الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَرْكُ اَلْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر مِنَ الْكَبَائِر
قَالَ تَعَالَى: {لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ} (1)
وَقَالَ تَعَالَى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ، إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا} [النساء: 140]
وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} (4)
(1)[المائدة/63]
(2)
[المائدة/78، 79]
(3)
[الأنعام: 68]
(4)
[البقرة/159]
(5)
[البقرة/174]
(حب)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ أَنْ قَدْ حَضَرَهُ شَيْءٌ فَتَوَضَّأَ وَمَا كَلَّمَ أَحَدًا ، ثُمَّ خَرَجَ، فَلَصِقْتُ بِالْحُجْرَةِ أَسْمَعُ مَا يَقُولُ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ تبارك وتعالى يَقُولُ لَكُمْ: مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ، قَبْلُ أَنْ تَدْعُونِي فلَا أُجِيبُكُمْ، وَتَسْأَلُونِي فلَا أُعْطِيكُمْ، وَتَسْتَنْصِرُونِي فلَا أَنْصُرُكُمْ، فَمَا زَادَ عَلَيْهِنَّ حَتَّى نَزَلَ "(1)
(1)(حب) 290 ، (حم) 25294 ، (جة) 4004 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2325 ، صَحِيح الْجَامِع: 5868/ 1 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في (حم): حسن لغيره.
(ت)، وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَتَأمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ، ثُمَّ تَدْعُونَهُ فلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ "(1)
الشرح (2)
(1)(ت) 2169 ، (حم) 23349 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 7070 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2313
(2)
قال البيهقي في الشُّعَب ح7296: قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله: " فَثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وُجُوبُ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرْقَ مَا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُنافقين، لأَنَّهُ قَالَ:{الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ} ، وَقَالَ:{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} ، فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ أَخَصَّ أَوْصَافِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَقْوَاهَا دِلالَةً عَلَى صِحَّةِ عَقْدِهِمْ ، وَسَلامَةِ سَرِيرَتِهِمْ ، هُوَ الأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ.
ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ يَلِيقُ بِكُلِّ أَحَدٍ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الْفُرُوضِ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ بِهَا سُلْطَانُ الْمُسْلِمِينَ إِذَا كَانَتْ إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَيْهِ، وَالتَّعْزِيرُ مَوْكُولا إِلَى رَأيِهِ، فَيَنْصِبُ فِي كُلِّ بَلَدٍ ، وَفِي كُلِّ قَرْيَةٍ رَجُلًا صَالِحًا قَوِيًّا عَالِمًا أَمِينًا وَيَأمُرُهُ بِمُرَاعَاةِ الأَحْوَالِ الَّتِي تَجْرِي، فَلا يَرَى وَلَا يَسْمَعُ مُنْكَرًا إِلَّا غَيَّرَهُ، وَلَا يُبْقِي مَعْرُوفًا مُحْتَاجًا إِلَى الأَمْرِ بِهِ إِلَّا أَمَرَهُ، وَكُلَّمَا وَجَبَ عَلَى فَاسِقٍ حَدٌّ أَقَامَهُ وَلَمْ يُعَطِّلْهُ، فَالَّذِي شَرَعَهُ أَعْلَمُ بِطَرِيقِ سِيَاسَتِهِمْ.
