الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا
(ت)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ (1) بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا ، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ (2) "(3)
(1) الْعَاهِرُ: الزَّانِي. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 393)
(2)
أَيْ: لَا يَرِثُ ذَلِكَ الْوَلَدُ مِنْ الْوَاطِئِ وَلَا مِنْ أَقَارِبِهِ ، إِذْ الْوِرَاثَةُ بِالنَّسَبِ ، وَلَا نَسَبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّانِي، وَلَا يَرِثُ الْوَاطِئُ وَلَا أَقَارِبُهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَلَدِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 393)
(3)
(ت) 2113 ، (جة) 2745
(د جة حم) ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ (1) يُسْتَلْحَقُ بَعْدَ أَبِيهِ (2) الَّذِي يُدْعَى (3) لَهُ (4) ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ (5) مِنْ بَعْدِهِ ، فَقَضَى إِنْ كَانَ) (6)(مِنْ حُرَّةٍ تَزَوَّجَهَا ، أَوْ مِنْ أَمَةٍ (7) يَمْلِكُهَا) (8)(يَوْمَ أَصَابَهَا (9) فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ (10) وَلَيْسَ لَهُ (11)) (12)(مِمَّا قُسِمَ (13) قَبْلَهُ (14) مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (15) وَمَا أَدْرَكَ (16) مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَلَهُ نَصِيبُهُ (17) وَلَا يَلْحَقُ (18) إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ (19) أَنْكَرَهُ (20) وَإِنْ كَانَ (21) مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا ، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا (22)) (23)(فَإِنَّهُ (24) لَا يَلْحَقُ) (25)(بِمَا اسْتَلْحَقَهُ)(26)(وَلَا يَرِثُ (27)) (28)(وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ الَّذِي ادَّعَاهُ (29)) (30)(فَهُوَ وَلَدُ زِنَا ، لِأَهْلِ أُمِّهِ (31) مَنْ كَانُوا ، حُرَّةً أَوْ أَمَةً) (32)(وَذَلِكَ فِيمَا اسْتُلْحِقَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، فَمَا اقْتُسِمَ مِنْ مَالٍ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَقَدْ مَضَى (33) ") (34)
(1) هُوَ الَّذِي طَلَبَ الْوَرَثَة أَنْ يُلْحِقُوهُ بِهِمْ ، وَاسْتَلْحَقَهُ أَيْ: اِدَّعَاهُ. عون المعبود - (ج 5 / ص 140)
(2)
أَيْ: بَعْد مَوْت أَبِي الْمُسْتَلْحَق. عون المعبود - (ج 5 / ص 140)
(3)
أَيْ: الْمُسْتَلْحَق. عون المعبود - (ج 5 / ص 140)
(4)
أَيْ: لِأَبِيهِ ، يَعْنِي يَنْسِبهُ إِلَيْهِ النَّاس بَعْد مَوْت سَيِّد تِلْكَ الْأُمَّة وَلَمْ يُنْكِر أَبُوهُ حَتَّى مَاتَ. عون المعبود (ج 5 / ص 140)
(5)
هَذِهِ الْجُمْلَة خَبَر (كُلُّ)، وَقِيلَ: إِنَّهَا صِفَة ثَانِيَة لِ (مُسْتَلْحَقٍ) وَخَبَر (كُلُّ) مَحْذُوف ، أَيْ: مَنْ كَانَ ، دَلَّ عَلَيْهِ مَا بَعْده. عون المعبود (ج 5 / ص 140)
(6)
(حم) 7042 ، (د) 2265 ، (جة) 2746
(7)
أَيْ: كُلّ وَلَد حَصَلَ مِنْ جَارِيَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 140)
(8)
(حم) 6699
(9)
أَيْ: فِي وَقْت جَامَعَهَا. عون المعبود - (ج 5 / ص 140)
(10)
أَيْ: إِنْ لَمْ يُنْكِر نَسَبه مِنْهُ فِي حَيَاته. عون المعبود - (ج 5 / ص 140)
(11)
أَيْ: لِلْوَلَدِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 140)
(12)
(حم) 7042 ، (د) 2265
(13)
أَيْ: فِي الْجَاهِلِيَّة بَيْن وَرَثَته. عون المعبود - (ج 5 / ص 140)
(14)
أَيْ: قَبْل الِاسْتِلْحَاق. عون المعبود - (ج 5 / ص 140)
(15)
لِأَنَّ ذَلِكَ الْمِيرَاث وَقَعَتْ قِسْمَته فِي الْجَاهِلِيَّة وَالْإِسْلَام يَعْفُو عَمَّا وَقَعَ فِي الْجَاهِلِيَّة. عون المعبود (ج5ص 140)
(16)
أَيْ: الْوَلَد. عون المعبود - (ج 5 / ص 140)
(17)
أَيْ: فَلِلْوَلَدِ حِصَّته. عون المعبود - (ج 5 / ص 140)
(18)
أَيْ: لَا يَلْحَق الْوَلَد. عون المعبود - (ج 5 / ص 140)
(19)
أَيْ: يَنْتَسِب إِلَيْهِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 140)
(20)
