الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ الْقَتْل
(ط جة حم هق)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:(نَحَلْتُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِى مُدْلِجٍ جَارِيَةً فَأَصَابَ مِنْهَا ابْنًا ، فَكَانَ يَسْتَخْدِمُهَا ، فَلَمَّا شَبَّ الْغُلَامُ دَعَاهَا يَوْمًا ، فَقَالَ: اصْنَعِي كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ: لَا تَأتِيكَ ، حَتَّى مَتَى تَسْتَأمِي (1) أُمِّي؟ ، قَالَ: فَغَضِبَ فَحَذَفَهُ بِسَيْفِهِ فَأَصَابَ رِجْلَهُ ، فَنَزَفَ الْغُلَامُ فَمَاتَ فَانْطَلَقَ فِي رَهْطٍ مِنْ قَوْمِهِ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه فَقَالَ: يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ ، أَنْتَ الَّذِي قَتَلْتَ ابْنَكَ؟ ، لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" لَا يُقَادُ الأَبُ مِنِ ابْنِهِ وفي رواية: (لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ ") (2) لَقَتَلْتُكَ ، هَلُمَّ دِيَتَهُ) (3) (فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ: ثَلَاثينَ حِقَّةً (4) وَثَلَاثينَ جَذَعَةً (5) وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً (6)) (7) وفي رواية: (وَأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةً)(8)(فَدَفَعَهَا إِلَى وَرَثَتِهِ ، وَتَرَكَ أَبَاهُ)(9)(وَقَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ)(10) وفي رواية: (قَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ ، قَالَ: هَأَنَذَا ، قَالَ: خُذْهَا ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:)(11)(" لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ ")(12)
(1) أَيْ: تستعبد.
(2)
(حم) 346 ، (جة) 2662 ، (ت) 1400 ، (هق) 15745 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.
(3)
(هق) 15742 ، (ابن الجارود) 788 ، (حم) 98 ، (قط) ج3ص140ح178 ، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2214
(4)
هِيَ مِنْ الْإِبِلِ مَا دَخَلَتْ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ لِأَنَّهَا اِسْتَحَقَّتْ الرُّكُوبَ وَالْحَمْلَ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 19)
(5)
هِيَ مَا دَخَلَتْ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 19)
(6)
الْخَلِفَة: هِيَ الْحَامِل مِنْ الْإِبِل. عون المعبود - (ج 10 / ص 71)
(7)
(جة) 2646 ، (ط) 1557 ، (عب) 17782 ، (ش) 31394
(8)
(حم) 346
الثَّنِيّ: الْجَمَل يَدْخُل فِي السَّنَة السَّادِسَة وَالنَّاقَة ثَنِيَّة. عون المعبود - (ج 10 / ص 71)
(9)
(هق) 15742 ، (ابن الجارود) 788 ، (حم) 98 ، (قط) ج3ص140ح178
(10)
(حم) 346
(11)
(ط) 1557 ، (عب) 17782 ، (جة) 2646
(12)
(جة) 2646 ، (عب) 17782 ، (ش) 31394 ، (هق) 12022
(د ن)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ)(1)(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ ، فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا ")(2)
(1)(ن) 6367 ، (طس) 884 ، (قط) ج4ص96ح87 ، (هق) 12021 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5422
(2)
(د) 4564 ، (هق) 12020 حسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1671
(ت)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ "(1)
(1)(ت) 2109 ، (جة) 2645 ، (ش) 31402 ، (طس) 8690 ، (هق) 12023
(مي) ، وَعَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ وَلَا يَحْجُبُ. (1)(ضعيف)
(1)(مي) 3125
(عب) ، وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنْ الْمَقْتُولِ شَيْئًا. (1)(ضعيف)
(1)(عب) 17786 ، (مي) 3122
(ط) ، وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أُحَيْحَةُ بْنُ الْجُلَاحِ ، كَانَ لَهُ عَمٌّ صَغِيرٌ هُوَ أَصْغَرُ مِنْ أُحَيْحَةَ ، وَكَانَ عِنْدَ أَخْوَالِهِ ، فَأَخَذَهُ أُحَيْحَةُ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ أَخْوَالُهُ: كُنَّا أَهْلَ ثُمِّهِ وَرُمِّهِ (1) حَتَّى إِذَا اسْتَوَى عَلَى عُمَمِهِ (2) غَلَبَنَا حَقُّ امْرِئٍ فِي عَمِّهِ (3) قَالَ عُرْوَةُ: فَلِذَلِكَ لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلَ. (4)
(1) أَيْ: أَهْلَ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ؛ لِأَنَّ الثُّمَّ هُوَ الْخَيْرُ وَالرُّمَّ هُوَ الشَّرُّ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 238)
(2)
أَيْ: بَلَغَ.
(3)
أَيْ: غَلَبَنَا عَلَيْهِ حَقُّ عَصَبَتِهِ، وَهُمْ أَوْلِيَاءُ الْقَاتِلِ فَأَخَذُوهُ، وَاَلَّذِي غَلَّبَهُمْ فِيهِ وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّ أَوْلِيَاءَ ابْنِ أَخِيهِ الْقَاتِلِ كَانُوا أَحَقَّ بِدِيَةِ الْقَتِيلِ، وَلَمْ يَأخُذْ أَخْوَالُهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا بِحَقِّ الِابْنِ، وَلَا أَخَذَ الْقَاتِلُ مِنْ الدِّيَةِ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ قَاتِلٌ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 238)
(4)
(ط) 1559 ، (ش) 31405
(مي)، وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: لَا يَرِثُ قَاتِلُ خَطَئٍ وَلَا عَمْدٍ. (1)(ضعيف)
(1)(مي) 3127 ، (عب) 17789 ، (ش) 31396
(مي) ، وَعَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: رَمَى رَجُلٌ أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا ، فَطَلَبَ مِيرَاثَهُ مِنْ إِخْوَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ إِخْوَتُهُ: لَا مِيرَاثَ لَكَ ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه فَجَعَلَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ. (1)(ضعيف)
(1)(مي) 3120 ، (عب) 17796 ، (ش) 27887
(مي) ، وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَ امْرَأَتَهُ خَطَأً ، يُمْنَعُ مِيرَاثَهُ مِنْ الْعَقْلِ وَغَيْرِهِ. (1)
(1)(مي) 3121