المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الخروج على الإمام - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٦

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌مَذْهَبُ أَهْلِ التَّنْزِيلِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام

- ‌آرَاءُ الْعُلَمَاءِ فِي تَوْرِيثِ مَوْلَى الْمُوَالَاة

- ‌آرَاءُ الْعُلَمَاءِ فِي مَالِ الْمَيِّتِ الرَّاجِعِ إِلَى بَيْتِ الْمَال

- ‌مِيرَاثُ الْحَمْل

- ‌شُرُوطُ تَوْرِيثِ الْحَمْل

- ‌مِيرَاثُ الْكَلَالَة

- ‌مِيرَاثُ الْأَسِير

- ‌مِيرَاثُ الْخُنْثَى

- ‌مِيرَاثُ مَنْ جُهِلَ تَارِيخُ وَفَاتِه "الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى وَالْحَرْقَى

- ‌مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌مِيرَاثُ وَلَدِ اللِّعَانِ وَالْمُتَلَاعِنَيْن

- ‌مِيرَاثُ الزَّوْجِ الزَّانِي الْمَرْجُوم أَوْ الزَّوْجَةِ الزَّانِيَة الْمَرْجُومَة

- ‌مِيرَاثُ الْمُطَلَّقَة

- ‌مَوَانِعُ الْإِرْث

- ‌مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ اِخْتِلَافُ الدِّين

- ‌مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ الْقَتْل

- ‌مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ الرِّقّ

- ‌مِنْ مَوَانِع الإِرْث اللِّعَان

- ‌الْحَجْب

- ‌الْعَوْل

- ‌الْمُلَقَّبَاتُ مِنْ مَسَائِلِ الْمِيرَاث

- ‌الْمَسْأَلَةُ الْمُشْتَرِكَة "الْحِمَارِيَّةُ - الْحَجَرِيَّة - الْيَمِّيَّة

- ‌الْعُمَرِيَّتَانِ " الْغَرَّاوَيْن - الْغَرِيمَتَان - الخ فِي الْمِيرَاث

- ‌كَيْفِيَّة قِسْمَة الْعَقَار

- ‌ اَلْوَصِيَّة

- ‌حِكْمَةُ تَشْرِيعِ الْوَصِيَّة

- ‌حُكْمُ الْوَصِيَّة

- ‌تَرْتِيب الْوَصِيَّة فِي تَرِكَة الْمَيِّت

- ‌شُرُوطُ الْمُوصِي

- ‌تَغْيِيرُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ بِالزِّيَادَةِ أَوْ النَّقْصِ مِنْهَا

- ‌شُرُوطُ الْمُوصَى لَه

- ‌أَلَّا يَكُونَ الْمُوصَى لَهُ وَارِثًا

- ‌حكم اَلْإيصَاءِ لِلْغَنِيّ

- ‌اَلْإيصَاءُ لِلْغَائِب

- ‌اَلْإيصَاءُ لِلْعَبْد

- ‌وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِر

- ‌مِنْ أَنْوَاعِ الْمُوصَى لَهُ: مُعَيَّن غَيْر مَحْصُور

- ‌مِقْدَارُ الْوَصِيَّة

- ‌اِشْتِرَاكُ الْوَصِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْحُقُوقِ فِي ثُلُثِ التَّرِكَة

- ‌الْوَصِيَّةُ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِث

- ‌الْوَصِيَّةُ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ وَلِآخَرَ بِسَهْمٍ مَعْلُوم

- ‌مَا تُحْمَلُ عَلَيْهِ أَلْفَاظُ اَلْوَصِيَّة

- ‌حَمْلُ أَلْفَاظِ الْوَصِيَّةِ عَلَى الْمَعْنَى الْحَقِيقِيّ (اللُّغَوِيّ)

- ‌حَمْلُ أَلْفَاظِ الْوَصِيَّةِ عَلَى الْمَعْنَى الشَّرْعِيّ

- ‌إِجَازَةُ الْمُوصَى بِه

- ‌الْإِشْهَادُ عَلَى الْوَصِيَّة

- ‌صِيغَةُ الْوَصِيَّة

- ‌مَا يُبْدَأُ بِهِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْوَصِيَّة

- ‌أَوْصَى بِعِدَّةِ وَصَايَا لِأَشْخَاصٍ مُعَيَّنِينَ وَزَادَتْ عَنْ الثُّلْث

- ‌تَصَرُّفُ الْوَصِيِّ فِي مَالِ الْمُوصَى فِيه

- ‌مَوْتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي

- ‌ اَلنَّسَب

- ‌مَا يَثْبُتُ بِهِ النَّسَب

- ‌ثُبُوتُ النَّسَبِ بِالْفِرَاشِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيح

- ‌نَسَبُ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْقِيَافَة

- ‌حُكْمُ الِاسْتِلْحَاق

- ‌اِسْتَلْحَقَ الْوَلَدَ رَجُلَان

- ‌أَقَامَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ بَيِّنَةً عَلَى اِسْتِلْحَاقِ الْوَلَد

