الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّبَرُّءُ مِنَ الْإسْلَامِ مِنَ الْكَبَائِر
(ك)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَهُوَ كَمَا حَلَفَ، إِنْ قَالَ: هُوَ يَهُودِيٌّ ، فَهُوَ يَهُودِيٌّ، وَإِنْ قَالَ: هُوَ نَصْرَانِيٌّ ، فَهُوَ نَصْرَانِيٌّ، وَإِنْ قَالَ: هُوَ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ ، فَهُوَ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ (1) فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ (2) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى؟ ، قَالَ: وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى "(3)
(1) هذا إِيذَانٌ بِأَنَّ التَّمَسُّكَ بِالْجَمَاعَةِ وَعَدَمَ الْخُرُوجِ عَنْ زُمْرَتِهِمْ مِنْ شَأنِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَالْخُرُوجَ مِنْ زُمْرَتِهِمْ مِنْ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ، كَمَا قَالَ صلى الله عليه وسلم:" مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ ، لَقِي اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً " ، فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ تُفَسَّرَ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ بِسُنَنِهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ ، لِأَنَّهَا تَدْعُو إِلَيْهَا. تحفة الأحوذي (7/ 183)
(2)
أَيْ: مِنْ جَمَاعَاتِ جَهَنَّمَ ، وجُثَى: جَمْعُ جُثْوَةٍ، كَخُطْوَةٍ ، وَخُطًى ، وَهِيَ: الْحِجَارَةُ الْمَجْمُوعَةُ، وَرُوِيَ (مِنْ جُثِيِّ) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ ، جَمْعُ جَاثٍ مِنْ جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَقُرِئَ بِهِمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:{وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا} .فتح الباري (ج13ص 199)
(3)
(ك) 7817 ، (يع) 6006 ، صحيح الترغيب والترهيب: 2956
(د)، وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَامِ (1) فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا (2) فَهُوَ كَمَا قَالَ (3) وَإِنْ كَانَ صَادِقًا (4) فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا (5) "(6)
(1) أَيْ: لَوْ فَعَلْتُ كَذَا ، أَوْ لَمْ أَفْعَلْهُ ، فَإِنِّي بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَام. عون (7/ 246)
(2)
أَيْ: إِنْ كَانَ كَاذِبًا فِي حَلِفه.
(3)
فِيهِ مُبَالَغَةُ تَهْدِيدٍ ، وَزَجْرٌ مَعَ التَّشْدِيدِ عَنْ ذَلِكَ الْقَوْل.
قَالَ اِبْن الْمُنْذِر: اخْتُلِفَ فِيمَنْ قَالَ: أَكْفُرُ بِاللهِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ إِنْ فَعَلْتُ ، ثُمَّ فَعَلَ، فَقَالَ اِبْنُ عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَة وَعَطَاء وَقَتَادَة وَجُمْهُور فُقَهَاء الْأَمْصَار: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَكُون كَافِرًا ، إِلَّا إِنْ أَضْمَرَ ذَلِكَ بِقَلْبِهِ.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَالْحَنَفِيَّة وَأَحْمَد وَإِسْحَاق: هُوَ يَمِينٌ ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَة.
قَالَ اِبْن الْمُنْذِر: وَالْأَوَّلُ أَصَحّ ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ: لَا إِلَه إِلَّا الله " ، وَلَمْ يَذْكُر كَفَّارَة ، وَلِذَا قَالَ: " مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ ، فَهُوَ كَمَا قَالَ " ، فَأَرَادَ التَّغْلِيظَ فِي ذَلِكَ حَتَّى لَا يَجْتَرِئَ أَحَدٌ عَلَيْهِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ الْإِسْلَام ، فَإِنَّهُ يَأثَمُ وَلَا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَة ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ جَعَلَ عُقُوبَتَهَا فِي دِينِه ، وَلَمْ يَجْعَلْ فِي مَالِهِ شَيْئًا. عون المعبود - (ج 7 / ص 246)
(4)
أَيْ: إِنْ كَانَ صَادِقًا فِي حَلْفِه ، يَعْنِي مَثَلًا: حَلَفَ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَام ، فَلَمْ يَفْعَلْ ، فَبَرَّ فِي يَمِينِه.
(5)
لِأَنَّ فِيهِ نَوْعُ اِسْتِخْفَافٍ بِالْإِسْلَامِ، فَيَكُونُ بِنَفْسِ هَذَا الْحَلْفِ آثِمًا. عون المعبود
(6)
(د) 3258 ، (س) 3772 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2576