أَيْ: أَبُوهُ ، لِأَنَّ الْوَلَد اِنْتَفَى عَنْهُ بِإِنْكَارِهِ ، وَهَذَا إِنَّمَا يَكُون إِذَا اِدَّعَى الِاسْتِبْرَاء ، بِأَنْ يَقُول: مَضَى عَلَيْهَا حَيْض بَعْدمَا أَصَابَهَا ، وَمَا وَطِئَ بَعْد مُضِيّ الْحَيْض حَتَّى وَلَدَتْ ، وَحَلَفَ عَلَى الِاسْتِبْرَاء ، فَحِينَئِذٍ يَنْتَفِي عَنْهُ الْوَلَد. عون المعبود (ج 5 / ص 140)
(21)
أَيْ: الْوَلَد. عون المعبود - (ج 5 / ص 140)
(22)
أَيْ: زَنَى بِهَا. عون المعبود - (ج 5 / ص 140)
(23)
(د) 2265 ، (جة) 2746 ، (حم) 7042
(24)
أَيْ: الْوَلَد. عون المعبود - (ج 5 / ص 140)
(25)
(د) 2265 ، (جة) 2746 ، (حم) 7042
(26)
(حم) 6699
(27)
أَيْ: وَلَا يَأخُذ الْإِرْث. عون المعبود - (ج 5 / ص 140)
(28)
(د) 2265 ، (جة) 2746 ، (حم) 7042
(29)
أَيْ: اِنْتَسَبَهُ. عون المعبود - (ج 5 / ص 140)
(30)
(حم) 6699 ، (د) 2265 ، (جة) 2746
(31)
أَيْ: الْوَلَد. عون المعبود - (ج 5 / ص 140)
(32)
(جة) 2746 ، ، (د) 2265 ، (حم) 6699، (ك) 7993 ، (هق) 12284
(33)
قَالَ الْخَطَّابِيّ: هَذِهِ أَحْكَام قَضَى بِهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي أَوَائِل الْإِسْلَام وَمَبَادِئ الشَّرْع ، وَهِيَ أَنَّ الرَّجُل إِذَا مَاتَ وَاسْتَلْحَقَ لَهُ وَرَثَته وَلَدًا ، فَإِنْ كَانَ الرَّجُل الَّذِي يُدْعَى الْوَلَد لَهُ وَرَثَته قَدْ أَنْكَرَ أَنَّهُ مِنْهُ لَمْ يَلْحَق بِهِ وَلَمْ يَرِث مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَنْكَرَهُ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَته لَحِقَهُ وَوَرِثَ مِنْهُ مَا لَمْ يُقْسَم بَعْد مِنْ مَاله ، وَلَمْ يَرِث مَا قُسِمَ قَبْل الِاسْتِلْحَاق وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَة غَيْره ، كَابْنِ وَلِيدَة زَمْعَة أَوْ مِنْ حُرَّة زَنَى بِهَا لَا يَلْحَق بِهِ وَلَا يَرِث ، بَلْ لَوْ اِسْتَلْحَقَهُ الْوَاطِئ لَمْ يَلْحَق بِهِ ، فَإِنَّ الزِّنَا لَا يُثْبِت النَّسَب ، قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ زَوْجَة أَوْ مَمْلُوكَة صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ ، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِمُدَّةِ الْإِمْكَان لَحِقَهُ وَصَارَ وَلَدًا لَهُ يَجْرِي بَيْنهمَا التَّوَارُث وَغَيْره مِنْ أَحْكَام الْوِلَادَة ، سَوَاء كَانَ مُوَافِقًا لَهُ فِي الشَّبَه أَوْ مُخَالِفًا لَهُ. عون المعبود (ج5ص140)
(34)
(د) 2266 ، (جة) 2746 ، وحسنه الألباني في هداية الرواة: 3252
(خ م س حم)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنْ يَقْبِضَ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ ، وَقَالَ عُتْبَةُ: إِنَّهُ ابْنِي، " فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ فِي الْفَتْحِ " ، أَخَذَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ ، فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَقْبَلَ مَعَهُ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ)(1)(فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ابْنُ أَخِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ)(2)(" فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى ابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ ، فَإِذَا أَشْبَهُ النَّاسِ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: هُوَ لَكَ ، هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ)(3)(- مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيهِ -)(4)(ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)(5) وفي رواية: (الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)(6)(ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ)(7)(زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)(8)(أَنْ تَحْتَجِبَ مِنْهُ ، لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ)(9) فَـ (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ)(10)(فَلَيْسَ لَكِ بِأَخٍ ")(11)(قَالَتْ عَائِشَةُ: فَوَاللهِ مَا رَآهَا حَتَّى مَاتَتْ)(12).
