المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الكفالة عن الميت - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٦

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌مَذْهَبُ أَهْلِ التَّنْزِيلِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام

- ‌آرَاءُ الْعُلَمَاءِ فِي تَوْرِيثِ مَوْلَى الْمُوَالَاة

- ‌آرَاءُ الْعُلَمَاءِ فِي مَالِ الْمَيِّتِ الرَّاجِعِ إِلَى بَيْتِ الْمَال

- ‌مِيرَاثُ الْحَمْل

- ‌شُرُوطُ تَوْرِيثِ الْحَمْل

- ‌مِيرَاثُ الْكَلَالَة

- ‌مِيرَاثُ الْأَسِير

- ‌مِيرَاثُ الْخُنْثَى

- ‌مِيرَاثُ مَنْ جُهِلَ تَارِيخُ وَفَاتِه "الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى وَالْحَرْقَى

- ‌مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌مِيرَاثُ وَلَدِ اللِّعَانِ وَالْمُتَلَاعِنَيْن

- ‌مِيرَاثُ الزَّوْجِ الزَّانِي الْمَرْجُوم أَوْ الزَّوْجَةِ الزَّانِيَة الْمَرْجُومَة

- ‌مِيرَاثُ الْمُطَلَّقَة

- ‌مَوَانِعُ الْإِرْث

- ‌مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ اِخْتِلَافُ الدِّين

- ‌مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ الْقَتْل

- ‌مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ الرِّقّ

- ‌مِنْ مَوَانِع الإِرْث اللِّعَان

- ‌الْحَجْب

- ‌الْعَوْل

- ‌الْمُلَقَّبَاتُ مِنْ مَسَائِلِ الْمِيرَاث

- ‌الْمَسْأَلَةُ الْمُشْتَرِكَة "الْحِمَارِيَّةُ - الْحَجَرِيَّة - الْيَمِّيَّة

- ‌الْعُمَرِيَّتَانِ " الْغَرَّاوَيْن - الْغَرِيمَتَان - الخ فِي الْمِيرَاث

- ‌كَيْفِيَّة قِسْمَة الْعَقَار

- ‌ اَلْوَصِيَّة

- ‌حِكْمَةُ تَشْرِيعِ الْوَصِيَّة

- ‌حُكْمُ الْوَصِيَّة

- ‌تَرْتِيب الْوَصِيَّة فِي تَرِكَة الْمَيِّت

- ‌شُرُوطُ الْمُوصِي

- ‌تَغْيِيرُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ بِالزِّيَادَةِ أَوْ النَّقْصِ مِنْهَا

- ‌شُرُوطُ الْمُوصَى لَه

- ‌أَلَّا يَكُونَ الْمُوصَى لَهُ وَارِثًا

- ‌حكم اَلْإيصَاءِ لِلْغَنِيّ

- ‌اَلْإيصَاءُ لِلْغَائِب

- ‌اَلْإيصَاءُ لِلْعَبْد

- ‌وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِر

- ‌مِنْ أَنْوَاعِ الْمُوصَى لَهُ: مُعَيَّن غَيْر مَحْصُور

- ‌مِقْدَارُ الْوَصِيَّة

- ‌اِشْتِرَاكُ الْوَصِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْحُقُوقِ فِي ثُلُثِ التَّرِكَة

- ‌الْوَصِيَّةُ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِث

- ‌الْوَصِيَّةُ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ وَلِآخَرَ بِسَهْمٍ مَعْلُوم

- ‌مَا تُحْمَلُ عَلَيْهِ أَلْفَاظُ اَلْوَصِيَّة

- ‌حَمْلُ أَلْفَاظِ الْوَصِيَّةِ عَلَى الْمَعْنَى الْحَقِيقِيّ (اللُّغَوِيّ)