- ‌الْمِيرَاثُ إِذَا أُلْحِقَ الشَّخْصُ بِوَاحِد

- ‌حُكْمُ التَّبَنِّي

- ‌ اَللَّقِيط

- ‌ الْوِلَايَة

- ‌تَصَرُّفُ الْوَلِيِّ فِي مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ بِمَا يَعُودُ عَلَيْهِ بِالنَّفْع

- ‌أَخْذُ الْوَلِيِّ مِنْ مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْه

- ‌دَعْوَى الْمُوَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ تَقْصِيرَ الْوَلِيّ أَوْ تَعَدِّيهِ

- ‌{التَّصَرُّفَات}

- ‌الْوَكَالَة

- ‌مَشْرُوعِيَّة الْوَكَالَة

- ‌الوَكَالَةِ فِي الوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ ، وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأكُلَ بِالْمَعْرُوفِ

- ‌وَكَالَة الْمَرْأَة فِي عَقْد النِّكَاح

- ‌الوَكَالَةِ فِي الحُدُودِ

- ‌الوَكَالَةِ فِي البُدْنِ وَتَعَاهُدِهَا

- ‌اَلْحَجْر

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحَجْر

- ‌أَسْبَابُ الْحَجْر

- ‌الْحَجْرُ بِالْإِفْلَاس

- ‌تَعْرِيفُ الْإِفْلَاسِ شَرْعًا

- ‌آثَارُ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِس

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْغَرِيمِ عَيْنَ مَالِهِ إِنْ وَجَدَه

- ‌مِنْ آثَارِ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ مَنْعُهُ من البيع والشراء والهبة

- ‌مَا يَلْزَمُ الْمُفْلِسَ مِنْ الدُّيُونِ بَعْدَ رَفْعِ الْحَجْرِ عَنْه

- ‌الْحَجْرُ لِلصِّغَر

- ‌أَمَارَاتُ الْبُلُوغ

- ‌بُلُوغُ الْغُلَامِ بِالِاحْتِلَام

- ‌بُلُوغُ الْغُلَامِ بِنَبَاتِ الشَّعْرِ الْخَشِنِ حَوْلَ الْقُبُل

- ‌أَمَارَاتُ الْبُلُوغِ فِي الْجَارِيَة

- ‌الْحَجْرُ لِلْغَفْلَة

- ‌{الْمُنَازَعَات}

- ‌ اَلْقَضَاء

- ‌فَضَائِلُ الْقَضَاء

- ‌خُطُورَةُ الْقَضَاء

- ‌شُرُوطُ الْقَاضِي

- ‌كَوْنُ الْقَاضِي عَالِمًا بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة

- ‌مُسْتَنَدُ الْحُكْمِ فِي الْقَضَاء (الْمَقْضِيُّ بِهِ أَدِلَّتُه)

- ‌أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى التَّحْكِيم

- ‌مَكَان مَجْلِس الْقَضَاء

- ‌مَوَاطِنُ يَتَجَنَّبُ الْقَاضِي الْحُكْمَ فِيهَا

- ‌طَلَبُ الْقَضَاء

- ‌حُكْمُ الْهَدِيَّةِ لِلْقَاضِي أَوْ السُّلْطَان

- ‌ مَا يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُود

- ‌إِنْصَافُ الْخَصْمَيْنِ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنهمَا

- ‌طَرِيقُ الْقَضَاءِ وَأَسْبَابُ الْحُكْم

- ‌الْيَمِينُ (الْحَلِف) مِنْ طَرِيقِ الْقَضَاءِ وَأَسْبَابِ الْحُكْم

- ‌مَنْ يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ يَمِينُ الْقَضَاء

- ‌كَيْفِيَّةُ تَحْلِيفِ الْقَاضِي

- ‌صِفَةُ يَمِينِ الْقَضَاء

- ‌صِفَةُ يَمِينِ الْقَضَاءِ مَعَ التَّغْلِيظ

- ‌الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِد

- ‌عِلْمُ الْقَاضِي مِنْ طَرِيقِ الْقَضَاءِ وَأَسْبَابِ الْحُكْم

- ‌الْقَسَامَةُ مِنْ طَرِيقِ الْقَضَاءِ وَأَسْبَابِ الْحُكْم

- ‌ اَلدَّعْوَى

- ‌كِتَابَةُ الْمَحَاضِرِ وَاَلْعُقُود

- ‌ اَلصُّلْح

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الصُّلْح

- ‌حُكْمُ الصُّلْح

- ‌مَحَلُّ الصُّلْح

- ‌حُكْمُ الصُّلْحِ مَعَ إِنْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْه

- ‌حُقُوقُ الِارْتِفَاق

- ‌حَقُّ الْمَجْرَى

- ‌الِانْتِفَاعُ بِالْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ وَحَائِطِ الْجَار

- ‌ اَلْإِقْرَار

- ‌مَا يَدْخُلُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ ومَا لَا يَدْخُل (تَفْسِير أَلْفَاظ الْإِقْرَار)

- ‌تَعَدُّدُ الْإِقْرَار

- ‌الْإِقْرَارُ لِوَارِث

- ‌مَا يُقْبَلُ فِيهِ إِقْرَارٌ الرَّجُلِ بِالنَّسَب

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌قِسْمَةُ الطَّرِيق

- ‌{التَّوْثِيقَات}

- ‌ اَلشَّهَادَة

- ‌تَعْدِيلُ الشَّاهِد

- ‌كَوْنُ الْمُزَكِّي عَدْلًا عَارِفًا بِمُوجِبَاتِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيل

- ‌صِفَةُ الْعَدَالَةِ الْمَشْرُوطَةِ فِي الشَّاهِد

- ‌الْعَدَدُ فِي الشَّهَادَةِ بِمَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَال

- ‌مَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ شَاهِدٍ وَاحِد

- ‌حُكْمُ أَدَاءِ الشَّهَادَة

- ‌شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنْ الْجِرَاحِ وَالْقَتْل

- ‌شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيّ

- ‌مَوَانِعُ قَبُولِ الشَّهَادَة

- ‌يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ مُطْلَقًا كُلُّ وَصْفٍ أَوْ فِعْلٍ مُضَادٍّ لِلْعَدَالَةِ أَوْ الْمُرُوءَة

- ‌شَهَادَةُ الْحِسْبَة

- ‌هَلْ الْأَفْضَلُ فِي الْحُدُودِ الشَّهَادَةُ أَوْ السَّتْر

- ‌الْقَضَاءُ بِالْقُرْعَة

- ‌الْقَضَاءُ بِمَا يَظْهَرُ مِنْ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ وَالْأَمَارَات

- ‌ اَلْأَيْمَان

- ‌الْحَلِفُ عَلَى فِعْلِ حَرَام

- ‌الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى

- ‌اِنْعِقَادُ الْيَمِينِ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى

- ‌خُلُوُّ صِيغَةِ الْيَمِينِ عَنْ الِاسْتِثْنَاء

- ‌تَحْرِيمُ الْحَلَالِ يَمِين

- ‌مَتَى يَجِبُ الْحِنْثُ فِي الْيَمِينِ الْمَعْقُودَة

- ‌مَا يَلْزَمُ مِنْ الْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ الْمَعْقُودَة

- ‌مَا يُعْتَبَرُ فِي تَفْسِيرِ أَلْفَاظِ الْأَيْمَان

- ‌نِيَّةُ الْمُسْتَحْلَف

- ‌نِيَّةُ الْحَالِف

- ‌تَصْدِيقُ دَعْوَى الْحَالِفِ بِاعْتِبَارِ أَحْوَالِ النِّيَّة

- ‌كَفَّارَةُ الْيَمِين

- ‌الْأَيْمَانُ الَّتِي تُشْرَعُ لَهَا الْكَفَّارَة

- ‌كَفَّارَة الْيَمِين لِلْمُسْتَطِيعِ (الْوَاجِد)

- ‌تَحْرِير رَقَبَة فِي كَفَّارَة الْيَمِين

- ‌مَا لا يُجْزِئ فِي تَحْرِير الرَّقَبَة فِي كَفَّارَة الْيَمِين

- ‌الْمِقْدَارُ الْمُجْزِئُ مِنْ الْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِين

- ‌اَلصَّوْمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِين

- ‌صِفَةُ الصَّوْمِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِين

- ‌صُوَر الْحَلِف بِاللهِ تَعَالَى

- ‌ اَلْكَفَالَة

- ‌مَشْرُوعِيَّة الْكَفَالَة

- ‌الْكَفَالَةُ عَنْ الْمَيِّت

- ‌ اَلضَّمَان

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الضَّمَان

- ‌مِنْ أَسْبَابِ الضَّمَانِ الْإِتْلَافُ أَوْ التَّسَبُّبُ فِيه

- ‌ضَمَانُ الشَّخْصِ لِأَفْعَالِ التَّابِعِينَ لَه

- ‌ضَمَانُ الشَّخْصِ فِعْلَ الْحَيَوَان

- ‌ضَمَانُ الطَّبِيبِ وَنَحْوِه

- ‌تَضْمِينُ الصُّنَّاع

- ‌اِنْتِفَاءُ الضَّمَان

- ‌أَسْبَابُ اِنْتِفَاءِ الضَّمَان

- ‌تَنْفِيذُ أَمْرِ الْحَاكِم أَوْ إِذْنِه

- ‌{السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّة}

- ‌اَلْإِمَامَةُ الْكُبْرَى (الدَّوْلَة)

- ‌النَّهْيُ عَنْ التَّسَمِّي بِمَلِكِ الْمُلُوكِ وَنَحْوِه

- ‌حُكْمُ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌حُكْمُ تَعَدُّدِ الْأَئِمَّةِ فِي الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌فَضْلُ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌خُطُورَةُ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌شُرُوطُ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى النَّسَب

- ‌مِنْ شُرُوط اَلْإِمَامَة اَلْكُبْرَى اَلذُّكُورَة

- ‌مِنْ شُرُوط اَلْإِمَامَة اَلْكُبْرَى اَلرَّأي

- ‌طُرُقُ اِخْتِيَارِ الْإِمَامِ لِلْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌مِنْ طُرُقِ اخْتِيَارِ الْإِمَامِ بَيْعَةُ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْد

- ‌مِنْ أَعْمَال أَهْل اَلْحَلّ وَالْعَقْد تَوْلِيَة اَلْخَلِيفَة

- ‌مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ تَجْدِيدُ الْبَيْعَةِ لِوَلِيِّ الْعَهْدِ عِنْدَ وَفَاةِ الْإِمَام

