المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ترك صلاة الجماعة بغير عذر من الكبائر - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٥

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌الِابْتِدَاعُ فِي الدِّينِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اتِّخَاذُ المْسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْحُكْمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الشَّفَاعَةُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّبَرُّءُ مِنَ الْإسْلَامِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌جَوَازُ الْحَلِفِ بِصِفِاتِ اللهِ عز وجل

- ‌الْجِدَالُ فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَكْفِيرُ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْخُرُوجُ عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إخْفَارُ ذِمَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْمُسْلِمِينَ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إِشْهَارُ السِّلَاحِ فِي وَجْهِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌قَتْلُ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْغَدْرُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْإخْلَافُ بِالْوَعْدِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْقَتْلُ غِيلةً مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الِانْتِحَارُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌بُغْضُ آلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْكَبَائِر

- ‌سَبُّ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الرِّبَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌قَطْعُ الرَّحِمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اللِّوَاطُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الزِّنَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌شُرْبُ الْخَمْرِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اَلِاسْتِمَاعُ لِلْمَعَازِفِ الْمُحَرَّمَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْمُجَاهَرَةُ بَالْمَعْصِيَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اَلْإلْحَادُ فِي الْحَرَم الْمَكِّيِّ أَوِ الْمَدَنِيِّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌قَطْعِ شَجَرِ الْحَرَمِ وَنَبَاتِهِ الرَّطْب مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَصْوِيرُ ذَوَاتُ الْأَرْوَاحِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّرْخِيصُ في لُعَبِ الْأَطْفَال

- ‌إظْهَارُ الصَّلَاحِ أَمَامَ النَّاسِ وَارْتِكَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي غِيَابِهِمْ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌كَوْنُ الْمَرْءِ ذَا وَجْهَينِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَعَدَمُ إتْيَانِهِ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَإتْيَانِهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ اَلْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْأَمْرُ بِالْمُنْكَرِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمَعْرُوفِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عَدَمُ الِاسْتِنْزَاهِ مِنَ الْبَوْل مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عَدَمُ إسْبَاغِ الْوُضُوءِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ الصَّلَاةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ مُتَعَمِّدًا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّخَلُّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ بِدُونِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌السّرْعَةُ الْمُخِلَّةُ بِفَرائِضِ الصَّلَاةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ بِغَيْرِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌مَنْعُ الزَّكَاةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الشُّحُّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْإفْطَارُ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌صَوْمُ الدَّهْرِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عَدَمُ دَفْعِ الْمَهْرِ لِلزَّوْجَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إِتْيَانُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إِتْيَانُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ الْحَائِضَ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إتْيَانُ الرِّجُلِ أَمَتَهُ الْحَامِلَ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عَدَمُ الْعَدْلِ بَيْنَ الزَّوْجَات مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ الْإنْفَاقِ عَلَى مَنْ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الدَّيَاثَةُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌انْتِفَاءُ الرَّجُلِ مِنْ وَلَدِهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّبَرُّءُ مِنَ النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الطَّعْنُ فِي الْأنْسَابِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عَدَمُ تَمْكِينِ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إنْكَارُ الْمَرْأَةِ إِحْسَانَ زَوْجِهَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عِصْيَانُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌طَلَبُ الْمَرْأَةِ اَلطَّلَاقَ مِنَ غَيْرِ ضَرُورَةٍ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَبَرُّجُ الْمَرْأَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْوَشْمُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌النَّمْصُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌وَصْلُ الشَّعْر مِنَ الْكَبَائِر

- ‌صَبْغُ الشَّعْرِ بِاللَّوْنِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌مَنْعُ الْمَرْأَةِ طِفِلَهَا مِنْ لَبَنِهَا بِلَا عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اسْتِحْمَامُ النِّسَاءِ فِي الْحَمَّامَاتِ الْعَامَّةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَشَبُّهُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَتَشَبُّهُ النِّسَاءِ بِالرِّجَال مِنَ الْكَبَائِر

- ‌لِبْسُ الذُّكُورِ الذَّهَبَ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْإنَاثِ الذَّهَبَ الْمُحَلَّقَ

- ‌لُبْسُ الذُّكُورِ الْحَرِيرَ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الذَهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْكَذِبُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَقْسَامُ الْكَذِب

- ‌الْكَذِبُ عَلَى الله

- ‌الْكَذِبُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الْكَذِبُ فِي الرُّؤْيَا

- ‌الْكَذِبُ عَلَى النَّاس

- ‌الْكَذِبُ فِي الْحَدِيث

- ‌قَوْلُ الزُّور

- ‌التَّشَبُّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ

- ‌قَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ

- ‌الِافْتِرَاءُ عَلَى الْمُؤْمِنِ

- ‌الْكَذِبُ فِي الْمُزَاحِ

- ‌اللَّعْنُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌سَبُّ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌سَبُّ الصَّحَابَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْغِيبَةُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْإفْسَادُ بَيْنَ النَّاسِ (النَّمِيمَة) مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إنْفَاقُ السِّلْعَةِ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌النِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ مِنَ الْكَبَائِر