- ‌حَمْلُ أَلْفَاظِ الْوَصِيَّةِ عَلَى الْمَعْنَى الشَّرْعِيّ

- ‌إِجَازَةُ الْمُوصَى بِه

- ‌الْإِشْهَادُ عَلَى الْوَصِيَّة

- ‌صِيغَةُ الْوَصِيَّة

- ‌مَا يُبْدَأُ بِهِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْوَصِيَّة

- ‌أَوْصَى بِعِدَّةِ وَصَايَا لِأَشْخَاصٍ مُعَيَّنِينَ وَزَادَتْ عَنْ الثُّلْث

- ‌تَصَرُّفُ الْوَصِيِّ فِي مَالِ الْمُوصَى فِيه

- ‌مَوْتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي

- ‌ اَلنَّسَب

- ‌مَا يَثْبُتُ بِهِ النَّسَب

- ‌ثُبُوتُ النَّسَبِ بِالْفِرَاشِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيح

- ‌نَسَبُ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْقِيَافَة

- ‌حُكْمُ الِاسْتِلْحَاق

- ‌اِسْتَلْحَقَ الْوَلَدَ رَجُلَان

- ‌أَقَامَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ بَيِّنَةً عَلَى اِسْتِلْحَاقِ الْوَلَد

- ‌الْمِيرَاثُ إِذَا أُلْحِقَ الشَّخْصُ بِوَاحِد

- ‌حُكْمُ التَّبَنِّي

- ‌ اَللَّقِيط

- ‌ الْوِلَايَة

- ‌تَصَرُّفُ الْوَلِيِّ فِي مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ بِمَا يَعُودُ عَلَيْهِ بِالنَّفْع

- ‌أَخْذُ الْوَلِيِّ مِنْ مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْه

- ‌دَعْوَى الْمُوَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ تَقْصِيرَ الْوَلِيّ أَوْ تَعَدِّيهِ

- ‌{التَّصَرُّفَات}

- ‌الْوَكَالَة

- ‌مَشْرُوعِيَّة الْوَكَالَة

- ‌الوَكَالَةِ فِي الوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ ، وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأكُلَ بِالْمَعْرُوفِ

- ‌وَكَالَة الْمَرْأَة فِي عَقْد النِّكَاح

- ‌الوَكَالَةِ فِي الحُدُودِ

- ‌الوَكَالَةِ فِي البُدْنِ وَتَعَاهُدِهَا

- ‌اَلْحَجْر

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحَجْر

- ‌أَسْبَابُ الْحَجْر

- ‌الْحَجْرُ بِالْإِفْلَاس

- ‌تَعْرِيفُ الْإِفْلَاسِ شَرْعًا

- ‌آثَارُ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِس

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْغَرِيمِ عَيْنَ مَالِهِ إِنْ وَجَدَه

- ‌مِنْ آثَارِ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ مَنْعُهُ من البيع والشراء والهبة

- ‌مَا يَلْزَمُ الْمُفْلِسَ مِنْ الدُّيُونِ بَعْدَ رَفْعِ الْحَجْرِ عَنْه

- ‌الْحَجْرُ لِلصِّغَر

- ‌أَمَارَاتُ الْبُلُوغ

- ‌بُلُوغُ الْغُلَامِ بِالِاحْتِلَام

- ‌بُلُوغُ الْغُلَامِ بِنَبَاتِ الشَّعْرِ الْخَشِنِ حَوْلَ الْقُبُل

- ‌أَمَارَاتُ الْبُلُوغِ فِي الْجَارِيَة

- ‌الْحَجْرُ لِلْغَفْلَة

- ‌{الْمُنَازَعَات}

- ‌ اَلْقَضَاء

- ‌فَضَائِلُ الْقَضَاء

- ‌خُطُورَةُ الْقَضَاء

- ‌شُرُوطُ الْقَاضِي

- ‌كَوْنُ الْقَاضِي عَالِمًا بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة

