المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحلف بغير الله من الكبائر - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٥

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌الِابْتِدَاعُ فِي الدِّينِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اتِّخَاذُ المْسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْحُكْمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الشَّفَاعَةُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّبَرُّءُ مِنَ الْإسْلَامِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌جَوَازُ الْحَلِفِ بِصِفِاتِ اللهِ عز وجل

- ‌الْجِدَالُ فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَكْفِيرُ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْخُرُوجُ عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إخْفَارُ ذِمَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْمُسْلِمِينَ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إِشْهَارُ السِّلَاحِ فِي وَجْهِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌قَتْلُ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْغَدْرُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْإخْلَافُ بِالْوَعْدِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْقَتْلُ غِيلةً مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الِانْتِحَارُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌بُغْضُ آلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْكَبَائِر

- ‌سَبُّ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الرِّبَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌قَطْعُ الرَّحِمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اللِّوَاطُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الزِّنَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌شُرْبُ الْخَمْرِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اَلِاسْتِمَاعُ لِلْمَعَازِفِ الْمُحَرَّمَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْمُجَاهَرَةُ بَالْمَعْصِيَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اَلْإلْحَادُ فِي الْحَرَم الْمَكِّيِّ أَوِ الْمَدَنِيِّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌قَطْعِ شَجَرِ الْحَرَمِ وَنَبَاتِهِ الرَّطْب مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَصْوِيرُ ذَوَاتُ الْأَرْوَاحِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّرْخِيصُ في لُعَبِ الْأَطْفَال

- ‌إظْهَارُ الصَّلَاحِ أَمَامَ النَّاسِ وَارْتِكَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي غِيَابِهِمْ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌كَوْنُ الْمَرْءِ ذَا وَجْهَينِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَعَدَمُ إتْيَانِهِ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَإتْيَانِهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ اَلْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْأَمْرُ بِالْمُنْكَرِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمَعْرُوفِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عَدَمُ الِاسْتِنْزَاهِ مِنَ الْبَوْل مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عَدَمُ إسْبَاغِ الْوُضُوءِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ الصَّلَاةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ مُتَعَمِّدًا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّخَلُّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ بِدُونِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌السّرْعَةُ الْمُخِلَّةُ بِفَرائِضِ الصَّلَاةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ بِغَيْرِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌مَنْعُ الزَّكَاةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الشُّحُّ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْإفْطَارُ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌صَوْمُ الدَّهْرِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عَدَمُ دَفْعِ الْمَهْرِ لِلزَّوْجَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إِتْيَانُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إِتْيَانُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ الْحَائِضَ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إتْيَانُ الرِّجُلِ أَمَتَهُ الْحَامِلَ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عَدَمُ الْعَدْلِ بَيْنَ الزَّوْجَات مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَرْكُ الْإنْفَاقِ عَلَى مَنْ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الدَّيَاثَةُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌انْتِفَاءُ الرَّجُلِ مِنْ وَلَدِهِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌التَّبَرُّءُ مِنَ النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الطَّعْنُ فِي الْأنْسَابِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عَدَمُ تَمْكِينِ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إنْكَارُ الْمَرْأَةِ إِحْسَانَ زَوْجِهَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌عِصْيَانُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا مِنَ الْكَبَائِر

- ‌طَلَبُ الْمَرْأَةِ اَلطَّلَاقَ مِنَ غَيْرِ ضَرُورَةٍ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَبَرُّجُ الْمَرْأَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْوَشْمُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌النَّمْصُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌وَصْلُ الشَّعْر مِنَ الْكَبَائِر

- ‌صَبْغُ الشَّعْرِ بِاللَّوْنِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌مَنْعُ الْمَرْأَةِ طِفِلَهَا مِنْ لَبَنِهَا بِلَا عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌اسْتِحْمَامُ النِّسَاءِ فِي الْحَمَّامَاتِ الْعَامَّةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌تَشَبُّهُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَتَشَبُّهُ النِّسَاءِ بِالرِّجَال مِنَ الْكَبَائِر

- ‌لِبْسُ الذُّكُورِ الذَّهَبَ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْإنَاثِ الذَّهَبَ الْمُحَلَّقَ

- ‌لُبْسُ الذُّكُورِ الْحَرِيرَ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الذَهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْكَذِبُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌أَقْسَامُ الْكَذِب

- ‌الْكَذِبُ عَلَى الله

- ‌الْكَذِبُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الْكَذِبُ فِي الرُّؤْيَا

- ‌الْكَذِبُ عَلَى النَّاس

- ‌الْكَذِبُ فِي الْحَدِيث

- ‌قَوْلُ الزُّور

- ‌التَّشَبُّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ

- ‌قَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ

- ‌الِافْتِرَاءُ عَلَى الْمُؤْمِنِ

- ‌الْكَذِبُ فِي الْمُزَاحِ

- ‌اللَّعْنُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌سَبُّ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌سَبُّ الصَّحَابَةِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْغِيبَةُ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌الْإفْسَادُ بَيْنَ النَّاسِ (النَّمِيمَة) مِنَ الْكَبَائِر

