الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَنْعُ الزَّكَاةِ مِنَ الْكَبَائِر
(1)[التوبة/34، 35]
(2)
[فصلت/6، 7]
(3)
[التوبة: 75 - 77]
(4)
[القلم: 17 - 33]
(خ م س د حم)، وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ ، فَأحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا (1) جَنْبُهُ ، وَجَبِينُهُ ، وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيُرَى سَبِيلُهُ ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ (2) وَإِمَّا إِلَى النَّارِ (3)"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْإِبِلُ؟، قَالَ: " وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا (وفي رواية: لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا ")(4)(فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الْإِبِلِ؟، قَالَ: " تُعْطِي الْكَرِيمَةَ (5) وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ (6) وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ (7) وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ (8) وَتَسْقِي اللَّبَنَ) (9)(وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا)(10)(وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ)(11)(وَمِنْ حَقِّهَا: أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ)(12)(يَوْمَ وِرْدِهَا (13)) (14)(فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا " ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا؟ ، قَالَ: " فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا)(15)(إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ (16) لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ (17) أَوْفَرَ مَا كَانَتْ (18)) (19)(وَأَسْمَنَهُ وَآشَرَهُ (20)) (21)(لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا (22) وَاحِدًا) (23)(تَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا (24)) (25)(وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا ، رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ " ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟، قَالَ: " وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا)(26)(فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا)(27)(إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ)(28)(وَأَسْمَنِهِ وَآشَرِهِ)(29)(لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا ، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ (30) وَلَا جَلْحَاءُ (31) وَلَا عَضْبَاءُ (32) تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا (33) كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا ، رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ") (34)
(1) أَيْ: بِتِلْكَ الدَّرَاهِم. عون المعبود - (ج 4 / ص 69)
(2)
أَيْ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَنْبٌ سِوَاهُ ، وَكَانَ الْعَذَابُ تَكْفِيرًا لَهُ. عون (4/ 69)
(3)
أَيْ: إِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ. عون المعبود - (ج 4 / ص 69)
(4)
(م) 987
(5)
أَيْ: النَّفِيسَة.
(6)
" الْغَزِيرَةَ ": الْكَثِيرَة اللَّبَن ، وَالْمَنِيحَة: الشَّاة اللَّبُون ، أَوْ النَّاقَة ذَاتُ الدَّرِّ ، تُعَارُ لِدَرِّهَا ، فَإِذَا حُلِبَتْ ، رُدَّتْ إِلَى أَهْلهَا. عون المعبود (4/ 69)
(7)
أَيْ: تُعِيرُهُ لِلرُّكُوبِ. عون المعبود - (ج 4 / ص 69)
(8)
إِطْرَاق الْفَحْل: عَارِيَتُه لِلضِّرَابِ ، لَا يَمْنَعُهُ إذا طُلِبَه ، وَلَا يَأخُذُ عَلَيْهِ أَجْرًا، يُقَال: طَرَقَ الْفَحْلُ النَّاقَة ، فَهِيَ مَطْرُوقَة ، وَهِيَ طَرُوقَة الْفَحْل: إِذَا حَانَ لَهَا أَنْ تُطْرَق. عون المعبود - (ج 4 / ص 69)
(9)
(د) 1658 ، (م) 988
(10)
أَيْ: إِعَارَةُ ضَرْعِهَا.
(11)
(م) 988
(12)
(خ) 1337
(13)
الْمُرَادُ: حَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ لِنَفْعِ مَنْ يَحْضُرُ مِنْ الْمَسَاكِينِ ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُ الْإِبِل أَيْضًا، وَهُوَ نَحْوُ النَّهْيِ عَنْ الْجِدَادِ بِاللَّيْلِ ، أَرَادَ أَنْ تَجُدَّ نَهَارًا لِتَحْضُرَ الْمَسَاكِين. (فتح) - (ج 7 / ص 245)
(14)
(م) 987
(15)
(س) 2442
(16)
الْبَطْح فِي اللُّغَة بِمَعْنَى: الْبَسْطِ وَالْمَدّ، فَقَدْ يَكُونُ عَلَى وَجْهِهِ، وَقَدْ يَكُون عَلَى ظَهْرِهِ، وَمِنْهُ سُمِّيَتْ بَطْحَاءُ مَكَّة ، لِانْبِسَاطِهَا. النووي (3/ 422)
(17)
الْقَاع: الْمَكَانُ الْمُسْتَوِي الْوَاسِع.
وَالْقَرْقَر: الْمَكَانُ الْمُسْتَوِي ، فَيَكُونُ صِفَةً مُؤَكِّدَة. عون المعبود (4/ 69)
(18)
يُرِيدُ بِهِ كَمَالَ حَالِ الْإبلِ الَّتِي وَطِئَتْ صَاحِبهَا فِي الْقُوَّة وَالسِّمَن ، لِيَكُونَ أَثْقَلَ لِوَطْئِهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 69)
(19)
(م) 987 ، (خ) 1391
(20)
أَيْ: أَبْطَرِهِ وَأَنْشَطِهِ.
