المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إخفار ذمة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من الكبائر - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٥

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌الِابْتِدَاعُ فِي الدِّينِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اتِّخَاذُ المْسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْحُكْمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الشَّفَاعَةُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّبَرُّءُ مِنَ الْإسْلَامِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌جَوَازُ الْحَلِفِ بِصِفِاتِ اللهِ عز وجل

- ‌الْجِدَالُ فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَكْفِيرُ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْخُرُوجُ عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إخْفَارُ ذِمَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْمُسْلِمِينَ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إِشْهَارُ السِّلَاحِ فِي وَجْهِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌قَتْلُ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْغَدْرُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْإخْلَافُ بِالْوَعْدِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْقَتْلُ غِيلةً مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الِانْتِحَارُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌بُغْضُ آلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْكَبَائِر

- ‌سَبُّ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الرِّبَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌قَطْعُ الرَّحِمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اللِّوَاطُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الزِّنَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌شُرْبُ الْخَمْرِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اَلِاسْتِمَاعُ لِلْمَعَازِفِ الْمُحَرَّمَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْمُجَاهَرَةُ بَالْمَعْصِيَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اَلْإلْحَادُ فِي الْحَرَم الْمَكِّيِّ أَوِ الْمَدَنِيِّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌قَطْعِ شَجَرِ الْحَرَمِ وَنَبَاتِهِ الرَّطْب مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَصْوِيرُ ذَوَاتُ الْأَرْوَاحِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّرْخِيصُ في لُعَبِ الْأَطْفَال

- ‌إظْهَارُ الصَّلَاحِ أَمَامَ النَّاسِ وَارْتِكَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي غِيَابِهِمْ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌كَوْنُ الْمَرْءِ ذَا وَجْهَينِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَعَدَمُ إتْيَانِهِ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَإتْيَانِهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ اَلْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْأَمْرُ بِالْمُنْكَرِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمَعْرُوفِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عَدَمُ الِاسْتِنْزَاهِ مِنَ الْبَوْل مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عَدَمُ إسْبَاغِ الْوُضُوءِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ الصَّلَاةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ مُتَعَمِّدًا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّخَلُّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ بِدُونِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌السّرْعَةُ الْمُخِلَّةُ بِفَرائِضِ الصَّلَاةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ بِغَيْرِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌مَنْعُ الزَّكَاةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الشُّحُّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْإفْطَارُ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌صَوْمُ الدَّهْرِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عَدَمُ دَفْعِ الْمَهْرِ لِلزَّوْجَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إِتْيَانُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إِتْيَانُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ الْحَائِضَ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إتْيَانُ الرِّجُلِ أَمَتَهُ الْحَامِلَ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عَدَمُ الْعَدْلِ بَيْنَ الزَّوْجَات مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ الْإنْفَاقِ عَلَى مَنْ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الدَّيَاثَةُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌انْتِفَاءُ الرَّجُلِ مِنْ وَلَدِهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّبَرُّءُ مِنَ النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الطَّعْنُ فِي الْأنْسَابِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عَدَمُ تَمْكِينِ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إنْكَارُ الْمَرْأَةِ إِحْسَانَ زَوْجِهَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عِصْيَانُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌طَلَبُ الْمَرْأَةِ اَلطَّلَاقَ مِنَ غَيْرِ ضَرُورَةٍ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَبَرُّجُ الْمَرْأَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْوَشْمُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌النَّمْصُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌وَصْلُ الشَّعْر مِنَ الْكَبَائِر

- ‌صَبْغُ الشَّعْرِ بِاللَّوْنِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌مَنْعُ الْمَرْأَةِ طِفِلَهَا مِنْ لَبَنِهَا بِلَا عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اسْتِحْمَامُ النِّسَاءِ فِي الْحَمَّامَاتِ الْعَامَّةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَشَبُّهُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَتَشَبُّهُ النِّسَاءِ بِالرِّجَال مِنَ الْكَبَائِر