- ‌مُسْتَنَدُ الْحُكْمِ فِي الْقَضَاء (الْمَقْضِيُّ بِهِ أَدِلَّتُه)

- ‌أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى التَّحْكِيم

- ‌مَكَان مَجْلِس الْقَضَاء

- ‌مَوَاطِنُ يَتَجَنَّبُ الْقَاضِي الْحُكْمَ فِيهَا

- ‌طَلَبُ الْقَضَاء

- ‌حُكْمُ الْهَدِيَّةِ لِلْقَاضِي أَوْ السُّلْطَان

- ‌ مَا يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُود

- ‌إِنْصَافُ الْخَصْمَيْنِ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنهمَا

- ‌طَرِيقُ الْقَضَاءِ وَأَسْبَابُ الْحُكْم

- ‌الْيَمِينُ (الْحَلِف) مِنْ طَرِيقِ الْقَضَاءِ وَأَسْبَابِ الْحُكْم

- ‌مَنْ يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ يَمِينُ الْقَضَاء

- ‌كَيْفِيَّةُ تَحْلِيفِ الْقَاضِي

- ‌صِفَةُ يَمِينِ الْقَضَاء

- ‌صِفَةُ يَمِينِ الْقَضَاءِ مَعَ التَّغْلِيظ

- ‌الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِد

- ‌عِلْمُ الْقَاضِي مِنْ طَرِيقِ الْقَضَاءِ وَأَسْبَابِ الْحُكْم

- ‌الْقَسَامَةُ مِنْ طَرِيقِ الْقَضَاءِ وَأَسْبَابِ الْحُكْم

- ‌ اَلدَّعْوَى

- ‌كِتَابَةُ الْمَحَاضِرِ وَاَلْعُقُود

- ‌ اَلصُّلْح

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الصُّلْح

- ‌حُكْمُ الصُّلْح

- ‌مَحَلُّ الصُّلْح

- ‌حُكْمُ الصُّلْحِ مَعَ إِنْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْه

- ‌حُقُوقُ الِارْتِفَاق

- ‌حَقُّ الْمَجْرَى

- ‌الِانْتِفَاعُ بِالْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ وَحَائِطِ الْجَار

- ‌ اَلْإِقْرَار

- ‌مَا يَدْخُلُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ ومَا لَا يَدْخُل (تَفْسِير أَلْفَاظ الْإِقْرَار)

- ‌تَعَدُّدُ الْإِقْرَار

- ‌الْإِقْرَارُ لِوَارِث

- ‌مَا يُقْبَلُ فِيهِ إِقْرَارٌ الرَّجُلِ بِالنَّسَب

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌قِسْمَةُ الطَّرِيق

- ‌{التَّوْثِيقَات}

- ‌ اَلشَّهَادَة

- ‌تَعْدِيلُ الشَّاهِد

- ‌كَوْنُ الْمُزَكِّي عَدْلًا عَارِفًا بِمُوجِبَاتِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيل

- ‌صِفَةُ الْعَدَالَةِ الْمَشْرُوطَةِ فِي الشَّاهِد

- ‌الْعَدَدُ فِي الشَّهَادَةِ بِمَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَال

- ‌مَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ شَاهِدٍ وَاحِد

- ‌حُكْمُ أَدَاءِ الشَّهَادَة

- ‌شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنْ الْجِرَاحِ وَالْقَتْل

- ‌شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيّ

- ‌مَوَانِعُ قَبُولِ الشَّهَادَة

- ‌يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ مُطْلَقًا كُلُّ وَصْفٍ أَوْ فِعْلٍ مُضَادٍّ لِلْعَدَالَةِ أَوْ الْمُرُوءَة

- ‌شَهَادَةُ الْحِسْبَة

- ‌هَلْ الْأَفْضَلُ فِي الْحُدُودِ الشَّهَادَةُ أَوْ السَّتْر

- ‌الْقَضَاءُ بِالْقُرْعَة

- ‌الْقَضَاءُ بِمَا يَظْهَرُ مِنْ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ وَالْأَمَارَات

