الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الْكَبَائِر
قَالَ تَعَالَى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا (1) كَبِيرًا} (2)
وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} (3)
(1) أي: إثمًا.
(2)
[النساء: 2]
(3)
[النساء/10]
(خ م س د حب طب)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:(سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ ، فَقَالَ: " هُنَّ تِسْعٌ ")(1)(قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ ، قَالَ: " الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وفي رواية: (وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ)(2) وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ") (3)
(1)(د) 2874
(2)
(حب) 6559 ، (ك) 1447، صححه الألباني في الإرواء: 2198، 2238، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1341، 2801 ، وصحيح موارد الظمآن: 661
(3)
(خ) 2615 ، (م) 89
(جة)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ (1) حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ ، وَالْمَرْأَةِ "(2)
(1) قوله " إِنِّي أُحَرِّجُ " مِنَ التَّحْرِيج ، أَوْ الْإِحْرَاج ، أَيْ: أُضَيِّقُ عَلَى النَّاسِ فِي تَضْيِيعِ حَقِّهِمَا ، وَأُشَدِّدُ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ ، وَالْمَقْصُود: إِشْهَادُه تَعَالَى فِي تَبْلِيغِ ذَلِكَ الْحُكْمِ إِلَيْهِمْ.
وَفِي الزَّوَائِد: الْمَعْنَى: أُحَرِّجُ عَنْ هَذَا الْإِثْم ، بِمَعْنَى أَنْ يَضِيعَ حَقُّهُمَا ، وَأُحَذِّرُ مِنْ ذَلِكَ تَحْذِيرًا بَلِيغًا ، وَأَزْجُر عَنْهُ زَجْرًا أَكِيدًا. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 83)
(2)
(جة) 3678 ، (حم) 9664 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2447 ، الصَّحِيحَة: 1015
(حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ ، كَحُرْمَةِ دَمِهِ (1) "(2)
(1) أَيْ: كحرمة سفك دمه ، فكما لا يَحِلُّ قتله بغير حق ، لا يَحِلُّ أخذ شيء من ماله بغير رضاه ، وإن تافِهًا ، فإن أَخَذَ منه شيئا بغير طيب نفس فهو غاصب ، وله أحكام مبيَّنة في الفروع.
وخصَّ المالَ لأن به قِوام النفوس ، ولأنه جزء منها ، فأُلحقت بها في التحريم ، من تعرَّضَ له استحقَّ الهَوان ، لدخوله حَريم الإيمان. فيض القدير - (3/ 505)
(2)
(حم) 4262 ، (قط) ج3ص27 ح94 ، صَحِيح الْجَامِع: 3140 ، والصحيحة: 3947