المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌اللعن من الكبائر - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٥

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌الِابْتِدَاعُ فِي الدِّينِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اتِّخَاذُ المْسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْحُكْمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الشَّفَاعَةُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّبَرُّءُ مِنَ الْإسْلَامِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌جَوَازُ الْحَلِفِ بِصِفِاتِ اللهِ عز وجل

- ‌الْجِدَالُ فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَكْفِيرُ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْخُرُوجُ عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إخْفَارُ ذِمَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْمُسْلِمِينَ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إِشْهَارُ السِّلَاحِ فِي وَجْهِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌قَتْلُ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْغَدْرُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْإخْلَافُ بِالْوَعْدِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْقَتْلُ غِيلةً مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الِانْتِحَارُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌بُغْضُ آلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْكَبَائِر

- ‌سَبُّ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الرِّبَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌قَطْعُ الرَّحِمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اللِّوَاطُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الزِّنَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌شُرْبُ الْخَمْرِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اَلِاسْتِمَاعُ لِلْمَعَازِفِ الْمُحَرَّمَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْمُجَاهَرَةُ بَالْمَعْصِيَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اَلْإلْحَادُ فِي الْحَرَم الْمَكِّيِّ أَوِ الْمَدَنِيِّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌قَطْعِ شَجَرِ الْحَرَمِ وَنَبَاتِهِ الرَّطْب مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَصْوِيرُ ذَوَاتُ الْأَرْوَاحِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّرْخِيصُ في لُعَبِ الْأَطْفَال

- ‌إظْهَارُ الصَّلَاحِ أَمَامَ النَّاسِ وَارْتِكَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي غِيَابِهِمْ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌كَوْنُ الْمَرْءِ ذَا وَجْهَينِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَعَدَمُ إتْيَانِهِ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَإتْيَانِهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ اَلْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْأَمْرُ بِالْمُنْكَرِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمَعْرُوفِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عَدَمُ الِاسْتِنْزَاهِ مِنَ الْبَوْل مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عَدَمُ إسْبَاغِ الْوُضُوءِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ الصَّلَاةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ مُتَعَمِّدًا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّخَلُّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ بِدُونِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌السّرْعَةُ الْمُخِلَّةُ بِفَرائِضِ الصَّلَاةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ بِغَيْرِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌مَنْعُ الزَّكَاةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الشُّحُّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْإفْطَارُ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌صَوْمُ الدَّهْرِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عَدَمُ دَفْعِ الْمَهْرِ لِلزَّوْجَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إِتْيَانُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إِتْيَانُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ الْحَائِضَ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إتْيَانُ الرِّجُلِ أَمَتَهُ الْحَامِلَ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عَدَمُ الْعَدْلِ بَيْنَ الزَّوْجَات مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ الْإنْفَاقِ عَلَى مَنْ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الدَّيَاثَةُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌انْتِفَاءُ الرَّجُلِ مِنْ وَلَدِهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّبَرُّءُ مِنَ النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الطَّعْنُ فِي الْأنْسَابِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عَدَمُ تَمْكِينِ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إنْكَارُ الْمَرْأَةِ إِحْسَانَ زَوْجِهَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عِصْيَانُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌طَلَبُ الْمَرْأَةِ اَلطَّلَاقَ مِنَ غَيْرِ ضَرُورَةٍ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَبَرُّجُ الْمَرْأَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْوَشْمُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌النَّمْصُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌وَصْلُ الشَّعْر مِنَ الْكَبَائِر

- ‌صَبْغُ الشَّعْرِ بِاللَّوْنِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌مَنْعُ الْمَرْأَةِ طِفِلَهَا مِنْ لَبَنِهَا بِلَا عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اسْتِحْمَامُ النِّسَاءِ فِي الْحَمَّامَاتِ الْعَامَّةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَشَبُّهُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَتَشَبُّهُ النِّسَاءِ بِالرِّجَال مِنَ الْكَبَائِر

- ‌لِبْسُ الذُّكُورِ الذَّهَبَ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْإنَاثِ الذَّهَبَ الْمُحَلَّقَ

- ‌لُبْسُ الذُّكُورِ الْحَرِيرَ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الذَهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْكَذِبُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَقْسَامُ الْكَذِب

- ‌الْكَذِبُ عَلَى الله

- ‌الْكَذِبُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الْكَذِبُ فِي الرُّؤْيَا

