْهُ ، وَالْحَدِيث إِنَّمَا وَرَدَ فِي نَفْي الْوَلَد عَنْهُ. عون المعبود - (ج 5 / ص 146)
(8)
(ت) 2120 ، (جة) 2712 ، (حم) 22348 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1789