الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عِصْيَانُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا مِنَ الْكَبَائِر
(ت جة خز ك)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ)(1)(وَلَا تَرْتَفِعُ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا (2):) (3)(الْعَبْدُ الْآبِقُ (4) حَتَّى يَرْجِعَ ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ (5)) (6)
وفي رواية: (وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ)(7)(وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ")(8)
(1)(خز) 1518 ، انظر المشكاة 1112
(2)
أَيْ: لَا تُرْفَعُ إِلَى السَّمَاءِ ، كَمَا فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ: لَا تُرْفَعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ عَدَمِ الْقَبُولِ ، كَمَا فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ: لَا يَقْبَلُ اللهُ لَهُمْ صَلَاةً. تحفة (1/ 389)
(3)
(جة) 971 ، انظر المشكاة: 1128
(4)
أَيْ: الهارب من سيده.
(5)
هَذَا إِذَا كَانَ السَّخَطُ لِسُوءِ خُلُقِهَا ، أَوْ سُوءِ أَدَبِهَا ، أَوْ قِلَّةِ طَاعَتِهَا ، أَمَّا إِنْ كَانَ سَخَطُ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا. تحفة (1/ 387)
(6)
(ت) 360 ، صَحِيح الْجَامِع: 3057 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 487
(7)
(ك) 7330 ، (طس) 3628 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 136 ، الصَّحِيحَة: 288 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1888
(8)
(جة) 971 ، (ت) 359
(ت)، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ يُقَالُ: " أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اثْنَانِ: امْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ "، قَالَ مَنْصُورٌ: فَسَأَلْنَا عَنْ أَمْرِ الْإِمَامِ ، فَقِيلَ لَنَا: إِنَّمَا عَنَى بِهَذَا أَئِمَّةً ظَلَمَةً ، فَأَمَّا مَنْ أَقَامَ السُّنَّةَ ، فَإِنَّمَا الْإِثْمُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ. (1)
(1)(ت) 359 ، وقال الألباني: صحيح الإسناد.