الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَوَانِعُ الْإِرْث
مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ اِخْتِلَافُ الدِّين
(خ م د حم) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ:(يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ؟)(1)(أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟)(2)(- وَذَلِكَ فِي زَمَنِ الْفَتْحِ)(3) وفي رواية: (وَذَلِكَ فِي حَجَّتِهِ حِينَ دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ -)(4)(فَقَالَ: " وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا؟ ")(5)(- وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ ، هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ رضي الله عنهما شَيْئًا، لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ (6) وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ (7) -) (8)(ثُمَّ قَالَ: " لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ ، وَلَا الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ)(9) وفي رواية: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)(10)(ثُمَّ قَالَ: نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا)(11)(إِنْ شَاءَ اللهُ إِذَا فَتَحَ اللهُ)(12)(بِخَيْفِ (13) بَنِي كِنَانَة الْمُحَصَّبِ ، حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ ") (14) (- وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ ، تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ ، وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) (15) (أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ ، وَلَا يُبَايِعُوهُمْ ، وَلَا يُؤْوُوهُمْ) (16) (وَلَا يُخَالِطُوهُمْ ، حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم (17) ") (18)(قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا ، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا ، أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (19)} (20)) (21).
(1)(م) 1351 ، (حم) 21800
(2)
(م) 439 - (1351) ، (خ) 1511 ، (جة) 2730
(3)
(م) 1351 ، (حم) 21800
(4)
(م) 440 - (1351) ، (خ) 2893 ، (د) 2010 ، (جة) 2942 ، (حم) 21814
(5)
(م) 440 - (1351) ، (خ) 2893 ، (د) 2010 ، (حم) 21800
(6)
وَلَوْ كَانَا وَارِثَيْنِ ، لَنَزَلَ صلى الله عليه وسلم فِي دُورهمَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 396)
(7)
وَكَانَ قَدْ اِسْتَوْلَى طَالِبٌ وَعَقِيل عَلَى الدَّار كُلّهَا ، بِاعْتِبَارِ مَا وَرِثَاهُ مِنْ أَبِيهِمَا ، لِكَوْنِهِمَا كَانَا لَمْ يُسْلِمَا ، أَوْ بِاعْتِبَارِ تَرْك النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لِحَقِّهِ مِنْهَا بِالْهِجْرَةِ ، وَفُقِدَ طَالِبٌ بِبَدْرٍ ، فَبَاعَ عَقِيلٌ الدَّار كُلّهَا. عون المعبود (ج 4 / ص 396)
(8)
(خ) 1511 ، (م) 439 - (1351) ، (جة) 2730
(9)
(حم) 21800
(10)
(خ) 6383 ، (م) 1 - (1614) ، (ت) 2107 ، (د) 2909 ،
(جة) 2729 ، (حم) 21814
(11)
(خ) 2893 ، (جة) 2942 ، (حم) 21814
(12)
(خ) 4033 ، (م) 345 - (1314) ، (حم) 8261
(13)
الْخَيْفُ: الْوَادِي.
(14)
(خ) 2893 ، (د) 2010 ، (جة) 2942 ، (حم) 21814
(15)
(خ) 1513 ، (م) 344 - (1314) ، (د) 2010
(16)
(د) 2010 ، (خ) 2893 ، (م) 344 - (1314) ، (جة) 2942 ، (حم) 21814
(17)
اِخْتَارَ صلى الله عليه وسلم النُّزُول هُنَاكَ ، شُكْرًا للهِ تَعَالَى عَلَى النِّعْمَة فِي دُخُوله ظَاهِرًا ، وَنَقْضًا لِمَا تَعَاقَدُوهُ بَيْنهمْ. عون المعبود
قال الحافظ في الفتح (ج 9 / ص 296): الْحَدِيث مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مَكَّة فُتِحَتْ عَنْوَة ، وَالْمَشْهُور عِنْد الشَّافِعِيَّة أَنَّهَا فُتِحَتْ صُلْحًا، وَيُمْكِن أَنْ يُقَال: لَمَّا أَقَرَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَقِيلًا عَلَى تَصَرُّفه فِيمَا كَانَ لِأَخَوَيْهِ عَلِيّ وَجَعْفَر وَلِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الدُّور وَالرِّبَاع بِالْبَيْعِ وَغَيْره ، وَلَمْ يُغَيِّر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ ، وَلَا اِنْتَزَعَهَا مِمَّنْ هِيَ فِي يَده لَمَّا ظَفَر ، كَانَ فِي ذَلِكَ دَلَالَة عَلَى تَقْرِير مَنْ بِيَدِهِ دَارٌ أَوْ أَرْضٌ إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي يَده بِطَرِيقِ الْأَوْلَى.
وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: يُحْتَمَل أَنْ يَكُون مُرَاد الْبُخَارِيّ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مَنَّ عَلَى أَهْل مَكَّة بِأَمْوَالِهِمْ وَدُورهمْ مِنْ قَبْل أَنْ يُسْلِمُوا، فَتَقْرِير مَنْ أَسْلَمَ ، يَكُون بِطَرِيقِ الْأَوْلَى.
وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ وَغَيْره كما في فتح الباري (ج 5 / ص 240): كَانَ مَنْ هَاجَرَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ، بَاعَ قَرِيبُه الْكَافِرُ دَارَه، فَأَمْضَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم تَصَرُّفَات الْجَاهِلِيَّة ، تَألِيفًا لِقُلُوبِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَعِنْدِي ، أَنَّ تِلْكَ الدَّارُ إِنْ كَانَتْ قَائِمَةً عَلَى مِلْكِ عَقِيلٍ ، فَإِنَّمَا لَمْ يَنْزِلْهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لِأَنَّهَا دُورٌ هَجَرُوهَا فِي الله تَعَالَى ،فَلَمْ يَرْجِعُوا فِيمَا تَرَكُوهُ. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ سِيَاق الْحَدِيث يَقْتَضِي أَنَّ عَقِيلًا بَاعَهَا ، وَمَفْهُومُه أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا لَنَزَلَهَا.
