المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من موانع الإرث اختلاف الدين - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٦

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌مَذْهَبُ أَهْلِ التَّنْزِيلِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام

- ‌آرَاءُ الْعُلَمَاءِ فِي تَوْرِيثِ مَوْلَى الْمُوَالَاة

- ‌آرَاءُ الْعُلَمَاءِ فِي مَالِ الْمَيِّتِ الرَّاجِعِ إِلَى بَيْتِ الْمَال

- ‌مِيرَاثُ الْحَمْل

- ‌شُرُوطُ تَوْرِيثِ الْحَمْل

- ‌مِيرَاثُ الْكَلَالَة

- ‌مِيرَاثُ الْأَسِير

- ‌مِيرَاثُ الْخُنْثَى

- ‌مِيرَاثُ مَنْ جُهِلَ تَارِيخُ وَفَاتِه "الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى وَالْحَرْقَى

- ‌مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌مِيرَاثُ وَلَدِ اللِّعَانِ وَالْمُتَلَاعِنَيْن

- ‌مِيرَاثُ الزَّوْجِ الزَّانِي الْمَرْجُوم أَوْ الزَّوْجَةِ الزَّانِيَة الْمَرْجُومَة

- ‌مِيرَاثُ الْمُطَلَّقَة

- ‌مَوَانِعُ الْإِرْث

- ‌مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ اِخْتِلَافُ الدِّين

- ‌مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ الْقَتْل

- ‌مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ الرِّقّ

- ‌مِنْ مَوَانِع الإِرْث اللِّعَان

- ‌الْحَجْب

- ‌الْعَوْل

- ‌الْمُلَقَّبَاتُ مِنْ مَسَائِلِ الْمِيرَاث

- ‌الْمَسْأَلَةُ الْمُشْتَرِكَة "الْحِمَارِيَّةُ - الْحَجَرِيَّة - الْيَمِّيَّة

- ‌الْعُمَرِيَّتَانِ " الْغَرَّاوَيْن - الْغَرِيمَتَان - الخ فِي الْمِيرَاث

- ‌كَيْفِيَّة قِسْمَة الْعَقَار

- ‌ اَلْوَصِيَّة

- ‌حِكْمَةُ تَشْرِيعِ الْوَصِيَّة

- ‌حُكْمُ الْوَصِيَّة

- ‌تَرْتِيب الْوَصِيَّة فِي تَرِكَة الْمَيِّت

- ‌شُرُوطُ الْمُوصِي

- ‌تَغْيِيرُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ بِالزِّيَادَةِ أَوْ النَّقْصِ مِنْهَا

- ‌شُرُوطُ الْمُوصَى لَه

- ‌أَلَّا يَكُونَ الْمُوصَى لَهُ وَارِثًا

- ‌حكم اَلْإيصَاءِ لِلْغَنِيّ

- ‌اَلْإيصَاءُ لِلْغَائِب

- ‌اَلْإيصَاءُ لِلْعَبْد

- ‌وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِر

- ‌مِنْ أَنْوَاعِ الْمُوصَى لَهُ: مُعَيَّن غَيْر مَحْصُور

- ‌مِقْدَارُ الْوَصِيَّة

- ‌اِشْتِرَاكُ الْوَصِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْحُقُوقِ فِي ثُلُثِ التَّرِكَة

- ‌الْوَصِيَّةُ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِث

- ‌الْوَصِيَّةُ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ وَلِآخَرَ بِسَهْمٍ مَعْلُوم

- ‌مَا تُحْمَلُ عَلَيْهِ أَلْفَاظُ اَلْوَصِيَّة

- ‌حَمْلُ أَلْفَاظِ الْوَصِيَّةِ عَلَى الْمَعْنَى الْحَقِيقِيّ (اللُّغَوِيّ)