- ‌مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ: الشُّورَى وَالْمُشَاوَرَة

- ‌تَوَلِّي الْإِمَامَةِ بِعَهْدِ الْإِمَامِ السَّابِق

- ‌حُكْمُ بَيْعَةِ الْإِمَام

- ‌مَنْ تَنْعَقِدُ الْإِمَامَةُ بِبَيْعَتِهِمْ ومَنْ لَا تَنْعَقِد

- ‌وَاجِبَاتُ الْإِمَام

- ‌اِتِّخَاذُ الْمَلِكِ الْبِطَانَةَ وَأَهْلَ الْبِسَاط

- ‌الِاهْتِمَامُ بِالتَّعْلِيمِ مِنْ وَاجِبَات الْإِمَام

- ‌تَقْلِيدُ النُّصَحَاءِ الْأُمُورَ الْمُهِمَّةَ مِنْ وَاجِبَاتِ الْإِمَام

- ‌إِنْشَاءُ الدَّوَاوِينِ مِنْ وَاجِبَات الْإِمَام

- ‌أَهْلُ الدِّيوَان

- ‌ذَوُو الْوِلَايَات

- ‌تَقْدِيرُ الْعَطَاء

- ‌التَّفَاضُلُ فِي الْعَطَاء

- ‌حَقُّ الْإِمَام مِنْ بَيْتِ الْمَال

- ‌حَقّ الْإِمَام عَلَى الرَّعِيَّة

- ‌حكم اَلْخُرُوج عَلَى اَلْإِمَام

- ‌الْجِهَاد " الْمَغَازِي وَالسِّيَر

- ‌شُرُوطُ الْجِهَاد

- ‌كَوْنُ الْمُجَاهِدِ مُسْلِمًا

- ‌جِهَادُ الْكَافِر

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ كَوْنُ الْمُجَاهِدِ بَالِغًا

- ‌جِهَادُ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْبَالِغ

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ كَوْنُ الْمُجَاهِدِ ذَكَرًا

- ‌جِهَادُ الْمَرْأَة

- ‌حُكْمُ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ مَعَ الْجَيْشِ الْعَظِيمِ لِلْجِهَاد

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ كَوْنِ الْمُجَاهِدِ حُرًّا

- ‌جِهَادُ الْعَبْد

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ السَّلَامَةُ مِنْ الضَّرَر

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ الْقُدْرَةُ عَلَى مُؤْنَةِ الْجِهَاد

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ كَوْنُ خُرُوجِ الْمُجَاهِدِ لَا يُسَبِّبُ ضَرَرًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ

- ‌جِهَادُ الْمُخَذِّل

- ‌مَنْدُوبَاتُ الْجِهَاد

- ‌مَنْدُوبَاتُ الْجِهَادِ فِي حَقِّ الْإِمَام

- ‌أَنْ يُؤَمِّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْمُجَاهِدِينَ أَمِيرًا

- ‌أَنْ يُوصِيَ الْإِمَامُ أُمَرَاءَهُ بِتَقْوَى اللَّه

- ‌تَحْرِيضُ الْإِمَامِ الْجُنْدَ عَلى الْجِهَاد

- ‌وَضْعُ الْإِمَامِ دِيوَانًا لِلْجُنْد

- ‌تَشْيِيعُ الْغَازِي وَتَلَقِّيه

- ‌مَا يَجُوزُ فِي الْجِهَاد

- ‌الِاسْتِعَانَةُ بِالْكُفَّارِ فِي الْجِهَاد

- ‌كَيْفِيَّةُ الِاسْتِعَانَةِ بِالْكُفَّار

- ‌اِتِّخَاذُ الْأَلْوِيَةِ وَالرَّايَات

- ‌الْخُدْعَةُ فِي الْحَرْب

- ‌الِاصْطِفَافُ حَالَ الْقِتَال

الفصل: ‌حكم الخروج على الإمام

‌حكم اَلْخُرُوج عَلَى اَلْإِمَام

(حم)، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ: انْطَلَقْتُ إِلَى حُذَيْفَةَ رضي الله عنه بِالْمَدَائِنِ لَيَالِيَ سَارَ النَّاسُ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ: يَا رِبْعِيُّ ، مَا فَعَلَ قَوْمُكَ؟ ، قُلْتُ: عَنْ أَيِّ بَالِهِمْ تَسْأَلُ؟ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ؟ ، فَسَمَّيْتُ رِجَالًا فِيمَنْ خَرَجَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ ، وَاسْتَذَلَّ الْإِمَارَةَ ، لَقِي اللهِ عز وجل وَلَا وَجْهَ لَهُ عِنْدَهُ (1) "(2)

(1) أَيْ: لَا حُجَّةَ لَهُ فِي فِعْلِه، وَلَا عُذْرَ لَهُ يَنْفَعُهُ. النووي (6/ 323)

(2)

