الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِتْيَانُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا مِنَ الْكَبَائِر
(1)
(جة)، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ ، إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ ، إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ ، لَا تَأتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ "(2)
(1) الْمُرَاد بِالْإِتْيَانِ هُنَا: الْمُجَامَعَة.
(2)
(جة) 1924 ، (حم) 21903 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2005، وصَحِيح الْجَامِع: 933، والصَّحِيحَة: 873
(طس)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَقَدْ كَفَرَ (1) "(2)
(1) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ كَمَا قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ. تحفة الأحوذي (1/ 162)
(2)
(طس) 9179 ، الصَّحِيحَة: 3378 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2430
(ت)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم "(1)
(1)(ت) 135 ، (جة) 639 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2006، والمشكاة:551
(د)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا "(1)
الشرح (2)
(1)(د) 2162 ، (حم) 10209 ، صَحِيح الْجَامِع: 5889 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2432
(2)
الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارهنَّ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَتْ الْأُمَّة ، إِلَّا الْقَلِيل ، لِلْحَدِيثِ هَذَا، وَلِأَنَّ الْأَصْل: تَحْرِيمُ الْمُبَاشَرَة ، إِلَّا لِمَا أَحَلَّهُ الله ، وَلَمْ يُحِلّ تَعَالَى إِلَّا الْقُبُل ، كَمَا دَلَّ لَهُ قَوْله {فَأتُوا حَرْثكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} ، وَقَوْله:{فَأتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ الله} فَأَبَاحَ مَوْضِعَ الْحَرْث، وَالْمَطْلُوبُ مِنْ الْحَرْثِ: نَبَاتُ الزَّرْع ، فَكَذَلِكَ النِّسَاء ، الْغَرَضُ مِنْ إِتْيَانهنَّ هُوَ طَلَبُ النَّسْل ، لَا قَضَاءُ الشَّهْوَة ، وَهُوَ لَا يَكُون إِلَّا فِي الْقُبُل فَيَحْرُمُ مَا عَدَا مَوْضِعِ الْحَرْث ، وَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُه ، لِعَدَمِ الْمُشَابَهَةِ فِي كَوْنِهِ مَحَلًّا لِلزَّرْعِ.
وَأَمَّا مَحَلُّ الِاسْتِمْتَاع فِيمَا عَدَا الْفَرْج ، فَمَأخُوذٌ مِنْ دَلِيلٍ آخَر ، وَهُوَ جَوَازُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فِيمَا عَدَا الْفَرْج.
وَذَهَبَتْ الْإِمَامِيَّة إِلَى جَوَازِ إِتْيَانِ الزَّوْجَة ، وَالْأَمَة ، بَلْ وَالْمَمْلُوكِ فِي الدُّبُر.
وَفِي الْهَدْي النَّبَوِيِّ عَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّهُ قَالَ: لَا أُرَخِّص فِيهِ ، بَلْ أَنْهَى عَنْهُ ، وَقَالَ: إِنَّ مَنْ نَقَلَ عَنْ الْأَئِمَّة إِبَاحَتَه ، فَقَدْ غَلِطَ عَلَيْهِمْ أَفْحَشَ الْغَلَطِ وَأَقْبَحِه ، وَإِنَّمَا الَّذِي أَبَاحُوهُ أَنْ يَكُون الدُّبُرُ طَرِيقًا إِلَى الْوَطْءِ فِي الْفَرْج، فَيَطَأُ مِنْ الدُّبُر ، لَا فِي الدُّبُر ، فَاشْتَبَهَ عَلَى السَّامِع. عون المعبود (5/ 45)
(ن)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يَأتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا: " هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى "(1)
(1)(ن) 8996 ، (حم) 6706 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2425 ، غاية المرام: 234
(ت)، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَنْظُرُ اللهُ عز وجل إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا ، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا "(1)
(1)(ت) 1166 ، (جة) 1923 ، صَحِيح الْجَامِع: 7802 ، المشكاة: 3194
(هب)، وَعَنِ طَاوُسٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ الَّذِي يَأتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا، فَقَالَ: هَذَا يَسْأَلُنِي عَنِ الْكُفْرِ. (1)
(1)(هب) 5378 ، (ن) 9004 ، (الجامع لمعمر بن راشد) 20953
وقال الألباني في آداب الزفاف ص33: وسنده صحيح، وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: قد تَيَقَنَّا بِطُرُقٍ لَا مَحيدَ عنها نَهْيَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن أدبارِ النساء ، وجَزَمْنَا بِتَحْريمه. أ. هـ
(ن)، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِنَّا نَشْتَرِي الْجَوَارِيَ فَنُحَمِّضُ لَهُنَّ ، قَالَ: وَمَا التَّحْمِيضُ؟ ، قَالَ: نَأتِيهُنَّ فِي أَدْبَارِهِنَّ ، قَالَ: أَوَّ ، أَوَيَعْمَلُ هَذَا مُسْلِمٌ؟. (1)
(1)(ن) 8979 ، (طح) 4396 ، (مش) 6128 ،
وقال الألباني في آداب الزفاف ص 29: سنده صحيح، وهو نصٌّ صريح من ابن عمر في إنكاره أشدَّ الإنكارِ إتيانَ النساء في الدُّبر ، فما أورده السيوطي في " أسباب النزول " وغيره مما ينافي هذا النص خَطَأٌ عليه قطعا فلا يُلْتَفَتُ إليه. أ. هـ