- ‌ اَلْأَيْمَان

- ‌الْحَلِفُ عَلَى فِعْلِ حَرَام

- ‌الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى

- ‌اِنْعِقَادُ الْيَمِينِ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى

- ‌خُلُوُّ صِيغَةِ الْيَمِينِ عَنْ الِاسْتِثْنَاء

- ‌تَحْرِيمُ الْحَلَالِ يَمِين

- ‌مَتَى يَجِبُ الْحِنْثُ فِي الْيَمِينِ الْمَعْقُودَة

- ‌مَا يَلْزَمُ مِنْ الْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ الْمَعْقُودَة

- ‌مَا يُعْتَبَرُ فِي تَفْسِيرِ أَلْفَاظِ الْأَيْمَان

- ‌نِيَّةُ الْمُسْتَحْلَف

- ‌نِيَّةُ الْحَالِف

- ‌تَصْدِيقُ دَعْوَى الْحَالِفِ بِاعْتِبَارِ أَحْوَالِ النِّيَّة

- ‌كَفَّارَةُ الْيَمِين

- ‌الْأَيْمَانُ الَّتِي تُشْرَعُ لَهَا الْكَفَّارَة

- ‌كَفَّارَة الْيَمِين لِلْمُسْتَطِيعِ (الْوَاجِد)

- ‌تَحْرِير رَقَبَة فِي كَفَّارَة الْيَمِين

- ‌مَا لا يُجْزِئ فِي تَحْرِير الرَّقَبَة فِي كَفَّارَة الْيَمِين

- ‌الْمِقْدَارُ الْمُجْزِئُ مِنْ الْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِين

- ‌اَلصَّوْمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِين

- ‌صِفَةُ الصَّوْمِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِين

- ‌صُوَر الْحَلِف بِاللهِ تَعَالَى

- ‌ اَلْكَفَالَة

- ‌مَشْرُوعِيَّة الْكَفَالَة

- ‌الْكَفَالَةُ عَنْ الْمَيِّت

- ‌ اَلضَّمَان

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الضَّمَان

- ‌مِنْ أَسْبَابِ الضَّمَانِ الْإِتْلَافُ أَوْ التَّسَبُّبُ فِيه

- ‌ضَمَانُ الشَّخْصِ لِأَفْعَالِ التَّابِعِينَ لَه

- ‌ضَمَانُ الشَّخْصِ فِعْلَ الْحَيَوَان

- ‌ضَمَانُ الطَّبِيبِ وَنَحْوِه

- ‌تَضْمِينُ الصُّنَّاع

- ‌اِنْتِفَاءُ الضَّمَان

- ‌أَسْبَابُ اِنْتِفَاءِ الضَّمَان

- ‌تَنْفِيذُ أَمْرِ الْحَاكِم أَوْ إِذْنِه

- ‌{السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّة}

- ‌اَلْإِمَامَةُ الْكُبْرَى (الدَّوْلَة)

- ‌النَّهْيُ عَنْ التَّسَمِّي بِمَلِكِ الْمُلُوكِ وَنَحْوِه

- ‌حُكْمُ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌حُكْمُ تَعَدُّدِ الْأَئِمَّةِ فِي الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌فَضْلُ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌خُطُورَةُ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌شُرُوطُ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى النَّسَب

- ‌مِنْ شُرُوط اَلْإِمَامَة اَلْكُبْرَى اَلذُّكُورَة

- ‌مِنْ شُرُوط اَلْإِمَامَة اَلْكُبْرَى اَلرَّأي

- ‌طُرُقُ اِخْتِيَارِ الْإِمَامِ لِلْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌مِنْ طُرُقِ اخْتِيَارِ الْإِمَامِ بَيْعَةُ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْد

- ‌مِنْ أَعْمَال أَهْل اَلْحَلّ وَالْعَقْد تَوْلِيَة اَلْخَلِيفَة

- ‌مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ تَجْدِيدُ الْبَيْعَةِ لِوَلِيِّ الْعَهْدِ عِنْدَ وَفَاةِ الْإِمَام

- ‌مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ: الشُّورَى وَالْمُشَاوَرَة

- ‌تَوَلِّي الْإِمَامَةِ بِعَهْدِ الْإِمَامِ السَّابِق

- ‌حُكْمُ بَيْعَةِ الْإِمَام

- ‌مَنْ تَنْعَقِدُ الْإِمَامَةُ بِبَيْعَتِهِمْ ومَنْ لَا تَنْعَقِد

- ‌وَاجِبَاتُ الْإِمَام

- ‌اِتِّخَاذُ الْمَلِكِ الْبِطَانَةَ وَأَهْلَ الْبِسَاط

- ‌الِاهْتِمَامُ بِالتَّعْلِيمِ مِنْ وَاجِبَات الْإِمَام

- ‌تَقْلِيدُ النُّصَحَاءِ الْأُمُورَ الْمُهِمَّةَ مِنْ وَاجِبَاتِ الْإِمَام

- ‌إِنْشَاءُ الدَّوَاوِينِ مِنْ وَاجِبَات الْإِمَام

- ‌أَهْلُ الدِّيوَان

- ‌ذَوُو الْوِلَايَات

- ‌تَقْدِيرُ الْعَطَاء

- ‌التَّفَاضُلُ فِي الْعَطَاء

- ‌حَقُّ الْإِمَام مِنْ بَيْتِ الْمَال

- ‌حَقّ الْإِمَام عَلَى الرَّعِيَّة

- ‌حكم اَلْخُرُوج عَلَى اَلْإِمَام

- ‌الْجِهَاد " الْمَغَازِي وَالسِّيَر

- ‌شُرُوطُ الْجِهَاد

- ‌كَوْنُ الْمُجَاهِدِ مُسْلِمًا

- ‌جِهَادُ الْكَافِر

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ كَوْنُ الْمُجَاهِدِ بَالِغًا

- ‌جِهَادُ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْبَالِغ

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ كَوْنُ الْمُجَاهِدِ ذَكَرًا

- ‌جِهَادُ الْمَرْأَة

- ‌حُكْمُ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ مَعَ الْجَيْشِ الْعَظِيمِ لِلْجِهَاد

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ كَوْنِ الْمُجَاهِدِ حُرًّا

- ‌جِهَادُ الْعَبْد

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ السَّلَامَةُ مِنْ الضَّرَر

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ الْقُدْرَةُ عَلَى مُؤْنَةِ الْجِهَاد

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ كَوْنُ خُرُوجِ الْمُجَاهِدِ لَا يُسَبِّبُ ضَرَرًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ

- ‌جِهَادُ الْمُخَذِّل

- ‌مَنْدُوبَاتُ الْجِهَاد

- ‌مَنْدُوبَاتُ الْجِهَادِ فِي حَقِّ الْإِمَام

- ‌أَنْ يُؤَمِّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْمُجَاهِدِينَ أَمِيرًا

