الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَرْكُ صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ مُتَعَمِّدًا مِنَ الْكَبَائِر
(حم)، عَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " لَا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا، وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ "(1)
(1)(حم) 22128 ، (طب) ج 20/ ص 83 ح 156 ، صححه الألباني في الإرواء: 2026 ، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 570
(خ حم)، وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ (1) قَالَ:(كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ (2) فَقَالَ: بَكِّرُوا (3) بِصَلَاةِ الْعَصْرِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ) (4) (مُتَعَمِّدًا أَحْبَطَ اللهُ عَمَلَهُ ") (5)
الشرح (6)
(1) أَبُو الْمَلِيحِ: هُوَ اِبْنُ أُسَامَةَ بْنُ عُمَيْرٍ الْهُذَلِيُّ، وَاسْمَهُ عَامِرٌ ، وَأَبُوهُ صَحَابِيٌّ. فتح الباري (ج 2 / ص 327)
(2)
أَيْ: يوم غائم ، وخَصَّ يَوْمَ الْغَيْمِ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ التَّأخِيرِ ، إِمَّا لِمُتَنَطِّعٍ يَحْتَاطُ لِدُخُولِ الْوَقْتِ، فَيُبَالِغُ فِي التَّأخِيرِ حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ، أَوْ لِمُتَشَاغِلٍ بِأَمْرٍ آخَرَ ، فَيَظُنُّ بَقَاءَ الْوَقْتِ ، فَيَسْتَرْسِلُ فِي شُغْلِهِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ. فتح الباري (ج2ص327)
(3)
أَيْ: عَجِّلُوا. فتح الباري (ج 2 / ص 327)
(4)
(خ) 528 ، (س) 474
(5)
(حم) 23095 ، (خ) 528 ، (س) 474، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين
(6)
قَالَ أَبُو بَكْر بْن الْعَرَبِيّ: الْقَوْلُ الْفَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ الْإِحْبَاطَ إحْبَاطَانِ: أَحَدُهُمَا: إِبْطَالُ الشَّيْءِ لِلشَّيْءِ ، وَإِذْهَابُهُ جُمْلَةً ، كَإِحْبَاطِ الْإِيمَانِ لِلْكُفْرِ وَالْكُفْرِ لِلْإِيمَانِ، وَذَلِكَ فِي الْجِهَتَيْنِ إِذْهَابٌ حَقِيقِيّ.
ثَانِيهمَا: إِحْبَاطُ الْمُوَازَنَةِ إِذَا جُعِلَتْ الْحَسَنَاتُ فِي كِفَّة ، وَالسَّيِّئَاتُ فِي كِفَّة فَمَنْ رَجَحَتْ حَسَنَاتُه نَجَا، وَمَنْ رَجَحَتْ سَيِّئَاتُه ، وُقِفَ فِي الْمَشِيئَة ، إِمَّا أَنْ يُغْفَر لَهُ ، وَإِمَّا أَنْ يُعَذَّب ، فَالتَّوْقِيفُ إِبْطَالٌ مَا؛ لِأَنَّ تَوْقِيفَ الْمَنْفَعَةِ فِي وَقْتِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا إِبْطَالٌ لَهَا، وَالتَّعْذِيبُ إِبْطَالٌ أَشَدُّ مِنْهُ إِلَى حِينِ الْخُرُوج مِنْ النَّار، فَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا إِبْطَالٌ نِسْبِيٌّ أُطْلِقَ عَلَيْهِ اِسْمُ الْإِحْبَاطِ مَجَازًا، وَلَيْسَ هُوَ إِحْبَاطٌ حَقِيقَة ، لِأَنَّهُ إِذَا أُخْرِجَ مِنْ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّة عَادَ إِلَيْهِ ثَوَابُ عَمَلِه، وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْلِ الْإحْبَاطِيَّة الَّذِينَ سَوَّوْا بَيْن الْإحْبَاطَيْنِ ، وَحَكَمُوا عَلَى الْعَاصِي بِحُكْمِ الْكَافِر، وَهُمْ مُعْظَم الْقَدَرِيَّة. وَالله الْمُوَفِّق. فتح الباري (ج1 ص76)
(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ (1) فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ (2) "(3)
(1) أَيْ: بِغُرُوبِ الشَّمْس.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ؟ ، قَالَ: نَعَمْ. (حم) 6358 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(2)
أَيْ: فَكَأَنَّمَا فَقَدَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ بِالْكُلِّيَّةِ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَى قَوْلِه " وُتِرَ " أَيْ: نُقِصَ أَوْ سُلِبَ ، فَبَقِيَ وِتْرًا فَرْدًا بِلَا أَهْلٍ وَلَا مَال، أَيْ: فَلْيَكُنْ حَذَرُهُ مِنْ فَوْتِهَا كَحَذَرِهِ مِنْ فَوَاتِ أَهْلِهِ وَمَالِهِ. عون المعبود - (ج 1 / ص 457)
وَعَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ أَنَّهُ يَلْحَقُهُ مِنْ الْأَسَفِ عِنْدَ مُعَايَنَةِ الثَّوَابِ لِمَنْ صَلَّى مَا يَلْحَقُ مَنْ ذَهَبَ مَالُهُ وَأَهْلُهُ ، وَقَدْ رُوِيَ مَعْنَى ذَلِكَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ أَسَفَ الْعَامِدِ أَشَدُّ ، لِاجْتِمَاعِ فَقْدِ الثَّوَابِ ، وَحُصُولِ الْإِثْمِ. تحفة الأحوذي (ج 1 / ص 204)
(3)
(م) 626 ، (خ) 528
(حب)، وَعَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ (1) فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ "(2)
(1) قال ابن عبد البر في التمهيد: هَكَذَا قَالَ خلف بن قاسم: " صَلاةٌ "، فِيمَا كَتَبْنَا عَنْهُ ، وَقَرَأنَا عَلَيْهِ.
(2)
(حب) 1468 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 577