- ‌لِبْسُ الذُّكُورِ الذَّهَبَ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْإنَاثِ الذَّهَبَ الْمُحَلَّقَ

- ‌لُبْسُ الذُّكُورِ الْحَرِيرَ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الذَهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْكَذِبُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَقْسَامُ الْكَذِب

- ‌الْكَذِبُ عَلَى الله

- ‌الْكَذِبُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الْكَذِبُ فِي الرُّؤْيَا

- ‌الْكَذِبُ عَلَى النَّاس

- ‌الْكَذِبُ فِي الْحَدِيث

- ‌قَوْلُ الزُّور

- ‌التَّشَبُّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ

- ‌قَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ

- ‌الِافْتِرَاءُ عَلَى الْمُؤْمِنِ

- ‌الْكَذِبُ فِي الْمُزَاحِ

- ‌اللَّعْنُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌سَبُّ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌سَبُّ الصَّحَابَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْغِيبَةُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْإفْسَادُ بَيْنَ النَّاسِ (النَّمِيمَة) مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إنْفَاقُ السِّلْعَةِ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌النِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ مِنَ الْكَبَائِر

الفصل: ‌إخفار ذمة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من الكبائر

‌إخْفَارُ ذِمَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْمُسْلِمِينَ مِنَ الْكَبَائِر

(1)

قَالَ تَعَالَى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ ، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ، إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا ، تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ ، أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ ، إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللهُ بِهِ ، وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ، وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ، وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ، وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ ، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا ، وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: 91 - 93]

(1) خَفَرْتُ الرَّجُلَ: أَيْ: أَجَرْتُهُ وَحَفِظْتُه ، وَأَخْفَرْتُ الرَّجُلَ: إِذَا نَقَضْتُ عَهْدَهُ وَذِمَامَهُ، وَالْهَمْزَةُ فِيهِ لِلْإِزَالَةِ. تحفة الأحوذي (ج 1 / ص 255)

ص: 79

(طب)، وَعَنْ جُنْدُبٍ الْبَجَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ يُخْفِرْ ذِمَّتِي كُنْتُ خَصْمَهُ ، وَمَنْ خَاصَمْتُهُ خَصَمْتُهُ "(1)

(1)(طب) 1668 ، 1669 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6607

تنبيه: حديث: " قَالَ اللهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، [ومن كُنْتُ خَصْمَهُ، خَصَمْتُهُ]: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِ (وفي رواية: ولم يُوفِهِ) أَجْرَهُ ". أخرجه البخاري (2227، 2270)، ومن طريقه البغوي في " شرح السنة "(8/ 265/ 2186)، وابن ماجه (2442)، وابن حبان (7295)، وابن الجارود (579)، والطحاوي في " مشكل الآثار "(4/ 42 1)، والبيهقي في " السنن "(6/ 14، 121)، وأحمد (2/ 358)، وأبو يعلى (11/ 444/6571)، والطبراني في " المعجم الصغير "

(184 - هند)، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة: 6763 ، وضعيف الجامع: 2576

ص: 80

(ك)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ جَارَتْ عَلَيْهِمْ جَائِرَةٌ (1) فلَا تَخْفِرُوهَا (2) فَإِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ "(3)

(1) أَيْ: إذا أجار واحدٌ من المسلمين ، شريفٌ أو وضيعٌ ، كافرا ، أَيْ: أعطاهُ ذِمته. فيض القدير - (ج 3 / ص 756)

(2)

أَيْ: لا تنقضوا عهده وأمانه ، بل امضوا ، وإن كان عبدا ، أو ضعيفا ، أو أنثى. فيض القدير - (ج 3 / ص 756)

(3)