(حم) 23331، (ك) 409 ، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن

ص: 450

(صم)، وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا خَرَجَ أَبُو ذَرٍّ رضي الله عنه إِلَى الرَّبَذَةِ ، لَقِيَهُ رَكْبٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَقَالُوا: يَا أَبَا ذَرٍّ، قَدْ بَلَغَنَا الَّذِي صُنِعَ بِكَ، فَاعْقِدْ لِوَاءً يَأتِكَ رِجَالٌ مَا شِئْتَ، فَقَالَ: مَهْلًا يَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" سَيَكُونُ بَعْدِي سُلْطَانٌ فَأَعْزِرُوهُ (1) مَنِ الْتَمَسَ ذُلَّهُ ، ثَغَرَ ثَغْرَةً فِي الْإِسْلَامِ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ تَوْبَةٌ حَتَّى يُعِيدَهَا كَمَا كَانَتْ "(2)

(1) التَّعْزِيرُ: التَّأدِيبُ دُونَ الْحَدِّ ، وَالتَّعْزِيرُ فِي قَوْله تَعَالَى {وَتُعَزِّرُوهُ} هو النُّصْرَةُ وَالتَّعْظِيمُ. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير

(2)

صححه الألباني في ظلال الجنة: 1079

ص: 451

(م حم)، وَعَنْ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ، فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ (1) وَمَكْرَهِكَ (2) وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ (3)

(1)(الْمَنْشَط): مِنْ النَّشَاط ، وَهُوَ الْأَمْرُ الَّذِي تَنْشَطُ لَهُ ، وَتَخِفُّ إِلَيْهِ وَتُؤْثِر فِعْلَه ، وَهُوَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى: الْمَحْبُوب. شرح سنن النسائي (5/ 458)

(2)

قَالَ الْعُلَمَاء: مَعْنَاهُ تَجِبُ طَاعَةُ وُلَاةِ الْأُمُورِ فِيمَا يَشُقُّ وَتَكْرَهُهُ النُّفُوسُ وَغَيْرُه مِمَّا لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ لِمَعْصِيَةٍ ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَة، كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأَحَادِيثِ الْبَاقِيَة، فَتُحْمَلُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الْمُطْلِقَةُ لِوُجُوبِ طَاعَةِ وُلَاةِ الْأُمُورِ عَلَى مُوَافَقَةِ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ الْمُصَرِّحَةِ بِأَنَّهُ لَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ فِي الْمَعْصِيَة. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 310)

(3)

(الْأَثَرَة): هِيَ الِاسْتِئْثَار وَالِاخْتِصَاص بِأُمُورِ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ، أَيْ: اِسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ، وَإِنْ اِخْتَصَّ الْأُمَرَاءُ بِالدُّنْيَا، وَلَمْ يُوصِلُوكُمْ حَقَّكُمْ مِمَّا عِنْدَهُمْ ، فالْمُرَادُ أَنَّ طَوَاعِيَتَهُمْ لِمَنْ يَتَوَلَّى عَلَيْهِمْ لَا تَتَوَقَّف عَلَى إِيصَالِهِمْ حُقُوقَهُمْ ، بَلْ عَلَيْهِمْ الطَّاعَةُ ، وَلَوْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ ، وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِي الْحَثِّ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَال، وَسَبَبُهَا اِجْتِمَاعُ كَلِمَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ الْخِلَافَ سَبَبٌ لِفَسَادِ أَحْوَالِهِمْ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ. فتح الباري (ج 20 / ص 59)

ص: 452

(م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ، ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (1) "(2)

(1) فِي الْحَدِيثِ حُجَّةٌ فِي تَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَى السُّلْطَانِ وَلَوْ جَارَ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ السُّلْطَانِ الْمُتَغَلِّبِ ، وَالْجِهَادِ مَعَهُ ، وَأَنَّ طَاعَتَهُ خَيْرٌ مِنْ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَقْنِ الدِّمَاءِ ، وَتَسْكِينِ الدَّهْمَاء، وَحُجَّتُهُمْ هَذَا الْخَبَرُ وَغَيْرُه مِمَّا يُسَاعِدُهُ.

وَلَمْ يَسْتَثْنُوا مِنْ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا وَقَعَ مِنْ السُّلْطَانِ الْكُفْرُ الصَّرِيح ، فَلَا تَجُوزُ طَاعَتُهُ فِي ذَلِكَ ، بَلْ تَجِبُ مُجَاهَدَتُهُ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا. فتح (20/ 58)

(2)

(م) 1848 ، (س) 4114

ص: 453

(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ)(1)(فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّة (2) ") (3)

(1)(خ) 6724

(2)

فِي الْحَدِيث حُجَّةٌ فِي تَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَى السُّلْطَانِ وَلَوْ جَارَ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ السُّلْطَانِ الْمُتَغَلِّبِ ، وَالْجِهَاد مَعَهُ ، وَأَنَّ طَاعَتَهُ خَيْرٌ مِنْ الْخُرُوج عَلَيْهِ ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَقْنِ الدِّمَاء ، وَتَسْكِين الدَّهْمَاء، وَحُجَّتُهُمْ هَذَا الْخَبَرُ وَغَيْرُهُ مِمَّا يُسَاعِدُهُ، وَلَمْ يَسْتَثْنُوا مِنْ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا وَقَعَ مِنْ السُّلْطَان الْكُفْرُ الصَّرِيح ، فَلَا تَجُوزُ طَاعَتُهُ فِي ذَلِكَ، بَلْ تَجِبُ مُجَاهَدَتُهُ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا. (فتح) - (ج 20 / ص 58)

(3)

(م) 1849

ص: 454

(د)، وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ (1) "(2)

(1) الرِّبْقَة: مَا يُجْعَل فِي عُنُق الدَّابَّة كَالطَّوْقِ ، يُمْسِكُهَا لِئَلَّا تَشْرُد.