- ‌أَنْ يُوصِيَ الْإِمَامُ أُمَرَاءَهُ بِتَقْوَى اللَّه

- ‌تَحْرِيضُ الْإِمَامِ الْجُنْدَ عَلى الْجِهَاد

- ‌وَضْعُ الْإِمَامِ دِيوَانًا لِلْجُنْد

- ‌تَشْيِيعُ الْغَازِي وَتَلَقِّيه

- ‌مَا يَجُوزُ فِي الْجِهَاد

- ‌الِاسْتِعَانَةُ بِالْكُفَّارِ فِي الْجِهَاد

- ‌كَيْفِيَّةُ الِاسْتِعَانَةِ بِالْكُفَّار

- ‌اِتِّخَاذُ الْأَلْوِيَةِ وَالرَّايَات

- ‌الْخُدْعَةُ فِي الْحَرْب

- ‌الِاصْطِفَافُ حَالَ الْقِتَال

الفصل: ‌الكفالة عن الميت

‌الْكَفَالَةُ عَنْ الْمَيِّت

(ت س حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(تُوُفِّيَ رَجُلٌ فَغَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَيْهِ ، فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ ، " فَخَطَا خُطًى ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " ، قُلْنَا: دِينَارَانِ)(1)(قَالَ: " أَتَرَكَ لَهُمَا وَفَاءً؟ " ، قَالُوا: لَا)(2)(قَالَ: " فَصَلُّوا أَنْتُمْ عَلَيْهِ)(3)(فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا ")(4)(فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ رضي الله عنه: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ)(5)(أَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ)(6)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " بِالْوَفَاءِ؟ " ، قَالَ: بِالْوَفَاءِ)(7)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أُحِقَّ الْغَرِيمُ وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ " ، قَالَ: نَعَمْ ، " فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ: مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ؟ " ، فَقَالَ: إِنَّمَا مَاتَ أَمْسِ ، فَعَادَ إِلَيْهِ مِنْ الْغَدِ فَقَالَ: لَقَدْ قَضَيْتُهُمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ (8) ") (9)

(1)(حم) 14576 ، (ك) 2346 ، (د) 3343 ، (ش) 12018، (هق) 11187

(2)

(حم) 22596

(3)

(حم) 22709 ، (ت) 1069 ، (س) 1960 ، (جة) 2407

(4)

(ت) 1069 ، (س) 1960 ، (جة) 2407 ، (حم) 22625

(5)

(د) 3343 ، (ت) 1069 ، (س) 1960 ، (حم) 22639

(6)

(س) 4692 ، (جة) 2407

(7)

(ت) 1069 ، (س) 1960 ، (جة) 2407 ، (حم) 22625

(8)

قال الألباني في أحكام الجنائز ص16: أي بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء دَيْنه.

(9)

(حم) 14576 ، (ك) 2346 ، (طل) 1673 ، (هق) 11187 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1416، صَحِيح الْجَامِع: 2753

ص: 338

(خ م د حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ)(1) فَـ (إِذَا أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا)(2)(سَأَلَ: هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟ " ، فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ: " هَلْ لَهُ وَفَاءٌ؟ " ، فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ ، " صَلَّى عَلَيْهِ "، وَإِنْ قَالُوا: لَا، قَالَ: " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عز وجل عَلَيْهِ الْفُتُوحَ، قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)(3)(فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (4)} (5) فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا ، فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا (6) فَلْيَأتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ ") (7)

وفي رواية: (فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً ، فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ")(8)

(1)(د) 3343

(2)

(عب) 15260 ، (م) 14 - (1619) ، (حم) 8937

(3)

(حم) 7886 ، (خ) 2175 ، (م) 14 - (1619) ، (ت) 1070 ، (س) 1963، (د) 3343 ، (جة) 2415

(4)

أَيْ: أَحَقّ بِهِمْ ، وَأَقْرَب إِلَيْهِمْ.

وَقِيلَ: مَعْنَى الْأَوْلَوِيَّة: النُّصْرَة وَالتَّوْلِيَة ، أَيْ: أَنَا أَتَوَلَّى أُمُورهمْ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ ، وَأَنْصُرُهُمْ فَوْقَ مَا كَانَ مِنْهُمْ لَوْ عَاشُوا. عون المعبود - (ج 6 / ص 432)

قال القرطبي في تفسيره (14/ 121): هَذِهِ الْآيَةُ أَزَالَ اللهُ تَعَالَى بِهَا أَحْكَامًا كَانَتْ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ، مِنْهَا:" أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كان لَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ ، قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ " أَخْرَجَهُ الصَّحِيحَانِ.