(ك) 2626 ، (يع) 4392 ، صَحِيح الْجَامِع: 3435، الصَّحِيحَة: 3948

ص: 81

(خ م ت حم)، وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ (1) قَالَ:(انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ (2) إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فَقُلْنَا: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّة (3)؟) (4)

وفي رواية: (مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُسِرُّ إِلَيْكَ؟ ، قَالَ: فَغَضِبَ)(5)(عَلِيٌّ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ)(6)(وَقَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ)(7)(مَا كَانَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا دُونَ النَّاسِ)(8)

وفي رواية: (مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً)(9)

وفي رواية: (لَا وَاللهِ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا عِنْدَ النَّاسِ ، إِلَّا أَنْ يَرْزُقَ اللهُ رَجُلًا فَهْمًا فِي الْقُرْآنِ (10) أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ (11)) (12)

وفي رواية: (مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللهِ ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)(13)

وفي رواية: (مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ ، غَيْرَ أَنَّ فِي قِرَابِ سَيْفِي (14) صَحِيفَةً) (15)

(فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ، فَإِذَا)(16)(فِيهَا: " الدِّيَاتُ (17) عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (18)(وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ (19)) (20)(وَأَسْنَانُ الْإِبِلِ)(21)(وَفِيهَا: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ (22)) (23) وفي رواية: (مَا بَيْنَ عَائِرَ إِلَى ثَوْرٍ)(24)(لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا ، إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا ، وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالٍ ، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ ، إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ)(25)(مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا ، فَعَلَى نَفْسِهِ ، وَمَنْ أَحْدَثَ)(26)(فِيهَا حَدَثًا ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا)(27)(الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ (28) وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ (29)) (30)(وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ (31)) (32)(وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ، وَيَرُدُّ مُشِدُّهُمْ (33) عَلَى مُضْعِفِهِمْ (34) وَمُتَسَرِّيهِمْ (35) عَلَى قَاعِدِهِمْ (36)) (37)(فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ")(38)

(1) هو: قيس بن عباد القيسي الضبعي البصري (قدم المدينة فى خلافة عمر بن الخطاب)، الطبقة: 2 من كبار التابعين ، الوفاة: بعد 80 هـ ، روى له: خ م د س جة.

(2)

هو: مَالِكُ بنُ الحَارِثِ النَّخَعِيُّ الملقب بالأَشْتَر ، حَدَّثَ عَنْ عُمَرَ، وَخَالِدِ بنِ الوَلِيْدِ، وَفُقِئَتْ عَيْنُهُ يَوْمَ اليَرْمُوْكِ. وَكَانَ شَهْماً، مُطَاعاً، زَعِراً (شرسا ، سيء الخُلُق)، أَلَبَّ عَلَى عُثْمَانَ، وَقَاتَلَهُ، وَكَانَ ذَا فَصَاحَةٍ وَبَلَاغَةٍ ، شَهِدَ صِفِّيْنَ مَعَ عَلِيٍّ، وَلَمَّا رَجَعَ عَلِيٌّ مِنْ مَوْقِعَةِ صِفِّيْنَ، جَهَّزُ الأَشْتَرَ وَالِياً عَلَى دِيَارِ مِصْرَ، فَمَاتَ فِي الطَّرِيْقِ مَسْمُوْماً ، فَقِيْلَ: إِنَّ عَبْداً لِعُثْمَانَ عَارَضَهُ، فَسَمَّ لَهُ عَسَلاً. وَقَدْ كَانَ عَلِيٌّ يَتَبَرَّمُ بِهِ، لأَنَّهُ صَعْبُ المِرَاسِ. سير أعلام النبلاء (4/ 34)

(3)

إِنَّمَا سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّ جَمَاعَةً مِنْ الشِّيعَةِ كَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّ عِنْدَ أَهْلِ الْبَيْت - لَا سِيَّمَا عَلِيًّا - أَشْيَاءَ مِنْ الْوَحْيِ خَصَّهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهَا لَمْ يُطْلِعْ غَيْرَهُمْ عَلَيْهَا. فتح الباري (ح111)