يَقُول: مَنْ خَرَجَ مِنْ طَاعَةِ إِمَامِ الْجَمَاعَة ، أَوْ فَارَقَهُمْ فِي الْأَمْرِ الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ ، فَقَدْ ضَلَّ وَهَلَكَ ، وَكَانَ كَالدَّابَّةِ إِذَا خَلَعَتْ الرِّبْقَةَ الَّتِي هِيَ مَحْفُوظَةٌ بِهَا ، فَإِنَّهَا لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا عِنْدَ ذَلِكَ الْهَلَاكِ وَالضَّيَاع. عون (10/ 280)

(2)

(د) 4758 ، صَحِيح الْجَامِع: 6410 ، المشكاة: 185

ص: 455

(م)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ (1) فَقَالَ: قَرِّبُوا إِلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ ، إِنَّمَا أَتَيْتُكَ لِأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُهُ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ ، لَقِي اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ (2) وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ "(3)

وفي رواية: "مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً "(4)

(1) كَانَتْ وَقْعَة الْحَرَّة فِي سَنَة ثَلَاث وَسِتِّينَ، وَسَبَبُهَا أَنَّ أَهْل الْمَدِينَة خَلَعُوا بَيْعَة يَزِيد بْنِ مُعَاوِيَة لَمَّا بَلَغَهُمْ مَا يَتَعَمَّدُهُ مِنْ الْفَسَاد ، فَأَمَّرَ الْأَنْصَارُ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْن حَنْظَلَة بْن أَبِي عَامِر ، وَأَمَّرَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْن مُطِيع الْعَدَوِيَّ ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَزِيدُ بْن مُعَاوِيَة مُسْلِمَ بْن عَقَبَة الْمُرِّيّ فِي جَيْشٍ كَثِير ، فَهَزَمَهُمْ ، وَاسْتَبَاحُوا الْمَدِينَة ، وَقَتَلُوا اِبْن حَنْظَلَة ، وَقُتِلَ مِنْ الْأَنْصَارِ شَيْءٌ كَثِير جِدًّا. (فتح) - (ج 14 / ص 21)

(2)

أَيْ: لَا حُجَّةَ لَهُ فِي فِعْلِه، وَلَا عُذْرَ لَهُ يَنْفَعهُ. النووي (6/ 323)

(3)

(حم) 5386 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

(4)

(م) 1851

ص: 456

(خ م)، وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ (1) فَلَيْسَ مِنَّا (2) "(3)

(1) أَيْ: حَمَلَ السِّلَاحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِقِتَالِهِمْ بِهِ بِغَيْرِ حَقّ ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَخْوِيفِهِمْ ، وَإِدْخَالِ الرُّعْبِ عَلَيْهِمْ، وَكَأَنَّهُ كَنَّى بِالْحَمْلِ عَنْ الْمُقَاتَلَة

أَوْ الْقَتْل ، لِلْمُلَازَمَةِ الْغَالِبَة. (فتح) - (ج 20 / ص 74)

(2)

أَيْ: لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتنَا، أَوْ لَيْسَ مُتَّبِعًا لِطَرِيقَتِنَا، لِأَنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْصُرَهُ وَيُقَاتِلَ دُونَهُ ، لَا أَنْ يُرْعِبَهُ بِحَمْلِ السِّلَاحِ عَلَيْهِ ، لِإِرَادَةِ قِتَالِهِ أَوْ قَتْلِه ، وَهَذَا فِي حَقِّ مَنْ لَا يَسْتَحِلُّ ذَلِكَ، فَأَمَّا مَنْ يَسْتَحِلُّهُ ، فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِاسْتِحْلَالِ الْمُحَرَّم ، لَا بمُجَرَّدِ حَمْلِ السِّلَاح.

وَالْأَوْلَى عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ السَّلَفِ إِطْلَاقُ لَفْظِ الْخَبَرِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِتَأوِيلِهِ ، لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي الزَّجْر، وَكَانَ سُفْيَانُ بْن عُيَيْنَةَ يُنْكِرُ عَلَى مَنْ يَصْرِفُهُ عَنْ ظَاهِرِه ، فَيَقُولُ مَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتنَا، وَيَرَى أَنَّ الْإِمْسَاكَ عَنْ تَأوِيلِهِ أَوْلَى ، لِمَا ذَكَرْنَاهُ.