- ‌حَمْلُ أَلْفَاظِ الْوَصِيَّةِ عَلَى الْمَعْنَى الشَّرْعِيّ

- ‌إِجَازَةُ الْمُوصَى بِه

- ‌الْإِشْهَادُ عَلَى الْوَصِيَّة

- ‌صِيغَةُ الْوَصِيَّة

- ‌مَا يُبْدَأُ بِهِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْوَصِيَّة

- ‌أَوْصَى بِعِدَّةِ وَصَايَا لِأَشْخَاصٍ مُعَيَّنِينَ وَزَادَتْ عَنْ الثُّلْث

- ‌تَصَرُّفُ الْوَصِيِّ فِي مَالِ الْمُوصَى فِيه

- ‌مَوْتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي

- ‌ اَلنَّسَب

- ‌مَا يَثْبُتُ بِهِ النَّسَب

- ‌ثُبُوتُ النَّسَبِ بِالْفِرَاشِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيح

- ‌نَسَبُ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْقِيَافَة

- ‌حُكْمُ الِاسْتِلْحَاق

- ‌اِسْتَلْحَقَ الْوَلَدَ رَجُلَان

- ‌أَقَامَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ بَيِّنَةً عَلَى اِسْتِلْحَاقِ الْوَلَد

- ‌الْمِيرَاثُ إِذَا أُلْحِقَ الشَّخْصُ بِوَاحِد

- ‌حُكْمُ التَّبَنِّي

- ‌ اَللَّقِيط

- ‌ الْوِلَايَة

- ‌تَصَرُّفُ الْوَلِيِّ فِي مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ بِمَا يَعُودُ عَلَيْهِ بِالنَّفْع

- ‌أَخْذُ الْوَلِيِّ مِنْ مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْه

- ‌دَعْوَى الْمُوَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ تَقْصِيرَ الْوَلِيّ أَوْ تَعَدِّيهِ

- ‌{التَّصَرُّفَات}

- ‌الْوَكَالَة

- ‌مَشْرُوعِيَّة الْوَكَالَة

- ‌الوَكَالَةِ فِي الوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ ، وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأكُلَ بِالْمَعْرُوفِ

- ‌وَكَالَة الْمَرْأَة فِي عَقْد النِّكَاح

- ‌الوَكَالَةِ فِي الحُدُودِ

- ‌الوَكَالَةِ فِي البُدْنِ وَتَعَاهُدِهَا

- ‌اَلْحَجْر

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحَجْر

- ‌أَسْبَابُ الْحَجْر

- ‌الْحَجْرُ بِالْإِفْلَاس

- ‌تَعْرِيفُ الْإِفْلَاسِ شَرْعًا

- ‌آثَارُ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِس

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْغَرِيمِ عَيْنَ مَالِهِ إِنْ وَجَدَه

- ‌مِنْ آثَارِ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ مَنْعُهُ من البيع والشراء والهبة

- ‌مَا يَلْزَمُ الْمُفْلِسَ مِنْ الدُّيُونِ بَعْدَ رَفْعِ الْحَجْرِ عَنْه

- ‌الْحَجْرُ لِلصِّغَر

- ‌أَمَارَاتُ الْبُلُوغ

- ‌بُلُوغُ الْغُلَامِ بِالِاحْتِلَام

- ‌بُلُوغُ الْغُلَامِ بِنَبَاتِ الشَّعْرِ الْخَشِنِ حَوْلَ الْقُبُل

- ‌أَمَارَاتُ الْبُلُوغِ فِي الْجَارِيَة

- ‌الْحَجْرُ لِلْغَفْلَة

- ‌{الْمُنَازَعَات}

- ‌ اَلْقَضَاء

- ‌فَضَائِلُ الْقَضَاء

- ‌خُطُورَةُ الْقَضَاء

- ‌شُرُوطُ الْقَاضِي

- ‌كَوْنُ الْقَاضِي عَالِمًا بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة

- ‌مُسْتَنَدُ الْحُكْمِ فِي الْقَضَاء (الْمَقْضِيُّ بِهِ أَدِلَّتُه)