(4)

(س) 4734 ، (م) 43 - (1978) ، (د) 4530

(5)

(م) 43 - (1978)

(6)

(س) 4422 ، (م) 43 - (1978)

(7)

(خ) 2882 ، (ت) 1412 ، (س) 4744 ، (حم) 599

(8)

(س) 4422 ، (م) 43 - (1978) ، (حم) 855

(9)

(م) 45 - (1978) ، (حم) 1297

(10)

مَعْنَاهُ: لَكِنْ إِنْ أَعْطَى اللهُ رَجُلًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ ، فَهُوَ يَقْدِر عَلَى الِاسْتِنْبَاط ، فَتَحْصُل عِنْدَهُ الزِّيَادَةُ بِذَلِكَ الِاعْتِبَار.

(11)

(الصَّحِيفَة): الْوَرَقَة الْمَكْتُوبَة. فتح الباري

(12)

(جة) 2658 ، (خ) 2882 ، (ت) 1412 ، (س) 4744 ، (حم) 599

(13)

(خ) 1771

(14)

الْقِرَاب: وِعَاءٌ مِنْ جِلْد ، شِبْه الْجِرَاب ، يَطْرَحُ فِيهِ الرَّاكِبُ سَيْفَه بِغِمْدِهِ وَسَوْطِه. عون المعبود - (ج 10 / ص 51)

(15)

(س) 4746

(16)

(س) 4745

(17)

الْمُرَاد: أَحْكَامُهَا ، وَمَقَادِيرُهَا ، وَأَصْنَافُهَا. فتح الباري

(18)

(جة) 2658 ، (خ) 2882 ، (س) 4744 ، (حم) 599

(19)

أَيْ: فِيهَا حُكْمُ تَخْلِيصِ الْأَسِيرِ مِنْ يَدِ الْعَدُوّ ، وَالتَّرْغِيبِ فِي ذَلِكَ.

(20)

(خ) 2882 ، (ت) 1412 ، (س) 4744 ، (حم) 599

(21)

(خ) 3001 ، (م) 467 - (1370) ، (ت) 2127

(22)

(عَائِر): جَبَل بِالْمَدِينَةِ.

و (ثَوْر) قَالَ أَبُو عُبَيْد: أَهْل الْمَدِينَة لَا يَعْرِفُونَ جَبَلًا عِنْدهمْ يُقَال لَهُ ثَوْر، وَإِنَّمَا ثَوْر بِمَكَّة.

لَكِنْ قَالَ صَاحِب الْقَامُوس: ثَوْر جَبَل بِمَكَّة ، وَجَبَل بِالْمَدِينَةِ ، وَمِنْهُ الْحَدِيث الصَّحِيح:" الْمَدِينَة حَرَم مَا بَيْن عَيْر إِلَى ثَوْر " ، وَأَمَّا قَوْل أَبِي عُبَيْد بْن سَلَّامٍ وَغَيْره مِنْ أَكَابِر الْأَعْلَام إِنَّ هَذَا تَصْحِيف ، وَالصَّوَاب إِلَى أُحُد ، لِأَنَّ ثَوْرًا إِنَّمَا هُوَ بِمَكَّة ، فَغَيْر جَيِّد ، لِمَا أَخْبَرَنِي الشُّجَاع الْبَعْلِيّ ، الشَّيْخ الزَّاهِد عَنْ الْحَافِظ أَبِي مُحَمَّد عَبْد السَّلَام الْبَصْرِيّ أَنَّ حِذَاء أُحُد جَانِحًا إِلَى وَرَائِهِ جَبَلًا صَغِيرًا ، يُقَال لَهُ: ثَوْر، وَتَكَرَّرَ سُؤَالِي عَنْهُ طَوَائِف مِنْ الْعَرَب الْعَارِفِينَ بِتِلْكَ الْأَرْض ، فَكُلٌّ أَخْبَرَ أَنَّ اِسْمه ثَوْر. وَلِمَا كَتَبَ إِلَيَّ الشَّيْخ عَفِيف الدِّين الْمَطَرِيّ عَنْ وَالِده الْحَافِظ الثِّقَة قَالَ: إِنَّ خَلْف أُحُد عَنْ شِمَاله جَبَلًا صَغِيرًا مُدَوَّرًا يُسَمَّى ثَوْرًا ، يَعْرِفهُ أَهْل الْمَدِينَة خَلَفًا عَنْ سَلَف وَنَحْو ذَلِكَ. قَالَهُ صَاحِب تَحْقِيق النُّصْرَة.

