الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطَّعْنُ فِي الْأنْسَابِ مِنَ الْكَبَائِر
(1)
(م)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ (2) الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ (3) وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ (4) "(5)
(1) الطعن في الأنساب: الوقيعة في أعراضهم ، والقَدح في نسبهم. فيض القدير - (ج 4 / ص 214)
(2)
فِيهِ أَقْوَال، أَصَحُّهَا أَنَّ مَعْنَاهُ: هُمَا مِنْ أَعْمَال الْكُفَّارِ وَأَخْلَاقِ الْجَاهِلِيَّة. وَالثَّانِي: أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْكُفْر ، وَالثَّالِث: أَنَّهُ كُفْرُ النِّعْمَةِ وَالْإِحْسَانِ. وَالرَّابِعُ: أَنَّ ذَلِكَ فِي الْمُسْتَحِلِّ. (النووي - ج 1 / ص 162)
(3)
أَيْ: الوقوع في أعراض الناس بنحو القدح في نسَبٍ ثبت في ظاهر الشرع ، فيقول: ليس هو من ذرية فلان. وذلك يَحْرُم، لأنه هجومٌ على الغيب ، ودخولٌ فيما لا يَعنيه، والأنسابُ لا تُعرف إلا من أهلها. فيض القدير - (1/ 195)
(4)
النياحة: البكاء بجَزَع وعَويل ، وقيل: رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله. فيض القدير - (1/ 195)
(5)
(م)(67) ، و (حم) 10438
(خ ت حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" أَرْبَعٌ)(1)(مِنْ عَمَلِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُهُنَّ أَهْلُ الْإِسْلَامِ)(2)(النِّيَاحَةُ (3) عَلَى الْمَيِّتِ) (4)(وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ (5)) (6)(مُطِرْنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا ، وَالْعَدْوَى ، أَجْرَبَ بَعِيرٌ ، فَأَجْرَبَ مِائَةَ بَعِيرٍ، مَنْ أَجْرَبَ الْبَعِيرَ الْأَوَّلَ (7)؟، وَالطَّعْنُ فِي الْأَحْسَابِ) (8)
وفي رواية: " التَّعْيِيرُ فِي الْأَحْسَابِ (9) "(10)
وفي رواية: " وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ "(11)
وفي رواية: " دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ "(12)
(1)(ت) 1001 ، (م) 29 - (934)، انظر الصَّحِيحَة: 735
(2)
(حم) 7550 ، (م) 29 - (934) ، (حب) 3141 ، (ت) 1001 ، انظر الصَّحِيحَة: 1801
(3)
(النِّيَاحَةُ): قَوْلُ: وَاوَيْلَاه ، وَا حَسْرَتَاه، وَالنُّدْبَةُ: عَدُّ شَمَائِلِ الْمَيِّتِ ، مِثْلُ: وَاشُجَاعَاه ، وَا أَسَدَاهُ ، وَا جَبَلَاه. تحفة الأحوذي (3/ 57)
(4)
(حم) 7895 ، 7550 ، (خ) 3637 ، (ت) 1001 ،صَحِيح الْجَامِع: 884
(5)
قال الألباني في الصَّحِيحَة: 1799: (الأنواء): جمع نَوْء، وهو النجم إذا سقط في المغرب مع الفجر، مع طلوعِ آخرَ يقابلُه في المشرق ، والمرادُ بالاستسقاء بها: طلبُ السُّقيا.
قال في " النهاية ": " وإنما غَلَّظَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أمرَ الأنواءِ لأن العرب كانت تَنسِب المطرَ إليها، فأما من جعلَ المطرَ من فِعْلِ الله تعالى، وأراد بقوله: " مُطِرنا بنوء كذا " أَيْ: في وقت كذا، وهو هذا النوء الفلاني، فإن ذلك جائز، أي: أن الله قد أجرى العادة أن يأتي المطر في هذه الأوقات ". أ. هـ
(6)
(حم) 7550 ، (خ) 3637
(7)
هَذَا رَدٌّ عَلَيْهِمْ ، أَيْ: مِنْ أَيْنَ صَارَ فِيهِ الْجَرَبُ؟.تحفة (3/ 57)
(8)
(ت) 1001 ، (حم) 9354 ، (حب) 3142 ،الصَّحِيحَة: 735
(9)
(الْأَحْسَابِ): جَمْعُ الْحَسَبِ ، وَهو مَا يَعُدُّهُ الرَّجُلُ مِنْ الْخِصَالِ الَّتِي تَكُونُ فِيهِ ، كَالشُّجَاعَةِ وَالْفَصَاحَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَقِيلَ: الْحَسَبُ مَا يَعُدُّهُ الْإِنْسَانُ مِنْ مَفَاخِرِ آبَائِهِ ، قَالَ اِبْنُ السِّكِّيتِ: الْحَسَبُ وَالْكَرَمُ يَكُونَانِ فِي الرَّجُلِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِآبَائِهِ شَرَفٌ، وَالشَّرَفُ وَالْمَجْدُ لَا يَكُونَانِ إِلَّا بِالْآبَاءِ. تحفة الأحوذي (ج 3 / ص 57)
(10)
(حم) 7895 ، 10883 ، قال الشيخ الأرناؤوط: حديث صحيح
(11)
(خ) 3637 ، (حم) 10821 ، وقال الأرناؤوط: حديث صحيح.
(12)
(حم) 7550 ، قَالَ سعيد المقبري:" دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ": يَا آلَ فُلَانٍ، يَا آلَ فُلَانٍ ، انظر الصَّحِيحَة: 1801
(م جة حم)، وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ ، وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ ، وَالنِّيَاحَةُ)(1)(عَلَى الْمَيِّتِ ")(2)
(1)(م) 29 - (934)
(2)
(حم) 7895 ، 7550 ، (ت) 1001 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 884