(21)
(س) 2442
(22)
الْفَصِيل: وَلَدُ النَّاقَةِ إِذَا فُصِلَ مِنْ إِرْضَاعِ أُمّه. شرح النووي (3/ 455)
(23)
(م) 987
(24)
أَيْ: بِأَرْجُلِهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 69)
(25)
(حم) 8169 ، (خ) 1391 ، وقال الأرناءوط: إسناده صحيح
(26)
(م) 987
(27)
(س) 2442
(28)
(م) 987
(29)
(س) 2442
(30)
العَقْصاء: المُلْتَوِيَة القرْنين.
(31)
الجلحاء: الَّتي لَا قَرْنَ لها.
(32)
العَضْبَاءُ: مَكْسُورَة الْقَرْنِ ، أَوْ مَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ. المُغرب (3/ 479)
وذَوَاتُ الْقُرُون تَكُونُ بِقُرُونِهَا لِيَكُونَ أَنْكَى وَأَصْوَبَ لِطَعْنِهَا وَنَطْحِهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 422)
(33)
الظِّلْف لِلْبَقَرِ وَالْغَنَم وَالظِّبَاء، وَهُوَ الْمُنْشَقُّ مِنْ الْقَوَائِم، وَالْخُفُّ لِلْبَعِيرِ وَالْقَدَم لِلْآدَمِيِّ، وَالْحَافِرُ لِلْفَرَسِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَار. النووي (ج3/ص 422)
(34)
(م) 24 - (987)
(طب)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:" وَاَلَّذِي لَا إلَهَ غَيْرُهُ ، لَا يُكْوَى رَجُلٌ بِكَنْزٍ فَيَمَسُّ دِرْهَمٌ دِرْهَمًا ، وَلَا دِينَارٌ دِينَارًا ، يُوَسَّعُ جِلْدُهُ حَتَّى يُوضَعَ كُلُّ دِينَارٍ وَدِرْهَمٍ عَلَى حِدَتِهِ "(1)
(1)(طب) 8754 ، (عب) 10697 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 766
(خ م جة حم)، وَعَنْ جَابِرِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ ، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ (1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ (2) لَهُ زَبِيبَتَانِ (3)) (4)(يَتْبَعُ صَاحِبَهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ ، فَاتِحًا فَاهُ ، وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ)(5)(فَيَقُولُ: وَيْلَكَ مَا أَنْتَ؟)(6)(فَيَقُولُ: أَنَا مَالُكَ)(7)(الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ)(8)(أَنَا كَنْزُكَ)(9)(الَّذِي خَبَأتَهُ)(10)(قَالَ: فَوَاللهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ)(11)(حَتَّى يُطَوَّقُهُ)(12)(فَيَتَقِيهِ بِيَدِهِ، فَيَلْقَمُهَا)(13)(فلَا يَزَالُ يَقْضَمُهَا (14)) (15)(كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ)(16)(ثُمَّ يُتْبِعُهُ بِسَائِرِ جَسَدِهِ)(17)(فَيَأخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ (18) -) (19)(حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ)(20)(ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآية: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ ، بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَللهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (21) ") (22)
(1) أَيْ: نُصِّبَ وَصُيِّرَ ، بِمَعْنَى أَنَّ مَالَهُ يَصِيرُ عَلَى صُورَةِ الشُّجَاع. النووي (3/ 424)
(2)
الشُّجَاع: الْحَيَّةُ الذَّكَر، وَالْأَقْرَع: الَّذِي تَمَعَّطَ شَعْرُهُ لِكَثْرَةِ سَمِّهِ. النووي (3/ 424)
(3)
الزبيبتان: نابان يخرجان من فمه، أو نقطتان سوداوان فوق عينيه، وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخبثه.
(4)
(خ) 1338 ، (م) 988
(5)
(م) 988 ، (خ) 6557
(6)
(خز) 2255 ، (حم) 10349 ، وقال شعيب الأرناءوط: صحيح.
(7)
(خ) 1338
(8)
(م) 988 ، (س) 2454
(9)
(خ) 1338
(10)
(م) 988 ، (حم) 14482
(11)
(خ) 6557 ، (حم) 8170
(12)
(هق) 7016 ، (خ) 1338
(13)
(جة) 1786 ، (خ) 6557 ، (م) 988
(14)
قَضَمَتْ الدَّابَّةُ شَعِيرَهَا: إِذَا أَكَلَتْهُ. (النووي - ج 3 / ص 424)
(15)
(حم) 7742 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.
(16)
(م) 988 ، (س) 2454
(17)
(حم) 10349
(18)
الشِّدق: جانب الفم.