وَقَالَ الْمُحِبّ الطَّبَرِيُّ فِي الْأَحْكَام: قَدْ أَخْبَرَنِي الثِّقَة الْعَالِم أَبُو مُحَمَّد عَبْد السَّلَام الْبَصْرِيّ أَنَّ حِذَاء أُحُد عَنْ يَسَاره جَانِحًا إِلَى وَرَائِهِ جَبَلًا صَغِيرًا يُقَال لَهُ: ثَوْر، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ تَكَرَّرَ سُؤَاله عَنْهُ لِطَوَائِف مِنْ الْعَرَب الْعَارِفِينَ بِتِلْكَ الْأَرْض وَمَا فِيهَا مِنْ الْجِبَال ، فَكُلٌّ أَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ الْجَبَل اِسْمه ثَوْر وَتَوَارَدُوا عَلَى ذَلِكَ.

قَالَ: فَعَلِمْنَا أَنَّ ذِكْرَ ثَوْر الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث الصَّحِيح ، صَحِيح، وَأَنَّ عَدَم عِلْم أَكَابِر الْعُلَمَاء بِهِ لِعَدَمِ شُهْرَته ، وَعَدَم بَحْثهمْ عَنْهُ ، وَهَذِهِ فَائِدَة جَلِيلَة.

وَقَالَ أَبُو بَكْر بْن حُسَيْن الْمَرَاغِيّ نَزِيل الْمَدِينَة فِي مُخْتَصَره لِأَخْبَارِ الْمَدِينَة: إِنَّ خَلَفَ أَهْل الْمَدِينَة يَنْقُلُونَ عَنْ سَلَفِهِمْ أَنَّ خَلْفَ أُحُد مِنْ جِهَة الشِّمَال جَبَلًا صَغِيرًا ، إِلَى الْحُمْرَة بِتَدْوِيرٍ ، يُسَمَّى ثَوْرًا ، قَالَ: وَقَدْ تَحَقَّقْته بِالْمُشَاهَدَةِ. عون المعبود (4/ 418)

(23)

(خ) 6374 ، (م) 467 - (1370) ، (ت) 2127 ، (حم) 615

(24)

(د) 2034 ، (حم) 1037 ، (خ) 1771

(25)

(د) 2035 ، (حم) 959 ، انظر الصحيحة: 2938

(26)

(د) 4530 ، (س) 4734

(27)

(م) 467 - (1370) ، (خ) 3001 ، (ت) 2127 ، (د) 2034

(28)

أَيْ: فِي الدِّيَات وَالْقِصَاص ، يُرِيد بِهِ أَنَّ دِمَاء الْمُسْلِمِينَ مُتَسَاوِيَة فِي الْقِصَاص ، يُقَاد الشَّرِيف مِنْهُمْ بِالْوَضِيعِ ، وَالْكَبِير بِالصَّغِيرِ ، وَالْعَالِم بِالْجَاهِلِ ، وَالْمَرْأَة بِالرَّجُلِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُول شَرِيفًا أَوْ عَالِمًا ، وَالْقَاتِل وَضِيعًا أَوْ جَاهِلًا ، وَلَا يُقْتَل بِهِ غَيْر قَاتِله -عَلَى خِلَافِ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ أَهْل الْجَاهِلِيَّة - وَكَانُوا لَا يَرْضَوْنَ فِي دَم الشَّرِيف بِالِاسْتِقَادَةِ مِنْ قَاتِله الْوَضِيع حَتَّى يَقْتُلُوا عِدَّة مِنْ قَبِيلَة الْقَاتِل. عون المعبود - (ج 10 / ص 51)

