الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْخُرُوجُ عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْكَبَائِر
(خ م)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ)(1)(فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّة (2) ") (3)
(1)(خ) 6724
(2)
فِي الْحَدِيث حُجَّةٌ فِي تَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَى السُّلْطَانِ وَلَوْ جَارَ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ السُّلْطَانِ الْمُتَغَلِّبِ ، وَالْجِهَاد مَعَهُ ، وَأَنَّ طَاعَتَهُ خَيْرٌ مِنْ الْخُرُوج عَلَيْهِ ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَقْنِ الدِّمَاء ، وَتَسْكِين الدَّهْمَاء، وَحُجَّتُهُمْ هَذَا الْخَبَرُ وَغَيْرُهُ مِمَّا يُسَاعِدُهُ، وَلَمْ يَسْتَثْنُوا مِنْ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا وَقَعَ مِنْ السُّلْطَان الْكُفْرُ الصَّرِيح ، فَلَا تَجُوزُ طَاعَتُهُ فِي ذَلِكَ، بَلْ تَجِبُ مُجَاهَدَتُهُ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا. (فتح) - (ج 20 / ص 58)
(3)
(م) 1849
(صم)، وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا خَرَجَ أَبُو ذَرٍّ رضي الله عنه إِلَى الرَّبَذَةِ ، لَقِيَهُ رَكْبٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَقَالُوا: يَا أَبَا ذَرٍّ، قَدْ بَلَغَنَا الَّذِي صُنِعَ بِكَ، فَاعْقِدْ لِوَاءً يَأتِكَ رِجَالٌ مَا شِئْتَ، فَقَالَ: مَهْلًا يَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" سَيَكُونُ بَعْدِي سُلْطَانٌ فَأَعْزِرُوهُ (1) مَنِ الْتَمَسَ ذُلَّهُ ، ثَغَرَ ثَغْرَةً فِي الْإِسْلَامِ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ تَوْبَةٌ حَتَّى يُعِيدَهَا كَمَا كَانَتْ "(2)
(1) التَّعْزِيرُ: التَّأدِيبُ دُونَ الْحَدِّ ، وَالتَّعْزِيرُ فِي قَوْله تَعَالَى {وَتُعَزِّرُوهُ} هو النُّصْرَةُ وَالتَّعْظِيمُ. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير
(2)
صححه الألباني في ظلال الجنة: 1079
(حب)، وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (1) "(2)
(1) الْمُرَاد بِالْمِيتَةِ الْجَاهِلِيَّة: حَالَةُ الْمَوْت ، كَمَوْتِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى ضَلَال ، وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مُطَاع، لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَمُوتُ كَافِرًا ، بَلْ يَمُوتُ عَاصِيًا.
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ التَّشْبِيهُ عَلَى ظَاهِرِه ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يَمُوتُ مِثْلَ مَوْتِ الْجَاهِلِيّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ جَاهِلِيًّا.
أَوْ أَنَّ ذَلِكَ وَرَدَ مَوْرِد الزَّجْرِ وَالتَّنْفِيرِ ، وَظَاهِرُهُ غَيْر مُرَاد. فتح (20/ 58)
(2)
(حب) 4573 ، (يع) 7375 ، (حم) 16922 ، (طس) 5820 ، حسنه الألباني في ظلال الجنة: 1057، صحيح موارد الظمآن: 1288 وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(د)، وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ (1) "(2)
(1) الرِّبْقَة: مَا يُجْعَل فِي عُنُق الدَّابَّة كَالطَّوْقِ ، يُمْسِكُهَا لِئَلَّا تَشْرُد.