(19)
(خ) 4289 ، (س) 2482
(20)
(حم) 7742
(21)
[آل عمران/180]
(22)
(خ) 4289 ، (س) 2482
(خ م ت حم)، وَعَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ:(قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَبَيْنَمَا أَنَا فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مَلَأٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ)(1)(خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ ، حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: بَشِّرْ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ (2) يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ (3) وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ يَتَزَلْزَلُ (4)) (5) وفي رواية: (لِيُبْشِرْ الْكَنَّازُونَ بِكَيٍّ مِنْ قِبَلِ ظُهُورِهِمْ ، يَخْرُجُ مِنْ قِبَلِ بُطُونِهِمْ ، وَبِكَيٍّ مِنْ قِبَلِ أَقْفَائِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ)(6)(قَالَ: فَوَضَعَ الْقَوْمُ رُءُوسَهُمْ ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ رَجَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا)(7)(ثُمَّ تَنَحَّى إِلَى سَارِيَةٍ فَصَلَّى خَلْفَهَا رَكْعَتَيْنِ ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ ، فَقِيلَ: هَذَا أَبُو ذَرٍّ رضي الله عنه)(8)(فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ)(9)(فَقُلْتُ لَهُ: مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُولُ قُبَيْلَ؟ ، فَقَالَ: مَا قُلْتُ إِلَّا شَيْئًا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّهِمْ صلى الله عليه وسلم)(10)(فَقُلْتُ لَهُ: لَا أَرَى الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَرِهُوا)(11)(مَا قُلْتَ لَهُمْ ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا)(12)(خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنْ اللَّيَالِي ، " فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي وَحْدَهُ ، وَلَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ أَحَدٌ " ، فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ ، " فَالْتَفَتَ فَرَآنِي ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ " ، فَقُلْتُ: أَبُو ذَرٍّ ، جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ قَالَ: " تَعَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ " ، فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً)(13)(فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ فَقَالَ: " يَا أَبَا ذَرٍّ " ، فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ)(14)(قَالَ: " أَتُبْصِرُ أُحُدًا؟ " - قَالَ: وَأَنَا أَرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ - فَقُلْتُ: نَعَمْ)(15)(قَالَ: " مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هَذَا ذَهَبًا تَمْضِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ (16) وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ ، إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ ، إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا ، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا) (17)(-فَحَثَا)(18)(عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ)(19)(وَبَيْنَ يَدَيْهِ)(20)(وَمِنْ خَلْفِهِ -)(21)(ثُمَّ مَشَيْنَا ، فَقَالَ: " يَا أَبَا ذَرٍّ ")(22)(فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ)(23)(قَالَ: " إِنَّ الْأَكْثَرِينَ)(24)(أَمْوَالًا)(25)(هُمْ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا مَنْ قَالَ)(26)(فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا ، وَهَكَذَا ، وَهَكَذَا)(27)(- مِثْلَمَا صَنَعَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى)(28)(فَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ)(29)(وَمِنْ خَلْفِهِ -)(30)(وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا)(31)(وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ")(32)(قَالَ (33): قُلْتُ: مَالَكَ وَلِإِخْوَتِكَ مِنْ قُرَيْشٍ؟ ، لَا تَعْتَرِيهِمْ (34) وَتُصِيبُ مِنْهُمْ) (35) (فَقَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ ، إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا (36) لَا وَاللهِ لَا أَسْأَلُهُمْ عَنْ دُنْيَا ، وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ) (37) (حَتَّى أَلْحَقَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ) (38) (فَقُلْتُ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الْعَطَاءِ؟ ، قَالَ: خُذْهُ ، فَإِنَّ فِيهِ الْيَوْمَ مَعُونَةً ، فَإِذَا كَانَ ثَمَنًا لِدِينِكَ فَدَعْهُ) (39).
(1)(م) 34 - (992)
(2)
هِيَ الْحِجَارَةُ الْمُحْمَاة ، وَاحِدُهَا رَضْفَة. فتح الباري (ج 4 / ص 496)
(3)
النُّغْض: الْعَظْمُ الدَّقِيق الَّذِي عَلَى طَرَف الْكَتِف، أَوْ عَلَى أَعْلَى الْكَتِف.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ الشَّاخِصُ مِنْهُ، وَأَصْل النُّغْضِ: الْحَرَكَة ، وَسُمِّيَ ذَلِكَ الْمَوْضِع نُغْضًا ، لِأَنَّهُ يَتَحَرَّك بِحَرَكَةِ الْإِنْسَان. فتح الباري (4/ 496)
(4)
أَيْ: يَضْطَرِبُ وَيَتَحَرَّك. فتح الباري (ج 4 / ص 496)
(5)
(خ) 1342
(6)
(حم) 21508 ، (م) 35 - (992)
(7)
(م) 34 - (992)
(8)
(حم) 21523 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(9)
(خ) 1342
(10)
(م) 35 - (992) ، (حم) 21508
(11)
(خ) 1342
(12)
(م) 34 - (992)
(13)
(خ) 6078 ، (م) 33 - (94)
(14)
(خ) 6079
(15)
(خ) 1342
(16)
أَيْ: تمر علي ثلاثة أيام.
