الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْبَابُ الثَّالِثُ:
اَلْأَيْمَان
الْحَلِفُ عَلَى فِعْلِ حَرَام
(جة)، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، أَوْ فِيمَا لَا يَصْلُحُ، فَبِرُّهُ أَنْ لَا يُتِمَّ عَلَى ذَلِكَ "(1)
(1)(جة) 2110 ، (طس) 4921 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6215 ، الصَّحِيحَة: 2334
(مش)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " من حلف بيمين على قطيعة رحم أو معصية فحنث ، فذلك كفارة له "(1)
(1) الصَّحِيحَة تحت حديث: 2334