وَفِيهِمَا أَيْضًا: " فَأَيُّكُمْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا ، فَأَنَا مَوْلَاهُ ".

قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: فَانْقَلَبَتِ الْآنَ الْحَالُ بِالذُّنُوبِ، فَإِنْ تَرَكُوا مَالًا ، ضُويِقَ الْعَصَبَةُ فِيهِ، وَإِنْ تَرَكُوا ضَيَاعًا ، أُسْلِمُوا إِلَيْهِ.

فَهَذَا تَفْسِيرُ الْوَلَايَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِتَفْسِيرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَتَنْبِيهِهِ، (وَلَا عِطْرَ بَعْدَ عَرُوسٍ).

قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْعَارِفِينَ: هُوَ أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، لِأَنَّ أَنْفُسَهُمْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهَلَاكِ، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى النَّجَاةِ.

قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَيُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: " أَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ ، وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا تَقَحُّمَ الْفَرَاشِ ".

قُلْتُ: هَذَا قَوْلٌ حَسَنٌ فِي مَعْنَى الْآيَةِ وَتَفْسِيرِهَا، قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْحُجْزَةُ لِلسَّرَاوِيلِ، وَالْمَعْقِدُ لِلْإِزَارِ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ إِمْسَاكَ مَنْ يَخَافُ سُقُوطَهَ ، أَخَذَ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ مِنْهُ ، وَهَذَا مَثَلٌ لِاجْتِهَادِ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم فِي نَجَاتِنَا، وَحِرْصِهِ عَلَى تَخَلُّصِنَا مِنَ الْهَلَكَاتِ الَّتِي بَيْنَ أَيْدِينَا، فَهُوَ أَوْلَى بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا، وَلِجَهْلِنَا بِقَدْرِ ذَلِكَ ، وَغَلَبَةِ شَهَوَاتِنَا عَلَيْنَا ، وَظَفَرِ عَدُوِّنَا اللعين بنا ، صِرْنَا أَحْقَرَ مِنَ الْفَرَاشِ ، وَأَذَلَّ مِنَ الْفَرَاشِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ!.

وَقِيلَ: " أَوْلَى بِهِمْ " أَيْ: أَنَّهُ إِذَا أَمَرَ بِشَيْءٍ ، وَدَعَتِ النَّفْسُ إِلَى غَيْرِهِ ، كَانَ أَمْرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْلَى.

وَقِيلَ: " أَوْلَى بِهِمْ " أَيْ: هُوَ أَوْلَى بِأَنْ يَحْكُمَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، فَيُنَفَّذُ حُكْمُهُ فِي أَنْفُسِهِمْ، أَيْ: فِيمَا يَحْكُمُونَ بِهِ لِأَنْفُسِهِمْ ، مِمَّا يُخَالِفُ حُكْمَهُ.

الثَّانِيَةُ: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ دَيْنَ الْفُقَرَاءِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ قَدْ صَرَّحَ بِوُجُوبِ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، حَيْثُ قَالَ:" فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ ". أ. هـ

(5)

[الأحزاب/6]

(6)

الضَّيَاع: اِسْم لِكُلِّ مَا هُوَ يُفْتَرَض أَنْ يُضَيَّع إِنْ لَمْ يُتَعَهَّد ، كَالذُّرِّيَّةِ الصِّغَار ، وَالْأَطْفَال، وَالزَّمْنَى الَّذِينَ لَا يَقُومُونَ بِكَلِّ أَنْفُسِهِمْ ، وَسَائِرِ مَنْ يَدْخُل فِي مَعْنَاهُمْ. عون المعبود - (ج 6 / ص 432)

وَسُمِّيَتِ الْأَرْضُ ضَيْعَةً ، لِأَنَّهَا مُعَرَّضَةٌ لِلضَّيَاعِ ، وَتُجْمَعُ ضِيَاعًا بِكَسْرِ الضَّادِ. القرطبي (14/ 121)

