الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَوَاطِنُ يَتَجَنَّبُ الْقَاضِي الْحُكْمَ فِيهَا
(خ م ت س)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ:(كَتَبَ أَبِي)(1)(إِلَى ابْنِهِ)(2)(عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ بِسِجِسْتَانَ: أَنْ)(3)(لَا تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ)(4) وَ (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَا يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ (5) ") (6)
(1)(ت) 1334
(2)
(خ) 6739
(3)
(م) 16 - (1717) ، (خ) 6739 ، (س) 5406 ، (حم) 20485
(4)
(خ) 6739 ، (م) 16 - (1717) ، (ت) 1334 ، (س) 5406 ، (د) 3589 ، (جة) 2316 ، (حم) 20395
(5)
أيْ: أَنْ يَحْكُم بِلُزُومِ الدَّيْن وَسُقُوطه مَثَلًا ، إِذْ الْمَقْصُود مِنْ نَصْب الْقُضَاة قَطْع النِّزَاع وَلَا يَنْقَطِع بِمِثْلِ هَذَا الْقَضَاء. شرح سنن النسائي - (ج 7 / ص 131)
قلت: وربما يكون المقصود أن لا يحكم في نفس القضية - إذا تكررت - بحكمين مختلفين ، لأن ذلك يؤدي إلى شك الناس في نزاهة القاضي ، والْتباس الأمر عليهم ، فلا يُعلم في أيِّهما أصاب ، في حكمه في القضية الأولى ، أم في حكمه في القضية الثانية ، نعم إن ظهر له الحق في قضائه الثاني رجع إليه ولا شك. ع
(6)
(س) 5421 ، (قط) ج4ص205ح13 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2626