(1)(خ) 4052
(2)
(خ) 2105 ، (م) 36 - (1457) ، (س) 3487 ، (د) 2273 ، (حم) 25019
(3)
(خ) 4052 ، (م) 36 - (1457) ، (د) 2273 ، (حم) 25019
(4)
(خ) 2396
(5)
(خ) 1948 ، (م) 36 - (1457) ، (ت) 1157 ، (س) 3484 ، (د) 2273 ، (حم) 25685
(6)
(حم) 9291 ، (خ) 6369
(7)
(حم) 26043
(8)
(خ) 1948
(9)
(حم) 26043 ، (خ) 1948
(10)
(خ) 4052 ، (م) 36 - (1457) ، (س) 3484 ، (د) 2273 ، (جة) 2004 ، (حم) 25019
(11)
(س) 3485
(12)
(حم) 25936 ، (خ) 2105 ، (م) 36 - (1457)
(د)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فُلَانًا ابْنِي ، عَاهَرْتُ (1) بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" لَا دِعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ (2) ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (3) وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (4) "(5)
(1) أَيْ: زَنَيْت. عون المعبود - (ج 5 / ص 147)
(2)
قَالَ فِي النِّهَايَة الدِّعْوَة بِالْكَسْرِ: أَنْ يَنْتَسِب الْإِنْسَان إِلَى غَيْر أَبِيهِ وَعَشِيرَته ، وَقَدْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ ، فَنُهِيَ عَنْهُ وَجُعِلَ الْوَلَد لِلْفِرَاشِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 147)
(3)
قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَى قَوْله (الْوَلَد لِلْفِرَاشِ) أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ زَوْجَة أَوْ مَمْلُوكَة صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ ، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِمُدَّةِ الْإِمْكَان مِنْهُ لَحِقَهُ الْوَلَد وَصَارَ وَلَدًا يَجْرِي بَيْنهمَا التَّوَارُث وَغَيْره مِنْ أَحْكَام الْوِلَادَة، سَوَاء كَانَ مُوَافِقًا لَهُ فِي الشَّبَه أَمْ مُخَالِفًا، وَمُدَّة إِمْكَان كَوْنه مِنْهُ سِتّ أَشْهُر مِنْ حِين أَمْكَنَ اِجْتِمَاعهمَا ، وَأَمَّا مَا تَصِير بِهِ الْمَرْأَة فِرَاشًا فَإِنْ كَانَتْ زَوْجَة صَارَتْ فِرَاشًا بِمُجَرَّدِ عَقْد النِّكَاح ، وَنَقَلُوا فِي هَذَا الْإِجْمَاع ، وَشَرَطُوا إِمْكَان الْوَطْء بَعْد ثُبُوت الْفِرَاش، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَنْ نَكَحَ الْمَغْرِبِيّ مَشْرِقِيَّة وَلَمْ يُفَارِق وَاحِد مِنْهُمَا وَطَنه ، ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُر أَوْ أَكْثَر لَمْ يَلْحَقهُ لِعَدَمِ إِمْكَان كَوْنه مِنْهُ هَذَا قَوْل مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَالْعُلَمَاء كَافَّة إِلَّا أَبَا حَنِيفَة ، فَلَمْ يَشْتَرِط الْإِمْكَان بَلْ اِكْتَفَى بِمُجَرَّدِ الْعَقْد، قَالَ: حَتَّى لَوْ طَلَّقَ عَقِب الْعَقْد مِنْ غَيْر إِمْكَان وَطْء فَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُر مِنْ الْعَقْد لَحِقَهُ الْوَلَد ، وَهَذَا ضَعِيف ظَاهِر الْفَسَاد ، وَلَا حُجَّة لَهُ فِي إِطْلَاق الْحَدِيث ، لِأَنَّهُ خَرَجَ عَلَى الْغَالِب ، وَهُوَ حُصُول الْإِمْكَان عِنْد الْعَقْد ، هَذَا حُكْم الزَّوْجَة، وَأَمَّا الْأَمَة فَعِنْد الشَّافِعِيّ وَمَالِك تَصِير فِرَاشًا بِالْوَطْءِ ، وَلَا تَصِير فِرَاشًا بِمُجَرَّدِ الْمِلْك حَتَّى لَوْ بَقِيَتْ فِي مِلْكه سِنِينَ وَأَتَتْ بِأَوْلَادٍ وَلَمْ يَطَأهَا وَلَمْ يُقِرّ بِوَطْئِهَا لَا يَلْحَقهُ أَحَد مِنْهُمْ، فَإِذَا وَطِئَهَا صَارَتْ فِرَاشًا، فَإِذَا أَتَتْ بَعْد الْوَطْء بِوَلَدٍ أَوْ أَوْلَاد لِمُدَّةِ الْإِمْكَان لَحِقُوهُ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: لَا تَصِير فِرَاشًا إِلَّا إِذَا وَلَدَتْ وَلَدًا وَاسْتَلْحَقَهُ ، فَمَا تَأتِي بِهِ بَعْد ذَلِكَ يَلْحَقهُ إِلَّا أَنَّ نَفْيه. عون المعبود - (ج 5 / ص 146)
(4)
الْعَاهِر: الزَّانِي ، أَيْ: وَلِلزَّانِي الْخَيْبَة ، وَلَا حَقّ لَهُ فِي الْوَلَد ، وَعَادَة الْعَرَب أَنْ تَقُول لَهُ الْحَجَر ، وَبِفِيهِ الْأَثْلَب وَهُوَ التُّرَاب ، وَنَحْو ذَلِكَ يُرِيدُونَ: لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْخَيْبَة ، وَقِيلَ: الْمُرَاد بِالْحَجَرِ هُنَا أَنَّهُ يُرْجَم بِالْحِجَارَةِ ، وَهَذَا ضَعِيف لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلّ زَانٍ يُرْجَم ، وَإِنَّمَا يُرْجَم الْمُحْصَن خَاصَّة، وَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَم مِنْ رَجْمه نَفْي الْوَلَد عَنْهُ ، وَالْحَدِيث إِنَّمَا وَرَدَ فِي نَفْي الْوَلَد عَنْهُ. عون المعبود - (ج 5 / ص 146)
(5)
(د) 2274 ، (حم) 6933 (خ) 6432 ، (م) 37 - (1458) ، (ت) 1157
(مي) ، وَعَنْ سَعِيدٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، سُئِلَ عَنْ وَلَدِ زِنَا يَمُوتُ ، قَالَ: إِنْ كَانَ ابْنَ عَرَبِيَّةٍ وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ ، وَجُعِلَ بَقِيَّةُ مَالِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ ابْنَ مَوْلَاةٍ وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ ، وَوَرِثَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ أَعْتَقُوهَا مَا بَقِيَ. (1)
(1)(مي) 3156 ، (ش) 31324
(مي) ، وَعَنْ الشَّعْبِيّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنهما قَالَا: وَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ. (1)(ضعيف)
(1)(مي) 3145 ، (ش) 31358 ، (هق) 12272
(مي)، وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ ، وَأُمَّهُ: لِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، ثُمَّ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ ، فَيَصِيرُ لِلْأَخِ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ. (1)(ضعيف)
(1)(مي) 2995 ، (ش) 31337 ، (هق) 12273
(مي) ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ فِي وَلَدِ الزِّنَا لِأَوْلِيَاءِ أُمِّهِ: خُذُوهُ ، إِنَّكُمْ تَرِثُونَهُ ، وَتَعْقِلُونَهُ ، وَلَا يَرِثُكُمْ. (1)
(1)(مي) 3158 ، (ش) 31357