- ‌أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى التَّحْكِيم

- ‌مَكَان مَجْلِس الْقَضَاء

- ‌مَوَاطِنُ يَتَجَنَّبُ الْقَاضِي الْحُكْمَ فِيهَا

- ‌طَلَبُ الْقَضَاء

- ‌حُكْمُ الْهَدِيَّةِ لِلْقَاضِي أَوْ السُّلْطَان

- ‌ مَا يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُود

- ‌إِنْصَافُ الْخَصْمَيْنِ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنهمَا

- ‌طَرِيقُ الْقَضَاءِ وَأَسْبَابُ الْحُكْم

- ‌الْيَمِينُ (الْحَلِف) مِنْ طَرِيقِ الْقَضَاءِ وَأَسْبَابِ الْحُكْم

- ‌مَنْ يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ يَمِينُ الْقَضَاء

- ‌كَيْفِيَّةُ تَحْلِيفِ الْقَاضِي

- ‌صِفَةُ يَمِينِ الْقَضَاء

- ‌صِفَةُ يَمِينِ الْقَضَاءِ مَعَ التَّغْلِيظ

- ‌الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِد

- ‌عِلْمُ الْقَاضِي مِنْ طَرِيقِ الْقَضَاءِ وَأَسْبَابِ الْحُكْم

- ‌الْقَسَامَةُ مِنْ طَرِيقِ الْقَضَاءِ وَأَسْبَابِ الْحُكْم

- ‌ اَلدَّعْوَى

- ‌كِتَابَةُ الْمَحَاضِرِ وَاَلْعُقُود

- ‌ اَلصُّلْح

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الصُّلْح

- ‌حُكْمُ الصُّلْح

- ‌مَحَلُّ الصُّلْح

- ‌حُكْمُ الصُّلْحِ مَعَ إِنْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْه

- ‌حُقُوقُ الِارْتِفَاق

- ‌حَقُّ الْمَجْرَى

- ‌الِانْتِفَاعُ بِالْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ وَحَائِطِ الْجَار

- ‌ اَلْإِقْرَار

- ‌مَا يَدْخُلُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ ومَا لَا يَدْخُل (تَفْسِير أَلْفَاظ الْإِقْرَار)

- ‌تَعَدُّدُ الْإِقْرَار

- ‌الْإِقْرَارُ لِوَارِث

- ‌مَا يُقْبَلُ فِيهِ إِقْرَارٌ الرَّجُلِ بِالنَّسَب

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌قِسْمَةُ الطَّرِيق

- ‌{التَّوْثِيقَات}

- ‌ اَلشَّهَادَة

- ‌تَعْدِيلُ الشَّاهِد

- ‌كَوْنُ الْمُزَكِّي عَدْلًا عَارِفًا بِمُوجِبَاتِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيل

- ‌صِفَةُ الْعَدَالَةِ الْمَشْرُوطَةِ فِي الشَّاهِد

- ‌الْعَدَدُ فِي الشَّهَادَةِ بِمَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَال

- ‌مَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ شَاهِدٍ وَاحِد

- ‌حُكْمُ أَدَاءِ الشَّهَادَة

- ‌شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنْ الْجِرَاحِ وَالْقَتْل

- ‌شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيّ

- ‌مَوَانِعُ قَبُولِ الشَّهَادَة

- ‌يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ مُطْلَقًا كُلُّ وَصْفٍ أَوْ فِعْلٍ مُضَادٍّ لِلْعَدَالَةِ أَوْ الْمُرُوءَة

- ‌شَهَادَةُ الْحِسْبَة

- ‌هَلْ الْأَفْضَلُ فِي الْحُدُودِ الشَّهَادَةُ أَوْ السَّتْر

- ‌الْقَضَاءُ بِالْقُرْعَة

- ‌الْقَضَاءُ بِمَا يَظْهَرُ مِنْ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ وَالْأَمَارَات