(17)
(خ) 6079
(18)
(م) 32 - (94)
(19)
(خ) 6079
(20)
(م) 32 - (94)
(21)
(خ) 6079
(22)
(م) 32 - (94) ، (خ) 6079
(23)
(خ) 5913
(24)
(خ) 6079 ، (م) 32 - (94)
(25)
(خ) 6262 ، (م) 30 - (990)
(26)
(خ) 6079 ، (م) 32 - (94) ، (س) 2440
(27)
(حم) 21389 ، (خ) 6079 ، (م) 32 - (94)
(28)
(م) 32 - (94)
(29)
(ت) 617 ، (خ) 6079 ، 6078 ، (م) 30 - (990)
(30)
(خ) 6079 ، (م) 30 - (990)
(31)
(خ) 6078 ، (م) 33 - (94)
(32)
(خ) 6079 ، 2258 ، (م) 30 - (990)
(33)
القائل هو: الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ.
(34)
أَيْ: تَأتِيهِمْ وَتَطْلُبُ مِنْهُمْ، يُقَال: عَرَوْتَه ، وَاعْتَرَيْتَه ، وَاعْتَرَرْتَه: إِذَا أَتَيْتَهُ تَطْلُبُ مِنْهُ حَاجَة. شرح النووي (ج 3 / ص 431)
(35)
(م) 34 - (992)
(36)
أَرَادَ الِاحْتِجَاجَ لِمَذْهَبِهِ فِي أَنَّ الْكَنْزَ: كُلُّ مَا فَضَلَ عَنْ حَاجَةِ الْإِنْسَان، هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي ذَرّ.
وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّ الْكَنْزَ: هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَمْ تُؤَدَّ زَكَاتُه، فَأَمَّا إِذَا أُدِّيَتْ زَكَاتُه ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، سَوَاءٌ كَثُرَ أَمْ قَلَّ.
وَقَالَ الْقَاضِي: الصَّحِيحُ أَنَّ إِنْكَارَه إِنَّمَا هُوَ عَلَى السَّلَاطِينِ الَّذِينَ يَأخُذُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مِنْ بَيْتِ الْمَال ، وَلَا يُنْفِقُونَهُ فِي وُجُوهِه.
وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي بَاطِل؛ لِأَنَّ السَّلَاطِينَ فِي زَمَنِه لَمْ تَكُنْ هَذِهِ صِفَتُهُمْ ، وَلَمْ يَخُونُوا فِي بَيْتِ الْمَال، إِنَّمَا كَانَ فِي زَمَنِهِ أَبُو بَكْر ، وَعُمَر ، وَعُثْمَان رضي الله عنهم وَتُوُفِّيَ فِي زَمَنِ عُثْمَان سَنَةَ ثِنْتَيْنِ وَثَلَاثِينَ. النووي (3/ 431)
(37)
(خ) 1342
(38)
(م) 34 - (992)
(39)
(م) 35 - (992) ، (حم) 21508
(حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:" آكِلُ الرِّبَا (1) وَمُؤْكِلَهُ (2) وَكَاتِبُهُ ، وَشَاهِدَاهُ إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ ، وَالْوَاشِمَةُ ، وَالْمَوْشُومَةُ لِلْحُسْنِ، وَمَانِعُ الصَّدَقَةِ، وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(3)
(1) أَيْ: آخُذِهُ وَإِنْ لَمْ يَأكُلْ، وَإِنَّمَا خُصَّ بِالْأَكْلِ ، لِأَنَّهُ أَعْظَمُ أَنْوَاعِ الِانْتِفَاع ، كَمَا قَالَ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} .تحفة الأحوذي (3/ 298)
(2)
أَيْ: مُعْطِيهِ لِمَنْ يَأخُذُهُ. عون المعبود - (7/ 316)
(3)
(حم) 3881 ، (س) 5102 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 758
(طص)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَانِعُ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ "(1)
(1)(طص) 935 ، صَحِيح الْجَامِع: 5807 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 762
(ت س حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ:(أَتَتِ امْرَأَتَانِ)(1)(مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(2)(وَفِي أَيْدِيهِمَا)(3)(مَسَكَتَانِ (4) غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ) (5)(فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ؟ " ، فَقَالَتَا: لَا ، فَقَالَ لَهُمَا: " أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ بسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ)(6)(يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ ")(7)(فَقَالَتَا: لَا ، قَالَ: " فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ)(8)
وفي رواية: " فَأَدِّيَا حَقَّ اللهِ عَلَيْكُمَا فِي هَذَا "(9)
الشرح (10)
(1)(ت) 637
(2)
(س) 2479
(3)
(ت) 637
(4)
(مَسَكَتَانِ): الْوَاحِدَة: مَسَكَة ، وَهِيَ السِّوَار. عون المعبود (3/ 485)
(5)
(س) 2479 ، (د) 1563
(6)
(ت) 637
(7)
(س) 2479 ، (د) 1563
(8)
(ت) 637 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 768
(9)
(حم) 6901 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.
(10)
أَخْرَجَ مَالِك فِي الْمُوَطَّأ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَة زَوْج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تَلِي بَنَات أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرهَا ، لَهُنَّ الْحُلِيّ ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاة.