قَالَ: وَكُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يَجْمَعُونَ بَيْنَ فَضْلِ الْعِلْمِ وَصَلاحِ الْعَمَلِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَدْعُوَ إِلَى الْمَعْرُوفِ ، وَيَزْجُرَ عَنِ الْمُنْكَرِ بِمِقْدَارِ طَاقَتِهِ ، إِلَّا مَا كَانَ طَرِيقُهُ طَرِيقَ الْحُدُودِ وَالْعُقُوبَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ دُونَ غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يُطِيقُ إِلَّا الْقَوْلَ قَالَ، وَإِنْ لَمْ يُطِقْ إِلَّا الإِنْكَارَ بِالْقَلْبِ أَنْكَرَ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ، مِثْلُ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ ". أ. هـ
(ت حم)، وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ:(قَامَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ)(1)(ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآية ، وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ، إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (2) وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ ، أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ ") (3)
(1)(حم) 30 ، (د) 4338
(2)
[المائدة/105]
(3)
(ت) 2168 ، 3057 ، (د) 4338 ، (جة) 4005 ، (حم) 30
(د حم)، وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي)(1)(هُمْ أَعَزُّ مِنْهُ وَأَمْنَعُ)(2)(يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ (3) فلَا يُغَيِّرُوا ، إِلَّا أَصَابَهُمْ اللهُ بِعَذَابٍ قَبْلَ أَنْ يَمُوتُوا ") (4)
(1)(د) 4339 ، (حب) 302
(2)
(حم) 19236 ، (جة) 4009
(3)
أَيْ: يقدرون أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَى الرَّجُلِ بِالْيَدِ أَوْ اللِّسَان ، فَإِنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ إِنْكَارِ الْجَنَان. عون المعبود (ج9 ص 373)
(4)
(د) 4339 ، (حب) 302 ، (جة) 4009 ، الصَّحِيحَة: 3353، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2316
(خ ت حم)، وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ (1) وَالْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ (2) فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا (3) وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا ، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا) (4)(يَصْعَدُونَ فَيَسْتَقُونَ الْمَاءَ ، فَيَصُبُّونَ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا)(5)(فَآذَوْهُمْ)(6)(فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا فَاسْتَقَيْنَا مِنْهُ ، وَلَمْ نَمُرَّ عَلَى أَصْحَابِنَا فَنُؤْذِيَهُمْ ، فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا ، هَلَكُوا)(7)(جَمِيعًا ، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ ، نَجَوْا ، وَنَجَوْا جَمِيعًا (8) ") (9)
(1) أَيْ: مَثَلُ الْآمِر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِي عَنْ الْمُنْكَرِ.
(2)
أَيْ: اِقْتَسَمُوا مَحَالَّهَا وَمَنَازِلَهَا بِالْقُرْعَةِ. تحفة الأحوذي (5/ 465)
(3)
أَيْ: أَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَى السَّفِينَةِ.
(4)
(خ) 2361
(5)
(ت) 2173
(6)
(حم) 18395 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(7)
(حم) 18403 ، (خ) 2361
(8)
الْمَعْنَى أَنَّهُ كَذَلِكَ ، إِنْ مَنَعَ النَّاسُ الْفَاسِقَ عَنْ الْفِسْقِ ، نَجَا وَنَجَوْا مِنْ عَذَابِ اللهِ تَعَالَى، وَإِنْ تَرَكُوهُ عَلَى فِعْلِ الْمَعْصِيَةِ ، وَلَمْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، حَلَّ بِهِمْ الْعَذَابُ ، وَهَلَكُوا بِشُؤْمِهِ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى:{وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} أَيْ: بَلْ تُصِيبُكُمْ عَامَّةً بِسَبَبِ مُدَاهَنَتِكُمْ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُدَاهَنَةِ الْمَنْهِيَّةِ ، وَالْمُدَارَاةِ الْمَأمُورَةِ، أَنَّ الْمُدَاهَنَةَ فِي الشَّرِيعَةِ: أَنْ يَرَى مُنْكَرًا وَيَقْدِرَ عَلَى دَفْعِهِ ، وَلَمْ يَدْفَعْهُ حِفْظًا لِجَانِبِ مُرْتَكِبِهِ ، أَوْ جَانِبِ غَيْرِهِ لِخَوْفٍ ، أَوْ طَمَعٍ ، أَوْ لِاسْتِحْيَاءٍ مِنْهُ ، أَوْ قِلَّةِ مُبَالَاةٍ فِي الدِّينِ.
