الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَقْدِيرُ الْعَطَاء
التَّفَاضُلُ فِي الْعَطَاء
(د حم) ، وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رضي الله عنه (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ ، فَأَعْطَى الْآهِلَ (1) حَظَّيْنِ ، وَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا) (2)(وَاحِدًا " ، فَدُعِينَا - وَكُنْتُ أُدْعَى قَبْلَ عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه فَدُعِيتُ فَأَعْطَانِي حَظَّيْنِ وَكَانَ لِي أَهْلٌ)(3)(ثُمَّ دُعِيَ بَعْدِي عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، فَأَعْطَى لَهُ حَظًّا وَاحِدًا)(4)(فَبَقِيَتْ قِطْعَةُ سِلْسِلَةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، " فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُهَا بِطَرَفِ عَصَاهُ ، ثُمَّ رَفَعَهَا وَهُوَ وَيَقُولُ: كَيْفَ أَنْتُمْ يَوْمَ يَكْثُرُ لَكُمْ مِنْ هَذَا؟ ")(5)
(1) أَيْ: الْمُتَأَهِّل الَّذِي لَهُ زَوْجَة، قَالَ فِي النَّيْل: وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُون الْعَطَاء عَلَى مِقْدَار أَتْبَاع الرَّجُل الَّذِي يَلْزَم نَفَقَتهمْ مِنْ النِّسَاء وَغَيْرهنَّ إِذْ غَيْرُ الزَّوْجَةِ مِثْلُهَا فِي الِاحْتِيَاج إِلَى الْمُؤْنَة. عون المعبود (ج 6 / ص 431)
(2)
(د) 2953 ، (حم) 24032 ، (حب) 4816 ، (ش) 33005 ، انظر صحيح موارد الظمآن: 1392
(3)
(حم) 24032 ، (د) 2953 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(4)
(د) 2953 ، (حم) 24032
(5)
(حم) 24032
(د حم)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(" أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِظَبْيَةٍ (1) فِيهَا خَرَزٌ (2) فَقَسَمَهَا) (3)(بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ سَوَاءً (4) ") (5)(قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ أَبِي رضي الله عنه يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ (6)) (7).
(1) هِيَ جِرَاب صَغِير عَلَيْهِ شَعْر وَقِيلَ هِيَ شِبْه الْخَرِيطَة وَالْكِيس. عون المعبود - (ج 6 / ص 430)
(2)
الْخَرَزُ: الْجَوْهَر وَمَا يَنْتَظِم. عون المعبود - (ج 6 / ص 430)
(3)
(د) 2952 ، (حم) 25268 ، (ش) 33220، (ك) 2610
(4)
خَصَّ النِّسَاء لِأَنَّ الْخَرَز مِنْ شَأن النِّسَاء لَا أَنَّهُ حَقّ لَهُنَّ خَاصَّة، وَلِهَذَا كَانَ أَبُو بَكْر يَقْسِمهَا لِلْحُرِّ وَالْعَبْد ، وَقِيلَ: مَعْنَى كَانَ أَبِي يَقْسِم أَيْ الْفَيْء ، وَلَا خُصُوص لِلْخَرَزِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 430)
(5)
(حم) 26052 ، (د) 2952 ، (ش) 33220، (ك) 2610 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(6)
قَالَ الْقَارِي أَيْ: يُعْطِي كُلّ وَاحِد مِنْ الْحُرّ وَالْعَبْد بِقَدْرِ حَاجَته مِنْ الْفَيْء، وَالظَّاهِر أَنْ يَكُون الْمُرَاد مِنْ الْعَهْد وَالْأَمَة الْمَعْتُوقَيْنِ أَوْ الْمُكَاتَبَيْنِ ، إِذْ الْمَمْلُوك لَا يَمْلِك ، وَنَفَقَته عَلَى مَالِكه ، لَا عَلَى بَيْت الْمَال. عون المعبود
(7)
(د) 2952 ، (حم) 25268 ، (ش) 33220 ، (يع) 4923
(د)، وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَوْمًا الْفَيْءَ ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهَذَا الْفَيْءِ مِنْكُمْ ، وَمَا أَحَدٌ مِنَّا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ ، إِلَّا أَنَّا عَلَى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللهِ عز وجل " وَقَسْمِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم " ، فَالرَّجُلُ وَقِدَمُهُ ، وَالرَّجُلُ وَبَلَاؤُهُ ، وَالرَّجُلُ وَعِيَالُهُ ، وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ. (1)
(1)(د) 2950 ، (حم) 292 ، (طس) 1290 ، (هق) 12751
(خ)، وَعَنْ قَيْسٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءُ الْبَدْرِيِّينَ خَمْسَةَ آلَافٍ ، خَمْسَةَ آلَافٍ ، وَقَالَ عُمَرُ: لَأُفَضِّلَنَّهُمْ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ. (1)
(1)(خ) 3797