الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَدَمُ تَمْكِينِ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا مِنَ الْكَبَائِر
(ن د جة حم)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه قَالَ:(لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ رضي الله عنه مِنْ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟ " ، فَقَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ ، فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ ، فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ)(1)(فَإنَّكَ أَحَقُّ أَنْ تُعَظَّمَ)(2)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَفْعَلُوا ، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ)(3)(لِأَحَدٍ ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا)(4)(مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا)(5) وفي رواية: (لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ ، لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ ، لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الْحَقِّ)(6)(وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا)(7)(عَلَيْهَا كُلَّهُ ، حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا عَلَيْهَا كُلَّهُ ، حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ (8)) (9)(لَمْ تَمْنَعْهُ ")(10)
(1)(جة) 1853
(2)
(حم) 19422 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث جيد.
(3)
(جة) 1853
(4)
(حم) 19422 ، (ت) 1159
(5)
(ن) 9147 ، (ك) 7325 ، انظر صحيح الترغيب والترهيب: 1939 الإرواء تحت حديث: 1998
(6)
(د) 2140
(7)
(جة) 1853
(8)
القَتَب: رَحْلُ صَغِيرُ عَلَى قَدْرِ السَّنَام.
(9)
(حم) 19422
(10)
(جة) 1853 ، (حب) 4171 ، صححه الألباني في الإرواء: 1998 وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1939
(خ م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ (1)) (2)(فَبَاتَ غَضْبَانًا عَلَيْهَا، لَعَنْتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِح (3) ") (4)
وفي رواية: " إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ "(5)
(1) أَيْ: مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيّ. عون المعبود - (ج 5 / ص 26)
(2)
(خ) 4897 ، (م) 1436
(3)
الْفِرَاشُ: كِنَايَةٌ عَنْ الْجِمَاعِ، وَالْكِنَايَةُ عَنْ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يُسْتَحَيَى مِنْهَا كَثِيرَةٌ فِي الْقُرْآن وَالسُّنَّة، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ اِخْتِصَاصُ اللَّعْنِ بِمَا إِذَا وَقَعَ مِنْهَا ذَلِكَ لَيْلًا ، لِقَوْلِهِ " حَتَّى تُصْبِح " ، وَكَأَنَّ السِّرَّ تَأَكُّدُ ذَلِكَ الشَّأنِ فِي اللَّيْلِ ، وَقُوَّةِ الْبَاعِثِ عَلَيْهِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا الِامْتِنَاعُ فِي النَّهَارِ، وَإِنَّمَا خُصَّ اللَّيْلُ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ الْمَظِنَّة لِذَلِكَ. فتح الباري (14/ 486)
وَلَيْسَ الْحَيْضُ بِعُذْرٍ فِي الِامْتِنَاع ، لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الِاسْتِمْتَاع بِهَا فَوْقَ الْإِزَارِ ، وَمَعْنَى الْحَدِيث: أَنَّ اللَّعْنَةَ تَسْتَمِرُّ عَلَيْهَا حَتَّى تَزُولَ الْمَعْصِيَةُ بِطُلُوعِ الْفَجْر وَالِاسْتِغْنَاءِ عَنْهَا ، أَوْ بِتَوْبَتِهَا وَرُجُوعهَا إِلَى الْفِرَاش. النووي (ج 5 / ص 160)
(4)
(خ) 3065 ، (م) 1436
(5)
(م) 1436 ، (خ) 4898
(م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأبَى عَلَيْهِ ، إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا ، حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا "(1)
(1)(م) 121 - (1436)
(خز)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ ، وَلَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ ، وَلَا تُجَاوِزُ رُءُوسَهُمْ: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهونَ، وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ، وَامْرَأَةٌ دَعَاهَا زَوْجُهَا مِنَ اللَّيْلِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ "(1)
(1)(خز) 1518 ، الصَّحِيحَة: 650 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 485