- ‌ اَلْأَيْمَان

- ‌الْحَلِفُ عَلَى فِعْلِ حَرَام

- ‌الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى

- ‌اِنْعِقَادُ الْيَمِينِ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى

- ‌خُلُوُّ صِيغَةِ الْيَمِينِ عَنْ الِاسْتِثْنَاء

- ‌تَحْرِيمُ الْحَلَالِ يَمِين

- ‌مَتَى يَجِبُ الْحِنْثُ فِي الْيَمِينِ الْمَعْقُودَة

- ‌مَا يَلْزَمُ مِنْ الْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ الْمَعْقُودَة

- ‌مَا يُعْتَبَرُ فِي تَفْسِيرِ أَلْفَاظِ الْأَيْمَان

- ‌نِيَّةُ الْمُسْتَحْلَف

- ‌نِيَّةُ الْحَالِف

- ‌تَصْدِيقُ دَعْوَى الْحَالِفِ بِاعْتِبَارِ أَحْوَالِ النِّيَّة

- ‌كَفَّارَةُ الْيَمِين

- ‌الْأَيْمَانُ الَّتِي تُشْرَعُ لَهَا الْكَفَّارَة

- ‌كَفَّارَة الْيَمِين لِلْمُسْتَطِيعِ (الْوَاجِد)

- ‌تَحْرِير رَقَبَة فِي كَفَّارَة الْيَمِين

- ‌مَا لا يُجْزِئ فِي تَحْرِير الرَّقَبَة فِي كَفَّارَة الْيَمِين

- ‌الْمِقْدَارُ الْمُجْزِئُ مِنْ الْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِين

- ‌اَلصَّوْمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِين

- ‌صِفَةُ الصَّوْمِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِين

- ‌صُوَر الْحَلِف بِاللهِ تَعَالَى

- ‌ اَلْكَفَالَة

- ‌مَشْرُوعِيَّة الْكَفَالَة

- ‌الْكَفَالَةُ عَنْ الْمَيِّت

- ‌ اَلضَّمَان

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الضَّمَان

- ‌مِنْ أَسْبَابِ الضَّمَانِ الْإِتْلَافُ أَوْ التَّسَبُّبُ فِيه

- ‌ضَمَانُ الشَّخْصِ لِأَفْعَالِ التَّابِعِينَ لَه

- ‌ضَمَانُ الشَّخْصِ فِعْلَ الْحَيَوَان

- ‌ضَمَانُ الطَّبِيبِ وَنَحْوِه

- ‌تَضْمِينُ الصُّنَّاع

- ‌اِنْتِفَاءُ الضَّمَان

- ‌أَسْبَابُ اِنْتِفَاءِ الضَّمَان

- ‌تَنْفِيذُ أَمْرِ الْحَاكِم أَوْ إِذْنِه

- ‌{السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّة}

- ‌اَلْإِمَامَةُ الْكُبْرَى (الدَّوْلَة)

- ‌النَّهْيُ عَنْ التَّسَمِّي بِمَلِكِ الْمُلُوكِ وَنَحْوِه

- ‌حُكْمُ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌حُكْمُ تَعَدُّدِ الْأَئِمَّةِ فِي الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌فَضْلُ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌خُطُورَةُ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌شُرُوطُ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى النَّسَب

- ‌مِنْ شُرُوط اَلْإِمَامَة اَلْكُبْرَى اَلذُّكُورَة

- ‌مِنْ شُرُوط اَلْإِمَامَة اَلْكُبْرَى اَلرَّأي

- ‌طُرُقُ اِخْتِيَارِ الْإِمَامِ لِلْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌مِنْ طُرُقِ اخْتِيَارِ الْإِمَامِ بَيْعَةُ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْد

- ‌مِنْ أَعْمَال أَهْل اَلْحَلّ وَالْعَقْد تَوْلِيَة اَلْخَلِيفَة

- ‌مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ تَجْدِيدُ الْبَيْعَةِ لِوَلِيِّ الْعَهْدِ عِنْدَ وَفَاةِ الْإِمَام

