الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عِلْمُ الْقَاضِي مِنْ طَرِيقِ الْقَضَاءِ وَأَسْبَابِ الْحُكْم
(حم)، عَنْ سَعْدِ بْنِ الْأَطْوَلِ رضي الله عنه قَالَ: مَاتَ أَخِي وَتَرَكَ ثَلَاثَ مِائَةِ دِينَارٍ ، وَتَرَكَ وَلَدًا صِغَارًا ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ أَخَاكَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ ، فَاذْهَبْ فَاقْضِ عَنْهُ "، قَالَ: فَذَهَبْتُ فَقَضَيْتُ عَنْهُ ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ قَضَيْتُ عَنْهُ ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا امْرَأَةٌ تَدَّعِي دِينَارَيْنِ، وَلَيْسَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ ، قَالَ:" أَعْطِهَا فَإِنَّهَا صَادِقَةٌ "(1)
(1)(حم) 17266 ، (جة) 2433 ، (يع) 1510 ، (هق) 20286 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1667 ، وأحكام الجنائز ص15
(د) ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " فَسَأَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الطَّالِبَ الْبَيِّنَةَ " ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ ، " فَاسْتَحْلَفَ الْمَطْلُوبَ " ، فَحَلَفَ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" بَلَى قَدْ فَعَلْتَ ، وَلَكِنْ قَدْ غُفِرَ لَكَ بِإِخْلَاصِ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (1) "(2)
(1) قَالَ أَبُو دَاوُد: يُرَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَمْ يَأمُرْهُ بِالْكَفَّارَةِ.
(2)
(د) 3275 ، (حم) 2280 ، (هق) 19661 ، (مش) 440 ، (عبد بن حميد) 1374 ، (يع) 3368 ، انظر الصَّحِيحَة: 3064