(7)

(خ) 2269 ، (م) 15 - (1619) ، (د) 2954 ، (جة) 2416 ، (حم) 8399

(8)

(خ) 6350 ، (م) 14 - (1619) ، (ت) 1070 ، (س) 1963 ، (جة) 2415 ، (حم) 14192 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1813

ص: 339

(د جة)، وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ (1) وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ، وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ) (2) وفي رواية:(أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، أَعْقِلُ عَنْهُ (3) وَأَرِثُهُ (4) وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، يَعْقِلُ عَنْهُ (5) وَيَرِثُهُ ") (6)

(1) أَيْ: إِنْ تَرَكَ الْأَوْلَاد فَإِلَيَّ مَلْجَؤُهُمْ وَأَنَا كَافِلهمْ، وَإِنْ تَرَكَ الدَّيْن فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذَا فِيمَنْ تَرَكَ دَيْنًا لَا وَفَاء لَهُ فِي مَاله ، فَإِنَّهُ يُقْضَى دَيْنه مِنْ الْفَيْء، فَأَمَّا مَنْ تَرَكَ وَفَاء فَإِنَّ دَيْنه يُقْضَى عَنْهُ ، ثُمَّ بَقِيَّة مَاله بَعْد ذَلِكَ مَقْسُوم بَيْن وَرَثَته. عون المعبود - (ج 6 / ص 432)

(2)

(د) 2900 ، (جة) 2738 ، (حم) 17238

(3)

أَيْ: أُؤَدِّي عَنْهُ مَا يَلْزَمهُ بِسَبَبِ الْجِنَايَات الَّتِي تَتَحَمَّلهُ الْعَاقِلَة. عون المعبود - (ج 6 / ص 370)

(4)

أَيْ: مَنْ لَا وَارِث لَهُ ، قَالَ الْقَاضِي: يُرِيد بِهِ صَرْف مَاله إِلَى بَيْت مَال الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ للهِ وَلِرَسُولِهِ. عون المعبود (ج 6 / ص 370)

(5)

أَيْ: إِذَا جَنَى اِبْن أُخْته وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَة يُؤَدِّي الْخَال عَنْهُ الدِّيَة كَالْعَصَبَةِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 370)

(6)

(جة) 2634 ، (د) 2901 ، (حم) 17214 ، (حب) 6035 ، (ن) 6354 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1700 ، وصَحِيح الْجَامِع: 1455

ص: 340

(يع)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حُمِّلَ مِنْ أُمَّتِي دَيْنًا ، ثُمَّ اجْتَهَدَ فِي قَضَائِهِ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ، فَأَنَا وَلِيُّهُ "(1)

(1)(يع) 4838 ، (حم) 24499 ، (طس) 9338 ، (هق) 12976 ، انظر الصَّحِيحَة: 3017 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1800 ، وأحكام الجنائز ص 19

ص: 341

قَال الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه بَعَثَهُ مُصَدِّقًا ، فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، فَأَخَذَ حَمْزَةُ مِنَ الرَّجُلِ كَفِيلًا حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ ، وَكَانَ عُمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ ، فَصَدَّقَهُمْ وَعَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ (1) " (2)

(1)(مصدقا) عاملا يجمع الزكاة.

(فوقع. .) جامعها جاهلا تحريم ذلك.

(جارية امرأته) مملوكتها.

(كفيلا) يضمنه ويتعهد به.

(قد جلده) من قبل بسبب فعله هذا.

(فصدقهم) أي: صدق الكفلاء فيما ادعوه أنه قد جلده لذلك.

(عذره بالجهالة) بجهالة الحرمة ولم يقم عليه حد الرجم.

(كفلهم) أخذ تعهدا من عشائرهم أنهم لا يرجعون إلى الارتداد.

(2)

(خم) ج2ص799

ص: 342