الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْكَفَالَةُ عَنْ الْمَيِّت
(ت س حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(تُوُفِّيَ رَجُلٌ فَغَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَيْهِ ، فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ ، " فَخَطَا خُطًى ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " ، قُلْنَا: دِينَارَانِ)(1)(قَالَ: " أَتَرَكَ لَهُمَا وَفَاءً؟ " ، قَالُوا: لَا)(2)(قَالَ: " فَصَلُّوا أَنْتُمْ عَلَيْهِ)(3)(فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا ")(4)(فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ رضي الله عنه: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ)(5)(أَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ)(6)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " بِالْوَفَاءِ؟ " ، قَالَ: بِالْوَفَاءِ)(7)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أُحِقَّ الْغَرِيمُ وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ " ، قَالَ: نَعَمْ ، " فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ: مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ؟ " ، فَقَالَ: إِنَّمَا مَاتَ أَمْسِ ، فَعَادَ إِلَيْهِ مِنْ الْغَدِ فَقَالَ: لَقَدْ قَضَيْتُهُمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ (8) ") (9)
(1)(حم) 14576 ، (ك) 2346 ، (د) 3343 ، (ش) 12018، (هق) 11187
(2)
(حم) 22596
(3)
(حم) 22709 ، (ت) 1069 ، (س) 1960 ، (جة) 2407
(4)
(ت) 1069 ، (س) 1960 ، (جة) 2407 ، (حم) 22625
(5)
(د) 3343 ، (ت) 1069 ، (س) 1960 ، (حم) 22639
(6)
(س) 4692 ، (جة) 2407
(7)
(ت) 1069 ، (س) 1960 ، (جة) 2407 ، (حم) 22625
(8)
قال الألباني في أحكام الجنائز ص16: أي بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء دَيْنه.
(9)
(حم) 14576 ، (ك) 2346 ، (طل) 1673 ، (هق) 11187 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1416، صَحِيح الْجَامِع: 2753
(خ م د حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ)(1) فَـ (إِذَا أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا)(2)(سَأَلَ: هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟ " ، فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ: " هَلْ لَهُ وَفَاءٌ؟ " ، فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ ، " صَلَّى عَلَيْهِ "، وَإِنْ قَالُوا: لَا، قَالَ: " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عز وجل عَلَيْهِ الْفُتُوحَ، قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)(3)(فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (4)} (5) فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا ، فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا (6) فَلْيَأتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ ") (7)
وفي رواية: (فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً ، فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ")(8)
(1)(د) 3343
(2)
(عب) 15260 ، (م) 14 - (1619) ، (حم) 8937
(3)
(حم) 7886 ، (خ) 2175 ، (م) 14 - (1619) ، (ت) 1070 ، (س) 1963، (د) 3343 ، (جة) 2415
(4)
أَيْ: أَحَقّ بِهِمْ ، وَأَقْرَب إِلَيْهِمْ.
وَقِيلَ: مَعْنَى الْأَوْلَوِيَّة: النُّصْرَة وَالتَّوْلِيَة ، أَيْ: أَنَا أَتَوَلَّى أُمُورهمْ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ ، وَأَنْصُرُهُمْ فَوْقَ مَا كَانَ مِنْهُمْ لَوْ عَاشُوا. عون المعبود - (ج 6 / ص 432)
قال القرطبي في تفسيره (14/ 121): هَذِهِ الْآيَةُ أَزَالَ اللهُ تَعَالَى بِهَا أَحْكَامًا كَانَتْ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ، مِنْهَا:" أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كان لَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ ، قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ " أَخْرَجَهُ الصَّحِيحَانِ.
وَفِيهِمَا أَيْضًا: " فَأَيُّكُمْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا ، فَأَنَا مَوْلَاهُ ".
قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: فَانْقَلَبَتِ الْآنَ الْحَالُ بِالذُّنُوبِ، فَإِنْ تَرَكُوا مَالًا ، ضُويِقَ الْعَصَبَةُ فِيهِ، وَإِنْ تَرَكُوا ضَيَاعًا ، أُسْلِمُوا إِلَيْهِ.
فَهَذَا تَفْسِيرُ الْوَلَايَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِتَفْسِيرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَتَنْبِيهِهِ، (وَلَا عِطْرَ بَعْدَ عَرُوسٍ).
قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْعَارِفِينَ: هُوَ أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، لِأَنَّ أَنْفُسَهُمْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهَلَاكِ، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى النَّجَاةِ.
قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَيُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: " أَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ ، وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا تَقَحُّمَ الْفَرَاشِ ".
قُلْتُ: هَذَا قَوْلٌ حَسَنٌ فِي مَعْنَى الْآيَةِ وَتَفْسِيرِهَا، قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْحُجْزَةُ لِلسَّرَاوِيلِ، وَالْمَعْقِدُ لِلْإِزَارِ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ إِمْسَاكَ مَنْ يَخَافُ سُقُوطَهَ ، أَخَذَ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ مِنْهُ ، وَهَذَا مَثَلٌ لِاجْتِهَادِ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم فِي نَجَاتِنَا، وَحِرْصِهِ عَلَى تَخَلُّصِنَا مِنَ الْهَلَكَاتِ الَّتِي بَيْنَ أَيْدِينَا، فَهُوَ أَوْلَى بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا، وَلِجَهْلِنَا بِقَدْرِ ذَلِكَ ، وَغَلَبَةِ شَهَوَاتِنَا عَلَيْنَا ، وَظَفَرِ عَدُوِّنَا اللعين بنا ، صِرْنَا أَحْقَرَ مِنَ الْفَرَاشِ ، وَأَذَلَّ مِنَ الْفَرَاشِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ!.