- ‌مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ: الشُّورَى وَالْمُشَاوَرَة

- ‌تَوَلِّي الْإِمَامَةِ بِعَهْدِ الْإِمَامِ السَّابِق

- ‌حُكْمُ بَيْعَةِ الْإِمَام

- ‌مَنْ تَنْعَقِدُ الْإِمَامَةُ بِبَيْعَتِهِمْ ومَنْ لَا تَنْعَقِد

- ‌وَاجِبَاتُ الْإِمَام

- ‌اِتِّخَاذُ الْمَلِكِ الْبِطَانَةَ وَأَهْلَ الْبِسَاط

- ‌الِاهْتِمَامُ بِالتَّعْلِيمِ مِنْ وَاجِبَات الْإِمَام

- ‌تَقْلِيدُ النُّصَحَاءِ الْأُمُورَ الْمُهِمَّةَ مِنْ وَاجِبَاتِ الْإِمَام

- ‌إِنْشَاءُ الدَّوَاوِينِ مِنْ وَاجِبَات الْإِمَام

- ‌أَهْلُ الدِّيوَان

- ‌ذَوُو الْوِلَايَات

- ‌تَقْدِيرُ الْعَطَاء

- ‌التَّفَاضُلُ فِي الْعَطَاء

- ‌حَقُّ الْإِمَام مِنْ بَيْتِ الْمَال

- ‌حَقّ الْإِمَام عَلَى الرَّعِيَّة

- ‌حكم اَلْخُرُوج عَلَى اَلْإِمَام

- ‌الْجِهَاد " الْمَغَازِي وَالسِّيَر

- ‌شُرُوطُ الْجِهَاد

- ‌كَوْنُ الْمُجَاهِدِ مُسْلِمًا

- ‌جِهَادُ الْكَافِر

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ كَوْنُ الْمُجَاهِدِ بَالِغًا

- ‌جِهَادُ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْبَالِغ

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ كَوْنُ الْمُجَاهِدِ ذَكَرًا

- ‌جِهَادُ الْمَرْأَة

- ‌حُكْمُ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ مَعَ الْجَيْشِ الْعَظِيمِ لِلْجِهَاد

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ كَوْنِ الْمُجَاهِدِ حُرًّا

- ‌جِهَادُ الْعَبْد

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ السَّلَامَةُ مِنْ الضَّرَر

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ الْقُدْرَةُ عَلَى مُؤْنَةِ الْجِهَاد

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ كَوْنُ خُرُوجِ الْمُجَاهِدِ لَا يُسَبِّبُ ضَرَرًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ

- ‌جِهَادُ الْمُخَذِّل

- ‌مَنْدُوبَاتُ الْجِهَاد

- ‌مَنْدُوبَاتُ الْجِهَادِ فِي حَقِّ الْإِمَام

- ‌أَنْ يُؤَمِّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْمُجَاهِدِينَ أَمِيرًا