(29)

أَيْ: كَأَنَّهُمْ يَدٌ وَاحِدَة فِي التَّعَاوُن وَالتَّنَاصُر عَلَى جَمِيع الْأَدْيَان وَالْمِلَل. عون المعبود - (ج 10 / ص 51)

(30)

(س) 4734 ، (د) 4530 ، (حم) 993

(31)

الذِّمَّة: الْأَمَان ، وَمِنْهَا سُمِّيَ الْمُعَاهَدُ ذِمِّيًّا ، لِأَنَّهُ أُمِّنَ عَلَى مَاله وَدَمه لِلْجِزْيَةِ ، وَمَعْنَاه أَنَّ وَاحِدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِذَا أَمَّنَ كَافِرًا ، حَرُمَ عَلَى عَامَّة الْمُسْلِمِينَ دَمُه ، وَإِنْ كَانَ هَذَا الْمُجِيرُ أَدْنَاهُمْ ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا ، أَوْ اِمْرَأَة ، أَوْ عَسِيفًا تَابِعًا ، أَوْ نَحْو ذَلِكَ ، فَلَا تُخْفَرُ ذِمَّته. عون (10/ 51)

(32)

(م) 467 - (1370) ، (خ) 3001 ، (ت) 2127 ، (س) 4734

(33)

أَيْ: قَوِيُّهمْ. عون المعبود - (ج 10 / ص 51)

(34)

أَيْ: ضَعِيفهمْ ، قَالَ فِي النِّهَايَة: الْمُشِدّ: الَّذِي دَوَابُّه شَدِيدَة قَوِيَّة، وَالْمُضْعِف: الَّذِي دَوَابُّه ضَعِيفَة ، يُرِيد: أَنَّ الْقَوِيَّ مِنْ الْغُزَاةِ يُسَاهِم الضَّعِيفَ فِيمَا يَكْسِبهُ مِنْ الْغَنِيمَة. عون المعبود - (ج 10 / ص 51)

(35)

أَيْ: الْخَارِج مِنْ الْجَيْش إِلَى الْقِتَال. عون المعبود (10/ 51)

(36)

مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ الْإِمَام أَوْ أَمِير الْجَيْش يَبْعَثهُمْ وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى بِلَاد الْعَدُوّ ، فَإِذَا غَنِمُوا شَيْئًا ، كَانَ بَيْنهمْ وَبَيْن الْجَيْش عَامَّة ، لِأَنَّهُمْ رِدْءٌ لَهُمْ وَفِئَة، فَإِذَا بَعَثَهُمْ وَهُوَ مُقِيم ، فَإِنَّ الْقَاعِدِينَ مَعَهُ لَا يُشَارِكُونَهُمْ فِي الْمَغْنَم، فَإِنْ كَانَ جَعَلَ لَهُمْ نَفْلًا مِنْ الْغَنِيمَة ، لَمْ يَشْرَكهُمْ غَيْرُهمْ فِي شَيْء مِنْهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ مَعًا. عون المعبود - (ج 10 / ص 51)

(37)

(د) 4531 ، (جة) 2683 ، (هق) 15691 ، (الأموال لأبي عبيد) 803

(38)

(خ) 6374 ، (م) 468 - (1370) ، (د) 2034 ، (حم) 1037

ص: 82

(جة)، وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ ، لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا "(1)

(1)(جة) 2687 ، (خ) 6516 ، (ت) 1403 ، (س) 4747 ، (د) 2760 ، (حم) 6745 ، انظر الصَّحِيحَة: 2356

ص: 83