يَقُول: مَنْ خَرَجَ مِنْ طَاعَةِ إِمَامِ الْجَمَاعَة ، أَوْ فَارَقَهُمْ فِي الْأَمْرِ الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ ، فَقَدْ ضَلَّ وَهَلَكَ ، وَكَانَ كَالدَّابَّةِ إِذَا خَلَعَتْ الرِّبْقَةَ الَّتِي هِيَ مَحْفُوظَةٌ بِهَا ، فَإِنَّهَا لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا عِنْدَ ذَلِكَ الْهَلَاكِ وَالضَّيَاع. عون (10/ 280)
(2)
(د) 4758 ، صَحِيح الْجَامِع: 6410 ، المشكاة: 185
(م)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ (1) فَقَالَ: قَرِّبُوا إِلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ ، إِنَّمَا أَتَيْتُكَ لِأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُهُ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ ، لَقِي اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ (2) وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ "(3)
وفي رواية: "مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً "(4)
(1) كَانَتْ وَقْعَة الْحَرَّة فِي سَنَة ثَلَاث وَسِتِّينَ، وَسَبَبُهَا أَنَّ أَهْل الْمَدِينَة خَلَعُوا بَيْعَة يَزِيد بْنِ مُعَاوِيَة لَمَّا بَلَغَهُمْ مَا يَتَعَمَّدُهُ مِنْ الْفَسَاد ، فَأَمَّرَ الْأَنْصَارُ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْن حَنْظَلَة بْن أَبِي عَامِر ، وَأَمَّرَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْن مُطِيع الْعَدَوِيَّ ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَزِيدُ بْن مُعَاوِيَة مُسْلِمَ بْن عَقَبَة الْمُرِّيّ فِي جَيْشٍ كَثِير ، فَهَزَمَهُمْ ، وَاسْتَبَاحُوا الْمَدِينَة ، وَقَتَلُوا اِبْن حَنْظَلَة ، وَقُتِلَ مِنْ الْأَنْصَارِ شَيْءٌ كَثِير جِدًّا. (فتح) - (ج 14 / ص 21)
(2)
أَيْ: لَا حُجَّةَ لَهُ فِي فِعْلِه، وَلَا عُذْرَ لَهُ يَنْفَعهُ. النووي (6/ 323)
(3)
(حم) 5386 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.
(4)
(م) 1851
(خ م)، وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ (1) فَلَيْسَ مِنَّا (2) "(3)
(1) أَيْ: حَمَلَ السِّلَاحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِقِتَالِهِمْ بِهِ بِغَيْرِ حَقّ ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَخْوِيفِهِمْ ، وَإِدْخَالِ الرُّعْبِ عَلَيْهِمْ، وَكَأَنَّهُ كَنَّى بِالْحَمْلِ عَنْ الْمُقَاتَلَة أَوْ الْقَتْل ، لِلْمُلَازَمَةِ الْغَالِبَة. (فتح) - (ج 20 / ص 74)
(2)
أَيْ: لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتنَا، أَوْ لَيْسَ مُتَّبِعًا لِطَرِيقَتِنَا، لِأَنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْصُرَهُ وَيُقَاتِلَ دُونَهُ ، لَا أَنْ يُرْعِبَهُ بِحَمْلِ السِّلَاحِ عَلَيْهِ ، لِإِرَادَةِ قِتَالِهِ أَوْ قَتْلِه ، وَهَذَا فِي حَقِّ مَنْ لَا يَسْتَحِلُّ ذَلِكَ، فَأَمَّا مَنْ يَسْتَحِلُّهُ ، فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِاسْتِحْلَالِ الْمُحَرَّم ، لَا بمُجَرَّدِ حَمْلِ السِّلَاح.
وَالْأَوْلَى عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ السَّلَفِ إِطْلَاقُ لَفْظِ الْخَبَرِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِتَأوِيلِهِ ، لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي الزَّجْر، وَكَانَ سُفْيَانُ بْن عُيَيْنَةَ يُنْكِرُ عَلَى مَنْ يَصْرِفُهُ عَنْ ظَاهِرِه ، فَيَقُولُ مَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتنَا، وَيَرَى أَنَّ الْإِمْسَاكَ عَنْ تَأوِيلِهِ أَوْلَى ، لِمَا ذَكَرْنَاهُ.
وَالْوَعِيدُ الْمَذْكُورُ لَا يَتَنَاوَلُ مَنْ قَاتَلَ الْبُغَاةَ مِنْ أَهْلِ الْحَقّ ، فَيُحْمَلُ عَلَى الْبُغَاةِ ، وَعَلَى مَنْ بَدَأَ بِالْقِتَالِ ظَالِمًا. (فتح) - (ج 20 / ص 74)
(3)
(خ) 6480 ، (م) 101