وَالْمُدَارَاةُ: مُوَافَقَتُهُ بِتَرْكِ حَظِّ نَفْسِهِ ، وَحَقٍّ يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ وَعِرْضِهِ ، فَيَسْكُتُ عَنْهُ دَفْعًا لِلشَّرِّ ، وَوُقُوعِ الضَّرَرِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 465)
(9)
(خ) 2361 ، 2540 ، (ت) 2173 ، (حم) 18403
(حم)، وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ عز وجل لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ ، حَتَّى يَرَوْا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ ، وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوهُ ، فلَا يُنْكِرُوهُ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ، عَذَّبَ اللهُ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ "(1)(ضعيف)
(1)(حم) 17756 ، 17761 ، (طب) ج 17ص 139 ح343 ، انظر ضعيف الجامع الصغير: 1675 ، الضعيفة: 3110 ، وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.
(مالك)، وَعَنْ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِنَّ اللهَ تبارك وتعالى لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِذَنْبِ الْخَاصَّةِ ، وَلَكِنْ إِذَا عُمِلَ الْمُنْكَرُ جِهَارًا ، اسْتَحَقُّوا الْعُقُوبَةَ كُلُّهُمْ. (ضعيف)(1)
(1)(مالك) 1799 ، (ش) 35097
(د) ، وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَنْ يَهْلِكَ النَّاسُ حَتَّى يُعْذِرُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ (1) "(2)
(1) يُقَال: أَعْذَرَ فُلَانُ مِنْ نَفْسِه ، إِذَا أَمْكَنَ مِنْهَا ، يَعْنِي أَنَّهُمْ لَا يَهْلِكُونَ حَتَّى تَكْثُرَ ذُنُوبُهُمْ وَعُيُوبُهُمْ ، فَيَسْتَوْجِبُونَ الْعُقُوبَة، وَيَكُونُ لِمَنْ يُعَذِّبُهُمْ عُذْرٌ. عون (9/ 380)
(2)
(د) 4347 ، (حم) 18315 ، صَحِيح الْجَامِع: 5231 ، المشكاة: 5146 هداية الرواة: 5074
(حل ك)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا ظَهَرَ السُّوءُ فِي الْأَرْضِ، أَنْزَلَ اللهُ بَأسَهُ بِأَهْلِ الْأَرْضِ " ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ صَالِحُونَ؟ ، قَالَ: " نَعَمْ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ صَالِحُونَ ، يُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسُ)(1)(ثُمَّ يَصِيرُونَ إِلَى رَحْمَةِ اللهِ وَمَغْفِرَتِهِ ")(2)
(1)(حل) ج10ص218 ، (طس) 2089 ، (حم) 24179 ، (ش) 37215 ، انظر الصحيحة تحت حديث: 3156
(2)
(ك) 8594 ، (حم) 24179 ، (ش) 37215 ، (طس) 2089 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 680 ، الصحيحة: 3156
(العِلْم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَثَلُ الَّذِي يَعْلَمُ الْعِلْمَ وَلَا يُحَدِّثُ بِهِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا ، فَلَمْ يُنْفِقْ مِنْهُ "(1)
(1) حسنه الألباني في كتاب " العِلْم " لأبي خيثمة النسائي: ص63
(طس)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَثَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ بِهِ، كَمَثَلِ الَّذِي يَكْنِزُ الْكَنْزَ فلَا يُنْفِقُ مِنْهُ "(1)
(1)(طس) 689 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5835 ، الصَّحِيحَة: 3479
(كر)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " عِلْمٌ لَا يُقَالُ بِهِ ، كَكَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ "(1)
(1) أخرجه ابن عساكر (9/ 22) ، (حم) 10481 ، (مي) 556 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4023 ، المشكاة: 280
(جة طس)، وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَا مِنْ رَجُلٍ)(1)(آتَاهُ اللهُ عِلْمًا فَكَتَمَهُ)(2)(إِلَّا أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ (3) مِنْ النَّارِ ") (4)
(1)(جة) 261
(2)
(طس) 5540
(3)
اللجام: الحديدة التي توضع في فم الفرس وما يتَّصِلُ بها من سُيُور.
(4)
(جة) 261 ، (ت) 2649 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2714 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 121