(18)
(حم) 10982 ، (خ) 1513 ، (م) 344 - (1314)
(19)
أَيْ: كَانُوا يُفَسِّرُونَ قَوْله تَعَالَى (بَعْضهمْ أَوْلِيَاء بَعْض) بِوِلَايَةِ الْمِيرَاث ، أَيْ: يَتَوَلَّى بَعْضهمْ بَعْضًا فِي الْمِيرَاث وَغَيْره. فتح الباري (ج 5 / ص 240)
(20)
[الأنفال: 73]
(21)
(خ) 1511
(د)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى "(1)
(1)(د) 2911 ، (ت) 2108 ، (جة) 2731 ، (حم) 6844
(مي) ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه جَعَلَ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (1). (2)
(1) قال البيهقي في سننه الكبرى ح12242: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: قَدْ يَزْعُمُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْكُمْ أَنَّهُ غَلَطٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: فَقُلْتُ لَهُ، يَعْنِي لِلَّذِي يُنَاظِرُهُ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْكُمْ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ الْحُفَّاظَ لَمْ يَحْفَظُوا عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: فَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ، وَنَخَافُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي زَادَ هَذَا غَلَطَ؟ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله: وَقَرَأتُ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رحمه الله أَنَّهُ ضَعَّفَ الْحَدِيثَ الَّذِي رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، أَنَّ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ رُوِيَتْ قِصَّةُ الْمُسْتَوْرِدِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ وَلَيْسَ فِيهَا هَذِهِ اللَّفْظَةُ، وَإِنَّمَا فِيهَا أَنَّهُ لَمْ يَعْرِضْ لِمَالِهِ. أ. هـ
وروى الطحاوي عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ الْأَبْرَصِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ لِلْمُسْتَوْرِدِ " عَلَى دِينِ مَنْ أَنْتَ؟ ، قَالَ: عَلَى دِينِ عِيسَى ، قَالَ عَلِيٌّ: وَأَنَا عَلَى دِينِ عِيسَى ، فَمَنْ رَبُّكَ؟ فَزَعَمَ الْقَوْمُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ رَبُّهُ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَالِهِ. (طح) 5299
(2)
(مي) 3117 ، (ش) 31385 ، (طح) 5298 ، (هق) 12242
(جة)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ "(1)
(1)(جة) 2749 ، (طس) 230
(مي) ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ أَنَّ عَمَّةً لَهُ تُوُفِّيَتْ يَهُودِيَّةً بِالْيَمَنِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَالَ: يَرِثُهَا أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهَا. (1)
(1)(مي) 3031 ، (ط) 1084 ، (عب) 9859 ، (ش) 31438 ، (هق) 12011
(مي)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: لَا يَتَوَارَثُ مِلَّتَانِ شَتَّى ، وَلَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ. (1)(ضعيف)
(1)(مي) 3040 ، (عب) 19104 ، (ش) 31147
(مي)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا ، إِلَّا الرَّجُلُ يَرِثُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ. (1)(ضعيف)
(1)(مي) 3037 ، (قط) ج4ص75ح24 ، (طس) 8916
(ط) ، عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَعْتَقَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ هَلَكَ ، قَالَ إِسْمَعِيلُ: فَأَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ أَجْعَلَ مَالَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ. (1)
(1)(ط) 1085 ، (عب) 9866 ، (ش) 31456 ، (هق) 21260
(مي) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا رضي الله عنهما قَالَا: الْمَمْلُوكُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابِ لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ. (1)(ضعيف)
(1)(مي) 2940 ، (عب) 19103 ، (ش) 31146 ، (هق) 12040
(عب)، عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنِ اسْأَلْ يَزِيدَ بْنَ قَتَادَةَ عَمَّا أَمَرْتَنِي، وَإِنِّي سَأَلْتُهُ فَقَالَ: تُوُفِّيَتْ أُمِّي نَصْرَانِيَّةً وَأَنَا مُسْلِمٌ، وَإِنَّهَا تَرَكَتْ ثَلَاثِينَ عَبْدًا وَوَلِيدَةً، وَمِئَتَيْ نَخْلَةٍ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَضَى عُمَرُ: أَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَلِابْنِ أَخِيهَا - وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ - وَلَمْ يُوَرِّثْنِي شَيْئًا، قَالَ يَزِيدُ بْنُ قَتَادَةَ: ثُمَّ تُوُفِّيَ جَدِّي - وَهُوَ مُسْلِمٌ، كَانَ بَايَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَشَهِدَ مَعَهُ حُنَيْنًا - وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ أَنَا وَابْنُ أَخِيهِ - وَابْنَتُهُ نَصْرَانِيَّةٌ - فَوَرَّثَنِي عُثْمَانُ رضي الله عنه مَالَهُ كُلَّهُ، وَلَمْ يُوَرِّثِ ابْنَتَهُ شَيْئًا، فَحُزْتُهُ عَامًا أَوِ اثْنَيْنِ ، ثُمَّ أَسْلَمَتِ ابْنَتُهُ، فَرَكِبْنَا إِلَى عُثْمَانَ ، فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْأَرْقَمِ، فَقَالَ لَهُ: كَانَ عُمَرُ يَقْضِي مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ: فَإِنَّ لَهُ مِيرَاثَهُ وَاجِبًا بِإِسْلَامِهِ ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ ، كُلَّ ذَلِكَ وَأَنَا شَاهِدٌ. (1)
(1)(عب) 9894 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1718