- ‌الْكَذِبُ عَلَى النَّاس

- ‌الْكَذِبُ فِي الْحَدِيث

- ‌قَوْلُ الزُّور

- ‌التَّشَبُّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ

- ‌قَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ

- ‌الِافْتِرَاءُ عَلَى الْمُؤْمِنِ

- ‌الْكَذِبُ فِي الْمُزَاحِ

- ‌اللَّعْنُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌سَبُّ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌سَبُّ الصَّحَابَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْغِيبَةُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْإفْسَادُ بَيْنَ النَّاسِ (النَّمِيمَة) مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إنْفَاقُ السِّلْعَةِ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌النِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ مِنَ الْكَبَائِر

الفصل: ‌اللعن من الكبائر

‌اللَّعْنُ مِنَ الْكَبَائِر

(خ م)، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ (1) "(2)

(1) أَيْ: لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ فِي أَصْلِ الْإِثْمِ ، فَلَاعِنُهُ كَقَاتِلِهِ.

قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ: فِي التَّحْرِيمِ ، أَوْ فِي الْعِقَابِ. تحفة الأحوذي (6/ 435)

قال الحافظ: لِأَنَّهُ إِذَا لَعَنَهُ ، فَكَأَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ بِالْهَلَاكِ. فتح الباري (17/ 201)

(2)

(خ)(5700) ، (م)(110)

ص: 454

(طس)، وَعَنْ سلمةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا إِذَا رَأَيْنَا الرَّجُلَ يَلْعَنُ أَخَاهُ، رَأَيْنَا أَنَّهُ قَدْ أَتَى بَابًا مِنَ الْكَبَائِرِ. (1)

(1)(طس) 6674 ، الصَّحِيحَة: 2649 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2791

ص: 455

(د حم) ، وَعَنْ أَبِي عُمَيْرٍ (- وَكَانَ صَدِيقًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ زَارَهُ فِي أَهْلِهِ ، فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَاسْتَأذَنَ عَلَى أَهْلِهِ وَسَلَّمَ ، فَاسْتَسْقَى ، فَبَعَثَتْ أَهْلُهُ الْجَارِيَةَ تَجِيئُهُ بِشَرَابٍ مِنْ الْجِيرَانِ ، فَأَبْطَأَتْ ، فَلَعَنَتْهَا، فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ ، فَجَاءَ أَبُو عُمَيْرٍ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، لَيْسَ مِثْلُكَ يُغَارُ عَلَيْهِ ، هَلَّا سَلَّمْتَ عَلَى أَهْلِ أَخِيكَ وَجَلَسْتَ ، وَأَصَبْتَ مِنْ الشَّرَابِ؟ ، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ ، فَأَرْسَلَتْ الْخَادِمَ ، فَأَبْطَأَتْ ، إِمَّا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ ، وَإِمَّا رَغِبُوا فِيمَا عِنْدَهُمْ ، فَأَبْطَأَتْ الْخَادِمُ ، فَلَعَنَتْهَا ، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:)(1)(" إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا ، صَعِدَتْ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ ، فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُونَهَا ، ثُمَّ تَأخُذُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا ، رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لُعِنَ)(2)(فَإِنْ أَصَابَتْ عَلَيْهِ سَبِيلًا ، أَوْ وَجَدَتْ فِيهِ مَسْلَكًا)(3) وفي رواية: (فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا)(4)(وَإِلَّا قَالَتْ: يَا رَبِّ ، وُجِّهْتُ إِلَى فُلَانٍ ، فَلَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ سَبِيلًا ، وَلَمْ أَجِدْ فِيهِ مَسْلَكًا ، فَيُقَالُ لَهَا: ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ " ، فَخَشِيتُ أَنْ تَكُونَ الْخَادِمُ مَعْذُورَةً، فَتَرْجِعَ اللَّعْنَةُ، فَأَكُونَ سَبَبَهَا)(5).

(1)(حم) 3876 ، الصَّحِيحَة: 1269 ، وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2793

(2)

(د) 4905

(3)

(حم) 3876

(4)

(د) 4905

(5)

(حم) 3876 ، 4036 ، (د) 4905 ، انظر الصَّحِيحَة: 1269 ، وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2793

ص: 456

(د)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" إِنَّ رَجُلًا نَازَعَتْهُ الرِّيحُ رِدَاءَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَعَنَهَا ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَلْعَنْهَا ، فَإِنَّهَا مَأمُورَةٌ ، وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ ، رَجَعَتْ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ (1) " (2)

(1) اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ اللَّعْنِ ، فَإِنَّهُ فِي اللُّغَةِ: الْإِبْعَادُ وَالطَّرْدُ.