الفصل: ‌ترك صلاة الجماعة بغير عذر من الكبائر

‌تَرْكُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ بِغَيْرِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِر

(س حم)، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ (1)) (2)(لَا يُؤَذَّنُ)(3)(وَلَا تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلَاةُ (4) إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ (5) فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ (6) فَإِنَّمَا يَأكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ (7)) (8) وفي رواية:"الشَّاذَّةَ"(9)

(1) أَيْ: بَادِيَة. عون المعبود - (ج 2 / ص 66)

(2)

(س) 847 ، (د) 547

(3)

(حم) 21758 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

(4)

أَيْ: الْجَمَاعَة. عون المعبود - (ج 2 / ص 66)

(5)

أَيْ: غَلَبَهُمْ وَحَوَّلَهُمْ إِلَيْهِ ، فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ الله. عون المعبود (2/ 66)

(6)

أَيْ: اِلْزَمْهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ بَعِيدٌ عَنْ الْجَمَاعَة، وَيَسْتَوْلِي عَلَى مَنْ فَارَقَهَا. عون المعبود - (ج 2 / ص 66)

(7)

الْقَاصِيَة: الشَّاة الْمُنْفَرِدَة عَنْ الْقَطِيع ، الْبَعِيدَة عَنْهُ ، أَيْ أَنَّ الشَّيْطَان يَتَسَلَّطُ عَلَى الخَارِجِ عَنْ الْجَمَاعَةِ وَأَهْل السُّنَّة. شرح سنن النسائي (2/ 106)

(8)

(س) 847 ، (د) 547 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 427 ، المشكاة: 1067

(9)

(حم) 27554 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

ص: 299

(م س د جة حم)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ رضي الله عنه قَالَ:(جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ)(1)(إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ ، شَاسِعُ الدَّارِ)(2)(وَلَا أَقْدِرُ عَلَى قَائِدٍ كُلَّ سَاعَةٍ)(3)(يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ)(4)(وَالْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ)(5)(فَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي؟)(6)(" فَرَخَّصَ لِي " فَلَمَّا وَلَّيْتُ " دَعَانِي فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ)(7)(حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ؟ ")(8)(قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ: " مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً)(9)(فَحَيَّ هَلًا ")(10)

(1)(حم) 15529 ، (م) 255 - (653)، وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره.

(2)

(د) 552 ، (جة) 792 ، (حم) 14991

(3)

(حم) 15530 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.

(4)

(م) 255 - (653) ، (س) 850

(5)

(س) 851 ، (د) 553

(6)

(حم) 15529 ، (م) 255 - (653) ، (د) 552 ، (هق) 4727

(7)

(م) 255 - (653) ، (س) 850

(8)

(س) 851 ، (د) 553

(9)

(جة) 792 ، (عب) 1913، (ك) 903 ، (م) 255 - (653) ، (س) 850

(10)

(د) 553 ، (س) 851 ، (حم) 15529، (ك) 901

ص: 300

(ك)، وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَارِغًا صَحِيحًا فَلَمْ يُجِبْ ، فلَا صَلَاةَ لَهُ "(1)

(1)(ك) 899 ، (هق) 5378 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 434 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 551

ص: 301

(جة)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأتِهِ ، فلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ ")(1)(قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ؟ ، قَالَ: " خَوْفٌ ، أَوْ مَرَضٌ ")(2)

(1)(جة) 793 ، (حب) 2064، (ك) 895 ، (هق) 4826 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6300 ، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 426

(2)

(د) 551، (ك) 896 ، (هق) 5431 (هذه الزيادة ضعيفة ، انظر ضعيف الترغيب والترهيب: 230)

ص: 302

(خ م د حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:(" أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَادَ يَذْهَبُ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ قُرَابُهُ)(1)(ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَرَآهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِزِينَ (2) مُتَفَرِّقِينَ ، فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا مَا رَأَيْنَاهُ غَضِبَ غَضَبًا أَشَدَّ مِنْهُ) (3) (فَقَالَ: إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا) (4)(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ)(5)(ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ)(6)(يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ)(7)(ثُمَّ لَا يَشْهَدُونَ الصَلَاةَ)(8)(وفي رواية: صَلَاةَ الْعِشَاءِ)(9)(وفي رواية: يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الْجُمُعَةِ)(10)(فَأُحَرِّقَ)(11)(بِحُزَمِ الْحَطَبِ بُيُوتَهُمْ)(12)(عَلَى مَنْ فِيهَا)(13)(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا ، أَوْ مِرْمَأَتَيْنِ (14) حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ) (15)(فَمَا يُصِيبُ مِنَ الْأَجْرِ أَفْضَلُ ")(16)

(1)(حم) 9372 ، وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح ، وهذا إسناد حسن.

