الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اسْتِحْمَامُ النِّسَاءِ فِي الْحَمَّامَاتِ الْعَامَّةِ مِنَ الْكَبَائِر
(حم طب)، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ رضي الله عنها قَالَتْ:(خَرَجْتُ مِنْ الْحَمَّامِ ، " فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ؟ " ، فَقُلْتُ: مِنْ الْحَمَّامِ ، فَقَالَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ)(1)(مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَنْزِعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا)(2) وفي رواية: (فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا)(3)(إِلَّا هَتَكَتْ السِّتْرَ (4) بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا ") (5)
الشرح (6)
(1)(حم) 27083 ، صححه الألباني في صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 169 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث حسن
(2)
(طب)(ج 24 / ص 255ح652)، انظر الصحيحة: 3442
(3)
(حم) 27083
(4)
أَيْ: هَتَكَتْ حِجَابَ الْحَيَاءِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 115)
(5)
(طب)(ج 24 / ص 255ح652) ، ، انظر آداب الزفاف ص68 ، وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 169
(6)
وَذَلِكَ لِأَنَّ الله تَعَالَى أَنْزَلَ لِبَاسًا لِيُوَارِيَ بِهِ سَوْآتِهِنَّ ، وَهُوَ لِبَاسُ التَّقْوَى فَإِذَا لَمْ يَتَّقِينَ اللهَ تَعَالَى ، وَكَشَفْنَ سَوْآتِهِنَّ ، هَتَكْنَ السِّتْرَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ اللهَ تَعَالَى. عون المعبود - (ج 9 / ص 33)
(ك)، وَعَنْ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مِمَّنْ أَنْتُنَّ؟ ، فَقُلْنَ: مِنْ أَهْلِ حِمْصَ، قَالَتْ: أَنْتُنَّ اللَّاتِي يَدْخُلُ نِسَاؤُكُنَّ الْحَمَّامَاتِ؟، فَقُلْنَ: نَعَمْ ، قَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" الْحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي (1) "(2)
(1) قلت: إذا كان يَحْرُمُ على المرأة أن تستحمَّ في الحمامات العامة ، مع أن الحمَّام شيء ضروري لا يستغني عنه البشر ، لكن لمَّا كانت هذه الأماكن العامة مَظِنَّة لكَشْفِ العورات ، مُنِعَتْ منها النساء.
فماذا عسانا أن نقول في النساء اللاتي يذهبن للسباحة في البِرَك ، وليس لغسل أجسادهن ، بل لمجرد اللهو واللعب بالماء ، فيشكفن عوراتهن!.
فانطباق الحديث على هذا الصنف من النساء داخلٌ في الوعيد من باب أَوْلَى ، حتى ولو كان المَسْبَح مُغَطى ، ولا يدخله إلا النساء. ع
(2)
(ك) 7784 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3192 ، الصَّحِيحَة: 3439