- ‌أَنْ يُوصِيَ الْإِمَامُ أُمَرَاءَهُ بِتَقْوَى اللَّه

- ‌تَحْرِيضُ الْإِمَامِ الْجُنْدَ عَلى الْجِهَاد

- ‌وَضْعُ الْإِمَامِ دِيوَانًا لِلْجُنْد

- ‌تَشْيِيعُ الْغَازِي وَتَلَقِّيه

- ‌مَا يَجُوزُ فِي الْجِهَاد

- ‌الِاسْتِعَانَةُ بِالْكُفَّارِ فِي الْجِهَاد

- ‌كَيْفِيَّةُ الِاسْتِعَانَةِ بِالْكُفَّار

- ‌اِتِّخَاذُ الْأَلْوِيَةِ وَالرَّايَات

- ‌الْخُدْعَةُ فِي الْحَرْب

- ‌الِاصْطِفَافُ حَالَ الْقِتَال

الفصل: ‌من موانع الإرث اختلاف الدين

‌مَوَانِعُ الْإِرْث

‌مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ اِخْتِلَافُ الدِّين

(خ م د حم) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ:(يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ؟)(1)(أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟)(2)(- وَذَلِكَ فِي زَمَنِ الْفَتْحِ)(3) وفي رواية: (وَذَلِكَ فِي حَجَّتِهِ حِينَ دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ -)(4)(فَقَالَ: " وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا؟ ")(5)(- وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ ، هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ رضي الله عنهما شَيْئًا، لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ (6) وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ (7) -) (8)(ثُمَّ قَالَ: " لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ ، وَلَا الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ)(9) وفي رواية: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)(10)(ثُمَّ قَالَ: نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا)(11)(إِنْ شَاءَ اللهُ إِذَا فَتَحَ اللهُ)(12)(بِخَيْفِ (13) بَنِي كِنَانَة الْمُحَصَّبِ ، حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ ") (14) (- وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ ، تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ ، وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) (15) (أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ ، وَلَا يُبَايِعُوهُمْ ، وَلَا يُؤْوُوهُمْ) (16) (وَلَا يُخَالِطُوهُمْ ، حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم (17) ") (18)(قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا ، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا ، أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (19)} (20)) (21).

(1)(م) 1351 ، (حم) 21800

(2)

(م) 439 - (1351) ، (خ) 1511 ، (جة) 2730

(3)

(م) 1351 ، (حم) 21800

(4)

(م) 440 - (1351) ، (خ) 2893 ، (د) 2010 ، (جة) 2942 ، (حم) 21814

(5)

(م) 440 - (1351) ، (خ) 2893 ، (د) 2010 ، (حم) 21800

(6)

وَلَوْ كَانَا وَارِثَيْنِ ، لَنَزَلَ صلى الله عليه وسلم فِي دُورهمَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 396)

(7)

وَكَانَ قَدْ اِسْتَوْلَى طَالِبٌ وَعَقِيل عَلَى الدَّار كُلّهَا ، بِاعْتِبَارِ مَا وَرِثَاهُ مِنْ أَبِيهِمَا ، لِكَوْنِهِمَا كَانَا لَمْ يُسْلِمَا ، أَوْ بِاعْتِبَارِ تَرْك النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لِحَقِّهِ مِنْهَا بِالْهِجْرَةِ ، وَفُقِدَ طَالِبٌ بِبَدْرٍ ، فَبَاعَ عَقِيلٌ الدَّار كُلّهَا. عون المعبود (ج 4 / ص 396)

(8)

(خ) 1511 ، (م) 439 - (1351) ، (جة) 2730

(9)

(حم) 21800

(10)

(خ) 6383 ، (م) 1 - (1614) ، (ت) 2107 ، (د) 2909 ،

(جة) 2729 ، (حم) 21814

(11)

(خ) 2893 ، (جة) 2942 ، (حم) 21814

(12)

(خ) 4033 ، (م) 345 - (1314) ، (حم) 8261

(13)

الْخَيْفُ: الْوَادِي.

(14)

(خ) 2893 ، (د) 2010 ، (جة) 2942 ، (حم) 21814

(15)

(خ) 1513 ، (م) 344 - (1314) ، (د) 2010

(16)

(د) 2010 ، (خ) 2893 ، (م) 344 - (1314) ، (جة) 2942 ، (حم) 21814

(17)

اِخْتَارَ صلى الله عليه وسلم النُّزُول هُنَاكَ ، شُكْرًا للهِ تَعَالَى عَلَى النِّعْمَة فِي دُخُوله ظَاهِرًا ، وَنَقْضًا لِمَا تَعَاقَدُوهُ بَيْنهمْ. عون المعبود