وَالْوَعِيدُ الْمَذْكُورُ لَا يَتَنَاوَلُ مَنْ قَاتَلَ الْبُغَاةَ مِنْ أَهْلِ الْحَقّ ، فَيُحْمَلُ عَلَى الْبُغَاةِ ، وَعَلَى مَنْ بَدَأَ بِالْقِتَالِ ظَالِمًا. (فتح) - (ج 20 / ص 74)

(3)

(خ) 6480 ، (م) 101

ص: 457

(م س حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي بِسَيْفِهِ ، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتَحَاشَى (1) مِنْ مُؤْمِنِهَا) (2)(وَلَا يَفِي (3) لِذِي عَهْدِهَا) (4)(بِعَهْدِهِ (5)) (6)(فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ ")(7)

وفي رواية: " فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي "(8)

(1) أَيْ: لَا يَكْتَرِث بِمَا يَفْعَلُهُ ، وَلَا يَخَافُ وَبَالَه وَعُقُوبَتَه. النووي (6/ 322)

(2)

(م) 1848

(3)

أَيْ: لا يلتزم بما تعهَّد به ، ولا يؤدِّيه.

(4)

(س) 4114 ، (م) 1848

(5)

أَيْ: لَا يَفِي لِذِمِّيٍّ ذِمَّتَه.

(6)

(حم) 8047 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(7)

(حم) 7931 ، (م) 1848 ، وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح

(8)

(حم) 8047

ص: 458

(ت جة حب)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ:(خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِينَا مِثْلَ مُقَامِي فِيكُمْ، فَقَالَ: احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي)(1) وفي رواية: (أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ ، حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ، وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ)(2)(مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ (3) فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ ") (4)

(1)(جة) 2363

(2)

(ت) 2165 ، (جة) 2363 ، (حم) 177 ، (حب) 4576 ، (ن) 9219

(3)

أَيْ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْكُنَ وَسَطَ الْجَنَّةِ وَخِيَارَهَا.

(4)

(حب) 4576 ، (ت) 2165 ، (حم) 177 ، (ن) 9219 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2546 ، الصَّحِيحَة: 430

ص: 459

(ت)، وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِ أُمَرَائِكُمْ وَشِرَارِهِمْ؟ ، خِيَارُهُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ (1) وَتَدْعُونَ لَهُمْ، وَيَدْعُونَ لَكُمْ وَشِرَارُ أُمَرَائِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ (2) ") (3) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ) (4)(عِنْدَ ذَلِكَ؟ ، قَالَ: " لَا ، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَلَاةَ ، لَا ، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَلَاةَ (5) وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ (6)) (7)

وفي رواية: (" أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأتِي مِنْ مَعَاصِي اللهِ)(8) وفي رواية: (فَلْيُنْكِرْ مَا يَأتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ)(9)(وَلَا يَنْزِعَنْ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ ")(10)

(1) أَيْ: الَّذِينَ عَدَلُوا فِي الْحُكْمِ ، فَتَنْعَقِدُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّةٌ وَمَحَبَّةٌ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 50)

(2)

أَيْ: تَدْعُونَ عَلَيْهِمْ ، وَيَدْعُونَ عَلَيْكُمْ ، أَوْ تَطْلُبُونَ الْبُعْدَ عَنْهُمْ لِكَثْرَةِ شَرِّهِمْ ، وَيَطْلُبُونَ الْبُعْدَ عَنْكُمْ لِقِلَّةِ خَيْرِكُمْ. تحفة الأحوذي (6/ 50)

(3)

(ت) 2264 ، (م) 1855

(4)

(حم) 24045 ، (م) 1855

(5)

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ مُنَابَذَةُ الْأَئِمَّةِ بِالسَّيْفِ

مَا كَانُوا مُقِيمِينَ لِلصَّلَاةِ

وَيَدُلُّ ذَلِكَ بِمَفْهُومِهِ عَلَى جَوَازِ الْمُنَابَذَةِ عِنْدَ تَرْكِهِمْ لِلصَّلَاةِ ، وَحَدِيثُ

عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ الْمَذْكُورِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تَجُوزُ الْمُنَابَذَةُ إلَّا عِنْدَ ظُهُورِ الْكُفْرِ الْبَوَاحِ.

قَالَ الْخَطَّابِيِّ: مَعْنَى قَوْلِهِ: " بَوَاحًا " أَيْ: ظَاهِرًا بَادِيًا ، مِنْ قَوْلِهِمْ: يَبُوحُ بِهِ: إذَا ادَّعَاهُ وَأَظْهَرَهُ. نيل الأوطار - (ج 11 / ص 405)

(6)

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ مَا يَفْعَلُهُ السُّلْطَانُ مِنْ الْمَعَاصِي ، كَفَاهُ ذَلِكَ ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ زِيَادَةٌ عَلَيْهِ ، وَفِي الصَّحِيحِ:" مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ".

وَيُمْكِنُ حَمْلُ حَدِيثِ الْبَابِ وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهُ عَلَى عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّغْيِيرِ بِالْيَدِ وَاللِّسَانِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ مُخْتَصًّا بِالْأُمَرَاءِ إذَا فَعَلُوا مُنْكَرًا ، لِمَا فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مِنْ تَحْرِيمِ مَعْصِيَتِهِمْ وَمُنَابَذَتِهِمْ، فَكَفَى فِي الْإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ مُجَرَّدُ الْكَرَاهَةِ بِالْقَلْبِ ، لِأَنَّ فِي إنْكَارِ الْمُنْكَرِ عَلَيْهِ بِالْيَدِ وَاللِّسَانِ تَظَهُّرٌ بِالْعِصْيَانِ، وَرُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ وَسِيلَةً إلَى الْمُنَابَذَةِ بِالسَّيْفِ. نيل الأوطار (ج 11 / ص 406)

(7)

(م) 1855

(8)

(م) 1855 - (66)

(9)

(حم) 24027 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2599 ، والصحيحة: 907 ، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد.