وَفِي الشَّرْعِ: الْإِبْعَادُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُبْعَدَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى مَنْ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ وَخَاتِمَةُ أَمْرِهِ مَعْرِفَةً قَطْعِيَّةً ، فَلِهَذَا قَالُوا: لَا يَجُوزُ لَعْنً أَحَدٍ بِعَيْنِهِ ، مُسْلِمًا كَانَ ، أَوْ كَافِرًا ، أَوْ دَابَّةً ، إِلَّا مَنْ عَلِمْنَا بِنَصٍّ شَرْعِيٍّ أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ ، أَوْ يَمُوتُ عَلَيْهِ ، كَأَبِي جَهْلٍ ، وَإِبْلِيس.

وَأَمَّا اللَّعْنُ بِالْوَصْفِ ، فَلَيْسَ بِحَرَامٍ ، كَلَعْنٍ الْوَاصِلَة ، وَالْمُسْتَوْصِلَة ، وَالْوَاشِمَة ، وَالْمُسْتَوْشِمَة ، وَآكِل الرِّبَا ، وَمُوكِلِهِ ، وَالْمُصَوِّرِينَ ، وَالظَّالِمِينَ وَالْفَاسِقِينَ وَالْكَافِرِينَ ، وَلَعْنِ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ وَمَنْ اِنْتَسَبَ إِلَى غَيْر أَبِيهِ ، وَمَنْ أَحْدَثَ فِي الْإِسْلَام حَدَثًا ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ بِإِطْلَاقِهِ عَلَى الْأَوْصَافِ ، لَا عَلَى الْأَعْيَان. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 176)

(2)

(د) 4908 ، (ت) 1978 ، انظر الصَّحِيحَة: 528

ص: 457

(خد)، وَعَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: مَا تَلَاعَنَ قَوْمٌ قَطُّ ، إِلَاّ حَقَّ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ. (1)

(1)(خد) 318 ، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 242

ص: 458

(خ م حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلنِّسَاءَ: (" تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، وَأَكْثِرْنَ الِاسْتِغْفَارَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ)(1)(يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(2)(فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟)(3)(قَالَ: " لِأَنَّكُنَّ)(4)(تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ)(5)(وَتُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ (6)) (7)(وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ (8) ") (9)

(1)(م) 79 ، (خ) 936 ، 1393

(2)

(حم) 8849 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد.

(3)

(م) 79

(4)

(م) 885

(5)

(خ) 1393

(6)

أَيْ: الشَّكْوَى. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 278)

(7)

(م) 885 ، (س) 1562

(8)

أَيْ أَنَّهُنَّ يَجْحَدْنَ الْإِحْسَانَ لِضَعْفِ عَقْلهنَّ ، وَقِلَّةِ مَعْرِفَتِهِنَّ ، فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى ذَمِّ مَنْ يَجْحَدُ إِحْسَانَ ذِي إِحْسَانِ. شرح النووي (3/ 278)

(9)

(خ) 1393 ، (م) 79

ص: 459

(م حم)، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ:(كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ يُرْسِلُ إِلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ رضي الله عنها فَتَبِيتُ عِنْدَ نِسَائِهِ ، وَيَسْأَلُهَا عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)(1)(فَلَمَّا أَنْ كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، قَامَ عَبْدُ الْمَلِكِ مِنْ اللَّيْلِ ، فَدَعَا خَادِمَهُ ، فَكَأَنَّهُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ ، فَلَعَنَهُ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَتْ لَهُ أُمُّ الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُكَ اللَّيْلَةَ لَعَنْتَ خَادِمَكَ حِينَ دَعَوْتَهُ ، سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ ، وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ")(2)

(1)(حم) 27569

(2)

(م) 85 - 2598 ، (د) 4907 ، (حم) 27569

ص: 460

(هب)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه وَهُوَ يَلْعَنُ بَعْضَ رَقِيقِهِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ ، لَعَّانِينَ وَصِدِّيقِينَ؟ ، كَلا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ "، قَالَتْ: فَأَعْتَقَ أَبُو بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ بَعْضَ رَقِيقِهِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لَا أَعُودُ. (1)

(1)(هب) 5154 ، (خد) 319 ، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 243، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2785

ص: 461

(خد م ت)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا ")(1)

وفي رواية (2): " لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا "

وفي رواية (3): " لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا "

(1)(م) 2597 ، (حم) 8428

(2)

(خد) 309 ، وصححها الألباني في الصَّحِيحَة: 2636

(3)

(ت) 2019 ، وصححه الألباني في صَحِيح الْجَامِع: 7774 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2787

ص: 462

(ت)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ (1) وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ"(2)

(1) الطَّعَّان: الوقَّاعُ في أَعْراضِ الناسِ بالذَّمِّ والغِيبَة.

(2)

(ت) 1977 ، (حم) 3839 ، 3948 ، (حب) 192 ، صَحِيح الْجَامِع: 5381 الصَّحِيحَة: 320

ص: 463