قال الحافظ في الفتح (ج 9 / ص 296): الْحَدِيث مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مَكَّة فُتِحَتْ عَنْوَة ، وَالْمَشْهُور عِنْد الشَّافِعِيَّة أَنَّهَا فُتِحَتْ صُلْحًا، وَيُمْكِن أَنْ يُقَال: لَمَّا أَقَرَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَقِيلًا عَلَى تَصَرُّفه فِيمَا كَانَ لِأَخَوَيْهِ عَلِيّ وَجَعْفَر وَلِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الدُّور وَالرِّبَاع بِالْبَيْعِ وَغَيْره ، وَلَمْ يُغَيِّر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ ، وَلَا اِنْتَزَعَهَا مِمَّنْ هِيَ فِي يَده لَمَّا ظَفَر ، كَانَ فِي ذَلِكَ دَلَالَة عَلَى تَقْرِير مَنْ بِيَدِهِ دَارٌ أَوْ أَرْضٌ إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي يَده بِطَرِيقِ الْأَوْلَى.

وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: يُحْتَمَل أَنْ يَكُون مُرَاد الْبُخَارِيّ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مَنَّ عَلَى أَهْل مَكَّة بِأَمْوَالِهِمْ وَدُورهمْ مِنْ قَبْل أَنْ يُسْلِمُوا، فَتَقْرِير مَنْ أَسْلَمَ ، يَكُون بِطَرِيقِ الْأَوْلَى.

وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ وَغَيْره كما في فتح الباري (ج 5 / ص 240): كَانَ مَنْ هَاجَرَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ، بَاعَ قَرِيبُه الْكَافِرُ دَارَه، فَأَمْضَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم تَصَرُّفَات الْجَاهِلِيَّة ، تَألِيفًا لِقُلُوبِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ.

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَعِنْدِي ، أَنَّ تِلْكَ الدَّارُ إِنْ كَانَتْ قَائِمَةً عَلَى مِلْكِ عَقِيلٍ ، فَإِنَّمَا لَمْ يَنْزِلْهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لِأَنَّهَا دُورٌ هَجَرُوهَا فِي الله تَعَالَى ،فَلَمْ يَرْجِعُوا فِيمَا تَرَكُوهُ. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ سِيَاق الْحَدِيث يَقْتَضِي أَنَّ عَقِيلًا بَاعَهَا ، وَمَفْهُومُه أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا لَنَزَلَهَا.

(18)

(حم) 10982 ، (خ) 1513 ، (م) 344 - (1314)

(19)

أَيْ: كَانُوا يُفَسِّرُونَ قَوْله تَعَالَى (بَعْضهمْ أَوْلِيَاء بَعْض) بِوِلَايَةِ الْمِيرَاث ، أَيْ: يَتَوَلَّى بَعْضهمْ بَعْضًا فِي الْمِيرَاث وَغَيْره. فتح الباري (ج 5 / ص 240)

(20)

[الأنفال: 73]

(21)

(خ) 1511

ص: 68

(د)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى "(1)

(1)(د) 2911 ، (ت) 2108 ، (جة) 2731 ، (حم) 6844

ص: 69

(مي) ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه جَعَلَ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (1). (2)

(1) قال البيهقي في سننه الكبرى ح12242: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: قَدْ يَزْعُمُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْكُمْ أَنَّهُ غَلَطٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: فَقُلْتُ لَهُ، يَعْنِي لِلَّذِي يُنَاظِرُهُ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْكُمْ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ الْحُفَّاظَ لَمْ يَحْفَظُوا عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: فَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ، وَنَخَافُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي زَادَ هَذَا غَلَطَ؟ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله: وَقَرَأتُ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رحمه الله أَنَّهُ ضَعَّفَ الْحَدِيثَ الَّذِي رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، أَنَّ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ رُوِيَتْ قِصَّةُ الْمُسْتَوْرِدِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ وَلَيْسَ فِيهَا هَذِهِ اللَّفْظَةُ، وَإِنَّمَا فِيهَا أَنَّهُ لَمْ يَعْرِضْ لِمَالِهِ. أ. هـ