وَقِيلَ: " أَوْلَى بِهِمْ " أَيْ: أَنَّهُ إِذَا أَمَرَ بِشَيْءٍ ، وَدَعَتِ النَّفْسُ إِلَى غَيْرِهِ ، كَانَ أَمْرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْلَى.
وَقِيلَ: " أَوْلَى بِهِمْ " أَيْ: هُوَ أَوْلَى بِأَنْ يَحْكُمَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، فَيُنَفَّذُ حُكْمُهُ فِي أَنْفُسِهِمْ، أَيْ: فِيمَا يَحْكُمُونَ بِهِ لِأَنْفُسِهِمْ ، مِمَّا يُخَالِفُ حُكْمَهُ.
الثَّانِيَةُ: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ دَيْنَ الْفُقَرَاءِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ قَدْ صَرَّحَ بِوُجُوبِ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، حَيْثُ قَالَ:" فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ ". أ. هـ
(5)
[الأحزاب/6]
(6)
الضَّيَاع: اِسْم لِكُلِّ مَا هُوَ يُفْتَرَض أَنْ يُضَيَّع إِنْ لَمْ يُتَعَهَّد ، كَالذُّرِّيَّةِ الصِّغَار ، وَالْأَطْفَال، وَالزَّمْنَى الَّذِينَ لَا يَقُومُونَ بِكَلِّ أَنْفُسِهِمْ ، وَسَائِرِ مَنْ يَدْخُل فِي مَعْنَاهُمْ. عون المعبود - (ج 6 / ص 432)
وَسُمِّيَتِ الْأَرْضُ ضَيْعَةً ، لِأَنَّهَا مُعَرَّضَةٌ لِلضَّيَاعِ ، وَتُجْمَعُ ضِيَاعًا بِكَسْرِ الضَّادِ. القرطبي (14/ 121)
(7)
(خ) 2269 ، (م) 15 - (1619) ، (د) 2954 ، (جة) 2416 ، (حم) 8399
(8)
(خ) 6350 ، (م) 14 - (1619) ، (ت) 1070 ، (س) 1963 ، (جة) 2415 ، (حم) 14192 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1813
(د جة)، وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ (1) وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ، وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ) (2) وفي رواية:(أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، أَعْقِلُ عَنْهُ (3) وَأَرِثُهُ (4) وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، يَعْقِلُ عَنْهُ (5) وَيَرِثُهُ ") (6)
(1) أَيْ: إِنْ تَرَكَ الْأَوْلَاد فَإِلَيَّ مَلْجَؤُهُمْ وَأَنَا كَافِلهمْ، وَإِنْ تَرَكَ الدَّيْن فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذَا فِيمَنْ تَرَكَ دَيْنًا لَا وَفَاء لَهُ فِي مَاله ، فَإِنَّهُ يُقْضَى دَيْنه مِنْ الْفَيْء، فَأَمَّا مَنْ تَرَكَ وَفَاء فَإِنَّ دَيْنه يُقْضَى عَنْهُ ، ثُمَّ بَقِيَّة مَاله بَعْد ذَلِكَ مَقْسُوم بَيْن وَرَثَته. عون المعبود - (ج 6 / ص 432)
(2)
(د) 2900 ، (جة) 2738 ، (حم) 17238
(3)
أَيْ: أُؤَدِّي عَنْهُ مَا يَلْزَمهُ بِسَبَبِ الْجِنَايَات الَّتِي تَتَحَمَّلهُ الْعَاقِلَة. عون المعبود - (ج 6 / ص 370)
(4)
أَيْ: مَنْ لَا وَارِث لَهُ ، قَالَ الْقَاضِي: يُرِيد بِهِ صَرْف مَاله إِلَى بَيْت مَال الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ للهِ وَلِرَسُولِهِ. عون المعبود (ج 6 / ص 370)
(5)
أَيْ: إِذَا جَنَى اِبْن أُخْته وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَة يُؤَدِّي الْخَال عَنْهُ الدِّيَة كَالْعَصَبَةِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 370)
(6)
(جة) 2634 ، (د) 2901 ، (حم) 17214 ، (حب) 6035 ، (ن) 6354 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1700 ، وصَحِيح الْجَامِع: 1455
(يع)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حُمِّلَ مِنْ أُمَّتِي دَيْنًا ، ثُمَّ اجْتَهَدَ فِي قَضَائِهِ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ، فَأَنَا وَلِيُّهُ "(1)
(1)(يع) 4838 ، (حم) 24499 ، (طس) 9338 ، (هق) 12976 ، انظر الصَّحِيحَة: 3017 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1800 ، وأحكام الجنائز ص 19
قَال الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه بَعَثَهُ مُصَدِّقًا ، فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، فَأَخَذَ حَمْزَةُ مِنَ الرَّجُلِ كَفِيلًا حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ ، وَكَانَ عُمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ ، فَصَدَّقَهُمْ وَعَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ (1) " (2)
(1)(مصدقا) عاملا يجمع الزكاة.
(فوقع. .) جامعها جاهلا تحريم ذلك.
(جارية امرأته) مملوكتها.
(كفيلا) يضمنه ويتعهد به.
(قد جلده) من قبل بسبب فعله هذا.
(فصدقهم) أي: صدق الكفلاء فيما ادعوه أنه قد جلده لذلك.
(عذره بالجهالة) بجهالة الحرمة ولم يقم عليه حد الرجم.
(كفلهم) أخذ تعهدا من عشائرهم أنهم لا يرجعون إلى الارتداد.
(2)
(خم) ج2ص799