وَأَخْرَجَ عَنْ نَافِع أَنَّ عَبْد الله بْن عُمَر كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَه وَجَوَارِيَه الذَّهَب، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاة.
وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ شَرِيك عَنْ عَلِيّ بْن سُلَيْمَان قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْن مَالِكٍ عَنْ الْحُلِيِّ ، فَقَالَ: لَيْسَ فِيهِ زَكَاة.
وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيق عَمْرو بْن دِينَار قَالَ: سَمِعْت اِبْنَ خَالِدٍ يَسْأَلُ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ عَنْ الْحُلِيّ أَفِيهِ زَكَاة؟ ، قَالَ جَابِر: لَا، فَقَالَ: وَإِنْ كَانَ يَبْلُغُ أَلْف دِينَار؟ ، فَقَالَ جَابِر: أَكْثَر.
وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ فَاطِمَة بِنْت الْمُنْذِر عَنْ أَسْمَاء بِنْت أَبِي بَكْر أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِهَا الذَّهَبَ وَلَا تُزَكِّيهِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِينَ أَلْف.
قَالَ صَاحِب التَّنْقِيح: قَالَ الْأَثْرَم: سَمِعْت أَبَا عَبْد الله أَحْمَد بْن حَنْبَل يَقُولُ: خَمْسَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ كَانُوا لَا يَرَوْنَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاة: أَنَس بْن مَالِك وَجَابِر وَابْن عُمَر ، وَعَائِشَة ، وَأَسْمَاء.
قَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيُّ: اخْتَلَفَ النَّاس فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحُلِيّ، فَرُوِيَ عَنْ عُمَر اِبْن الْخَطَّاب ، وَعَبْد الله بْن مَسْعُود ، وَعَبْد الله بْن عُمَر وَابْن عَبَّاس ، أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا فِيهِ الزَّكَاة، وَهُوَ قَوْل اِبْن الْمُسَيِّب ، وَسَعِيد بْن جُبَيْر ، وَعَطَاء ، وَابْن سِيرِينَ ، وَجَابِر بْن زَيْد ، وَمُجَاهِد ، وَالزُّهْرِيّ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأي.
وَرُوِيَ عَنْ اِبْن عُمَر ، وَجَابِر بْن عَبْد الله ، وَعَائِشَة ، وَعَنْ الْقَاسِم بْن مُحَمَّد وَالشَّعْبِيّ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا فِيهِ زَكَاة، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِك بْن أَنَس ، وَأَحْمَد بْن حَنْبَل ، وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ ، وَهُوَ أَظْهَرُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الظَّاهِرُ مِنْ الْكِتَابِ يَشْهَدُ لِقَوْلِ مَنْ أَوْجَبَهَا ، وَالْأَثَر يُؤَيِّدُهُ ، وَمَنْ أَسْقَطَهَا ذَهَبَ إِلَى النَّظَر ، وَمَعَهُ طَرَفٌ مِنْ الْأَثَر ، وَالِاحْتِيَاطُ أَدَاؤُهَا.
وَفِي سُبُل السَّلَام: وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحِلْيَة ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا نِصَابَ لَهَا ، لِأَمْرِهِ صلى الله عليه وسلم بِتَزْكِيَةِ هَذِهِ الْمَذْكُورَة ، وَلَا يَكُونُ خَمْسَ أَوَاقِي فِي الْأَغْلَب ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ أَقْوَال:
الْأَوَّل: وُجُوب الزَّكَاة ، وَهُوَ مَذْهَب جَمَاعَة مِنْ السَّلَف ، وَأَحَد أَقْوَال الشَّافِعِيّ ، عَمَلًا بِهَذِهِ الْأَحَادِيث.
وَالثَّانِي: لَا تَجِبُ الزَّكَاة فِي الْحِلْيَة، وَهُوَ مَذْهَب مَالِك وَأَحْمَد وَالشَّافِعِيّ فِي أَحَد أَقْوَاله ، لِآثَارٍ وَرَدَتْ عَنْ السَّلَف قَاضِيَة بِعَدَمِ وُجُوبهَا فِي الْحِلْيَة ، وَلَكِنْ بَعْدَ صِحَّةِ الْحَدِيثِ ، لَا أَثَرَ لِلْآثَارِ.
وَالثَّالِث: أَنَّ زَكَاةَ الْحِلْيَةِ عَارِيَتهَا ، كَمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَنَس ، وَأَسْمَاء بِنْت أَبِي بَكْر.
والرَّابِع: أَنَّهَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مَرَّة وَاحِدَة، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَس.
وَأَظْهَرُ الْأَقْوَال دَلِيلًا: وُجُوبُهَا ، لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ وَقُوَّتِهِ.