وروى الطحاوي عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ الْأَبْرَصِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ لِلْمُسْتَوْرِدِ " عَلَى دِينِ مَنْ أَنْتَ؟ ، قَالَ: عَلَى دِينِ عِيسَى ، قَالَ عَلِيٌّ: وَأَنَا عَلَى دِينِ عِيسَى ، فَمَنْ رَبُّكَ؟ فَزَعَمَ الْقَوْمُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ رَبُّهُ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَالِهِ. (طح) 5299

(2)

(مي) 3117 ، (ش) 31385 ، (طح) 5298 ، (هق) 12242

ص: 70

(جة)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ "(1)

(1)(جة) 2749 ، (طس) 230

ص: 71

(مي) ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ أَنَّ عَمَّةً لَهُ تُوُفِّيَتْ يَهُودِيَّةً بِالْيَمَنِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَالَ: يَرِثُهَا أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهَا. (1)

(1)(مي) 3031 ، (ط) 1084 ، (عب) 9859 ، (ش) 31438 ، (هق) 12011

ص: 72

(مي)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: لَا يَتَوَارَثُ مِلَّتَانِ شَتَّى ، وَلَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ. (1)(ضعيف)

(1)(مي) 3040 ، (عب) 19104 ، (ش) 31147

ص: 73

(مي)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا ، إِلَّا الرَّجُلُ يَرِثُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ. (1)(ضعيف)

(1)(مي) 3037 ، (قط) ج4ص75ح24 ، (طس) 8916

ص: 74

(ط) ، عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَعْتَقَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ هَلَكَ ، قَالَ إِسْمَعِيلُ: فَأَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ أَجْعَلَ مَالَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ. (1)

(1)(ط) 1085 ، (عب) 9866 ، (ش) 31456 ، (هق) 21260

ص: 75

(مي) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا رضي الله عنهما قَالَا: الْمَمْلُوكُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابِ لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ. (1)(ضعيف)

(1)(مي) 2940 ، (عب) 19103 ، (ش) 31146 ، (هق) 12040

ص: 76

(عب)، عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنِ اسْأَلْ يَزِيدَ بْنَ قَتَادَةَ عَمَّا أَمَرْتَنِي، وَإِنِّي سَأَلْتُهُ فَقَالَ: تُوُفِّيَتْ أُمِّي نَصْرَانِيَّةً وَأَنَا مُسْلِمٌ، وَإِنَّهَا تَرَكَتْ ثَلَاثِينَ عَبْدًا وَوَلِيدَةً، وَمِئَتَيْ نَخْلَةٍ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَضَى عُمَرُ: أَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَلِابْنِ أَخِيهَا - وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ - وَلَمْ يُوَرِّثْنِي شَيْئًا، قَالَ يَزِيدُ بْنُ قَتَادَةَ: ثُمَّ تُوُفِّيَ جَدِّي - وَهُوَ مُسْلِمٌ، كَانَ بَايَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَشَهِدَ مَعَهُ حُنَيْنًا - وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ أَنَا وَابْنُ أَخِيهِ - وَابْنَتُهُ نَصْرَانِيَّةٌ - فَوَرَّثَنِي عُثْمَانُ رضي الله عنه مَالَهُ كُلَّهُ، وَلَمْ يُوَرِّثِ ابْنَتَهُ شَيْئًا، فَحُزْتُهُ عَامًا أَوِ اثْنَيْنِ ، ثُمَّ أَسْلَمَتِ ابْنَتُهُ، فَرَكِبْنَا إِلَى عُثْمَانَ ، فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْأَرْقَمِ، فَقَالَ لَهُ: كَانَ عُمَرُ يَقْضِي مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ: فَإِنَّ لَهُ مِيرَاثَهُ وَاجِبًا بِإِسْلَامِهِ ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ ، كُلَّ ذَلِكَ وَأَنَا شَاهِدٌ. (1)

(1)(عب) 9894 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1718

ص: 77