الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الِافْتِرَاءُ عَلَى الْمُؤْمِنِ
قَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} (1)
وَقَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا ، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} (2)
(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ: الشِّرْكُ بِاللهِ عز وجل وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَبَهْتُ مُؤْمِنٍ (3) وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَيَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا (4) مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ "(5)
(1)[النساء: 112]
(2)
[الأحزاب: 58]
(3)
أَيْ: القول عليه بما لم يفعله ، حتى حيَّرَه في أمرِه وأَدْهَشَه.
يُقال: بَهَتَهُ بَهْتًا وبُهْتَانًا ، أَيْ: قال عليه ما لم يفعل.
ومقتضى تخصيص المؤمن أن الذمي ليس كذلك ، ويُحتمل إلحاقه به ، وعليه ، فإنما خصَّ به المؤمن ، لأنَّ بَهْتَه أشدُّ. فيض القدير (3/ 610)
(4)
أَيْ: يأخذ.
(5)
(حم) 8722 ، حسنه الألباني في الإرواء: 2564، صَحِيح الْجَامِع: 3247 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1339
(د)، وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ (1) حَبَسَهُ اللهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ (2) "(3)
(1) أَيْ: يُرِيدُ عَيْبه.
(2)
الْمَعْنَى: حَتَّى يُنَقَّى مِنْ ذَنْبِه ذَلِكَ بِإِرْضَاءِ خَصْمِه ، أَوْ بِشَفَاعَةٍ ، أَوْ بِتَعْذِيبِهِ بِقَدْرِ ذَنْبِه. عون المعبود - (ج 10 / ص 407)
(3)
(د) 4883 ، (حم) 15687 ، المشكاة (4986 / التحقيق الثاني)
(د طس)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ ، أَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَأتِيَ بِالْمَخْرَجِ مِمَّا قَالَ)(1)(وَلَيْسَ بِخَارِجٍ ")(2)
(1)(د) 3597 ، (حم) 5385 ، انظر الصَّحِيحَة: 437
(2)
(طس) 6491 ، صَحِيح الْجَامِع: 6196 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2248