وَأَمَّا نِصَابُهَا ، فَعِنْد الْمُوجِبِينَ: نِصَابُ النَّقْدَيْنِ ، وَظَاهِرُ حَدِيثِهَا الْإِطْلَاق ، وَكَأَنَّهُمْ قَيَّدُوهُ بِأَحَادِيثِ النَّقْدَيْنِ ، اِنْتَهَى مَا فِي سُبُل السَّلَام. عون (3/ 487)
(د)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ (1) مِنْ وَرِقٍ ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ " فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:" أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟ "، قُلْتُ: لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ ، قَالَ:" هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ "(2)
(1) الفَتَخ: الخاتم الذي لا فصوص فيه.
(2)
(د) 1565، (ك) 1437 ، (قط) ج2/ص105 ح1 ، (هق) 7338 صححه في الإرواء تحت حديث: 817 ، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 769، وآداب الزفاف ص191
(خ م حم)، وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ:(لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ)(1)(أَرَادَ أَبُو بَكْرٍ قِتَالَهُمْ)(2)(فَقَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ)(3)(كَيْفَ تُقَاتِلُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ وَهُمْ يُصَلُّونَ؟)(4)(وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ ، وَحِسَابُهُ عَلَى الله (5) "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَلَاةِ وَالزَّكَاةِ (6) فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ (7) وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا (8) عِقَالًا (9) كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ (10)) (11).
(1)(خ) 6526 ، (م) 20
(2)
(حم) 10852 ، (س) 3975
(3)
(خ) 6526 ، (م) 20
(4)
(حم) 10852 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.
(5)
قَالَ الْخَطَّابِيّ: زَعَمَ الرَّوَافِضُ أَنَّ حَدِيثَ الْبَابِ مُتَنَاقِضٌ ، لِأَنَّ فِي أَوَّلِهِ أَنَّهُمْ كَفَرُوا ، وَفِي آخِرِهِ أَنَّهُمْ ثَبَتُوا عَلَى الْإِسْلَامِ ، إِلَّا أَنَّهُمْ مَنَعُوا الزَّكَاة، فَإِنْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ، فَكَيْفَ اِسْتَحَلَّ قِتَالَهُمْ وَسَبْيَ ذَرَارِيّهمْ؟ ، وَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا ، فَكَيْف احْتَجَّ عَلَى عُمَرَ بِالتَّفْرِقَةِ بَيْن الصَّلَاة وَالزَّكَاة؟، فَإِنَّ فِي جَوَابِهِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُمْ كَانُوا مُقِرِّينَ بِالصَّلَاةِ.
قَالَ: وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ الَّذِينَ نُسِبُوا إِلَى الرِّدَّةِ كَانُوا صِنْفَيْنِ، صِنْفٌ رَجَعُوا إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَان، وَصِنْفٌ مَنَعُوا الزَّكَاة ، وَتَأَوَّلُوا قَوْلَهُ تَعَالَى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالهمْ صَدَقَة تُطَهِّرهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} ، فَزَعَمُوا أَنَّ دَفْعَ الزَّكَاةِ خَاصٌّ بِهِ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يُطَهِّرُهُمْ ، وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِمْ ، فَكَيْف تَكُونُ صَلَاتُهُ سَكَنًا لَهُمْ؟، وَإِنَّمَا أَرَادَ عُمَرُ بِقَوْلِهِ الصِّنْفَ الثَّانِي ، لِأَنَّهُ لَا يَتَرَدَّدُ فِي جَوَازِ قَتْلِ الصِّنْفِ الْأَوَّل، كَمَا أَنَّهُ لَا يَتَرَدَّدُ فِي قِتَالِ غَيْرِهِمْ مِنْ عُبَّادِ الْأَوْثَانِ وَالنِّيرَاِن ، وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، قَالَ: وَكَأَنَّهُ لَمْ يَسْتَحْضِرْ مِنْ الْحَدِيثِ إِلَّا الْقَدْرَ الَّذِي ذَكَرَهُ ، وَقَدْ حَفِظَ غَيْرُهُ فِي الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَعًا، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْد الرَّحْمَن بْن يَعْقُوب بِلَفْظٍ يَعُمُّ جَمِيعَ الشَّرِيعَةِ ، حَيْثُ قَالَ فِيه:" وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْت بِهِ " ، فَإِنَّ مُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِمَّا جَاءَ بِهِ صلى الله عليه وسلم وَدُعِيَ إِلَيْهِ ، فَامْتَنَعَ وَنَصَبَ الْقِتَالَ ، أَنَّهُ يَجِبُ قِتَالُه ، وَقَتْلُه إِذَا أَصَرَّ، قَالَ: وَإِنَّمَا عَرَضَتْ الشُّبْهَةُ لِمَا دَخَلَهُ مِنْ الِاخْتِصَارِ ، وَكَأَنَّ رَاوِيهِ لَمْ يَقْصِدْ سِيَاقَ الْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِه ، وَإِنَّمَا أَرَادَ سِيَاقَ مُنَاظَرَةِ أَبِي بَكْر وَعُمَر ، وَاعْتَمَدَ عَلَى مَعْرِفَةِ السَّامِعِينَ بِأَصْلِ الْحَدِيث، اِنْتَهَى
قُلْت: وَفِي هَذَا الْجَوَاب نَظَر، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَ عُمَرَ فِي الْحَدِيث " حَتَّى يُقِيمُوا الصَّلَاة ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاة " ، مَا اسْتَشْكَلَ قِتَالَهُمْ ، لِلتَّسْوِيَةِ فِي كَوْنِ غَايَةِ الْقِتَالِ تَرْكَ كُلٍّ مِنْ التَّلَفُّظِ بِالشَّهَادَتَيْنِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاة ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاة.
