الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكْمُ تَعَدُّدِ الْأَئِمَّةِ فِي الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى
(م)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ ، فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا (1) "(2)
(1) القتل مجاز عن نقض العهد ، وفيه إشارة إلى أنه لو لم يُدفع إلا بالقتل فإنه يجوز قتله مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 11 / ص 314)
قال القاضي: قيل أراد بالقتل: المقاتلة ، لأنها تؤدي إليها ، من حيث أنها غايتها.
وقيل: أراد إبطال بيعته ، وتوهين أمره ، من قولهم: قتلت الشراب ، إذا مزجته وكسرت سورته بالماء.
قال الطيبي: الأول من الوجهين يستدعي الثاني ، لأن الآخِر منهما خارج على الأول ، باغ عليه ، فتجب المقاتلة معه حتى يفيء إلى أمر الله ، وإلا قُتِل فهو مجاز باعتبار ما يَؤول ، للحث على دفعه وإبطال بيعته ، وتوهين أمره.
قال النووي: قاتِل أهل البغي غير ناقض عهده لهم إن عهد ، لأنهم حاربوا من يلزم الإمام محاربته ، واتفقوا على أنه لا يجوز أن يعقد لشخصين في عصر واحد ، اتسعت دار الإسلام أم لا.
قال إمام الحرمين في كتاب الإرشاد: قال أصحابنا: لا يجوز عقدها لشخصين ، قال: وعندي أنه لا يجوز عقدها للاثنين في صقع واحد ، وإن بَعُد ما بينهما وتخللت بينهما شسوع ، فللاحتمال فيه مجال ، وهو خارج من القواطع. وحكى المازري هذا.
قال النووي: وهو قول غير سديد ، مخالف لما عليه السلف والخلف ، والظاهر إطلاق الحديث رواه مسلم.
وعن عرفجة - قال المؤلف - هو ابن سعد رضي الله عنه ، روى عنه ابنه طرفة ، وهو الذي أمره النبي أن يتخذ أنفا من ورق ثم ذهب ، وكان ذهب أنفه يوم الكُلاب - بضم الكاف - قال: سمعت رسول الله يقول: إنه - أي الشأن - سيكون هنات - بفتح أوله - وهنات - أي شرور وفسادات متتابعة خارجة عن السنة والجماعة ، والمراد بها الفتن المتوالية ، والمعنى أنه سيظهر في الأرض أنواع الفساد والفتنة لطلب الإمارة من كل جهة ، وإنما الإمام من انعقد أولا له البيعة ، فمن أراد أن يفرق بتشديد الراء أي: يفصل ويقطع أمر هذه الأمة وهي جميع - أي والحال أن الأمة مجتمعة وكلمتهم واحدة - فاضربوه بالسيف أي فإنه أحق بالتفريق والتقطيع كائنا من كان أي سواء كان من أقاربي أو من غيرهم بشرط أن يكون الأول أهلا للإمامة ، وهي الخلافة وفي نسخة: كائنا ما كان.
ومشى عليه الطيبي حيث قال: إنه حالٌ فيه معنى الشرط ، أي: ادفعوا من خرج على الإمام بالسيف ، وإن كان أشرف وأعلم ، وترون أنه أحق وأولى. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 11 / ص 313)
(2)
(م) 61 - (1853) ، (هق) 16324 ، (طس) 2743 ، (كشف الأستار) 1595 ، (مستخرج أبي عوانة) 7133
(م س)، عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ الْأَشْجَعِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(" رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ: إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ (1) فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، أَوْ يُرِيدُ) (2)(أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ)(3)(عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ)(4)(فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ)(5)(فَإِنَّ يَدَ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْكُضُ ")(6)
(1) الْهَنَات: جَمْع هَنَة، أَيْ شُرُور وَفَسَاد، يُقَال فِي فُلَان هَنَات أَيْ: خِصَال شَرٍّ ، وَلَا يُقَال فِي الْخَيْر.
وَقَالَ النَّوَوِيّ: وَالْمُرَاد بِهَا هَاهُنَا الْفِتَن وَالْأُمُور الْحَادِثَة. عون المعبود - (ج 10 / ص 283)
(2)
(س) 4020 ، (م) 59 - (1852) ، (حم) 18321 ، (حب) 4577 ، انظر الإرواء تحت حديث: 2452
(3)
(م) 59 - (1852) ، (س) 4021 ، (د) 4762 ، (حم) 19021 ، (حب) 4577
(4)
(م) 60 - (1852)
(5)
(س) 4021 ، (م) 59 - (1852) ، (د) 4762 ، (حم) 18321 ، (حب) 4406، (ك) 2665 ، (هق) 16466
(6)
(س) 4020 ، (حب) 4577 ، (طب) ج17ص144ح362 ، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2452، وصحيح الجامع: 3621
(س)، وَعَنْ أُسَامَةَ بْنَ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ يُفَرِّقُ بَيْنَ أُمَّتِي، فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ "(1)
(1)(س) 4023 (صم) 1106 ، (طب)(1/ 186) ح487 ، وقال الألباني: صحيح لغيره