الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَدَمُ دَفْعِ الْمَهْرِ لِلزَّوْجَةِ مِنَ الْكَبَائِر
(ك)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ ، رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا ، طَلَّقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا "(2)
(1)[النساء: 20، 21]
(2)
(ك) 2743 ، (هق) 14173 ، صَحِيح الْجَامِع: 1567، الصَّحِيحَة: 999
(بز)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ لَا يُؤَدِّيَهُ، فَهُوَ زَانٍ"(1)
(1) صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1806
(طس)، وَعَنْ أَبِي مَيْمُونٍ (1) رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ ، لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا ، خَدَعَهَا ، فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ "(2)
(1) اسمه: جابان الكُردي، وهو صحابي.
(2)
(طس) 1851 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1807
(جة)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ (1) حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ ، وَالْمَرْأَةِ "(2)
(1) قوله " إِنِّي أُحَرِّجُ " مِنَ التَّحْرِيج ، أَوْ الْإِحْرَاج ، أَيْ: أُضَيِّقُ عَلَى النَّاسِ فِي تَضْيِيعِ حَقِّهِمَا ، وَأُشَدِّدُ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ ، وَالْمَقْصُود: إِشْهَادُه تَعَالَى فِي تَبْلِيغِ ذَلِكَ الْحُكْمِ إِلَيْهِمْ.
وَفِي الزَّوَائِد: الْمَعْنَى: أُحَرِّجُ عَنْ هَذَا الْإِثْم ، بِمَعْنَى أَنْ يَضِيعَ حَقُّهُمَا ، وَأُحَذِّرُ مِنْ ذَلِكَ تَحْذِيرًا بَلِيغًا ، وَأَزْجُر عَنْهُ زَجْرًا أَكِيدًا. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 83)
(2)
(جة) 3678 ، (حم) 9664 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2447 ، الصَّحِيحَة: 1015