(10)

(م) 1855 - (66)

ص: 460

(خ م س د جة)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى ، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ)(1)(فَإِذَا جَلَسَ فِي الثَّانِيَةِ وَسَلَّمَ ، قَامَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ)(2)(عَلَى صُفُوفِهِمْ ، فَيَعِظُهُمْ ، وَيُوصِيهِمْ ، وَيَأمُرُهُمْ ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ)(3) وفي رواية: (فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ ، أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا ، وَكَانَ يَقُولُ: تَصَدَّقُوا ، تَصَدَّقُوا ، تَصَدَّقُوا " ، وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ ، " ثُمَّ يَنْصَرِفُ ")(4)(قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمْ يَزَلْ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ - وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ - فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى ، إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ)(5)(مِنْ طِينٍ وَلَبِنٍ)(6)(فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ، فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ ، فَجَبَذَنِي ، فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَقُلْتُ لَهُ: غَيَّرْتُمْ وَاللهِ)(7)(فَقَالَ مَرْوَانُ: لَا يَا أَبَا سَعِيدٍ ، قَدْ تُرِكَ مَا تَعْلَمُ ، فَقُلْتُ: كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا تَأتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَعْلَمُ - ثَلَاثَ مِرَارٍ -)(8)(فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ)(9).

وفي رواية: (فَقَالَ رَجُلٌ: يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ ، أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِي هَذَا الْيَوْمِ ، وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ ، وَبَدَأتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا)(10)(فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: مَنْ هَذَا؟ ، قَالُوا: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ، فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ ، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ")(11)

(1)(خ) 913 ، (م) 9 - (889) ، (س) 1576

(2)

(س) 1576

(3)

(خ) 913

(4)

(م) 9 - (889) ، (خ) 913 ، (س) 1576 ، (جة) 1288

(5)

(خ) 913 ، (م) 9 - (889)

(6)

(م) 9 - (889)

(7)

(خ) 913

(8)

(م) 9 - (889) ، (خ) 913

(9)

(خ) 913

(10)

(جة) 4013 ، (د) 1140 ، (م) 78 - (49) ، (ت) 2172

(11)

(د) 1140 ، (جة) 4013 ، (م) 78 - (49) ، (ت) 2172

ص: 461

(م هق)، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" سَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ ، يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَسَيَكُونُ بَعْدَهُمْ خُلَفَاءُ ، يَعْمَلُونَ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ فقد بَرِئَ (1) وَمَنْ أَمْسَكَ يَدَهُ سَلِمَ (2) وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ (3) وَتَابَعَ (4)") (5) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ ، قَالَ: " لَا ، مَا صَلَّوْا ") (6)

(1) أَيْ: مِنْ الْمُدَاهَنَةِ وَالنِّفَاق. عون المعبود - (ج 10 / ص 282)

(2)

أَيْ: مَنْ أَنْكَرَ بِقَلْبِهِ ، وَكَرِهَ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ مِنْ مُشَارَكَتِهِمْ فِي الْوِزْر. عون المعبود - (ج 10 / ص 282)

(3)

أَيْ: رَضِيَ بِقَلْبِهِ بِفِعْلِهِمْ. عون المعبود - (ج 10 / ص 282)

(4)

أَيْ: تَابَعَهُمْ فِي الْعَمَل ، وَالْخَبَرُ مَحْذُوف ، أَيْ: فَهُوَ الَّذِي شَارَكَهُمْ فِي الْعِصْيَان. عون المعبود (ج 10 / ص 282)

(5)

(هق) 16395 ، (حب) 6660 ، (يع) 5902 ، (م) 63 - (1854)، انظر الصَّحِيحَة: 3007 ، وقال شعيب الأرنؤوط في (حب): إسناده صحيح.

(6)

(م) 63 - (1854) ، (ت) 2265 ، (د) 4760 ، (حم) 26571

ص: 462

(حم)، وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ:" أَتَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا نَائمٌ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ، فَضَرَبَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ: أَلَا أَرَاكَ نَائِمًا فِيهِ؟ "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ غَلَبَتْنِي عَيْنِي ، قَالَ:" كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْهُ؟ "، فَقُلْتُ: آتِي الشَّامِ، الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الْمُبَارَكَةَ، قَالَ:" كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْهُ؟ "، فَقُلْتُ: مَا أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ؟، أَضْرِبُ بِسَيْفِي؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ وَأَقْرَبَ رُشْدًا؟ ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ وَأَقْرَبَ رُشْدًا؟ ، تَسْمَعُ وَتُطِيعُ ، وَتَنْسَاقُ لَهُمْ حَيْثُ سَاقُوكَ (1) "(2)

(1) قال الألباني في صحيح موارد الظمآن 1285: وهذا مقيدٌ في غير معصية الله. أ. هـ

(2)

(حم) 21419 ، (حب) 6668 ،صححه الألباني في ظلال الجنة: 1074، وصحيح موارد الظمآن: 1285

ص: 463