- ‌إنْفَاقُ السِّلْعَةِ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ مِنَ الْكَبَائِر

- ‌النِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ مِنَ الْكَبَائِر

الفصل: ‌الحلف بغير الله من الكبائر

‌الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللهِ مِنَ الْكَبَائِر

(ت د)، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ (1) قَالَ:(سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما رَجُلًا يَحْلِفُ يَقُولُ: لَا وَالْكَعْبَةِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللهِ)(2)(فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ (3) ") (4)

(1) الإِمَامُ، الثِّقَةُ، أَبُو حَمْزَةَ السُّلَمِيُّ، الكُوْفِيُّ، مِنْ عُلَمَاءِ الكُوْفَةِ، وَكَانَ زَوْجَ ابْنَةِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ، وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ ، مَاتَ بَعْدَ المائَةِ. سير أعلام النبلاء (9/ 6)

(2)

(ت) 1535

(3)

قِيلَ: مَعْنَاهُ مَنْ أَشْرَكَ بِهِ غَيْرَهُ فِي التَّعْظِيمِ الْبَلِيغ ، فَكَأَنَّهُ مُشْرِكٌ اِشْتِرَاكًا جَلِيًّا ، فَيَكُون زَجْرًا بِطَرِيقِ الْمُبَالَغَة.

قَالَ اِبْن الْهُمَام: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله ، كَالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْكَعْبَةِ لَمْ يَكُنْ حَالِفًا ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُت ".

قَالَ الْحَافِظ: وَالتَّعْبِير بِقَوْلِ: " أَشْرَكَ " لِلْمُبَالَغَةِ فِي الزَّجْرِ وَالتَّغْلِيظِ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ. عون المعبود (7/ 236)

(4)

(د) 3251 ، (ت) 1535 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2561

ص: 53

(ك)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ يَمِينٍ يُحْلَفُ بِهَا دُونَ اللهِ شِرْكٌ (1) "(2)

(1) هَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يُرِدْ بِهِ الشِّرْكَ الَّذِي يَخْرُجُ بِهِ مِنْ الْإِسْلَامِ ، حَتَّى يَكُونَ بِهِ صَاحِبُهُ خَارِجًا مِنْ الْإِسْلَامِ ، وَلَكِنَّهُ أُرِيدَ أَنْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْلَفَ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى ، وَكَأَنَّ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ قَدْ جَعَلَ مَا حَلَفَ بِهِ كَمَا اللهُ تَعَالَى مَحْلُوفًا بِهِ ، وَكَانَ بِذَلِكَ قَدْ جَعَلَ مَنْ حَلَفَ بِهِ شَرِيكًا فِيمَا يُحْلَفُ بِهِ ، وَذَلِكَ عَظِيمٌ ، فَجُعِلَ مُشْرِكًا بِذَلِكَ شِرْكًا غَيْرَ الشِّرْكِ الَّذِي يَكُونُ بِهِ كَافِرًا بِاللهِ تَعَالَى ، خَارِجًا مِنْ الْإِسْلَامِ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم فِي الطِّيَرَةِ فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الطِّيَرَةُ شِرْكٌ ".مشكل الآثار - (ج 1 / ص 238)

وقال الألباني في الصحيحة 2042: هو شِرْكٌ لَفظي، وليس شِرْكًا اعتقاديا والأول تحريمه من باب سَدِّ الذرائع ، والآخر محرَّمٌ لِذاته. أ. هـ

(2)

(ك) 46 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4567 ، والصحيحة: 2042

ص: 54

(د)، وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا (1) "(2)

(1) قال الألباني في الصحيحة: هذا يشبه أن تكون الكراهة فيها من أجل أنه إنما أَمَرَ أن يَحْلِفَ بالله وصفاته ، وليست الأمانة من صفاته ، وإنما هي أَمْرٌ من أوامره ، وفرض من فروضه ، فنهى عن الحلف بها لما في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء الله عز وجل وصفاته. أ. هـ

(2)

(د) 3253 ، (حم) 23030 ، صَحِيح الْجَامِع: 6203 ، الصَّحِيحَة: 94

ص: 55

(عب)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ كَاذِبًا ، أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا. (1)

(1)(عب) 15929 ، (طب) 8902 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2562 ، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2953

ص: 56

(خ م جة حم)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:(كَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا)(1)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ عز وجل يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ ، أَوْ لِيَصْمُتْ)(2)(وَمَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللهِ ، فَلَيْسَ مِنْ اللهِ (3) ") (4)

(1)(حم) 4703 ، (خ) 3624

(2)

(خ) 5757 ، (م) 1646

(3)