قَالَ عِيَاض: حَدِيثُ ابْنِ عُمَر نَصٌّ فِي قِتَالِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ وَلَمْ يُزَكِّ ، كَمَنْ لَمْ يُقِرَّ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَاحْتِجَاجُ عُمَرَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، وَجَوَابُ أَبِي بَكْرٍ ، دَلَّ عَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يَسْمَعَا فِي الْحَدِيثِ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ ، إِذْ لَوْ سَمِعَهُ عُمَرُ ، لَمْ يَحْتَجَّ عَلَى أَبِي بَكْر ، وَلَوْ سَمِعَهُ أَبُو بَكْر ، لَرَدَّ بِهِ عَلَى عُمَر وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى الِاحْتِجَاج بِعُمُومِ قَوْله " إِلَّا بِحَقِّهِ ".
قُلْت: إِنْ كَانَ الضَّمِيرُ فِي قَوْله " بِحَقِّهِ " لِلْإِسْلَامِ ، فَمَهْمَا ثَبَتَ أَنَّهُ مِنْ حَقِّ الْإِسْلَام تَنَاوَلَهُ، وَلِذَلِكَ اِتَّفَقَ الصَّحَابَةُ عَلَى قِتَالِ مَنْ جَحَدَ الزَّكَاة. فتح الباري (19/ 382)
(6)
الْمُرَاد بِالْفَرْقِ: مَنْ أَقَرَّ بِالصَّلَاةِ ، وَأَنْكَرَ الزَّكَاةَ جَاحِدًا ، أَوْ مَانِعًا مَعَ الِاعْتِرَافِ ، وَإِنَّمَا أُطْلِقَ فِي أَوَّلِ الْقِصَّة الْكُفْرُ ، لِيَشْمَل الصِّنْفَيْنِ، فَهُوَ فِي حَقِّ مَنْ جَحَدَ حَقِيقَة ، وَفِي حَقِّ الْآخَرِينَ مَجَازٌ تَغْلِيبًا، وَإِنَّمَا قَاتَلَهُمْ الصِّدِّيقُ وَلَمْ يَعْذُرْهُمْ بِالْجَهْلِ ، لِأَنَّهُمْ نَصَبُوا الْقِتَال ، فَجَهَّزَ إِلَيْهِمْ مَنْ دَعَاهُمْ إِلَى الرُّجُوع، فَلَمَّا أَصَرُّوا قَاتَلَهُمْ.
قَالَ الْمَازِرِيّ: ظَاهِرُ السِّيَاقِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ مُوَافِقًا عَلَى قِتَالِ مَنْ جَحَدَ الصَّلَاة ، فَأَلْزَمَهُ الصِّدِّيقُ بِمِثْلِهِ فِي الزَّكَاة ، لِوُرُودِهِمَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَوْرِدًا وَاحِدًا. فتح الباري (ج 19 / ص 382)
(7)
قوله " فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ " يُشِيرُ إِلَى دَلِيلِ مَنْعِ التَّفْرِقَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا أَنَّ حَقَّ النَّفْسِ الصَّلَاة ، وَحَقَّ الْمَالِ الزَّكَاة، فَمَنْ صَلَّى عَصَمَ نَفْسَه، وَمَنْ زَكَّى عَصَمَ مَالَه، فَإِنْ لَمْ يُصَلِّ ، قُوتِلَ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاة، وَمَنْ لَمْ يُزَكِّ ، أُخِذَتْ الزَّكَاةُ مِنْ مَالِهِ قَهْرًا، وَإِنْ نَصَبَ الْحَرْبَ لِذَلِكَ ، قُوتِلَ ، وَهَذَا يُوَضِّحُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ سَمِعَ فِي الْحَدِيث " وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْتُوا الزَّكَاة " لَمَا احْتَاجَ إِلَى هَذَا الِاسْتِنْبَاط، لَكِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ ، وَاسْتَظْهَرَ بِهَذَا الدَّلِيلِ النَّظَرِيّ. فتح الباري (19/ 382)
(8)
العَناق: الأنثى من المَعْزِ إذا قَوِيَت ، ما لم تَستكمل سنة.
(9)
(خ) 6855 ، (م) 20
العِقال: الحبل الذي تُربط به الإبل ونحوها.