(2)

أَيْ: مُتَفَرِّقِينَ ، جَمَاعَة جَمَاعَة ، وَالْوَاحِدَة (عِزَة).

(3)

(حم) 8890 ، وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح ، وهذا إسناد حسن.

(4)

(م) 651 ، (خ) 626

(5)

(خ) 618 ، 2288 ، (م) 651

(6)

(م) 651 ، (د) 548

(7)

(حم) 10975

(8)

(خ) 2288 ، (م) 651

(9)

(م) 651 ، (حم) 7903

(10)

(م) 652 ، (حم)3816.

وَكُلُّهُ صَحِيحٌ، وَلَا مُنَافَاة بَيْن ذَلِكَ. (شرح النووي - ج 2 / ص 451)

(11)

(خ) 2288

(12)

(م) 651

(13)

(م) 651 ، (حم) 8134

(14)

الْمِرْمَأَة: ظِلْفُ الشَّاة ، وَقِيلَ: سَهْمٌ صَغِيرٌ يُتَعَلَّمُ بِهِ الرَّمْي ، وَهُوَ أَحْقَرُ السِّهَام وَأَرْذَلُهَا ، أَيْ: لَوْ دُعِيَ إِلَى أَنْ يُعْطَى سَهْمَيْنِ مِنْ هَذِهِ السِّهَامِ لَأَسْرَعَ الْإِجَابَة ، وَالْمَقْصُود: أَنَّ أَحَدَ هَؤُلَاءِ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنْ الْجَمَاعَة لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يُدْرِكُ الشَّيْءَ الْحَقِيرَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا ، لَبَادَرَ إِلَى حُضُورِ الْجَمَاعَةِ لِأَجَلِهِ ، إِيثَارًا لِلدُّنْيَا عَلَى مَا أَعَدَّهُ الله تَعَالَى مِنْ الثَّوَابِ عَلَى حُضُورِ الْجَمَاعَة ، وَهَذِهِ الصِّفَةُ لَا تَلِيقُ بِغَيْرِ الْمُنَافِقِينَ ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (ج 2 / ص 107)

(15)

(خ) 618 ، (م) 651

(16)

(حم) 7971 ، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

ص: 303

(س حم مي)، وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ:(" صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا صَلَاةَ الصُّبْحِ)(1)(فرَأَى مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ قِلَّةً ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ)(2)(أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ)(3)(فَقَالَ: أَشَهِدَ فُلَانٌ الصَلَاةَ؟ " ، قَالُوا: لَا ، قَالَ: " فَفُلَانٌ؟ " ، قَالُوا: لَا، قَالَ: " إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ أَثْقَلِ الصَلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا)(4)(مِنَ الْفَضْلِ فِي جَمَاعَةٍ)(5)(لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ (6) وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ (7) وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى (4) مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى (8) مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانُوا أَكْثَرَ، فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عز وجل ") (9)

(1)(س) 843

(2)

(حم) 21310 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حسن.

(3)

(مي) 1269 ، وإسناده صحيح.

(4)

(س) 843

(5)

(حم) 21309 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حسن.

(6)

قَالَ الطِّيبِيُّ: شَبَّهَ صلى الله عليه وسلم الصَّفَّ الْأَوَّلَ فِي قُرْبِهِمْ مِنْ الْإِمَامِ بِصَفِّ الْمَلَائِكَةِ فِي قُرْبِهِمْ مِنْ اللهِ تَعَالَى. عون المعبود - (ج 2 / ص 73)

(7)

أَيْ: سَبَقْتُمْ إِلَيْهِ.

(8)

أَيْ: أَكْثَر ثَوَابًا.

(9)

(س) 843 ، (د) 554 ، (حم) 21302 ، (عب) 2004

ص: 304

(م س)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:(مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا ، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم سُنَنَ الْهُدَى)(1)(وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى: الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ)(2)(وَإِنِّي لَا أَحْسَبُ مِنْكُمْ أَحَدًا إِلَّا لَهُ مَسْجِدٌ يُصَلِّي فِيهِ فِي بَيْتِهِ ، فَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ)(3)(وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ)(4)(عَنْ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ)(5)(مَعْلُومُ النِّفَاقِ)(6)(أَوْ مَرِيضٌ ، وَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ)(7)(حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ)(8).

(1)(م) 257 - (654) ، (س) 849 ، (د) 550

(2)

(م) 256 - (654)

(3)

(س) 849 ، (د) 550 ، (م) 257 - (654) ، (حم) 4355

(4)

(م) 257 - (654)

(5)

(م) 256 - (654)

(6)

(م) 257 - (654)

(7)

(م) 256 - (654)

(8)

(م) 257 - (654) ، (س) 849 ، (د) 550 ، (جة) 777

ص: 305