أَيْ: فَلَيْسَ مِنْ قُرْبِ اللهِ فِي شَيْء ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْبِ يُصَدِّقُونَ الْحَالِفَ فِيمَا حَلَفَ عَلَيْهِ تَعْظِيمًا للهِ ، وَمَنْ لَا يُصَدِّقُهُ مَعَ إِمْكَانِ التَّصْدِيقِ فَلَيْسَ مِنْهُمْ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 4 / ص 339)

(4)

(جة) 2101 ، صححه الألباني في الإرواء: 2698 ، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2951

ص: 57

(خ م حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" رَأَى عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عليه السلام رَجُلًا يَسْرِقُ، فَقَالَ لَهُ: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلَّا، وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ)(1)(مَا سَرَقْتُ، فَقَالَ عِيسَى: آمَنْتُ بِاللهِ ، وَكَذَّبْتُ بَصَرِي ")(2)

(1)(خ) 3260 ، (م) 149 - (2368)

(2)

(حم) 8961 ، (خ) 3260 (م) 149 - (2368) ، (س) 5427

ص: 58

(م س)، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِيتِ (1)) (2)(وَلَا بِالْأَنْدَادِ (3) وَلَا بِآبَائِكُمْ ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللهِ ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ ") (4)

(1) هُوَ جَمْع طَاغُوت ، وَهُوَ الصَّنَم، وَيُطْلَقُ عَلَى الشَّيْطَان أَيْضًا، وَيَكُونُ الطَّاغُوتُ وَاحِدًا ، وَجَمْعًا ، وَمُذَكَّرًا ، وَمُؤَنَّثًا، قَالَ الله تَعَالَى:{وَاجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا} وَقَالَ تَعَالَى: {يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ. . .} ، وسُمِّيَ " الطَّاغُوت " بِاسْمِ الْمَصْدَر ، لِطُغْيَانِ الْكُفَّارِ بِعِبَادَتِهِ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُ طُغْيَانِهِمْ وَكُفْرِهمْ، وَكُلُّ مَا جَاوَزَ الْحَدَّ فِي تَعْظِيمٍ

أَوْ غَيْرِه فَقَدْ طَغَى، فَالطُّغْيَانُ: الْمُجَاوَزَةُ لِلْحَدِّ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى:{لَمَّا طَغَى الْمَاءُ} أَيْ: جَاوَزَ الْحَدّ. شرح النووي (ج 6 / ص 38)

(2)

(م) 1648 ، (حم) 20643

(3)

الْأَنْدَاد: جَمْع نِدٍّ، وَهُوَ مِثْلُ الشَّيْءِ الَّذِي يُضَادُّهُ فِي أُمُورِه، وَيُنَادُّهُ ، أَيْ: يُخَالِفهُ، وَيُرِيدُ بِهَا: مَا كَانُوا يَتَّخِذُونَهُ آلِهَةً مِنْ دُونِ الله.

قَالَ فِي الْفَتْح: وَهَلْ الْمَنْعُ لِلتَّحْرِيمِ؟ ، قَوْلَانِ عِنْد الْمَالِكِيَّة، كَذَا قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ الْكَرَاهَة، وَالْخِلَافُ أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَابِلَة، لَكِنَّ الْمَشْهُورَ عِنْدَهُمْ التَّحْرِيم، وَبِهِ جَزَمَ الظَّاهِرِيَّة. عون المعبود (7/ 234)

(4)

(س) 3769 ، (د) 3248

ص: 59

(حل)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " احْلِفُوا بِاللهِ وَبَرُّوا ، وَاصْدُقُوا، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يُحْلَفَ بِهِ "(1)

(1)(حل)(7/ 267)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 211

ص: 60

(خ م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى ، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (1) "(2)

(1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْيَمِينُ إِنَّمَا تَكُونُ بِالْمَعْبُودِ الْمُعَظَّم، فَإِذَا حَلَفَ بِاللَّاتِ وَنَحْوِهَا ، فَقَدْ ضَاهَى الْكُفَّار، فَأَمَرَ أَنْ يُتَدَارَكَ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيد.

وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: مَنْ حَلَفَ بِهَا جَادًّا ، فَهُوَ كَافِر، وَمَنْ قَالَهَا جَاهِلًا أَوْ ذَاهِلًا ، يَقُول: لَا إِلَه إِلَّا الله ، يُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُ ، وَيَرُدُّ قَلْبَهُ عَنْ السَّهْوِ إِلَى الذِّكْر ، وَلِسَانَهُ إِلَى الْحَقّ ، وَيَنْفِي عَنْهُ مَا جَرَى بِهِ مِنْ اللَّغْو. فتح (13/ 443)

قلت: فيه دليل على أن من حلف بغير اللات والعزى مما هو من دون الله كالكعبة والأولاد وغيرها مما يَحْلِفُ به بعض الناس ، فإنه يُسَنُّ في حَقِّه أن يقول كما أُمِرَ أن يقولَ من حَلَفَ باللات والعزى. ع

(2)

(خ) 4579 ، (م) 2894

ص: 61