(10)
فِي هذا الحديثِ أَدَلُّ دَلِيلٍ عَلَى شَجَاعَةِ أَبِي بَكْر رضي الله عنه وَتَقَدُّمِهِ فِي الشَّجَاعَةِ وَالْعِلْمِ عَلَى غَيْرِه ، وهُوَ أَكْبَرُ نِعْمَةٍ أَنْعَمَ اللهُ تَعَالَى بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْد رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ ثَبَتَ لِلْقِتَالِ فِي هَذَا الْمَوْطِنِ الْعَظِيم ، وَاسْتَنْبَطَ رضي الله عنه مِنْ الْعِلْمِ بِدَقِيقِ نَظَرِهِ ، وَرَصَانَةِ فِكْرِهِ مَا لَمْ يُشَارِكْهُ فِي الِابْتِدَاءِ بِهِ غَيْره ، فَلِهَذَا وَغَيْرِه مِمَّا أَكْرَمَهُ الله تَعَالَى بِهِ ، أَجْمَعَ أَهْلُ الْحَقِّ عَلَى أَنَّهُ أَفْضَلُ أُمَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ صَنَّفَ الْعُلَمَاءُ رضي الله عنهم فِي مَعْرِفَةِ رُجْحَانِهِ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً مَشْهُورَة. شرح النووي (ج1ص94)
(11)
(خ) 6526 ، (م) 20
(حم هق)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ)(1)(لِيَقْبِضَ مَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِمَّا جُمِعَ مِنَ الزَّكَاةِ)(2)(فَلَمَّا أَتَاهُمُ الْخَبَرُ فَرِحُوا ، وَخَرَجُوا لِيَتَلَقَّوْا رَسُولَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا حُدِّثَ الْوَلِيدُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا يَتَلَقَّوْنَهُ)(3)(فَرِقَ (4) فَرَجَعَ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (5)(إِنَّ بَنِي الْمُصْطَلِقِ قَدْ مَنَعُوا)(6)(الزَّكَاةَ ، وَأَرَادُوا قَتْلِي)(7)(" فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذَلِكَ غَضَبًا شَدِيدًا)(8)(وَضَرَبَ الْبَعْثَ إِلَى الْحَارِثِ (9)" ، وأَقْبَلَ الْحَارِثُ بِأَصْحَابِهِ ، حَتَّى إِذَا اسْتَقْبَلَ الْبَعْثُ وَفَصَلَ مِنَ الْمَدِينَةِ ، لَقِيَهُمُ الْحَارِثُ، فَقَالُوا: هَذَا الْحَارِثُ، فَلَمَّا غَشِيَهُمْ قَالَ لَهُمْ: إِلَى مَنْ بُعِثْتُمْ؟ ، قَالُوا: إِلَيْكَ قَالَ: وَلِمَ؟ ، قَالُوا: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ بَعَثَ إِلَيْكَ الْوَلِيدَ بن عُقْبَةَ "، فَرَجَعَ فَزَعَمَ أَنَّكَ مَنَعْتَ الزَّكَاةَ وَأَرَدَتْ قَتْلَهُ، فَقَالَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُهُ بَتَّةً ، وَلَا أَتَانِي ، فَلَمَّا دَخَلَ الْحَارِثُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنَعْتَ الزَّكَاةَ وَأَرَدْتَ قَتْلَ رَسُولِي؟ " ، قَالَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُهُ وَلَا أَتَانِي وَمَا أَقْبَلْتُ إِلَّا حِينَ احْتَبَسَ عَلَيَّ رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (10)(وَإِنَّا خَشِينَا أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا رَدَّهُ كِتَابٌ جَاءَهُ مِنْكَ لِغَضَبٍ غَضِبْتَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ)(11)(فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل عُذْرَهُمْ فِي الْكِتَابِ ، فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ، أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ ، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ ، وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ، أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ، فَضْلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (12)) (13).
(1)(هق) 17754
(2)
(حم) 18482 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن بشواهده.
(3)
(هق) 17754
(4)
أَيْ: خاف.
(5)
(حم) 18482
(6)
(هق) 17754
(7)
(حم) 18482
(8)
(هق) 17754
(9)
الحارث: اسم سيد بني المصطلق.
وتأمَّل مِنْ أين أخذ أبو بكر رضي الله عنه مشروعية قتال مانع الزكاة. ع
(10)
(حم) 18482
(11)
(هق) 17754
(12)
[الحجرات/6 - 8]
(13)
(هق) 17754، انظر الصَّحِيحَة: 3088
(خ م حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا:)(1)(مَنْ يُقْرِضْ الْيَوْمَ ، يُجْزَى غَدًا)(2)(وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا (3) وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ") (4)
(1)(خ) 1374 ، (م) 1010
(2)
(حم) 8040 ، انظر الصحيحة تحت الحديث:920.
(3)
قَالَ الْعُلَمَاء: هَذَا فِي الْإِنْفَاقِ فِي الطَّاعَاتِ ، وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ، وَعَلَى الْعِيَال ، وَالضِّيفَان ، وَالصَّدَقَات ، وَنَحْو ذَلِكَ، بِحَيْثُ لَا يُذَمُّ وَلَا يُسَمَّى سَرَفًا، وَالْإِمْسَاكُ الْمَذْمُومُ هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنْ هَذَا. شرح النووي (3/ 450)
(4)
(خ) 1374 ، (م) 1010